نظام التعويض عن الرواحل

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية غير أن أحكامه تطبق أيضاً في حالة الطلبات المتعلقة بالرواحل
التي نفقت ولم يبت فيها عند تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة 2

2- في هذا النظام تعني كلمة (رواحل) الخيل والجمال ذكورا واناثا.

المادة 3

3- يسري هذا النظام على افراد الجيش العربي الاردني والموظفين الملكيين.

المادة 4

4- يمنح الموظفون الملكيون وضباط وافراد الجيش العربي الاردني المكلفون باقتناء رواحل تعويضا عن رواحلهم التي تنفق
او التي تتلف او تباع باعتبارها غير صالحة للعمل بسبب الوظيفة بالقدر الذي يقدر بمقتضى أحكام هذا النظام على ان لا
يتجاوز ستين جنيها عن كل رأس من الخيل التي يقتنيها الموظفون الملكيون وسبعين جنيها عن كل رأس من الخيل التي يقتنيها
ضباط وافراد الجيش العربي الاردني، وخمسين جنيها عن كل رأس من الجمال التي يقتنيها الموظفون الملكيون وستين جنيها
عن كل رأس من الجمال التي يقتنيها ضباط وافراد الجيش العربي الاردني.

المادة 5

5- تؤلف في عمان لجنة مركزية من موظف اداري يعينه وزير الداخلية وآخر من موظفي المالية يعنيه وزير المالية والاقتصاد
وموظف يعينه رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني ومن رئيس اطباء البيطرة وتكون مهمتها التدقيق في قرارات اللجان الفرعية
المتعلقة بمنح او عدم منح التعويض والتصديق عليها او تعديلها او رفضها.

المادة 6

6- تؤلف لجنة فرعية في محافظة العاصمة من محافظ العاصمة وقائد الشرطة والطبيب البيطري وموظف مالي يعينه وزير المالية
والاقتصاد وفي مركز كل لواء او قضاء من المتصرف او القائمقام وقائد المنطقة او المقاطعة والطبيب البيطري او طبيب الصحة
في المراكز التي لا يوجد فيها طبيب بيطري ومن المحاسب وتكون مهمتها:
أ- الاستيلاء علىالسجلات المحفوظة في الوقت الحاضر بالاستناد الى التعليمات والانظمة التي الغاها هذا النظام المتعلقة
بالرواحل التي يقتنيها الموظفون وافراد الجيش العربي الاردني.
ب- فحص الرواحل التي ينوي الموظفون اقتناءها بعد نفاذ هذا النظام فاذا وافقت اللجنة على الرواحل المذكورة تقوم بتسجيل
اعمارها واوصافها ولونها وحالتها الصحية وقيمتها.
ج- تقدير مقدار التعويض الواجب منحه من اجل الرواحل بمتقضى هذا النظام وتحفظ السجلات الخاصة برواحل الموظفين الملكيين
من قبل الموظف المالي المعين عضواً في اللجنة وتحفظ السجلات الخاصة برواحل افراد الجيش العربي الاردني من قبل الموظف
او الموظفين الذين يعينهم رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني وترسل صورة عن هذا السجل الى كل من وزير المالية والاقتصاد
ورئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني.

المادة 7

7- يجوز للجان عند قيامها بواجباتها ان تأخذ رأي الخبراء الذين قد تعتمد عليهم.

المادة 8

8- لا يسجل أي رأس من الرواحل ينوي اقتناؤه اذا كان عمره اقل من اربع سنوات او اكثر من اثنتي عشرة سنة وكل كسر يزيد
على ستة شهور يعتبر سنة بشرط ان تكون تلك الراحلة خالية من المرض وصالحة للخدمة.

المادة 9

9- من اجل تقدير التعويض عن الرواحل تشمل عبارة (بسبب الوظيفة) الحالات التالية:
أ- الموت من أمراض سارية يشهد بها رئيس اطباء البيطرة او نائبه الا اذا ثبت اهمال اصحاب الرواحل.
ب- الاتلاف او البيع لكون الرواحل غير صالحة للعمل وذلك بموافقة رئيس اطباء البيطرة او نائبه بسبب كسر عضو او ضعف
شديد بسبب الوظيفة.
ج- الموت الناشيء عن الخصي من قبل طبيب البيطرة.

المادة 10

10- لا يمنح تعويض عن أي رأس من الرواحل:
أ- اذا كان غير مسجل بمقتضى هذا النظام او بمقتضى أية تعليمات او انظمة الغاها هذا النظام.
ب- اذا مات او كان غير صالح للعمل او مرض او ضعف باسباب غير الوظيفة.
ج- اذا اصيب بضرر من قبل صاحبه قصدا او اصيب بضرر او مرض من جراء اهماله.
د- اذا كان في خدمة خاصة ليس لها تعلق بالوظيفة ومات او اصيب بضرر او اصبح غير صالح للعمل او مرض او ضعف من جراء الخدمة
المذكورة.

المادة 11

تدقق اللجان في طلبات التعويض واذا اقتنعت بامكان منح التعويض بمقتضى هذا النظام فتعين ذلك التعويض مراعية الحد الاعلى
المعين في المادة الرابعة على اساس ثمن الراحلة المقدر بمقتضى المادة السادسة من هذا النظام ويخفض الثمن بمعدل جنيهين
عن، كل رأس من الخيل والجمال التي يقتنيها الموظفون الملكيون وجنيهين وخمسماية مل عن كل رأس من الخيل والجمال التي
يقتنيها ضباط وافراد الجيش العربي الاردني عن كل سنة او – جزء منها يتجاوز الستة اشهر من الخدمة بعد بلوغه السنة الثامنة
من عمره او بعد تاريخ التسجيل اذا كان في ذلك التاريخ يزيد عمره على ثماني سنوات.

المادة 12

12- ترفع قرارات اللجان الفرعية المتعلقة بمنح او عدم منح التعويض الى اللجنة المركزية التي عليها ان ترفعها بدورها
بعد اعطاء القرار بشأنها الى وزير المالية والاقتصاد.

المادة 13

13- يرفع وزير المالية والاقتصاد قرارات اللجنة المركزية مع مطالعته بشأنها الى رئيس الوزراء للبت فيها.

المادة 14

14- يجري بيع الرواحل بمقتضى هذا النظام بواسطة دلال البلدية بحسب الطريقة المعتادة ما لم يأمر وزير المالية والاقتصاد
بخلاف ذلك وتحسم حاصلات البيع المذكور من قيمة التعويض المعطى.

المادة 15

15- تؤدي التعويضات التي تحقق اداؤها بمقتضى هذا النظام من المخصصات المرصودة لهذه الغاية.

المادة 16

16- تلغى التعليمات الصادرة من قبل رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني المتعلقة بالتعويض عن الخيل والجمال المنشور
في العدد 628 من الجريدة الرسمية مع جميع التعديلات الصادرة بمقتضاها ويلغى نظام التعويض عن الخيل رقم – 1 لسنة 1943
المنشور في العد 773 من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق