نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966

المادة 1

قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التعدين لسنة 1966) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- تقدم طلبات الحصول على تصاريح التحري ، ورخص التنقيب وحقوق التعدين وشهادات تسجيل الاكتشاف الى نائب الرئيس
على النماذج المقررة لدى السلطة .

المادة 3

المادة 3- يصدر نائب الرئيس بموافقة مجلس الادارة تصريح التحري ، او رخصة التنقيب لمدة سنة واحدة.

المادة 4

المادة 4- يحب أن لا تزيد مساحة منطقة تصريح التحري ، او رخصة التنقيب عن (48) كيلو مترا مربعا ، وأن تكون هذه المنطقة
قطعة واحدة قائمة الزوايا وحدودها موازية لخطوط الطول والعرض الجغرافية .

المادة 5

المادة 5- يحق لحامل تصريح التحري ، او رخصة التنقيب او صاحب حق التعدين ، ان يتقدم الى نائب الرئيس يطلب التجديد
وللسلطة الحق في الموافقة عليه أو رفضه.

المادة 6

المادة 6- على طالب تجديد تصريح التحري ، او رخصة التنقيب ، او حق التعدين ان يبين في طلبه رقم التصريح ، او الرخصة
، او الحق القديم وان يبرزه اذا طلب منه ذلك ، ويعطي التصريح او الرخصة ، او الحق الجديد ، نفس الرقم القديم.

المادة 7

المادة 7- اذا كانت المنطقة المنوي اجراء التحري او التنقيب او التعدين فيها او قسم منها تخص شخصا آخر فعلى الطالب
ان يقدم البيانات التي تثبت حصوله على موافقة مالك الارض ، او المتصرف بها او وكيله ، حسبما تقتضيه المادة (33)
من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت.

المادة 8

المادة 8- أ- على حامل تصريح التحري، او رخصة التنقيب ، او حق التعدين أن يقدم كل ثلاثة اشهر بيانا الى نائب الرئيس
بجميع الاعمال التي قام بها في منطقة التصريح اوالرخصة او المعلومات التي توصل اليها .
ب- يحق للسلطة ان تلغي تصريح التحري ،او رخصة التنقيب ، او حق التعدين اذا تخلف حامل التصريح ،او الرخصة ، عن تنفيذ
ما ورد في البند الاول من هذه المادة ، او تبين لها بأن التقارير التي يقدمها صاحب التصريح او الرخصة او الحق غير
صحيحة .

المادة 9

المادة 9- اذا تم اكتشاف معادن بكميات تجارية ، فعلى المكتشف ان يعلم نائب الرئيس بذلك ، بأسرع وقت وعليه في الوقت
نفسه ان يقدم اليه ما يطلبه من المعلومات ، وعينات الصخور والمعادن التي اكتشفها ولنائب الرئيس أن ينتدب موظفا مختصا
لمعاينة المنطقة للتأكد من صحة المعلومات التي تقدم بها المكتشف.

المادة 10

الرقابة والتفتيش
المادة 10- أ- يعين نائب الرئيس ،موظفا مختصا ( يسمى المفتش العام للمناجم ) للاشراف على شؤون الوقاية والسلامة العامة
في مرافق التعدين ومراقبة تطبيق احكام هذا النظام كما يعين مساعدين له حسب الحاجة باسم ( مفتشي مناجم).
ويشترط في جميع المفتشين ان يكونوا مهندسي مناجم وتعدين بموجب القانون رقم 18 لسنة 1958 وأي تعديلات طرأت او تطرأ
عليه.
ب- يجوز تعيين مفتشين خاصين بشؤون الوقاية في المقالع من غير مهندسي المناجم شريطة ان يكونوا حاصلين على المؤهلات
العلمية والخبرة العملية الكافية .

المادة 11

التزامات صاحب حق التعدين
المادة 11-على صاحب حق التعدين ان يقوم بتنفيذ الواجبات التالية:
أ- ايجاد ادارة فنية ذات كفاءة قادرة على تنفيذ اعمال التعدين وصيانة مرافقها على احسن وجه .
ب- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الوقاية والسلامة العامة في مرافق التعدين.

المادة 12

المادة 12- اذا احال حامل تصريح التحري ، او رخصة التنقيب ، او صاحب حق التعدين ،اعماله الخاصة بالتحري او بالتنقيب
، او التعدين على متعهد ليقوم بتنفيذها ، فانه يبقى مسؤولا عن تقيد المتعهد بجميع متطلبات قانون تنظيم شؤون المصادر
الطبيعية المؤقت والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 13

المادة 13- اذا اغفل تنظيم عقد مع متعهد او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون او النظام تعتبر
تلك الشروط ملزمة للمتعهد في جميع الاحوال .

المادة 14

المادة 14- 1- على صاحب كل منجم ، او وكيله ، أن يقدم الى نائب الرئيس المعلومات الخطية التالية :
أ- اسم المنجم وموقعه ونوعه .
ب- اسم وعنوان الشخص الذي يشرف عليه ، واذا كان المشرف شركة فيجب تقديم نسخة عن عقدها التأسيسي ونظامها الداخلي
.
ج- اسم مدير المنجم وعنوانه .
د- اي تغيير في اسم المنجم وعنوان مديره.
2- على صاحب اي مقلع يزيد عدد عماله عن عشرة اشخاص ان يقدم الى نائب الرئيس المعلومات المشار اليها في الفقرة (1)
من هذه المادة.

المادة 15

المادة 15 – على صاحب اي منجم ، أو مقلع أن يقدم جميع التسهيلات الضرورية للموظفين الذين ينتدبهم نائب الرئيس للتفتيش.

المادة 16

الادارة
المادة 16- يتولى ادارة المنجم مدير اردني الجنسية يعين بموافقة نائب الرئيس على أن تتوافر فيه المؤهلات التالية :

أ- أن يكون مهندس مناجم وتعدين بموجب القانون .
ب- ان تكون لديه خبرة عملية في حقل اختصاصه لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 17

المادة 17- لا يجوز لأي شخص ان يتولى ادارة اكثر من منجم واحد الا وفق الشروط التالية :
أ- أن يوافق نائب الرئيس على ذلك كتابة .
ب- أن لا يزيد عدد المشتغلين في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن ألفي شخص .
ج- أن تقع جميع مداخل هذه المناجم في نطاق دائرة لا يزيد قطرها على أربعة كيلو مترات .
د- أن يكون له مساعد يحمل لقب مهندس مناجم وتعدين بموجب القانون في كل منجم من المناجم التي يديرها ، اذا زاد عدد
عمال ذلك المنجم عن ثلاثمائة عامل .
هـ- اذا زاد عدد العمال المشتغلين معه ، في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن خمسمائة عامل ، فيجب ان يعين مساعد
له يحمل لقب مهندس مناجم وتعدين بموجب القانون.

المادة 18

المادة 18- اذا تغيب مدير المنجم عن عمله مدة تزيد على ثلاثة أيام لأي سبب كان فعلى صاحب المنجم او وكيله احلال مدير
منجم بالوكالة طيلة مدة الغياب واعلام المفتش العام للمناجم بذلك كتابة .

المادة 19

المادة 19- على مدير المنجم أن يكون قاطنا في منطقة لا تبعد عنه اكثر من عشرين كيلو مترا .

المادة 20

المادة 20- أ- على مدير المنجم أن يشرف على اعمال المنجم اشرافا دقيقا وأن يتأكد من وجود رقابة يومية لهذه الغاية وفقا
لنص الفقرة (ب) من هذه المادة .
ب- على مساعد مدير المنجم ان يجري تفتيشا يوميا على جميع أقسامه و أن يتثبت من توفر جميع المتطلبات الفنية .

المادة 21

المادة 21- على المراقبين والمناظرين ورؤساء العمال ، المنوط بهم الاشراف على سير العمل ، تفتيش امكنة العمل في بداية
كل ((وردية )) ، وقبل السماح لأي كان بالدخول اليها.

المادة 22

المادة 22- على كل شركة تتعاطى اعمال التعدين ان تعين ، بعد الحصول على موافقة نائب الرئيس مهندسا مختصا للاشراف على
اعمال الوقاية والصيانة ، في مرافق التعدين التابعة لها ، وفي حالة عدم حصول ذلك ، فلنائب الرئيس بناء على تنسيب
المفتش العام للمناجم ان ينتدب أحد المهندسين المختصين لديه للقيام باعمال الوقاية والصيانة والرقابة الفنية
على الشركة مقابل مكافأة مالية شهرية يحددها نائب الرئيس.

المادة 23

الانقاذ والاسعاف والصحة
المادة 23- يجب أن يتوفر في كل منجم او مجموعة مناجم يتولى ادارتها مدير واحد فريق انقاذ لا يقل عن ثمانية اشخاص
مدربين بالتعاون مع طبيب المنجم وذلك للقيام بما يلي.
أ- اعمال الانقاذ وازالة الردم في حالة وقوع حوادث في المنجم من جراء الانهيارات ،او التهبيط ، او الاختناق ، او خلاف
ذلك.
ب- الاسعافات الاولية ، بما في ذلك التنفس الاصطناعي ،والتضميد والحقن بالمسكنات.

المادة 24

المادة 24- أ- يجب ان تلحق بكل منجم ، او مجموعة مناجم تحت اشراف مدير واحد عيادة صحية وسيارة اسعاف مزودتين بالادوات
والعقاقير اللازمة للاسعاف الاولي عند وقوع اي حادث .
ب- اذا كان المنجم يبعد مسافة تزيد على خمسين كيلومترا على أقرب مركز لطبيب صحة ، وزاد عدد عمال ذلك المنجم عن
مئتي عامل ،فيجب ان يعين طبيب مفتش يكون مركز عمله في منطقة المنجم لتأمين الوقاية الصحية للعمال واسعافهم عند الطوارئ.
ج- اذا كان عدد عمال المنجم يزيد على الفي عامل فيجب ان يعين لهم طبيب متفرغ يكون مركز عمله في منطقة المنجم .
د- يجب ان يعين لكل منجم طبيب يقوم بزيارته يومين في الاسبوع على الأقل في الحالات الاخرى.

المادة 25

المادة 25- يجب ان يتوفر في كل منجم الامور التالية :
أ- مقصف يتناول العمال فيه وجبات طعامهم الرئيسية .
ب- امكنة مناسبة للاكل تحت سطح الارض اذا اضطر العمال لاستعمال مثل هذه الامكنة .
ج- دورة مياه رئيسية مزودة بمغاسل وحمامات وامكنة للاستراحة .

المادة 26

المادة 26- على مدير المنجم بالتعاون مع الطبيب المختص ، ان يعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة
العامة في المنجم.

المادة 27

العمال
المادة 27- أ- لا يجوز استخدام شخص ليعمل تحت سطح الارض ، اذا قل عمره عن ثمانية عشر سنة .
ب- لا يجوز استخدام الاناث في أعمال التعدين اطلاقا.

المادة 28

المادة 28- أ- لا يجوز تشغيل اي عامل تحت سطح الارض الا بعد تدريبه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تحت اشراف مهندس مختص
ويستثنى من ذلك العمال الذين يدخلون الى المنجم لاغراض هذا التدريب.
ب- على مدير المنجم ان يتأكد ان لدى جميع العمال والمستخدمين في منجمه الماما كافيا بامور الوقاية التي يتطلبها العمل
بالمنجم .

المادة 29

المادة 29- يمنع منعا باتا دخول اي شخص الى المناجم ، الا اذا كان لابسا خوذة مناجم ومنتعلا حذاء واقيا ولا يجوز
استعمال الاحذية الكتانية او الخفيفة لهذه الغاية .

المادة 30

المادة 30- يحظر على اي شخص الدخول الى منجم الا اذا توافرت اضاءة كافية لكشف الطريق امامه لمسافة لا تقل عن عشرة
امتار.

المادة 31

المادة 31- يحدد مدير المنجم لعماله ، بموجب تعليمات خاصة ، اوقات دخولهم الى المنجم وخروجهم منه ، ليتسنى له احصاء
عددهم في بداية كل ((وردية )) ونهايتها واكتشاف من يتخلف عن الخروج منهم .

المادة 32

المتفجرات
المادة 32- تخزن المتفجرات في امكنة بعيدة عن المناطق السكنية او امكنة العمل على أن تؤخذ موافقة السلطة والأمن
العام على ذلك .

المادة 33

المادة 33- يجب ان تصمم مخازن المتفجرات تصميما خاصا يسمح بخزن الفتيل والكبسول وكل نوع من انواع المتفجرات على حدة
،في امكنة منفصلة عن بعضها . كما يجب ان تكون هذه المخازن جيدة التهوية ، ولا تزيد درجة الحرارة فيها في اي فصل
من فصول السنة عن 28 درجة مئوية .

المادة 34

المادة 34- يجب ان تسيج مخازن المتفجرات بسياج لا يقل ارتفاعه عن مترين واذا كان المخزن فوق سطح الارض ، فيجب ان يكون
السياج من الحجر ، او الاسمنت المسلح بسمك (30) سم على الاقل . اما اذا كان المخزن تحت سطح الارض فيجوز ان يكون
السياج من الاسلاك الشائكة . وفي جميع الاحوال يشترط الا تقل المسافة بين السياج وجدران المخزن الخارجية عن (30)
مترا.

المادة 35

المادة 35- يجب ان توضع المخازن تحت حراسة دائمية ليلا نهارا ولا يسمح بالدخول اليها الا باذن خاص من مدير المنجم
، ويشترط ان تعلق لافتات في امكنة ظاهرة حول تلك المخازن ، تحذر المارة من الاقتراب منها.

المادة 36

المادة 36- يمنع التدخين ، واشعال النار ،وحمل الكبريت ، والولاعات والسجاير واي مادة مشتعلة ، او قابلة للاشتعال،
واي لهب مكشوف ، داخل المنطقة المسيجة المحيطة بمخزن المتفجرات .

المادة 37

المادة 37- أ- تعد في مناطق التعدين امكنة خاصة لاستعمالها كمخازن فرعية للمتفجرات
ب- يجب ان لا يزيد الحد الاعلى لكمية المتفجرات المحفوظة في المخازن الفرعية عن حاجة المنجم ،او المقلع ليوم واحد
.
ج- يتم التسليم من المخازن الفرعية للاشخاص الذين يحملون ترخيصا بتفجير الالغام من المفتش العام للمناجم فقط .

المادة 38

المادة 38- أ- تعد صناديق خاصة مصنوعة من الخشب المدهون باللون الاحمر لنقل المتفجرات الى مناطق العمل ويكتب عليها
بخط عريض واضح كلمة ( متفجرات).
ب- لا يجوز وضع الديناميت والكبسول او الفتيل في صندوق واحد .

المادة 39

المادة 39- يجب ان تكون المتفجرات التي تستعمل في المناجم او الابار من الانواع المصنوعة لاغراض المناجم وخالية
من الغازات والابخرة السامة او الخانقة .

المادة 40

المادة 40- تعاد المتفجرات غير المستعملة ، الى مخزن المتفجرات في نهاية كل يوم.

المادة 41

المادة 41- يجب ان تنقل جميع المصابيح والمواد المشتعلة الى مكان أمين اثناء حشوة الالغام ولا يجوز لأي شخص ان يضع
مصباحا على صندوق المتفجرات او في اي مكان قريب منه.

المادة 42

مفجرو الالغام
المادة 42- أ- لا يجوز ان يقوم بتفجير الالغام الا الاشخاص الحائزون على ترخيص بذلك من المفتش العام للمناجم.
ب- يمنح المفتش ترخيص تفجير الالغام بعد اجراء فحص للاشخاص الراغبين بتعاطي مهنة التفجير وبعد التأكد من المامهم
الكافي بأمور التفجير.

المادة 43

المادة 43- لا يجوز لمفجري الالغام اشعال اكثر من عشرة الغام فتيل في دورة التفجير واذا اقتضت الضرورة اشعال اكثر من
هذا العدد في الدورة الواحدة فيجب استعمال فتيل اشعال او الاستعانة بشخص آخر .

المادة 44

المادة 44- على مفجر الالغام قبل البدء باشعال الفتيل ، او شبك بطارية التفجير بمدة لا تقل عن خمس دقائق اعطاء انذار
لجميع الموجودين في منطقة التفجير او حولها ، والتأكد من ان جميع الممرات المؤدية اليها قد اقفلت .

