نظام التصدير صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام (نظام التصدير لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك:-
الوزارة وزارة الصناعة والتجارة
الوزير وزير الصناعة والتجارة
رخصة التصدير الترخيص الذي يسمح الوزير بموجبه تصدير المنتجات الوطنية والاجنية الى خارج المملكة.

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تخضع جميع البضائع المصدرة من المملكة لرخصة تصدير.

المادة 4

تستثنى البضائع التالية عن تصديرها من المملكة من رخصة التصدير، على ان تراعي في ذلك احكام القوانين والانظمة الاخرى
المعمول بها.
أ- البضائع المصدرة مباشرة باسم جلالة الملك.
ب- البضائع التي تصدرها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية باسمها مباشرة.
ج- البضائع المصدرة من قبل الهيئات السياسية والقنصلية.
د- البضائع التي هي برسم الترانزيت.
هـ-البضائع المصدرة من المناطق الحرة.
و- البضائع المستوردة والمعاد تصديرها من قبل التخليص عليها جمركيا.
ز- البضائع المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت.
ح- البضائع التي تصدر الى الخارج للتصليح او لاكمال صنعها او للتعبئة او للعرض واعادتها الى المملكة، على ان يتعهد
اصحابها للسلطات الجمركية باعادتها خلال مدة معينه تحددها تلك السلطات.
ط- الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل.
ى- البضائع التي يحددها الوزير والتي لا تزيد قيمة كل صنف فيها عن ثلاثمائة دينار على ان لا تكون من البضائع الممنوع
او المقيد تصديرها وعلى ان تؤخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة الاخرى اذا كان تصديرها يخضع لتوصية مسبقة من هذه الجهات.
ك- الخضار والفواكه الطازجة وفقا للترتيبات التي تضعها وزارة الزراعة.
ل- الجرائد والمجلات والكتب والمطبوعات الاخرى كمواد النشر والكتالوجات.
م- اي بضاعة يقررالوزير استثنائها من رخصة التصدير على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 5

المادة 5 –
أ- يقدم طلب الحصول على رخصة التصدير او تعديلها او تمديد مدة سريان مفعولها على النموذج الذي يقرره الوزير لذلك الغرض
ويخضع الطلب لرسوم طوابع واردات بقيمة دينارين تلصق عليه.
ب- رخصة التصدير شخصية وتصدر باسم مقدم الطلب، ولا يجوز تعديلها باسم شخص آخر او تحويلها للغير.

المادة 6

المادة 6 –
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد الوزير مدة سريان مفعول رخصة التصدير على ان لا تزيد على ثلاثة
اشهر وله تمديدها لمدة ثلاثة اشهر اخرى على الاكثر.
ب- يسري مفعول رخصة التصدير لاي بضاعة من البضائع التي يخضع تصديرها لتوصية مسبقة من جهات رسمية آخرى للمدة التي توصي
بها تلك الجهات ويجوز تمديدها بناء على توصية منها.

المادة 7

المادة 7 –
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام:-
أ- لمجلس الوزراء حصر تصدير المنتوجات الزراعية كلياً او جزئياً الى اي بلد وللمدة التي يراها مناسبة بأي مؤسسة عامة
او شركة تساهم بها الحكومة.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير:-
1- منع تصدير اي يضاعة او اخضاع تصديرها الى توصية مسبقة من الجهات الرسمية المختصة الاخرى.
2- حصر تصدير اي بضاعة كلياً او جزئياً في جهة رسمية معينة او ذات امتياز.
3- حظر التصدير لاي بضاعة الا الى بلد معين وذلك تنفيذاً لاتفاقيات التجارة والمدفوعات واتفاقيات الامتياز المعقودة
مع الحكومة.

المادة 8

المادة 8 –
للوزير الغاء رخصة التصدير بعد صدورها في اي حال من الحالات التالية:
أ- اذا كانت الرخصة قد صدرت بصورة مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- اذا تقرر حظر تصدير البضاعة التي صدرت الرخصة بها او تم حصر تصديرها بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 9

المادة 9 –
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر فرض رسوم رخص التصدير لاي بضاعة تستوفى قبل اصدارها وينشر هذا القرار في الجريدة
الرسمية.

المادة 10

المادة 10 –
تعاد اثمان السلع المصدرة الى الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تجارية او اتفاقيات دفع وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

المادة 11

للوزير ان يفوض الوكيل او ايا من موظفي مديرية التجارة في الوزارة باصدار رخص التصدير وتمديد صلاحيتها واجراء التعديلات
عليها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 12

المادة 12 –
للوزير ان يصدر التعليمات ويضع الترتيبات ويقرر النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 13

كل من يخالف هذا النظام يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق