نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 28 من قانون التعدين المؤقت رقم 44 لسنة 1962

المادة 1

الفصل الاول
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام التعدين) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

تنظم وزارة الاقتصاد الوطني وتصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون التعدين بما في ذلك النماذج الخاصة بتصاريح
التنقيب وحقوق التعدين وشهادات تسجيل الاكتشاف ولها ان تجري التغييرات اللازمة في هذه النماذج كلما وجدت ذلك ضروريا.

المادة 3

تقدم طلبات الحصول على تصاريح التنقيب او حقوق التعدين او شهادات تسجيل الاكتشاف الى الوزير على نماذج خاصة تعد وفقا
لاحكام المادة (2) من هذا النظام.

المادة 4

يعطى تصريح التنقيب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة 5

يجب ان لا تزيد مساحة منطقة التصريح عن (48) كيلو مترا مربعا وان تكون هذه المنطقة قطعة واحدة على شكل مربع او مستطيل
لا تقل النسبة بين ابعاده عن (3:1).

المادة 6

توضع طوابع واردات على كل من تصريح التنقيب وحق التعدين وتجديدهما وشهادة تسجيل الاكتشاف بموجب قانون رسوم طوابع الواردات
لسنة 1952 وتعديلاته.

المادة 7

يحق لحامل تصريح التنقيب او صاحب حق التعدين ان يتقدم الى الوزير بطلب لتجديده وللوزير الحق في الموافقة عليها او
رفضه.

المادة 8

على طالب تجديد تصريح التنقيب او حق التعدين ان يبين في طلبه رقم التصريح او الحق القديم وان يبرزه للمعاينة اذا طلب
منه ذلك. ويعطى التصريح او الحق الجديد نفس الرقم القديم.

المادة 9

اذا كانت المنطقة المنوي اجراء التنقيب او التعدين فيها او قسم منها تخص شخصا اخر او تحت تصرفه فعلى الطالب ان يقدم
البيانات التي تثبت حصوله على موافقة خطية بذلك من صاحب الارض او المتصرف بها او وكيله حسبما تقتضيه المادة (5) من
قانون التعدين.

المادة 10

أ) على حامل تصريح التنقيب ان يقدم كل ثلاثة اشهر بيانا الى الوزير بجميع الاعمال التي قام بها في منطقة التصريح والمعلومات
التي توصل اليها.
ب) يحق للوزير ان يلغي تصريح التنقيب اذا تخلف حامل التصريح عن تنفيذ ما ورد في البند الاول من هذه المادة او تبين
بان تقاريره غير صحيحة وغير منطبقة على الواقع.

المادة 11

اذا تم اكتشاف معادن بكميات تجارية فعلى المكتشف ان يعلم الوزير بذلك باسرع وقت ، وعليه في الوقت نفسه ان يقدم للوزير
ما يطلبه من المعلومات وعينات الصخور والمعادن التي اكتشفها. وللوزير ان ينتدب موظفا مختصا لمعاينة المنطقة للتأكد
من صحة المعلومات التي تقدم بها المكتشف.

المادة 12

الفصل الثاني
1- الرقابة والتفتيش
المادة 12-
أ)- يعين الوزير موظفا مختصا يسمى (المفتش العام للمناجم) للاشراف على شؤون الوقاية والسلامة العامة في مرافق التعدين.
كما يعين مساعدين له حسب الحاجة باسم (مفتشي مناجم) ويشترط في جميع المفتشين ان يحملوا شهادات في هندسة المناجم من
جامعات معترف بها وان تكون لديهم الخبرة العملي الكافية.
ب) يجوز تعيين مراقبين خاصين بشؤون الوقاية في المقالع من غير مهندسي المناجم شريطة ان يكونوا حاصلين على المؤهلات
العلمية والخبرة العملية الكافية.

المادة 13

2- التزامات صاحب حق التعدين
المادة 13-
على صاحب حق التعدين ان يقوم بتنفيذ الواجبات التالية:
أ) ايجاد ادارة فنية ذات كفاءة قادرة على تنفيذ اعمال التعدين وصيانة مرافقها على احسن وجه.
ب) اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الوقاية والسلامة العامة في مرافق التعدين.

المادة 14

أ) اذا احال حامل تصريح التنيقب او صاحب حق التعدين اعماله الخاصة بالتنقيب او التعدين على متعهد ليقوم بتنفيذها فانه
يبقى مسؤولا عن مراعاة المتعهد لجميع متطلبات قانون التعدين والانظمة الصادرة بموجبه.
ب) المتعهدون الذين يقومون باعمال التعدين لحساب ( حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ) مقيدون باحكام قانون التعدين
والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 15

1) على صاحب كل منجم او وكيله ان يقدم الى الوزير المعلومات التالية كتابة:
أ) اسم المنجم وموقعه ونوعه.
ب) اسم وعنوان الشخص الذي يشرف عليه (واذا كان المشرف شركة) فيجب تقديم نسخة من عقدها التأسيسي ونظامها الداخلي.
ج) اسم مدير المنجم وعنوانه.
د) اي تغيير في اسم المنجم وعنوان مديره.
2) على صاحب اي كشف او مقلع يزيد عدد عماله عن عشرة اشخاص ان يقدم المعلومات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 16

على صاحب اي منجم او كشف او مقلع ان يقدم جميع التسهيلات الضرورية للموظفين الذين ينتدبهم الوزير لاغراض الوقاية والتفتيش.

المادة 17

3- الادارة
المادة 17-
يتولى ادارة المنجم مدير يعين بموافقة الوزير على ان تتوافر فيه المؤهلات والشروط التالية:
أ) ان يكون حاصلا على شهادةفي هندسة المناجم من جامعة معترف بها.
ب) ان تكون لديه خبرة عمليه لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 18

لا يجوز لاي شخص ان يتولى ادارة اكثر من منجم واحد الا وفق الشروط التالية:
ا) ان يوافق الوزير على ذلك كتابة.
ب) ان لا يزيد عدد المشتغلين في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن الفي شخص.
ج) ان تقع جميع مداخل هذه المناجم في نطاق دائرة لا يزيد قطرها على اربعة كيلومترات.
د) ان يكون له مساعد يحمل شهادة في هندسة المناجم في كل منجم من هذه المناجم اذا زاد عدد عماله عن ثلاثمائة عامل.
هـ) اذا زاد عدد العمال المشتغلين معه في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن خمسمائة عامل فيجب ان يعين مساعد له
يحمل شهادة في هندسة المناجم.

المادة 19

لا يجاز مدير المنجم اجازة تزيد على اسبوع الا بعد وضع ترتيب خاص بالادارة في غيابه وبعد موافقة المفتش العام للمناجم
خطيا على هذا الترتيب.

المادة 20

اذا تغيب مدير المنجم عن عمله مدة تزيد عن ثلاثة ايام لاسباب مرضية او طارئة فعلى صاحب المنجم او وكيله اعلام المفتش
العام للمناجم بذلك كتابة.

المادة 21

على مدير المنجم ان يكون قاطنا في منطقة قريبة من المنجم بحيث لا تبعد عنه اكثر من عشرين كيلومتر.

المادة 22

أ) على مدير المنجم ان يشرف على اعمال المنجم اشرافا دقيقا وان يتأكد من وجود رقابة يومية لهذه الغاية وفقا لنص الفقرة
(ب) من هذه المادة.
ب) على مساعد مدير المنجم ان يجري تفتيشا يوميا على جميع اقسامه وان يتثبت من توفر جميع المتطلبات الفنية فيه.

المادة 23

على المراقبين والمناظرين ورؤساء العمال المنوط بهم الاشراف على سير العمل تفتيش امكنة العمل في بداية كل وردية وقبل
السماح لاي كان بالدخول اليها.

المادة 24

4- الانقاذ والاسعاف والصحة
المادة 24-
يجب ان يتوافر في كل منجم او مجموعة مناجم يتولى ادارتها مدير واحد فريق انقاذ لا يقل عن ثمانية اشخاص متدريبين بالتعاون
مع طبيب المنجم وذلك للاغراض التالية:
أ)- اعمال الانقاذ وازالة الردم في حالة وقوع حوادث في المنجم من جراء الانهيارات او التهبيط او الاختناق او خلاف
ذلك.
ب)- الاسعافات الاولية بما في ذلك التنفس الاصطناعي والتضميد والحقن بالمورفين.

المادة 25

أ) يجب ان تلحق بكل منجم او مجموعة مناجم تحت اشراف مدير واحد عيادة صحية وسيارة اسعاف مزودتين بالادوات العقاقير
اللازمة للمعالجة الاولية عند وقوع اي حادث.
ب) اذا كان المنجم بعيدا عن اقرب مركز لطبيب صحة مسافة تزيد على خمسين كيلومترا وزاد عدد عمال ذلك المنجم عن مئتي
عامل فيجب ان يعين طبيب متفرغ يكون مركز عمله في منطقة المنجم لتأمين الوقاية الصحية للعمال واسعافهم عند الطوارئ.
ج) اذا كان عدد عمال المنجم يزيد على الفي عامل فيجب ان يعين لهم طبيب متفرغ يكون مركز عمله في منطقة المنجم.
د) يجب ان يعين لكل منجم طبيب يقوم بزيارته يومين في الاسبوع على الاقل في الحالات التي لم ينص عليها فيما سبق.

المادة 26

يجب ان يتوفر في كل منجم الامور التالية:
أ) مقصف يتناول العمال فيه وجبات طعامهم الرئيسية.
ب) امكنة مناسبة للاكل تحت سطح الارض اذا اضطر العمال لاستعمال مثل هذه الامكنة.
ج) دورة مياه رئيسية مزودة بمغاسل وحمامات وامكنة للراحة.

المادة 27

على مدير المنجم بالتعاون مع الطبيب المختص ان يعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ الصحة العامة في المنجم.

المادة 28

5- العمال
المادة 28-
لا يجوز استخدام شخص ليعمل تحت سطح الارض اذا قل عمره ثمانية عشر سنة. ولا يجوز استخدام الاناث في اعمال التعدين اطلاقا.

المادة 29

أ) لا يجوز تشغيل اي عامل تحت سطح الارض الا بعد تدريبه لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر تحت اشراف مهندس مختص ويستثنى من
ذلك العمال الذين يدخلون الى المنجم لاغراض هذا التدريب.
ب) على المدير ان يتأكد ان لدى جميع العمال والمستخدمين في منجمه الماما كافيا بامور الوقاية التي يتطلبها العمل بالمنجم.

المادة 30

يمنع منعا باتا دخول اي شخص الى المناجم الا اذا كان لابسا خوذة مناجم ومنتعلا حذاء واقيا ولا يجوز استعمال الاحذية
الكتانية او الخفيفة لهذه الغاية.

المادة 31

يحظر على اي شخص الدخول الى منجم الا اذا توافرت اضاءة كافية لكشف الطريق امامه ولمسافة لا تقل عن عشرة امتار.

المادة 32

يحدد مدير المنجم لعماله بموجب تعليمات خاصة اوقات دخولهم وخروجهم منه ليتسنى له احصاء عددهم في بداية كل وردية ونهايتها
واكتشاف من يتخلف عن الخروج منهم.

المادة 33

6- المتفجرات
المادة 33-
تخزن المتفجرات في امكنة بعيدة عن المناطق السكنية او امكنة العمل مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات.

المادة 34

يجب ان تضم مخازن المتفجرات تصميما خاصا يسمح بخزن الفتيل والكبسول وكل نوع من انواع المتفجرات على حدة في امكنة منفصلة
عن بعض. كما يجب ان تكون هذه المخازن جيدة التهوية ولا تزيد درجة الحرارة فيها في اي فصل من فصول السنة عن 28 درجة
مئوية.

المادة 35

يجب ان تسيج مخازن المتفجرات بسياج لا يقل ارتفاعه عن مترين واذا كان المخزن فوق سطح الارض فيجب ان يكون السياج من
الحجر او الاسمنت المسلح بسمك (30) سم على الاقل. اما اذا كان المخزن تحت سطح الارض فيجوز ان يكون السياج من الاسلاك
الشائكة. وفي جميع الاحوال يشترط الا تقل المسافة بين السياج وجدران المخزن الخارجية عن (30) مترا.

المادة 36

يجب ان توضع المخازن تحت حراسة دائمة ليلا ونهارا ولايسمح بالدخول اليها الا باذن خاص من مدير المنجم. ويشترط ان تعلق
في امكنة بارزة حولها لافتات تحذر المارة من الاقتراب منها.

المادة 37

يمنع التدخين واشعال النار وحمل الكبريت والولاعات والسجائر واي مادة مشتعلة او قابلة للاشتعال واي لهب مكشوف داخل
المنطقة المسيجة المحيطة بمخزن المتفجرات.

المادة 38

أ) تعد في مناطق التعدين امكنة خاصة لاستعمالها كمخازن فرعية للمتفجرات.
ب) يجب ان لا يزيد الحد الاعلى لكمية المتفجرات المحفوظة في المخازن الفرعية عن حاجة المنجم او الكشف او المقلع ليوم
واحد.
ج) يتم التسليم من المخازن الفرعية للاشخاص الذين يحملون ترخصيا بتفجير الالغام من المفتش العام للمناجم فقط.

المادة 39

تعد صناديق خاصة مصنوعة من الخشب المدهون باللون الاحمر لنقل المتفجرات الى مناطق العمل ويكتب عليها بخط عريض واضح
عبارة (متفجرات) ولايجوز حمل الديناميت والكبسول او الفتيل في صندوق واحد.

المادة 40

يجب ان تكون المتفجرات التي تستعمل في المناجم او الابار خالية من الغازات والابخرة السامة او الخانقة ومن الانواع
المصنوعة لاغراض المناجم.

المادة 41

تعاد المتفجرات غير المستعملة والزائدة عن حاجة العمل الى مخزن المتفجرات في نفس اليوم.

المادة 42

يجب ان تنقل جميع المصابيح والمواد المشتعلة الى مكان امين اثناء حشو الالغام ولايجوز لاي شخص ان يضع مصباحا على صندوق
المتفجرات او في اي مكان قريب منه.

المادة 43

7- مفجرو الالغام
المادة 43-
أ) لا يجوز ان يقوم بتفجير الالغام الا الاشخاص الحائزون على ترخيص بذلك من المفتش العام للمناجم.
ب) يمنح المفتش ترخيص تفجير الالغام بعد اجراء فحص للاشخاص الراغبين بتعاطي مهنة التفجير وبعد التأكد من المامهم الكافي
بامور التفجير.

المادة 44

لا يجوز لمفجري الالغام اشعال اكثر من عشرة الغام فتيل في دورة التفجير واذا اقتضت الضرورة اشعال اكثر من هذا العدد
في الدورة الواحدة فيجب استعمال فتيل اشعال او الاستعانة بشخص اخر.

المادة 45

على مفجر الالغام قبل البدء باشعال الفتيل او شبك بطارية التفجير بمدة لا تقل عن خمس دقائق اعطاء انذار لجميع الموجودين
في منطقة التفجير او حولها، والتأكد من ان جميع الممرات المؤدية اليها قد اقفلت.

المادة 46

على مفجر الالغام اخذ موافقة المناظر المسؤول عن المنطقة قبل البدء بتفجير الالغام بمدة لا تقل عن خمس دقائق.

المادة 47

لا يجوز تفجير الالغام في منطقتين من المنجم في وقت واحد اذا قلت المسافة بينهما عن (200) متر.

المادة 48

أ) اذا كان التفجير في مكان قريب من مناطق التراجع او الحش مسافة تقل عن (150) متر فيجب اخلاؤها من جميع العمال قبل
البدء باشعال الفتيل او شبك البطارية.
ب) اذا كان تفجير الالغام في نفق ليس له الا مدخلا واحدا فيجب اخلاء كامل القسم الواقع بين مكان التفجير ونهاية النفق
من جميع الاشخاص مهما كانت المسافة بينه وبين مكان التفجير.

المادة 49

لا يجوز الاقتراب من مكان التفجير الا بعد مرور عشر دقائق على الاقل على سماع صوت اخر لغم اذا كان الاشتعال كاملا.
اما اذا لم يكن اشتعال الالغام كاملا فيجب الانتطار مدة لا تقل عن ربع ساعة.

المادة 50

يتم تفجير الالغام داخل المناطق البلدية والقروية بموجب تعليمات خاصة يصدرها الوزير لهذه الغاية بالاتفاق مع المجالس
البلدية والقروية.

المادة 51

8- التهوية
المادة 51-
يجب ان يتوافر في كل منجم الجو الملائم لتنفس الاشخاص العاملين فيه. كما يجب توفير الوسائل اللازمة لتجديد تيار الهواء
النقي في جميع اجزاء المنجم بشكل مستمر.

المادة 52

على مدير المنجم ان يتأكد باستمرار من ان نسبة الغبار والغازات السامة والابخرة التي تضر بالصحة العامة في جو المنجم
هي اقل من الحد الذي يمكن ان يضر بصحة العمال.

المادة 53

يجب تزويد العمال الذين يشتغلون في امكنة يكثر فيها الغبار او الغاز والابخرة بكمامات واقية.

المادة 54

يمنع منعاً باتاً استعمال الآت الديزل او اي آلة يمكن ان ينتج من استعمالها زيادة نسبة غاز اول اوكسيد الكربون او
الغازات السامة في جو المنجم الا اذا كانت هذه الالات مزودة بجهاز خاص لامتصاص تلك الغازات.

المادة 55

لايجوز اطلاقا استعمال مصابيح الكيروسين او الديزل للانارة في المنجم.

المادة 56

يحظر اشعال النار لاغراض التدفئة او لاي سبب من الاسباب داخل المنجم.

المادة 57

على مدير المنجم قبل تكليف اي انسان بالدخول الى مناطق مهجورة في المنجم التأكد اولا من ان جو هذه المناطق ملائم للصحة
العامة.

المادة 58

9- الانارة
المادة 58-
يجب تأمين الانارة الكافية للرؤية في المنجم بحيث يستطيع العمال التنقل داخله بسهولة دون ان تضر بقوة الابصار لديهم
او تعرضهم للخطر.

المادة 59

يجب ان تكون اقسام المنجم الرئيسية المبينة تالياً منارة انارة جيدة وبشكل مستمر طيلة اوقات العمل:-
أ) مناطق العمل والطرقات الرئيسية وخطوط النقل والاقشطة والممرات المخصصة لعبور العمال.
ب)نقاط تحميل وتفريغ الانتاج واللوازم.
ج) نقاط تقاطع اي نفقين رئيسيين او أي خطين من خطوط النقل.
د) اي مكان في المنجم يحتوي على محرك او مولد كهربائي او ضاغطة هواء او مروحة او مضخة او الة سحب او بركة ماء او أي
مكان آخر تستعمل فيه الات ثقيلة او متوسطة الحجم سواء كانت ثابتة او متنقلة.
هـ) أي مكان تحت سطح الارض معد لتجمع العمال.
و) الامكنة التي تستعمل لخزن المتفجرات او التي توضع فيها صناديق المتفجرات وملحقاتها اثناء العمل.

المادة 60

يجب ان يثبت نور واضح في مقدمة ومؤخرة اية الاة متحركة تستعمل لاغراض التعدين.

المادة 61

10- الاشارة
المادة 61-
يجب ان يتوافر في كل منجم او كشف او مقلع نظام اشارة خاص بالالات التي تعمل فيه ينظم حركتها على الطرق وخطوط النقل.

المادة 62

أ) توضع تعليمات خاصة لضبط عملية الاشارة لكل جهاز سحب او جر يستعمل لاغراض التعدين.
ب) تعلق نسخة من تعليمات الاشارة في مكان ظاهر في غرفة الة السحب او الجر وعند مدخل المنجم وتحفظ دائما في حالة جيدة
ويجب ان تكتب بلغة او لغات الاشخاص المعنيين كما يجب تفسيرها للاميين منهم.

المادة 63

11- الصيانة والوقاية
المادة 63-
يجب اجراء دراسة جيولوجية وفيزيائية وهيدرولوجية مفصلة للمنقطة التي يراد مباشرة التعدين فيها تشمل على مايلي:
أ) سمك المعدن المراد استخراجه وكيفية توزيعه وشكله وميله وبعده عن السطح وصلابته.
ب) مقاطع عمودية كل 200 متر تبين نوع الصخور الواقعة فوق وتحت المعدن المراد استخراجه وسمكها وصلابتها وميلها.
ج) النوافق والثنيات التي يمكن ان تؤثر على طبيعة التعدين في المنطقة.
د) المنسوب الاعلى للمياه الجوفية التي قد توجد في المنطقة وبعده عن سطح الارض.
هـ) مجاري المياه الرئيسية في المنطقة والحد الاعلى الذي يمكن ان يرتفع اليه منسوب الماء في تلك المجاري محسوبا على
اساس ان معدل هطول الامطار في السنة يعادل (1000) ملمتر.

المادة 64

كمية الاحتياطي من المعدن المتوافر في المنطقة وخطة التعدين ومعدل الانتاج السنوي المتوقع من الخام والعمر التقديري
للمنجم.

المادة 65

المخطط العام للمنجم مع بيان مايلي:-
أ) الطريقة المنوي استعمالها في التعدين
ب) حجم الركب وعرض الانفاق مع بيان الاسباب التي تقرر على ضوءها اختيار تلك المقاسات.
ج) خطة ووسائل تهوية المنجم.
د) شبكة ووسائل النقل الداخلي مع بيان النقاط الرئيسية للتحميل والتفريغ.
هـ) انواع الالات التي ستستعمل تحت سطح الارض مع بيان قوتها بالاحصنة ونوع الطاقة التي ستدار بها واماكن استعمالها.
و) كيفية توزيع شبكة الانارة واي شبكة كهربائية داخل المنجم.
ز) مخطط هيكلي لجهاز المنجم يبين التسلسل الهرمي للمسؤولية ابتداء من المدير فما دون.
ح) لائحة وقاية لكل قسم من الاقسام الرئيسية في المنجم.

المادة 66

لا يجوز اجراء اي تعديل على مخطط التعدين الذي سبق وان صدق عليه الوزير الا بعد موافقته على ذلك.

المادة 67

يجب تدعيم جميع الممرات الرئيسية والطرقات وخطوط النقل داخل المنجم بشكل يضمن عدم انهيارها.

المادة 68

يجب تدعيم اي نفق يزيد عرضه على مترين تدعيما كافيا باحدى الطرق المتعارف عليها.

المادة 69

أ) يجب وضع مخطط لطريقة تدعيم مناطق التراجع او الحش في كل منجم بحيث يتلائم مع طبيعة العمل في ذلك المنجم على ان
تؤخذ موافقة المفتش العام كتابة على ذلك المخطط قبل تنفيذه.
ب) عند وضع مخطط التراجع او الحش يجب ان تراعى الامور التالية:-
1- تدعم الخمسة الامتار الاخيرة من نهاية النفق المؤدي لمنطقة التراجع في اي مكان من المنجم.
2- تثبت الدعائم الواقعة في الصف القريب من ركبة الخام بحيث تكون جميع اطراف الروسيات في هذا الصف ملاصقة للركبة.
3- يجب ان لايزيد الحد الاعلى للمسافة بين الدعامة والتي تليها في الصف الواحد عن متر واحد.
4- الحد الاعلى للمسافة بين اي صف من الدعائم والذي يليه يجب ان لا يزيد عن متر واحد.
5- يجب ان تتجاوز اطراف الروسيات في كل صف اطراف الروسيات المقابلة لها في الصفوف الاخرى المجاورة مسافة لا تقل عن
عشرة سنتمترات.
6- تدعم مناطق التراجع والحش التي تم نسفها بالديناميت قبل المباشرة في نقل الخام منها.
7- تعتبر منطقة التهبيط الواقعة خلف صف الدعائم الاخيرة منطقة محظورة ويمنع الدخول اليها مهما كانت الاسباب.

المادة 70

يجب مراعاة الانظمة التالية في جميع فتحات آبار المناجم:
أ) تجري اشغال الحفر في فتحات آبار المناجم وعلى جوانبها وسطحها والطبقة الترابية التي تغطي المعادن بطريقة تمنع تساقط
الاتربة وغيرها بصورة خطرة.
ب) يقام سياج حول فتحة البئر اذا كان ثمة خطر على العمال الذين يشتغلون فيها او حولها.

المادة 71

تنشأ ملاجئ لوقاية العمال اثناء عمليات التفجير. ولا حاجة لمثل هذه الملاجئ اذا كان العمال يستطيعون الابتعاد عن مكان
التفجير مسافة كافية لتأمين سلامتهم.

المادة 72

يجب على كل عامل قبل الشروع في عمله وفي اثناءه وخاصة بعد النسف ان يفحص المحل الذي يشتغل فيه وان يرفع منه اي صخر
او حجر او تراب يخشى من سقوطه.

المادة 73

يحظر على اي عامل ان يرمي صخورا او حجارة او ترابا او اية مادة اخرى يمكن ان تعرض الغير للخطر.

المادة 74

تسيج بسياج محكم مداخل الآبار والثقوب والحفر والبرك واي مكان مهمل في المنجم او حوله.

المادة 75

تدعم وتبطن بالخشب جوانب ابار المناجم التي تستخرج منها المعادن او تستعمل ممرات للعمال ونقل اللوازم.

المادة 76

لا يجوز لاي شخص ان يدير آلة السحب او الجر ما لم يكن حاملا تصريحا بذلك من مدير المنجم.

المادة 77

تستعمل حبال من السلك للسحب في جميع المناجم التي يزيد عمقها على خمسة عشر مترا ويجب ان تكون هذه الحبال مصنوعة صنعا
جيدا خاليا من كل عيب وعلى درجة كافية من المتانة.

المادة 78

يجب ان يكون حبل السحب المستعمل في رفع العمال وتنزيلهم معدا بحيث يكون معامل التأمين فيه لا يقل عن (200%).

المادة 79

على مدير المنجم ان يحفظ سجلا يدون فيه التفاصيل الآتية عن حبل السحب:-
أ) الحد الاعلى لدرجة احتمال الحبل.
ب) منشأ الحبل واسم المصنع الذي انتجه وتاريخ انتاجه وشرائه.
ج) طول الحبل بالمتر ووزن كل متر بالكيلو غرام.
د) تاريخ بدء استعماله.
هـ) تواريخ تقصيره.
و) تاريخ قلب اطرافه.
ز) تواريخ اختباره.
ح) تاريخ توقيف استعماله.
ط) الحد الاعلى للاحمال المرفوعة به.
وعلى من يدون هذه المعلومات في السجل ان يوقع عليها.

المادة 80

يعين مدير المنجم شخصا ذا كفاء للقيام بما يلي:-
أ) فحص حالة حبال السحب وارتباطها بالاقفاص والاسطوانات ووسائل النقل الاخرى وعجلات السحب وجميع اجزاء الات السحب
الخارجية التي قد ينتج من تلفها خطر على سلامة العمال وذلك مرة كل اسبوع على الاقل.
ب) فحص اقسام الآت السحب بوجه عام ومراقبة تعليمات الاشارة المتعلقة بتشغيلها مرة كل اسبوع، وعليه ان يضع تقريرا وافيا
عن نتيجة الفحص.

المادة 81

يجب ان يكون لكل منجم مخرجين على الاقل يستعمل احدهما في الاحوال العادية والاخر في حالات الطوارئ عندما لا يكون بالامكان
استعمال المخرج الرئيسي.

المادة 82

يجب صيانة جميع اقسام المنجم بشكل يكفي لوقاية العمال.

المادة 83

أ) تعد على طول طرق الجر شبكة لاعطاء اشارات واضحة الى السائق المكلف بالجر.
ب) اذا كان الجر بواسطة الجاذبية او زاد طول المستوى المائل عن (40) متر يجب اعداد شبكة لارسال اشارات واضحة بين محطات
التوقيف.
ج) اذا كانت وسائل الجر المستعملة تسمح بخروج العربات عن الخط يجب اتخاذ التدابير الضرورية لتجنب وقوع اي حادث.

المادة 84

اذا كانت مسالك العمال وممراتهم هي نفس الطرقات التي تستعمل للنقل فيجب ان يكون عرض هذه الطرقات من الاتساع بحيث يسمح
بمرور العمال فيها بسهولة دون ان يتعرضوا لاخطار وسائط النقل.

المادة 85

لا يجوز حفر انفاق او ابار تتصل الى اماكن العمل المهملة ما لم تتخذ تدابير كافية لضمان سلامة الاشخاص المشتغلين فيها
او في المناطق المجاورة لها.

المادة 86

اذا اقتربت الحفريات من اماكن يحتمل وجود مياه متجمعة فيها بصورة خطرة، لا يجوز الاستمرار في اجراء الحفريات الا بعد
التأكد من عدم وجود خطر على سلامة العمال من هذه المياه.

المادة 87

اذا زادت قوة اية آلة على (40) حصانا يجب ان يعهد بها الى مهندس مختص للاشراف عليها. اما اذا كانت قوتها اقل من ذلك
فيجب ان يعهد بها الى اي شخص قادر على الاشراف عليها شريطة ان تؤخذ موافقة المفتش العام على ذلك كتابة.

المادة 88

تحاط بسياج محكم جميع الدواليب المتحركة وجميع اقسام الآلات المكشوفة المستعملة في مرافق التعدين.

المادة 89

تنشأ وتصان الآت الكهرباء مهما كان نوعها وجميع اسلاك الكهرباء بطريقة تحمي العمال من خطر لمسهم لها.

المادة 90

12 خاص بالمقالع والكشوفات
المادة 90-
يمنع منعا باتا فتح المغائر او الانفاق في المقالع لاي سبب من الاسباب واي مقلع تفتح فيه مغارة او نفق يقفل او تطبق
عليه الانظمة الخاصة بالمناجم.

المادة 91

أ) يجب ان لا يزيد ارتفاع الجدران في اي كشف او مقلع على الثلاثين مترا واذا ما اقتضت الضرورة اكثر من هذا الارتفاع
فيجب ان تعمل الجدران على شكل مدرجات او مساطب.
ب) اذا زاد ارتفاع الجدران في اي كشف او مقلع على العشرة امتار فيجب ان تكون اوجه هذه الجدران مائلة عن المستوى الرأسي
بزاوية لا تقل عن عشر درجات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق