نظام التعيين على الوظائف القيادية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
المجلس:مجلس الوزراء.
الوظيفة القيادية:اي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا او ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة
المدنية واي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من المجلس ويقرر شمولها باحكام هذا النظام. 
المرجع المختص:المرجع الذي ينسب للمجلس بالتعيين على الوظائف القيادية الشاغرة وفق احكام التشريعات
النافذة . 
اللجنة:اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على المتقدمين بطلبات لاشغال الوظائف القيادية . 

المادة 4

 

أ- تتولى وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية لإقرارها.

ب- تعد وزارة تطوير القطاع العام نموذجا يتضمن معايير لتقييم مؤهلات وخبرات المتقدمين لإشغال الوظيفة القيادية بناءً على بطاقة الوصف الوظيفي المقرة.

 

المادة 5

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) برئاسة نائب رئيس الوزراء
وعضوية كل من وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام ووزيرين يسميهما رئيس الوزراء والمرجع المختص .
ب- يسمي رئيس الوزراء احد نوابه رئيسا للجنة في حال وجود اكثر من نائب لرئيس الوزراء وفي حال عدم
وجود نائب لرئيس الوزراء تكون اللجنة برئاسة وزير العدل.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بخصوص اجراءات التقييم باكثرية
خمسة اعضاء.
د- يُسمي رئيس الوزراء من بين موظفي الفئة الأولى في رئاسة الوزراء أمينا لسر اللجنة يوقع على إقرار بالتزامه
بالسرية التامة في عمل اللجنة ومداولاتها وتحمل المسؤولية في حال الاخلال بذلك.
هـ- اذا كان المرجع المختص رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في أعمال اللجنة أي وزير من غير أعضائها، اما
اذا كان المرجع المختص رئيس اللجنة او احد اعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة .

المادة 6

أ- يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني للجهة المعنية لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور الوظيفة القيادية ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك .
ب- يستقبل مكتب رئيس الوزراء طلبات التقدم للوظيفة القيادية مرفقة بالسير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية ، إلكترونيا ويرسل لمقدم الطلب اشعارا الكترونيا يفيد باستلام طلبه .

ج- بعد انتهاء مدة استقبال الطلبات يتم إرسالها إلى رئيس اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل.

المادة 7

أ- يُشكل رئيس الوزراء لجنة تسمى (لجنة فرز طلبات التقدم لاشغال الوظائف القيادية) برئاسة رئيس ديوان
الخدمة المدنية وعضوية أربعة من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو من في حكمهم تتولى فرز
الطلبات والسير الذاتية المحالة إليها من رئيس الوزراء وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة
ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالوظيفة القيادية الشاغرة، واستثناء اي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة.
ب- تتم اعادة تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة كل سنة وكلما دعت الحاجة على
ان يتم تغيير اثنين من اعضائها على الاقل .

ج- 1- تحوّل الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية ومرفقاتها إلى المرجع المختص خلال مدة لاتتجاوز (25) يوم عمل من تاريخ ورود الطلبات الى اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

2- يقوم المرجع المختص بتقييم الطلبات باستخدام المعايير المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام، وفي ضوء نتائج التقييم، يخاطب المرجع المختص اللجنة بأسماء أفضل سبعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية خلال (5) أيام عمل من تاريخ ورودها اليه .

د- يجوز أن يقل عدد المتقدمين الذين يتم تقييمهم من المرجع المختص أو عدد المرشحين الذين تتم مقابلتهم من اللجنة عن الأعداد المحددة في الفقره (ج) من هذه المادة إذا كان عدد من تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية ومتطلباتها أقل من الأعداد المحددة في تلك الفقرة . 

هـ- للمرجع المختص وبموافقة اللجنة طلب إعادة الإعلان عن الوظيفة القيادية بعد ورود طلبات الترشح له على أن يتم ذكر الأسباب التي دعت إلى ذلك.

و- تجري اللجنة المقابلات خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ ورود أسماء المرشحين إليها، على أن يتم إعلام المرشح بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن (5) أيام.

المادة 8

أ-  لغايات المفاضلة بين المرشحين تقوم اللجنة بإجراء المقابلات وتستخدم معايير التقييم والأوزان النسبية التالية :

 

الرقم       

المعيار                                               

بعض المؤشرات المرتبطة بمعيار التقييم                                                         

الوزن النسبي للمعيار             

1-

المعرفة الفنية المتخصصة

–       الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب .

–       انسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم مع طبيعة الوظيفة .

50%

2-

القدرات الإدارية والقيادية

–       الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي .

الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع .

–       القدرة على تحديد أولويات العمل .

–       القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة .

 

 

20%

3-

المهارات

–       مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات .

–       مهارات التفكير المنطقي والتحليلي .

–       إتقان اللغات والتكنولوجيا .

 

20%

4-

الانطباع العام

–       الانطباع الذي تكوّن عن المرشح

10%

المجموع 100%

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اللجنة إجراء امتحانات تقييمية وفق الالية التي تراها مناسبة للتأكد من مدى ملاءمة المرشحين للوظيفة القيادية الشاغرة.

 

المادة 9

أ-تحدد اللجنة ترتيب المرشحين حسب متوسط نتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل النتائج للمرجع
المختص ليقوم بدوره بالتنسيب للمجلس بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة وفقا
للتشريعات النافذة. 

ب- في حال استنكف المرشح الحاصل على أعلى نتيجة يحال الأمر إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.

 

المادة 10

أ- يستثنى المحافظون والسفراء من احكام هذا النظام.
ب- للمجلس بناء على توصية اللجنة في حالات محددة وخاصة تقتضيها الضرورة ولوظائف ذات طبيعة خاصه التعيين بقرار منه بناء
على تنسيب مباشر من المرجع المختص .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق