نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التقارير واللجان الطبية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
الامين العام:امين عام الوزارة.
المدير:مدير مديرية الصحة أو مدير المستشفى.
اللجنة الطبية:أي من اللجان الطبية المشكلة وفق احكام هذا النظام .
المستشفى:أي مستشفى تابع للوزارة .

المادة 3

أ- اللجان الطبية هي:-
1-اللجنة الطبية اللوائية.
2-اللجنة الطبية اللوائية العلاجية.
3-اللجنة الطبية المركزية.
4-اللجنة الطبية المركزية العلاجية.
5-اللجنة الطبية العليا.
6-لجنة الطب الشرعي.
7-اللجنة الطبية التي يشكلها الوزير لغاية محددة .
ب- على كل لجنة من اللجان الطبية أن تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ج- يحق لكل لجنة أن تستعين بطبيب اختصاصي أو أكثر للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على
قراراتها.

المادة 4

أ- تشكل اللجان الطبية اللوائية واللوائية العلاجية والمركزية و المركزية العلاجية بقرار من الأمين العام.
ب- تشكل اللجنة الطبية العليا بقرار من الوزير بتنسيب من الأمين العام.
ج- للأمين العام تفويض صلاحية تشكيل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية او المركزية العلاجية لمدير المستشفى.
د- تشكل لجنة الطب الشرعي بقرار من الوزير ويتم تحديد مهامها بقرار تشكيلها.

المادة 5

أ- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية إلى مدير مديرية الصحة.
ب- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية العلاجية واللجنة الطبية المركزية العلاجية إلى مدير
المستشفى .
ج- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية العليا إلى الوزير.

المادة 6

أ- يقدم الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الطبية إذا كان قرارها يتعلق بتحديد نسبة العجز او مدة التعطل
أو الإجراءات التي قامت بها اللجنة الطبية للوزير او الامين العام حسب مقتضى الحال.
ب- للوزير أو الأمين العام إعادة القرار إلى اللجنة الطبية لإعادة النظر فيه أو الموافقة على استئنافه إلى لجنة
طبية أعلى مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

المادة 7

أ- تشكل اللجنة الطبية اللوائية من ثلاثة أطباء وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات
التالية :-
1-فحص طالبي الاستخدام في الوظائف للفئة الثالثة وعمال المياومة وفحص الطلبة لغايات البعثات الدراسية.
2-تقدير السن إذا كان الطلب قد تمت احالته من محكمة مختصة.
3-تقدير نسبة العجز لغير موظفي الحكومة المحالة من المراجع القضائية أومن الوزير أو من أي جهة يقررها الوزير .
4-أي مهام أخرى يقررها الوزير بما فيها حالات المشمولين بالاتفاقيات المبرمة مع الوزارة .
ب- يرسل قرار اللجنة المتضمن نتيجة الفحص لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص .

المادة 8

أ- تشكل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة
وتتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1-فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها أسبوعا ولا تزيد على شهر.
2-الفحص التمهيدي للموظفين الذين لحق بهم ضرر أثناء الخدمة في الحكومة.
3-أي مهام أو طلبات اخرى يقرر الوزير النظر فيها بما في ذلك فحص العاملين في الشركات أو الجامعات او
القطاع الخاص وذلك ضمن اتفاقيات يتم إبرامها لهذه الغاية.
ب- يرسل قرار اللجنة لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص.

المادة 9

تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة أطباء برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :-
أ-فحص طالبي الاستخدام للوظائف المؤقتة أو لوظائف الفئتين الأولى والثانية .
ب-تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير او الأمين العام.
ج-أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير .

المادة 10

تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى
المهام والصلاحيات التالية:-
أ-فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الانقطاع
عن العمل .
ب-فحص الموظفين الذين يطلبون تعويضا عن ضرر أصابهم أثناء قيامهم بالوظيفة وهم على رأس عملهم.
ج-تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير او الأمين العام .
د-دراسة الاعتراضات على قرارات تقدير نسبة العجز الصادرة عن اللجنة الطبية اللوائية العلاجية وإصدار القرار
المناسب بشأنها.
هـ- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير او الامين العام.

المادة 11

أ- تشكل اللجنة الطبية العليا من سبعة أطباء يسمي الوزير رئيسا لها من بينهم.
ب- تتولى اللجنة الطبية العليا المهام والصلاحيات التالية-:
1- فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز ثلاثة أشهر.
2-فحص الحالات او تدقيق التقارير المحالة إليها من الوزير او الأمين العام.
3-تقدير الحالة الصحية المؤدية لإنهاء خدمة الموظف العام .
4- تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله.
5- فحص الحالات المحالة إليها لغايات العلاوة العائلية للموظفة المشار إليها في نظام الخدمة المدنية والتعليمات
الصادرة بموجبه.
6- تحديد نسبة العجز الكلي او الجزئي الطبيعي الدائم لغايات تسوية حقوق الموظف غير التقاعدية.
7- النظر في الاعتراضات على قرارات أي من اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام والتي يحيلها الوزير
اليها واصدار القرار المناسب بشأنها.
8- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير او الأمين العام.

المادة 12

تصدر قرارات اللجنة الطبية بأكثرية اصوات اعضائها.

المادة 13

يكون المرجع الطبي المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بالتنسيب بانهاء خدمة
الموظف العام الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 14

للوزير تشكيل لجنة طبية او اكثر لدراسة الاعتراضات المقدمة له على قرارات اللجان الطبية اللوائية واللوائية
العلاجية والمركزية والمركزية العلاجية او لدراسة أي حالة مرضية يقرر عرضها عليها وله أن يشكلها بصفة دائمة او
مؤقتة في بعض المحافظات.

المادة 15

للوزير الموافقة على قيام أي لجنة طبية بإجراء الفحص للعاملين لدى أي جهة من القطاع الخاص مقابل بدل
أجور يتم تحديدها بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية .

المادة 16

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة من الجهات ذات العلاقة لاعداد نماذج التقارير الطبية بمختلف أنواعها وتحديد البيانات والمعلومات التي يجب ايرادها فيها.

ب- يصدر الوزير قراره باعتماد النماذج الطبية بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يعمم الوزير النموذج الطبي المعتمد على المستشفيات والمراكز الصحية في القطاعين العام والخاص للالتزام به.

د- يلتزم الطبيب الذي يستقبل الحالة الطبية القضائية بتعبئة النموذج المعتمد للتقرير الطبي القضائي والتأكد من دقة المعلومات بعد الكشف والتشخيص اللازمين للمريض و تحت طائلة المسؤولية القانونية.

هـ- لا يصدر التقرير الطبي القضائي القطعي الذي تزيد فيه مدة التعطل على عشرين يوما الا من طبيب شرعي بناء على تقرير اولي من طبيب مختص.

المادة 17

أ- يصدر الوزير الجداول التالية :-
1-جدولا بالامراض التي تحول دون التعيين او الابتعاث.
2-جدولا بالامراض التي لا تحول دون التعيين او الابتعاث .
3-جدولا يحدد نسب العجز الجزئي والكلي.
4-جدولا بالامراض المهنية.
ب- للوزير تعديل الجداول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
على ان يتم نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.

المادة 18

تطبق اللجان الطبية الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية عند معاينة الموظفين وفحصهم .

المادة 19

إذا تعذر على الموظف المريض المثول أمام اللجنة الطبية لاسباب صحية معززة بالوثائق التي توافق عليها
اللجنة الطبية فيجوز انتداب عضو أو أكثر من اعضاء اللجنة الطبية للقيام بمعاينة المريض وفحصه على ان يقدم
العضو المنتدب تقريرا حول الحالة المرضية للجنة الطبية .

المادة 20

أ- يكون الاعتراض او الاستئناف لقرار أي من اللجان الطبية المشكلة بموجب احكام هذا النظام خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرارها.
ب- يكون قرار اللجنة الطبية على الاعتراض او الاستئناف قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ج- في حال صدور قرار من اللجنة الطبية بتحديد نسبة العجز او الاعاقة او مدة التعطيل بسبب إصابة ناجمة عن أي حادث وكان المصاب مؤمنا او مستفيدا من وثيقة تأمين وكانت أي من شركات التأمين محلا للمطالبة بموجب وثيقة التأمين طرفا بالقرار فيجب إبلاغ شركة التأمين المعنية بالقرار ولها الاعتراض للوزير على قرار اللجنة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبلغها به .
د- للوزير ولاسباب مبررة ان يعيد الى اللجنة الطبية العليا القرارات الصادرة عنها لاعادة النظر فيها ويعتبر القرار الثاني الذي يصدر عنها قطعيا بعد تصديقه من الامين العام.

المادة 21

تتقاضى الوزارة بدل اجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجان الطبية من غير المؤمنين على النحو
التالي:-
أ-(30) دينارا بدل فحص حالات الاعفاء الطبي لغايات استقدام الخادمة.
ب-(30) دينارا بدل تدقيق التقارير الطبية الواردة من القطاع الخاص او فحص الحالات غير المؤمنة.

المادة 22

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

 

المادة 23

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام  ما في ذلك بدل الخدمات الذي يستوفى عن اصدار التقارير الطبية .

المادة 24

يلغى نظام اللجان الطبية رقم (58) لسنة 1977 على أن يستمر العمل بالتعليمات والجداول الصادرة بمقتضاه
الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق