نظام التصرف باحتياطي صناديق الايتام /الصادر بموجب المادة /15 من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التصرف باحتياطي صناديق الايتام لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يخصص من احتياطي صناديق الايتام مبلغ عشرين الف دينار لبناء مسجد الجامعة الاردنية في الحرم الجامعي.

المادة 3

يخصص من احتياطي صناديق الايتام مبلغ خمسين الف دينار لبناء كلية الشريعة في حرم الجامعة الاردنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق