نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين لسنـــــة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القــانـون: قانون نقابة الصحفيين.
النقابــــة: نقابة الصحفيين.
المجلـس: مجلس النقابة.
الصنــدوق: صندوق التعاون والضمان الاجتماعي المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
العضــــو: العضو المسجل في سجل الصحفيين الممارسين وفق احكام القانون والمشترك في الصندوق.

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التعاون والضمان الاجتماعي ) يهدف الى تقديم المساعدة المالية للعضو اثناء حياته وللمنتفعين عند وفاته
وفقا لاحكام هذا النظام 0

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع الاعضاء المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين والمسددين لجميع الالتزامات
المالية المترتبة عليهم للنقابة باستثناء الصحفي الذي يسجل في النقابة لاول مرة بعد نفاذ احكام هذا النظام المعدل وكان عمره وقت التسجيل
خمسين سنة او اكثر فلا يحق له الاشتراك في الصندوق .
ب- يقدم طلب الاشتراك على الانموذج المعد لدى النقابة لهذه الغاية على ان يتم توقيع الطلب من العضو امام الموظف المعتمد
لديها على ان يحدد في الطلب اسم الشخص او الاشخاص المنتفعين في حال وفاة هذا العضو.

المادة 5

أ-  ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق التعاون والضمان الاجتماعي ) يهدف الى تقديم المساعدة المالية للعضو أثناء حياته وللمنتفعين عند وفاته وفقا لأحكام هذا النظام.

ب- يكون للصندوق حساب خاص تتألف موارده المالية على النحو التالي:-

1- خمسون ألف دينار تخصص له سنويا من موازنة صندوق النقابة.

2- عشرة دنانير رسوم انتساب للصندوق ولمرة واحدة.

3- ستون دينارا بدل اشتراك سنوي في الصندوق.

4- التبرعات و الهبات التي يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

5- عوائد استثمار أموال الصندوق.

ج – اذا واجه الصندوق عجزاً مالياً فللمجلس زيادة مقدار الاشتراك السنوي.

المادة 6

أ-  مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (د) من هذه المادة اذا توفي  العضو تدفع للمنتفعين مساعدة مالية مقدارها اثنا عشر الف دينار.

ب- يدفع الصندوق للعضو أثناء حياته بناء على طلب خطي موقع منه نصف المساعدة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على ان يدفع باقي المساعدة المالية للمنتفعين بعد وفاته شريطة ما يلي:-

1- ان لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة وتعتبر بداية ممارسته للمهنة من تاريخ تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة.

2- ان يكون مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة.

3- إذا توفي العضو ولم يمض على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يدفع للمنتفعين مساعدة مالية مقدارها (10%) من قيمة مبلغ التكافل عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لاشتراك العضو في الصندوق يضاف اليها ما نسبته (5%) عن كل سنة اشتراك في الصندوق للسنوات التي تزيد على خمس السنوات الأولى على أن لا يزيد المبلغ الذي يصرف للمنتفعين على المقدار المحدد في هذا النظام.

ج- يضع المجلس جدولا زمنيا لدفع المساعدات المالية المستحقة للأعضاء وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال ثلاث السنوات الاولى من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل وتراعى في ذلك أقدمية التسجيل في النقابة .

د- 1-  لا تسري أحكام هذا النظام المعدل على العضو اذا قبض هو او ورثته مستحقاته في الصندوق او أي جزء منها قبل نفاذ أحكامه.

2- لا تسري أحكام هذا النظام المعدل على العضو الذي استحق مبلغ التكافل بعد مضي مدة خمس وعشرين سنة على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين وهو على قيد الحياة ولم يتقدم بطلب للحصول عليه قبل نفاذ أحكامه.

3- اذا قبض العضو أثناء حياته نصف المساعدة المالية قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل وتوفي بعد نفاذه يصرف باقي المساعدة المالية للمنتفعين وفقاً لأحكام هذا النظام المعدل.

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ-   إدارة شؤون الصندوق ورسم خطة عمله ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وتنمية موارده المالية    ضمن الحد الآمن للاستثمار في ضوء الدراسة الاكتوارية.

ج- إعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي للصندوق مبينا الالتزامات التي تترتب عليه وإقرار حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية.

د- تشكيل لجان الجرد السنوي والتدقيق المالي .

هـ- اعتماد بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق.

المادة 8

تراعى الاسس المحاسبية والمالية المتبعة في النقابة عند الانفاق من الصندوق وعند تحصيل الاموال المستحقة له.

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب
تقديمها في حال وفاة العضو.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق