نظام التصنيف الأردني للجامعات

المادة 1

يسمى هذ النظام (نظام التصنيف الأردني للجامعات لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه  ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الجامعات

:

الجامعات الأردنية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة.

الهيئـــــــة

:

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها المنشأة بمقتضى أحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

المجلس

:

مجلس الهيئة .

الرئيس

:

رئيس المجلس .

 

المادة 3

يتولى المجلس تصنيف الجامعات وفق معايير للتصنيف تُحَدد بمقتضى تعليمات يصدرها.

المادة 4

يقوم المجلس بتشكيل اللجان الفنية لتصنيف الجامعات وفق معايير التصنيف الصادرة عنه .

المادة 5

تلتزم الجامعات بمايلي :-

أ-تقديم طلبات التصنيف وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية.

ب-دفع بدلات التصنيف التي يحددها المجلس سنوياً.

ج- تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة والتعاون التام معها ومع اللجان الفنية المشكلة لهذه الغاية .

المادة 6

يكـون التصنيف على مستوى الجامعات والكليات والبرامج.

المادة 7

للمجلس تصنيف الجامعات الأجنبية إذا تقدمت بطلبات لهذه الغاية.

المادة 8

يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي بالتصنيف ويتم نشره بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق