نظام التعويض عن الخيل

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، غير ان احكامه تطبق ايضا في حالة الطلبات المتعلقة
بالخيل التي نفقت ولم يبت فيها عند تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة 2

المادة 2- في هذا النظام تشمل كلمة (خيل) كل رأس من الخيول ذكرا كان ام انثى

المادة 3

المادة 3- لا يسري هذا النظام على افراد الجيش العربي.

المادة 4

المادة 4- يمنح الموظفون المكلفون باقتناء خيل تعويضا عن خيلهم التي تنفق او التي تتلف او تباع باعتبارها غير صالحة
للعمل بسبب الوظيفة بالقدر الذي يقدر بمقتضى احكام هذا النظام على ان لا يتجاوز سبعين ليرة فلسطينية عن كل راس من
الخيل.

المادة 5

المادة 5- تؤلف في عمان لجنة مركزية من موظف اداري يعينه وزير الداخلية وآخر من موظفي المالية يعينه وزير المالية
ومن رئيس اطباء البيطرة وتكون مهمتها اولا القيام بواجبات اللجنة الفرعية فيما يتعلق بمحافظة عمان وثانيا التدقيق
في قرارات اللجان الفرعية المتعلقة بمنح او عدم منح التعويض وابداء رايها في هذه القرارات.

المادة 6

المادة 6- تؤلف لجنة فرعية في مركز كل لواء او قضاء من المتصرف او القائممقام والطبيب البيطري او طبيب الصحة في المراكز
التي لا يوجد فيها طبيب بيطري ومن المحاسب ، وتكون مهمتها اولا فحص جميع الخيل التي يقتنيها في الوقت الحاضر الموظفون
وتسجيل اعمارها واوصافها ولونها وحالتها الصحية. وقيمتها وثانيا فحص الخيل التي ينوي الموظفون اقتناءها فاذا وافقت
اللجنة على الخيل المذكورة تقوم بتسجيل اعمارها واوصافها ولونها وحالتها الصحية وقيمتها ، وثالثا تقدير مقدار التعويض
الواجب منحه من اجل الخيل بمقتضى هذا النظام وتحفظ السجلات من قبل الموظف المالي المعين عضوا في اللجنة وترسل صورة
عن هذا السجل الى وزير المالية.

المادة 7

المادة 7- يجوز للجان عند قيامها بواجباتها ان تاخذ راى الخبراء الذين قد تعتمد عليهم.

المادة 8

المادة 8- لا يسجل اي رأس من الخيل ينوي اقتناؤه اذا كان عمره اقل من اربع سنوات او اكثر من اثنتي عشرة سنة بشرط ان
يكون خاليا من المرض وصالحا للخدمة.

المادة 9

المادة 9- من اجل تقدير التعويض عن الخيل تشمل عبارة (بسبب الوظيفة) الحالات التالية:-
(أ)- الموت من امراض سارية يشهد بها رئيس اطباء البيطرة او نائبه الا اذا ثبت اهمال اصحاب الخيل.
(ب)- الاتلاف او البيع لكون الخيل غير صالحة للعمل وذلك بموافقة رئيس اطباء البيطرة او نائبه بسبب كسر عضو او مرض
او ضعف شديد بسبب الوظيفة.

المادة 10

المادة 10- لا يمنح تعويض عن اي رأس من الخيل.
(أ)- اذا كان غير مسجل بمقتضى هذا النظام (باستثناء الطلبات الموقوفة بتاريخ العمل بهذا النظام).
(ب)- اذا مات او كان غير صالح للعمل او مرض او ضعف باسباب غير الوظيفة.
(ج)- اذا اصيب بضرر من قبل صاحبه قصدا او اصيب بضرر او مرض من جراء اهمال.
(د)- اذا كان في خدمة خاصة ليس لها تعلق بالوظيفة ومات او اصيب بضرر او اصبح غير صالح للعمل او مرض او ضعف من جراء
الخدمة المذكورة.

المادة 11

المادة 11- تدقق اللجان في طلبات التعويض واذا اقتنعت بامكان منح التعويض بمقتضى هذا النظام فتعين ذلك التعويض مراعية
الحد الاعلى المعين في المادة الرابعة على اساس ثمن الرأس من الخيل المقدر بمقتضى المادة السادسة ويخفض الثمن بمعدل
ليرتين فلسطينيتين عن كل سنة او جزء منها يتجاوز الستة اشهر من الخدمة بعد بلوغه السنة الثامنة من عمره او بعد تاريخ
التسجيل اذا كان في ذلك التاريخ يزيد عمره على ثماني سنوات.

المادة 12

المادة 12- ترفع قرارات اللجان الفرعية المتعلقة بمنح او عدم منح التعويض الى اللجنة المركزية التي عليها ان ترفعها
بدورها الى وزير المالية مع مطالعتها وعلى اللجنة المركزية ان ترفع ايضاً الى وزير المالية قرارتها بشان التعويض في
محافظة عمان.

المادة 13

المادة 13- اذا وافق وزير المالية على القرار سواء كان قرار اللجنة الفرعية ام المركزية فيرفعه الى رئيس الوزراء للبت
فيه.

المادة 14

المادة 14- يجري بيع الرواحل بمقتضى هذا النظام بواسطة دلال البلدية بحسب الطريقة المعتادة ما لم يأمر وزير المالية
بخلاف ذلك وتحسم حاصلات البيوع المذكورة من قيمة التعويض المعطى.

المادة 15

المادة 15- تؤدي التعويضات التي يستحق اداؤها بمقتضى هذا النظام من مادة المتنوعة في فصل النفقات العامة او من اية
مادة خاصة توضع في الموازنة لهذه الغاية.
فخامة رئيس الوزراء
تفضل صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم ايده الله بالموافقة على منح فخامة رئيس الوزراء توفيق باشا ابو الهدى
اجازة مدتها ثلاثة اسابيع من تاريخ 31-7-1943 وعلى قيام سماحة قاضي القضاة ووزير العدلية السيد احمد علوي السقاف بالعمل
بالنيابة عن فخامته مدة غيابه.
القناصل
بالنظر لتعيين مسيو اليسكي ودزيكو نسكي قنصلا عاما لحكومة بولاندا في شرق الاردن فقد اصدر سمو الامير المعظم امره
العاي بالاعتراف به بصورة موقتة ريثما تصدر براءة الاعتماد لتمكينه من القيام بعمله في شرق الاردن 24-7-1943.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق