نظام التعيين على الوظائف القيادية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.يسمى هذا النظام (نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك :-

المجلس

:

مجلس الوزراء .

الوظيفية القيادية

:

أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدنية .

المرجع المختص

:

المرجع الذي ينسب للمجلس بالتعيين على الوظائف القيادية الشاغرة وفق أحكام التشريعات النافذة .

اللجنة

:

اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام .

لجنة التقييم 

:

لجنة تقييم طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
 

:

ديوان الخدمة المدنية .

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على المتقدمين بطلبات لإشغال الوظائف القيادية .

المادة 4

أ-1- يشكل رئيس الديوان لجنة  لإعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية برئاسة أمين عام الديوان وموظف تسميه الجهة المعنية بالوظيفة القيادية وشخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس الديوان.

2- يرسل رئيس الديوان بطاقة الوصف الوظيفي  المعدة وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة الى المرجع المختص لاعتمادها  تمهيدا لرفعها الى مجلس الخدمة المدنية لاقرارها.

ب- يعد الديوان سجلا خاصا للوظائف القيادية يتضمن من تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف القيادية المنصوص عليها في هذا النظام، والتشريعات ذات العلاقة للاستفادة من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية لأي غاية من الغايات ذات العلاقة بالوظيفة العامة .

المادة 5

 أ-  يقوم أمين عام رئاسة الوزراء بعد التنسيق مع المرجع المختص بالإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ شغورها على الموقع الإلكتروني لكل من رئاسة الوزراء والديوان والجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة والسفارات الأردنية لمدة خمسة أيام عمل وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا ولمرة واحدة خلال أيام الدوام الرسمي على أن يتضمن الإعلان متطلبات إشغال الوظيفة وشروطها المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي وتاريخ بدء تقديم الطلب وانتهائه.

ب- لرئيس الوزراء بناء على طلب المرجع المختص ارجاء الإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة للمدة التي يقررها.

ج- 1- يتم تقديم طلبات اشغال الوظيفة القيادية الشاغرة الكترونيا على موقع الديوان مرفقا بها السير الذاتية لمقدمي الطلبات وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية.

 2- يرسل الديوان لمقدم الطلب إشعارا الكترونيا يفيد باستلام طلبه.

 

المادة 6

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من:-

1- وزير العدل.

2- المرجع المختص.

3- وزيرين يختارهما رئيس الوزراء وفقا لطبيعة الوظيفة الشاغرة.

4- رئيس الديوان.

ب- يسمي رئيس الوزراء أحد نوابه رئيسا للجنة في حال وجود أكثر من نائب لرئيس الوزراء وفي حال عدم وجود نائب لرئيس الوزراء تكون اللجنة برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء.

ج-  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور أعضائها جميعهم وتتخذ قراراتها وفقا لأحكام هذا النظام.

د- يسمي رئيس الوزراء من موظفي الفئة الأولى في رئاسة الوزراء أمينا لسر اللجنة يوقع على اقرار بالتزامه السرية التامة في عمل اللجنة ومداولاتها وتحمل المسؤولية في حال الإخلال بذلك.

هـ- اذا كان المرجع المختص رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في أعمال اللجنة أي وزير من غير اعضائها، أما اذا كان المرجع المختص رئيس اللجنة أو أحد أعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة.

و- في حال غياب رئيس اللجنة عن اجتماعاتها تكون اللجنة برئاسة وزير العدل ويحسب له في هذه الحالة تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة.

المادة 7

أ- يشكل رئيس الديوان لجنة فنية أو أكثر تتولى ما يلي :-

1- فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات.

2- استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط الاعلان من خلال محضر يبين أسماء المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط اشغال الوظيفة وأسماء غير المطابقين مع بيان السبب.

3- اعلام غير المطابقين سبب رفض طلباتهم بوساطة البريد الالكتروني خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لفرز الطلبات.

ب- يجوز للمتقدم الذي رفض طلبه الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغه قرار الرفض مع تقديم الوثائق والمعززات التي تؤيد انطباق شروط اشغال الوظيفة القيادية عليه.

ج- تشكل لجنة لتقييم طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية برئاسة أمين عام الديوان وعضوية كل من :-

1- مستشار من ديوان التشريع والرأي يسميه رئيسه.

2- شخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس الديوان لكل وظيفة قيادية شاغرة.

 د-  للجنة التقييم تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها.

هـ- يسمي رئيس الديوان أحد موظفي الديوان مقررا للجنه التقييم. 

و-  بعد انتهاء المدة المحددة لفرز الطلبات يتم ارسال المحضر المشار اليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة مرفقا به الطلبات المطابقة لشروط الاعلان الى رئيس لجنة التقييم  الذي يتولى دعوة اللجنة خلال يومي عمل من تاريخ ورودها إليه. 

ز- تتولى لجنة التقييم المهام والصلاحيات التالية:-

1- النظر في الاعتراضات المقدمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وتقييم الوثائق والمعززات التي تؤيد قبول الطلب أو عدم قبوله واعلام المعترض بنتيجة اعتراضه خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات ويكون قرارها نهائيا.

2- التأكد من انطباق مؤهلات وخبرات ومعارف ومهارات وقدرات المتقدمين مع شروط إشغال الوظيفة الشاغرة المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي، وعلى ان يتم التعامل مع طلبات المتقدمين للوظائف القيادية وفقا لما يلي:-

أ- فيما يتعلق بالمؤهل العلمي:-

1- اعتماد المؤهل العلمي المنصوص عليه في بطاقة الوصف الوظيفي كأحد المعايير الرئيسية لتحديد مدى مطابقة الطلب المقدم لمتطلبات الوظيفة التي تم الاعلان عنها.

 2- يعتبر التخصص الذي يقع ضمن عائلة التخصص الرئيس المطلوب للوظيفة والمنصوص عليه في بطاقة الوصف الوظيفي تخصصا ذا علاقة .

3- في حال عدم مطابقة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريس) للتخصص المطلوب لإشغال الوظيفة تعتمد الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) إذا كان تخصص أي منهما في تخصص البكالوريوس المطلوب نفسه إضافة الى توافر الخبرات الفنية المتخصصة في مجال الوظيفة نفسه او في الدائرة نفسها التي تقع فيها الوظيفة المعلن عنها.

4- في حال عدم مطابقة التخصص المطلوب لإشغال الوظيفة القيادية مع المؤهل العلمي لمقدم الطلب يعتبر مطابقا في حال كانت خبراته الفنية المتخصصة جميعها في الدائرة نفسها التي تقع فيها الوظيفة المعلن عنها.

 

ب- يشترط أن لا تقل الخبرات القيادية عن ثلاث سنوات.

 

ح- تقوم لجنة التقييم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل بعد انتهاء المدة المحددة لإعلام المعترض بنتيجة اعتراضه بتقييم قدرات المرشحين وفق أسس يعتمدها الديوان . 

ط-1- يخصص لتقييم المؤهلات والخبرات (10) علامات ولتقييم القدرات (20) علامة.

2- ترشح لجنة التقييم للمقابلات الشخصية ما لا يزيد على (7) اشخاص من المتقدمين الذين حصــلوا على أعلــى (50%) فأكثر من العلامة المخصصة لتقييم المؤهلات والخبرات وأعلى (50%) فأكثر للعلامة المخصصة لتقييم القدرات.

3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يجوز أن يزيد عدد المرشحين على (7) في حال تساوى المرشحون في علامة تقييم المؤهلات والخبرات وعلامة تقييم القدرات .

4- تتم اعادة الإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة في حال لم يحقق أي من المتقدمين العلامة المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة. 

ي- بعد انتهاء المدة المحددة لتقييم القدرات ترفع لجنة التقييم خلال يومي عمل من تلك المدة لرئيس الديوان تقريرا يتضمن ما يلى:-

1- عدد المتقدمين لإشغال الوظيفة القيادية.

2-عدد المطابقين وغير المطابقين والمعترضين ونتيجة الاعتراض.

3- نتائج تقييم المؤهلات والخبرات ونتائج تقييم القدرات.

4- أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية. 

ك- يرفع رئيس الديوان خلال يومى عمل من تاريخ ورود تقرير لجنة التقييم إليه التقرير لرئيس اللجنة .

المادة 8

أ-  يقوم رئيس اللجنة في اليوم التالي لأول يوم عمل بعد استلامه تقرير رئيس الديوان بإعلام المرشحين بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل عن موعد المقابلة.

ب- تقوم اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يتم تسجيل جلسات المقابلات بالصوت والصورة وللجنة اعادة اجراء المقابلة الشخصية لمرشح واحد أو أكثر اذا وجدت ضرورة لذلك 

ج- يخصص للمقابلات الشخصية (70) علامة وفقا للنموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية على ان يخصص منها ما لا يقل عن (25) علامة للإلمام والمعرفة بطبيعة عمل الدائرة التي شغرت فيها الوظيفة القيادية .

د- للجنة إعادة الإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة اذا لم تجد أيا من المرشحين مناسبا لإشغالها.

 

المادة 9

أ- تقوم اللجنة خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء اجراء المقابلات الشخصية بترتيب المرشحين وفقا لنموذج يعده الديوان لهذه الغاية حسب علامة تقييم المؤهلات والخبرات وعلامة تقييم القدرات وعلامة التقييم في المقابلة الشخصية وترفع في اليوم التالي لانتهاء هذه المدة تقريرا لرئيس الوزراء يتضمن أسماء الأشخاص الذين تمت

مقابلتهم ونتائجهم ونماذج المقابلات والاختيار النهائي.

ب- تقوم اللجنة في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة برفع اسم المرشح الذي حصل على أعلى النتائج للمرجع المختص الذي يقوم بدوره خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل بالتنسيب بتعيينه الى مجلس الوزراء.

ج- 1-  يتم عرض تنسيب المرجع المختص المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء تلي تاريخ رفع المرجع المختص للتنسيب او الجلسة التي تليها لاتخاذ قرار بالتعيين.

2- في حال عدم موافقة مجلس الوزراء على تنسيب المرجع المختص يحال الأمر الى اللجنة لترشيح من يليه في مجموع العلامات وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- يتم نشر قرار التعيين على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والديوان والجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة مبينا فيه مسوغات اختيار المرشح لشغل الوظيفة القيادية وملخصا لمراحل الاختيار والتعيين حسب قرار اللجنة.

 

هـ- إذا استنكف المرشح الذي تم التنسيب بتعيينه فيتم تعيين أحد المرشحين الاثنين اللذين تم رفع اسميهما إلى المرجع المختص بالطريقة ذاتها .

المادة 10

أ-  يستثنى من أحكام هذا النظام المحافظون والسفراء وأمين عام مجلس الاعيان وأمين عام مجلس النواب ومدير عام مكتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب.

ب- لا تسري احكام هذا النظام :-

1- على الوظائف القيادية الشاغرة التي يتم تعبئتها عن طريق النقل في حال انطبقت عليه المتطلبات الأساسية والكفايات الوظيفية الفنية المطلوبة للوظيفة المنقول اليها وبتوصية من الديوان.

2- عند تجديد تعيين شاغل الوظيفة القيادية .

3-  على أي وظيفة قيادية تمت اعادة الاعلان عنها وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (8) من هذا النظام ولم تجد اللجنة مرشحا مناسبا لإشغالها على ان تكون هذه الوظيفة ذات طبيعة خاصة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية المرجع المختص وفي حالات محددة ولأسباب مبررة

تقتضيها الضرورة التعيين عليها بقرار منه وفقا للتشريعات ذات العلاقة .

ج- تسري أحكام هذا النظام المعدل على الوظائف القيادية التي تم الإعلان عنها قبل نفاذه ولم يتم إشغالها .

المادة 11

المادة 11- يلغى نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لسنة 2013.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق