نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (4) والمادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام التفرغ الابداعي الثقافي الاردني لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
اللجنة: لجنة التفرغ الابداعي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المبدع: الشخص المتميز في حقول الفكر او الادب او الفن.
المتفرغ: المبدع الاردني الذي تم اقرار تفرغه منفرداً او مجتمعاً مع غيره.
الدعم: المبلغ المقــــدم للمبدع لانجاز مشروعه الابداعي ، اضافة الى الاحتياجات اللازمة لتنفيذه.
المشروع الابداعي: العمل الذي يتقدم المبدع من اجله للتفرغ.

المادة 3

المادة3-أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة التفرغ الابداعي ) برئاسته وعضوية ثمانية اشخاص من الوسط الثقافي والفني ممن
تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والموضوعية لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-الاعلان عن فتح باب الترشيح للتفرغ بوسائل الاعلام المتاحة خلال المدة التي يحددها الوزير.
2-تحديد المدة الممنوحة لانجاز المشروع ، بالاتفاق مع المبدع ، وفقاً لقناعتها.
3-البت في طلبات التفرغ المحالة اليها والاعلان عن المبدعين الذين وقع عليهم الاختيار للتفرغ.
ج-
1-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها 0

2- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة اذا اقتضت الضرورة ذلك ، دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
د- لا يجــوز لاي من اعضاء اللجنة التقــدم للتفرغ خلال مدة العضوية في اللجنة.

المادة 4

المادة4- يتم الترشيح للتفرغ وفقاً لاحكام هذا النظام من خلال الهيئات والمؤسسات الثقافية او الدوائر والمؤسسات الرسمية
او بالصفة الشخصية.

المادة 5

المادة5-أ- تمنح اجازة التفرغ لما لا يزيد على عشرة مبدعين سنوياً.
ب- يوقع المتفرغ الذي يقع عليه الاختيار اتفاقية مع الوزارة وتحدد احكام هذه الاتفاقية وشروطها بما في ذلك اسس القبول الواجب توافرها في المتفرغ بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 6

المادة6- مع مراعاة احكـــام نظـــام الخدمـــة المدنيـــة النافذ المفعول ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس
الخدمة المدنية المستند الى توصية الوزير الموافقة على منح اجازة التفرغ لاي من موظفي الدولة الذي تم تنسيبه للتفرغ
من اللجنة ، على ان يراعى في القرار معالجة جميع حقوقه الوظيفية.

المادة 7

المادة7-أ- تقدم الوزارة للمتفرغ دعماً مالياً لا يزيد مقداره على (15000) خمسة عشر الف دينار عن المشروع الابداعي
.
ب- اذا كان المتفرغ فريقاً فيعامل معاملة المتفرغ الفرد ، ويتقاسم الفريق مقدار الدعم المخصص للمتفرغ المشار اليه
في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 8

أ – يقدم المتفرغ للوزارة عمله الإبداعي عند نهاية مدة تفرغه ، وتكون حقوق نشر هذا العمل للوزارة على أن تؤول هذه الحقوق للمتفرغ
بعد مرور سنة من تاريخ اصداره 0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير اعادة حقوق نشر العمل الابداعي للمتفرغ :-
1-اذا قررت الوزارة عدم نشر العمل الابداعي ووفق الشروط التي يحددها الوزير 0
2-اذا كان العمل الابداعي كتاباً ونفذت كميته على ان تستمر الاشارة الى ان هذا العمل من نتاج مشروع التفرغ الابداعي المدعوم من
الوزارة 0

المادة 9

المادة9- للوزارة انشاء بيوت ابداع ثقافية ، لغايات استخدامها في تنفيذ مشاريع دعم الابداع الثقافي.

المادة 10

المادة10-أ- ترصد المخصصات اللازمة في موازنة الوزارة لغايات تنفيذ احكام هذا النظام.
ب- يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام من المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة بما
في ذلك صرف مكافآت مالية لاي من اعضاء اللجنة او من تتم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة بمقتضى احكام هذا النظام
.

المادة 11

المادة11- لا يحق للمبدع الذي تفرغ وفقاً لاحكام هذا النظام التقدم بطلب للتفرغ مرة اخرى الا بعد مرور ما لا يقل عن
اربع سنوات على تاريخ تفرغه.

المادة 12

المادة12- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق