نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.

اللجنة المشتركة

:

 

لجنة التفتيش أو الرقابة الدائمة أو المؤقتة التي تشكلها اللجنة العليا من الجهات المرجعية التنظيمية وفقا لأحكام هذا النظام.

 

 

 

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ-  للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل تفويض صلاحياتها في الرقابة والتفتيش لأي من جهات التفتيش التي تتبع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

ب-  لأي من جهات التفتيش الطلب من أي جهة مرجعية تنظيمية تفويضها للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش نيابة عنها.

ج- تعرض أي من طلبات التفويض المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على اللجنة العليا.

د-  تنظر اللجنة العليا بطلبات التفويض أو تشكيل اللجان المشتركة ويكون قرارها باتا و ملزما لكافة الجهات.

المادة 4

أ- يجب ان تتضمن طلبات التفويض بين الجهات المرجعية التنظيمية البيانات التالية:

1- رأي الجهة المرجعية التنظيمية الأخرى.

2-  أسباب طلب التفويض ومبرراته.

3- مدة التفويض.

4- الصلاحيات والمهام التي سيتم تفويضها والنطاق الجغرافي لممارسة هذه الصلاحيات.

5- القطاع الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية التي ستشملها عملية التفويض.

ب – يجب على الجهة المرجعية التنظيمية التي تطلب التفويض أن ترفق بطلبها بيان آلية العمل المؤسسية، والكلف التقديرية المترتبة على إنفاذ التفويض، وتحديد الأثر المتوقع من عملية التفويض.

المادة 5

أ- على أمين سر اللجنة العليا عرض طلبات التفويض بين الجهات المرجعية التنظيمية وأي مسائل اخرى متعلقة بها على اللجنة العليا خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها له.

ب- تراعي اللجنة العليا في قرارها الصادر بشأن طلب التفويض ما يلي:-

1- مجال التفويض وحدوده.

2- الحاجة الى التفويض.

3- قدرة الجهة التي سيتم تفويضها على القيام بالصلاحيات المفوضة لها وتوافر الإمكانات المؤسسية والمالية والبشرية والفنية اللازمة.

4- الأثر المتوقع من تفويض الصلاحيات على تقليل الزيارات التفتيشية وعدم تكرارها.

ج-  تصدر اللجنة العليا قرارها بشأن طلب التفويض خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه لها، ويعتبر قرارها في الأحوال جميعها نهائيا.

 

المادة 6

أ- يعتبر قرار اللجنة العليا بالموافقة على تفويض الصلاحيات نافذا ومرتبا لآثاره بعد شهر من صدوره، ويجب على الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل والجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها وخلال هذه المدة توقيع اتفاقية او مذكرة تفاهم لتحديد كافة الأمور المتعلقة بالإجراءات القانونية والمؤسسية والمالية و الموارد البشرية اللازمة والخبرات المطلوبة وحقوق الموظفين المفوَّضين وواجباتهم ونطاق التفويض وآليات متابعة إجراءات التفويض وتقييمه ورفع التقارير المرتبطة بعملية التفويض وتاريخ بدء عملية ممارسة الصلاحيات بالرقابة والتفتيش.

ب- على الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل والجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها الإعلان عن قرار التفويض والاتفاقية او مذكرة التفاهم الموقعة خلال أسبوع من تاريخ التوقيع، ونشرهما على الموقع الإلكتروني لكل منهما والموقع الالكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش على الاعمال وعلى أي وسيلة اعلان أخرى تراها مناسبة.

المادة 7

أ- لا يجوز للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل عند سريان التفويض أن تمارس أي صلاحية تم تفويضها لجهة مرجعية تنظيمية أخرى، وللمتضرر تقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد المحددة في نظام الاعتراض.

ب- على الجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها الالتزام خلال مدة التفويض بما يلي:-

1-المعايير والشروط والإجراءات التي وضعتها الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل لصلاحياتها.

2- نطاق التفويض الزماني والمكاني والصلاحيات الممنوحة لها والقطاع الاقتصادي الخاضع للتفتيش والرقابة.

3- تطبيق خطة التفتيش الموضوعة بشكل كامل.

4- تزويد الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل بتقارير دورية وفقا لما هو محدد في مذكرة التفاهم او الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

​​​​​​

المادة 8

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الاصيل رفع تقرير نصف سنوي إلى اللجنة العليا تبين بموجبه نتائج متابعتها للزيارات التفتيشية التي تم التفويض بإجرائها، ومدى التزام الجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها بممارسة الصلاحيات وفقا لنطاق التفويض، ومدى تحقيق التفويض لأهدافه من حيث تقليل الزيارات التفتيشية على الأنشطة الاقتصادية.

ب-  تقوم اللجنة العليا بتقييم النتائج المترتبة على عملية التفويض، ولها إلغاء التفويض اذا تبين أنه لم يحقق الغاية منه.

ج-  اذا تم الغاء التفويض تعود ممارسة أعمال الرقابة والتفتيش للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل من الوقت الذي تحدده اللجنة العليا بقرارها شريطة أن يتم الاعلان عن ذلك على الموقع الالكتروني للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل والموقع الالكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش على الاعمال وعلى أي وسيلة اعلان أخرى تراها مناسبة.

المادة 9

أ- للجنة العليا بناء على طلب أي جهة مرجعية تنظيمية تشكيل لجنة مشتركة أو اكثر برئاستها وعضوية الجهات المرجعية التنظيمية ذات العلاقة بهدف تنظيم إجراءات الرقابة والتفتيش،على أن يتضمن قرارها ما يلي:-

1- أسماء أعضاء اللجنة المشتركة.

2- اسباب تشكيل اللجنة المشتركة ومبرراتها.

3- مدة اللجنة المشتركة، ومبررات استمراريتها إذا كانت دائمة.

4- مهام اللجنة المشتركة وصلاحياتها بشكل مفصل ونطاق عملها الجغرافي.

5- تحديد القطاع الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية التي ستشملها عملية التفتيش.

​​​​​​​ب- على الجهة المرجعية التنظيمية أن ترفق بالطلب آلية العمل المؤسسية التي سيتم اتباعها عند تنفيذ ومتابعة إجراءات الرقابة والتفتيش المشتركة وتقييمها ، وأسس وضوابط عمل اللجنة المشتركة، وتحديد طبيعة عمل المفتشين المشاركين في عضوية اللجنة المشتركة ومؤهلاتهم وخبراتهم وأعدادهم ، والأثر المتوقع من تشكيل اللجنة.

المادة 10

أ- على أمين سر اللجنة العليا رفع الطلب المستوفي للمتطلبات المحددة في المادة (9) من هذا النظام وملخص عنه الى اللجنة العليا خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه له.

ب- تراعي اللجنة العليا في قرارها بشأن طلب تشكيل اللجنة المشتركة ما يلي:-

1-  قدرة اللجنة المشتركة المطلوب تشكيلها ومن خلال أعضائها على القيام بالمهام الممنوحة لها ومدى توافر الإمكانات المالية والبشرية والفنية اللازمة لكافة الجهات المشاركة.

2- انسجام الجهات المشاركة في اللجنة المشتركة من حيث تصنيف الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن نطاق عملها وتكرار الزيارات التفتيشية عليها.

3- الأثر المتوقع من تشكيل اللجنة المشتركة على تقليل الزيارات التفتيشية وعدم تكرارها.

ج- تصدر اللجنة العليا قرارها بشأن طلب تشكيل اللجنة المشتركة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ عرضه عليها، ويكون قرارها باتا وملزما.

المادة 11

أ- يعتبر قرار اللجنة العليا بالموافقة على تشكيل اللجنة المشتركة نافذا من التاريخ الذي تحدده وعلى الجهات المرجعية التنظيمية تنفيذه والالتزام بمضمونه.

ب- يجب على الجهة المرجعية التنظيمية المسؤولة عن رئاسة اللجنة المشتركة الإعلان عن قرار تشكيل اللجنة المشتركة على موقعها الإلكتروني والموقع الالكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش على الاعمال وعلى أي وسيلة اعلان أخرى تراها مناسبة.

المادة 12

على الجهة المرجعية التنظيمية التي ترأس اللجنة المشتركة وبالتنسيق مع الجهات المشاركة القيام بالأعمال التالية قبل بدء عمل اللجنة المشتركة:-

أ- وضع خطة عمل اللجنة المشتركة، على أن تراعي ما ورد في نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وأن تنسجم مع خطط التفتيش وبرامج العمل الشهرية للجهات المرجعية التنظيمية الممثلة في اللجنة المشتركة.

ب- تحديد الإجراءات المؤسسية اللازمة لممارسة الصلاحيات الممنوحة لأعضاء اللجنة المشتركة، بما في ذلك وضع دليل للإجراءات المؤسسية ، وتحديد إجراءات العمل الداخلية، والنماذج وقوائم التفقد، والدليل الإرشادي وغيرها من الوثائق الخاصة باللجنة المشتركة.

ج- تدريب المفتشين أعضاء اللجنة المشتركة.

المادة 13

للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا دعوة أي جهة من غير الجهات المرجعية التنظيمية للاستئناس برأيها الفني.

المادة 14

لا يجوز لأي جهة مرجعية تنظيمية ممثلة في اللجنة المشتركة ان تمارس أي صلاحية او ان تقوم بأي من أعمال الرقابة والتفتيش التي تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة إلا من خلالها ووفقا للإجراءات المحددة في هذا النظام وذلك تحت طائلة البطلان وللمتضرر تقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد المحددة بنظام الاعتراض.

المادة 15

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى رئاسة اللجنة المشتركة رفع تقرير نصف سنوي عن سير أعمالها ونتائج زيارات التفتيش التي قامت بها الى اللجنة العليا والى الجهات المشاركة في لجنة التفتيش المشتركة.

ب- تتولى اللجنة العليا  القيام بمراجعة سنوية لسير عمل اللجان المشتركة، ولها أن تقرر إلغاء هذه اللجان أو الإبقاء عليها أو إعادة تشكيلها أو تعديل مهامها، وفقا لمتطلبات الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير اعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية ونتائج تقييم أعمال اللجان.

المادة 16

أ‌- للجنة العليا تكليف أي من الجهات المرجعية التنظيمية بتشكيل لجنة مشتركة ورئاستها لتنظيم عمليات التفتيش ضمن مجال تفتيش محدد أو قطاع اقتصادي معين أو منطقة جغرافية محددة.

ب- تقوم الجهة المرجعية التنظيمية المكلفة بتشكيل لجنة مشتركة ورئاستها بتسمية الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى ورفعها للجنة العليا وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 17

في حالات خاصة ومبررة لأي جهة من الجهات المرجعية التنظيمية تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة ظروف طارئة لا تحتمل التأخير على أن تعرض نتائج عملها على اللجنة العليا فور انتهاء هذه الظروف الطارئة.

المادة 18

على الجهات المرجعية التنظيمية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام خلال أربعة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 19

تصدر الجهات المرجعية التنظيمية المختصة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق