نظام التصرف باحتياطي صناديق الايتام /الصادر بموجب المادة /15 من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التصرف باحتياطي صناديق الايتام لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يخصص من احتياطي صناديق الايتام مبلغ عشرين الف دينار لبناء مسجد الجامعة الاردنية في الحرم الجامعي.
المادة 3
يخصص من احتياطي صناديق الايتام مبلغ خمسين الف دينار لبناء كلية الشريعة في حرم الجامعة الاردنية.