المادة 45

المادة 45- على مفجر الالغام اخذ موافقة المناظر المسؤول عن المنطقة قبل البدء بتفجير الالغام بمدة لا تقل عن خمس
دقائق .

المادة 46

المادة 46- لا يجوز تفجير الالغام في منطقتين من المنجم في وقت واحد اذا قلت المسافة بينهما عن (200) متر.

المادة 47

المادة 47- أ- اذا كان التفجير في مكان قريب من مناطق التراجع او الحس مسافة تقل عن (150) متراً ، فيجب اخلاء تلك
المناطق من جميع العمال قبل البدء باشعال الفتيل او شبك البطارية .
ب- اذاكان تفجير الالغام في نفق ليس له الا مدخل واحد فيجب اخلاء كامل القسم الواقع بين مكان التفجير ونهاية النفق
من جميع الاشخاص مهما كانت المسافة بينه وبين مكان التفجير.

المادة 48

المادة 48- لا يجوز الاقتراب من مكان التفجير الا بعد مرور عشرة دقائق على الاقل على سماع صوت آخر لغم اذا كان الاشعال
كاملا ، اما اذا لم يكن اشتعال الالغام كاملا فيجب الانتظار مدة لا تقل عن ربع ساعة .

المادة 49

المادة 49- يتم تفجير الالغام داخل المناطق البلدية والقروية بموجب تعليمات خاصة يصدرها نائب الرئيس لهذه الغاية
بالاتفاق مع المجالس البلدية والقروية وسلطات الأمن.

المادة 50

التهوية
المادة 50- يجب ان يتوافر في كل منجم الجو الملائم لتنفس الاشخاص العاملين فيه كما يجب توفير الوسائل اللازمة لتجديد
تيار الهواء النقي في جميع اجزاء المنجم بشكل مستمر.

المادة 51

المادة 51- على مدير المنجم ان يتأكد باستمرار من ان نسبة الغبار والغازات السامة والابخرة التي في جو المنجم هي
أقل من الحد الذي يمكن ان يضر بصحة العمال.

المادة 52

المادة 52- يجب تزويد العمال الذين يشتغلون في امكنة يكثر فيها الغبار او الغاز والابخرة بكمامات واقية .

المادة 53

المادة 53- يمنع منعا باتا استعمال آلات الديزل ، او اي آلة يمكن ان ينتج من استعمالها زيادة نسبة غاز او ل اوكسيد
الكربون او الغازات السامة ، في جو المنجم ، الا اذا كانت هذه الآلات مزودة بجهاز خاص لامتصاص تلك الغازات.

المادة 54

المادة 54- لا يجوز اطلاقا استعمال مصابيح الكيروسين او الديزل للانارة في المنجم.

المادة 55

المادة 55- يحظر اشعال النار لاغراض التدفئة او لاي سبب من الاسباب داخل المنجم .

المادة 56

المادة 56- على مدير المنجم ، قبل تكليف اي انسان بالدخول الى مناطق مهجورة في المنجم التأكد اولا من ان جو هذه المناطق
ملائم للصحة العامة .

المادة 57

الانارة
المادة 57- يجب تأمين الانارة الكافية للرؤية في المنجم بحث يستطيع العمال التنقل بداخله بسهولة دون ان تضر بعيونهم
او تعرضهم للخطر.

المادة 58

المادة 58- يجب ان تكون اقسام المنجم الرئيسية المبينة تاليا منارة جيدة وبشكل مستمر طيلة أوقات العمل:
أ- مناطق العمل والطرق الرئيسية وخطوط النقل والاقشطة والممرات المخصصة لعبور العمال.
ب- نقاط تحميل وتفريغ المواد المعدنية والحجرية والمهمات واللوازم.
ج- نقاط تقاطع اي نفقين رئيسيين او اي خطين من خطوط النقل.
د- اي مكان في المنجم يحتوي على محرك، او مولد كهربائي ، او ضاغطة هواء او مروحة ، او مضخة اوالة سحب او بركة ماء
او اي مكان آخر تستعمل فيه الات ثقيلة ، او متوسطة الحجم ،سواء كانت ثابتة او متنقلة.
هـ- اي مكان تحت سطح الارض معد لتجمع العمال .
و- الامكنة التي تستعمل لخزن المتفجرات او التي توضع فيها صناديق المتفجرات وملحقاتها اثناء العمل.

المادة 59

المادة 59- يجب ان يثبت نور واضح في مقدمة ومؤخرة أية آلة متحركة تستعمل لاغراض التعدين.

المادة 60

الاشارة
المادة 60- يجب ان يتوفر في كل منجم ، او مقلع ، نظام اشارة خاص باللآت التي تعمل فيه ينظم حركتها على الطرق وخطوط
النقل.

المادة 61

المادة 61- أ- توضع تعليمات خاصة لضبط عملية الاشارة لكل جهاز سحب ، أو جر يستعمل لاغراض التعدين .
ب- تعلن نسخة من تعليمات الاشارة في مكان ظاهر في غرفة آلة السحب او الجر ، وعند مدخل المنجم وتحفظ دائما في حالة
جيدة ويجب ان تكتب بلغة او لغات الاشخاص المعنيين ، كما يجب تفسيرها للاميين منهم.

المادة 62

الصيانة والوقاية
المادة 62- يجب اجراء دراسة جيولوجية وفيزيائية وهيدرولوجية مفصلة للمنطقة التي يراد مباشرة التعدين فيها تشتمل على
ما يلي :
أ- سمك المعدن المراد استخراجه ، وكيفية توزيعه ،وميله ، وبعده عن السطح وصلابته.
ب- مقاطع عمودية كل (200) متر تبين نوع الصخور الواقعة ،فوق وتحت المعدن المراد استخراجه وسمكها وصلابتها وميلها.
ج- الفوالق ، والثنيات ، التي يمكن ان تؤثر على طبيعة التعدين في المنطقة .
د- المنسوب الاعلى للمياه الجوفية ، التي قد توجد في المنطقة وبعده عن سطح الارض.
هـ- مجاري المياه الرئيسية في المنطقة ، والحد الاعلى ، الذي يمكن ان يرتفع اليه منسوب الماء في تلك المجاري محسوبا
على أساس ان معدل هطول الامطار في السنة يعادل (1000) ملمتر.

المادة 63

المادة 63- قبل مباشرة التعدين في اي منطقة يجب تقديم بيان خطي لنائب الرئيس يوضح ما يلي :
1- كمية الاحتياطي من المعدن المتوفر في المنطقة ، وخطة التعدين ومعدل الانتاج السنوي المتوقع من الخام ،والعمر التقديري
للمنجم.
2- المخطط العام للمنجم مع بيان ما يلي:
أ- الطريقة المزمع استعمالها في التعدين .
ب- حجم الركب وعرض الانفاق ، مع بيان الاسباب التي تقرر على ضوئها اختيار تلك المقاسات.
ج- خطة ووسائل تهوية المنجم.
د- شبكة ووسائل النقل الداخلي ، مع بيان النقاط الرئيسية للتحصيل والتفريغ .
هـ- انواع الالات التي ستستعمل تحت سطح الارض ،مع بيان قوتها بالاحصنة الميكانيكية ونوع الطاقة التي ستدار بها ، واماكن
استعمالها.
و- كيفية توزيع شبكة الانارة ، واية شبكة كهربائية داخل المنجم.
ز- مخطط هيكلي لجهاز المنجم ، يبين التسلسل الهرمي للمسؤولية الفنية والادارية ابتداء من المدير فما دونه.
ح- لائحة ارشادات وقائية لكل قسم من الاقسام الرئيسية في المنجم .

المادة 64

المادة 64- لا يجوز اجراء اي تعديل على مخطط التعديل المصدق من قبل نائب الرئيس الا بموافقته .

المادة 65

المادة 65- يجب تدعيم جميع الممرات الرئيسية والطرق وخطوط النقل داخل المنجم بشكل يضمن عدم انهيارها.

المادة 66

المادة 66- يجب تدعيم اي نفق يزيد عرضه على مترين تدعيما كافيا باحدى الطرق المتبعة عادة في التعدين .

المادة 67

المادة 67- أ- يجب وضع مخطط لطريقة تدعيم مناطق التراجع او الحس في كل منجم بحيث يتلاءم مع طبيعة العمل فيه ، على
ان تؤخذ موافقة المفتش العام كتابة على ذلك المخطط قبل تنفيذه.
ب- عند وضع مخطط التراجع او الحس يجب ان تراعي الأمور التالية :
1- تدعيم الخمسة أمتار الاخيرة من نهاية النفق المؤدي لمنطقة التراجع في اي مكان من المنجم .
2- تثبيت الدعائم الواقعة في الصف القريب من ركبة الخام بحيث تكون جميع اطراف الروسيات في هذا الصف ملاصقة للركبة
.
3- يجب ان لا يزيد الحد الاعلى للمسافة بين الدعامة والتي تليها في الصف الواحد عن متر واحد .
4- ان لا يزيد الحد الاعلى للمسافة بين اي صف من الدعائم والذي يليه على متر واحد.
5- يجب ان تتجاوز اطراف الروسيات في كل صف اطراف الروسيات المقابلة لها في الصفوف الاخرى المجاورة مسافة لا تقل
عن عشرة سنتمترات.
6- تدعيم مناطق التراجع او الحس التي تم نسفها بالديناميت قبل المباشرة في نقل الخام منها .
7- اعتبار منطقة التهبيط الواقعة خلف صف الدعائم الاخيرة منطقة محظورة ويمنع الدخول اليها مهما كانت الاسباب .

المادة 68

المادة 68- يجب مراعاة الترتيبات التالية في جميع فتحات ابار المناجم :
أ- ان تجري اشغال الحفر في فتحات آبار المناجم وعلى جوانبها وسطحها والطبقة الترابية التي تغطي المعادن بطريقة تمنع
تساقط الاتربة وغيرها بصورة خطرة .
ب- ان يقام سياج حول فتحة البئر اذا كان ثمة خطر على العمال الذين يشتغلون فيها او حولها.

المادة 69

المادة 69- تنشأ ملاجئ لوقاية العمال اثناء عمليات التفجير، ولا حاجة لمثل هذه الملاجئ ، اذا كان العمال يستطيعون
الابتعاد عن مكان التفجير مسافة كافية لتأمين سلامتهم.

المادة 70

المادة 70- يجب على كل عامل ، قبل الشروع في عمله ، وفي اثنائه ، وخاصة بعد النسف ان يفحص المحل الذي يشتغل فيه وأن
يرفع منه اي صخر اوحجر او تراب يخشى من سقوطه.

المادة 71

المادة 71- يحظر على اي عامل ان يرمي صخورا او حجارة او ترابا او اية مادة اخرى تعرض الغير للخطر.

المادة 72

المادة 72- تسيج بسياج محكم مداخل الآبار والثقوب والحفر والبرك واي مكان مهمل في المنجم او حوله.

المادة 73

المادة 73- تدعم وتبطن بالخشب جوانب آبار المناجم التي تستخرج منها المعادن او تستعمل ممرات للعمال ونقل اللوازم.

المادة 74

المادة 74- لا يجوز لاي شخص ان يدير آلة السحب او الجر ما لم يكن حاملا تصريحا بذلك من مدير المنجم .

المادة 75

المادة 75- تستعمل حبال من السلك للسحب في جميع المناجم التي يزيد عمقها على خمسة عشر مترا ويجب ان تكون هذه الحبال
مصنوعة صنعا جيدا خاليا من كل عيب وعلى درجة كافية من المتانة .

المادة 76

المادة 76- يجب ان يكون حبل السحب المستعمل في رفع العمال وتنزيلهم معدا بحيث يكون معامل التأمين فيه لا يقل عن (200%)
.

المادة 77

المادة 77- على مدير المنجم ان يحفظ سجلا يدون فيه التفاصيل الآتية عن حبل السحب.
أ- الحد الاعلى لدرجة احتماله .
ب- اسم المصنع الذي انتجه وعنوانه وتاريخ انتاجه وشرائه .
ج- طول الحبل ووزن كل متر منه بالكيلو غرام .
د- تاريخ بدء استعماله .
هـ- تواريخ تقصيره.
و- تاريخ قلب اطرافه.
ز- تواريخ اختباره.
ح- تاريخ توقيف استعماله.
ط- الحد الاعلى للاحمال المرفوعة به .
وعلى من يدون هذه المعلومات في السجل ان يوقع عليها .

المادة 78

المادة 78- يعين مدير المنجم شخصاً مختصاً للقيام بما يلي:
أ- فحص حالة حبال السحب ، ومرابطها بالاقفاص والاسطوانات ووسائل النقل الاخرى وعجلات السحب وجميع اجزاء آلات السحب
الخارجية التي قد ينتج من تلفها خطر على سلامة العمال وذلك مرة في كل اسبوع على الأقل .
ب- فحص اقسام آلات السحب بوجه عام ، ومراقبة عمليات الاشارة المتعلقة بتشغيلها مرة كل اسبوع ،وعليه ان يضع تقريراً
وافياً عن نتيجة الفحص.

المادة 79

المادة 79- يجب ان يكون لكل منجم مخرجين على الاقل يستعمل احدهما في الاحوال العادية والآخر في حالات الطوارئ عندما
يتعذر استعمال المخرج الرئيسي.

المادة 80

المادة 80-يجب صيانة جميع اقسام المنجم بشكل يضمن وقاية العمال.

المادة 81

المادة 81- أ- تعد على طول طرق الجر شبكة لاعطاء اشارات واضحة الى السائق المكلف بالجر.
ب- اذا كان الجر بواسطة الجاذبية او زاد طول المستوى المائل عن (40) متراً يجب اعداد شبكة لارسال اشارات واضحة بين
محطات التوقيف.
ج- اذا كانت وسائل الجر المستعملة يحتمل بسببها خروج العربات عن الخط يجب اتخاذ التدابير الضرورية لتجنب وقوع اي حادث.

المادة 82

المادة 82- اذا كانت مسالك العمال وممراتهم هي نفس الطرقات التي تستعمل للنقل فيجب ان يكون عرضها من الاتساع بحيث يسمح
بمرور العمال فيها بسهولة دون ان يتعرضوا لاخطار وسائط النقل.

المادة 83

المادة 83- لا يجوز حفر انفاق – او آبار تتصل مع اماكن العمل المهملة ما لم تتخذ تدابير كافية لضمان سلامة الاشخاص
المشتغلين فيها او في المناطق المجاورة لها.

المادة 84

المادة 84- اذا اقتربت الحفريات من اماكن يحتمل وجود مياه متجمعة فيها بصورة خطرة لا يجوز الاستمرار في اجراء الحفريات
الا بعد التأكد من عدم وجود خطر على سلامة العمال من هذه المياه .

المادة 85

المادة 85- اذا زادت قوة أية آلة على (40) حصانا ميكانيكيا يجب ان يعهد بها الى مهندس مختص للاشراف عليها . اما اذا
كانت قوتها اقل من ذلك فيجب ان يعهد بها الى شخص قادر على الاشراف عليها شريطة ان تؤخذ موافقة المفتش العام على
ذلك كتابة .

المادة 86

المادة 86- تحاط بسياج محكم جميع الدواليب المتحركة وجميع أقسام الآلات المكشوفة المستعملة في مرافق التعدين .

المادة 87

المادة 87- تنشأ وتصان الات الكهرباء مهما كان نوعها وجميع اسلاك الكهرباء بطريقة تحمي العمال من الخطر .

المادة 88

خاص بالمقالع
المادة 88- يمنع منعاً باتاً فتح المغائر او الانفاق في المقالع لأي سبب من الاسباب واي مقلع تفتح فيه مغارة او نفق
يقفل ما لم تطبق عليه الانظمة الخاصة بالمناجم .

المادة 89

المادة 89- أ- يجب ان لا يزيد ارتفاع الجدران في اي مقلع على الثلاثين متراً واذا ما اقتضت الضرورة اكثر من هذا الارتفاع
فيجب ان تكون الجدران على شكل مدرجات او مساطب .
ب- اذا زاد ارتفاع الجدران في اي مقلع على العشرة أمتار فيجب ان تكون اوجه هذه الجدران مائلة عن المستوى الرأسي بزاوية
لا تقل عن عشر درجات.

المادة 90

الغاءات
المادة 90 – يلغى نظام التعدين رقم 63 لسنة 1964 وكذلك نصوص اية أنظمة تتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق