نظام التصنيف الأردني للجامعات
المادة 1
يسمى هذ النظام (نظام التصنيف الأردني للجامعات لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعات |
: |
الجامعات الأردنية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة. |
الهيئـــــــة |
: |
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها المنشأة بمقتضى أحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. |
المجلس |
: |
مجلس الهيئة . |
الرئيس |
: |
رئيس المجلس .
|
المادة 3
يتولى المجلس تصنيف الجامعات وفق معايير للتصنيف تُحَدد بمقتضى تعليمات يصدرها.
المادة 4
يقوم المجلس بتشكيل اللجان الفنية لتصنيف الجامعات وفق معايير التصنيف الصادرة عنه .
المادة 5
تلتزم الجامعات بمايلي :-
أ-تقديم طلبات التصنيف وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية.
ب-دفع بدلات التصنيف التي يحددها المجلس سنوياً.
ج- تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة والتعاون التام معها ومع اللجان الفنية المشكلة لهذه الغاية .
المادة 6
يكـون التصنيف على مستوى الجامعات والكليات والبرامج.
المادة 7
للمجلس تصنيف الجامعات الأجنبية إذا تقدمت بطلبات لهذه الغاية.
المادة 8
يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي بالتصنيف ويتم نشره بالطريقة التي يراها مناسبة.
المادة 9
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.