نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التشكيلات الادارية لسنة 1962) ويعمل به ابتداء من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء.

المادة 2

المادة 2- تقسم المملكة الاردنية الهاشمية الى محافظات والوية واقضية ونواح وفق نظام التقسيمات الادارية المعمول به.

المادة 3

المادة 3- تشمل كلمة (محافظ) الواردة في هذا النظام (اللواء) كما تشمل كلمة (محافظ) المتصرف.

المادة 4

المادة 4- يرأس المحافظ حافظ ، واللواء متصرف ، والقضاء قائمقام ، والناحية مدير ناحية ، وتدار المدن والقرى وفقاً
للقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة.

المادة 5

المادة 5- تحدث المحافظات والالوية والاقضيةوالنواحي وتغير مراكزها وتعدل حدودها بنظام.

المادة 6

الفصل الاول
المحافظ واختصاصه
المادة 6-
1- المحافظ هو ممثل الحكومة في محافظته وهو رئيس الادارة العامة والأمن العام فيها ، وله حق الرقابة على كافة فروع
الادارات الحكومية والمحلية في محافظته باستثناء المحاكم.
2- للمحافظ اعلام الوزارة المختصة عن سلوك الموظفين التابعين لها.
3- يقوم المحافظ بالوظائف ويستعمل السلطات التي خوله اياها القانون.
4- على المحافظ ان يقدم الى وزير الداخلية تقريراً شهرياً عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محافظته
كما وأن عليه أن يقدم دون تأخير تقارير بالحوادث الهامة في محافظته.
5- على المحافظ ان يكون على اتصال وثيق بالرأي العام في محافظته وان يكون بمثابة صلة الوصل بين المواطنين والحكومة
المركزية.
6- للمحافظ ان يستدعي اي موظف رئيسي في أي دائرة في محافظته بقصد المشورة في أية مسألة فنية أو ذات أهمية بالنسبة
للصالح العام.
7- على المحافظ ان يتجول في محافظته وان يوافي الوزير المختص باحوال الجهات التي راقبها وبما تحتاج اليه مشفعاً ذلك
باقتراح التدابير التي يرى ضرورية لاتخاذها.
8- يبت المحافظ مباشرة في العرائض الداخلة في اختصاصه سواء قدمت اليه او عن طريقه ويحول العرائض غير الداخلة في اختصاصه
للمرجع المختص مشفوعة برأيه.

المادة 7

المادة 7- تعتبر الامور التالية من الخدمات المحلية العامة في المحافظة ، التي للمحافظ صلاحيةالاشراف عليها ورعايتها
والعمل على تحقيقها بالاشتراك والتعاون مع السلطات والهيئات المختصة وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
1-فتح الطرق الريفية التي تربط الاقضيةوالنواحي والقصبات بالقرى وتعبيدها وإصلاحها.
2- توفير المياه الصالحة للشرب في المدن والقرى بالتعاون مع المجالس البلدية والقروية.
3- تنظيم المرافق العامة في المدن والقرى كالمراعي ومصادر المياه والبيادر والساحات العامة والمقابر وتخصيص الاراضي
اللازمة لها ووضع القواعد التي تكفل حسن الانتفاع بها.
4- تشجيع التعليم التام ومكافحة الأمية وتأسيس المكتبات العامة.
5- تجفيف المستنقعات وتوسيع الخدمات الصحية المجانية وانشاء المستوصفات ودور العجزة والأيتام والاحداث المشردين ومؤسسات
الشؤون الاجتماعية الأخرى.
6-تنظيم العمران في المدن والقرى وتصميم الكهرباء وتأمين الخدمات البريدية فيها.
7- إقامةالاسواق العامة وإجراء مسابقات لتشجيع الانتاج الصناعي والزراعي واقامة معارض للصناعات المحلية والمنتوجات
الزراعية ومراقبة الاسعار.
8- تنظيم شؤون الدفاع المدني.
9- رعاية الاعمال الخيرية والرياضية والكشفية.
10- تنظيم استثمار الصيد البحري والبري تبعاً للمصلحة والظروف المحلية.
11-تنشيط إنشاء الغابات والتشجير وتنظيم انتفاع الاهالي من الحراج.
12- اتخاذ التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية ومكافحتها كالفيضان والحريق والأوبئة والآفات والمجاعة على
ان يخبر الوزارة المختصة لاستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية.
13- حماية الاثار والعناية بالفنون الجميلة ومراقبة دور السينما واللهو والأماكن العامة.
14- وبوجه الاجمال جميع الشؤون التي أنيطت بالحكام الاداريين بموجب أي قانون أو نظام معمول به وأية مسألة يعتبرها
مجلس الوزراء من الخدمات العامة.

المادة 8

المادة 8- يجوز تعيين مساعدين للمحافظين والمتصرفين من ملاك وزارة الداخلية بمرتب لا يقل عن مرتب قائمقام ويمارسون
الاعمال التي يعهد اليهم بها المحافظون والمتصرفون.

المادة 9

المادة 9- في حالة شغور وظيفة المحافظ أو غيابه بالاجازة ينتدب وزير الداخلية من يقوم مقامه لمدة اقصاها ثلاثة اشهر.

المادة 10

المادة 10- يجوز للوزير المختص ان يفوض الى المحافظ بعض الاختصاصات التي انيطت به في حدود القوانين والانظمة المرعية.

المادة 11

المادة 11- يعمل المحافظ على تحقيق الامور التالية:-
1- تطبيق قواعد الحريات الدستورية العامة وصونها.
2- المحافظة على الامن العام والصحة والاخلاق والراحة العامة.
3-صيانة الحقوق والسلامة الشخصية.
4- تهيئة الاسباب التي تؤدي الى الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي.
5- تقدم البلديات والمجالس القروية وادارتها ادارة حسنة بالاشراف على اعمالها ومختلف شؤونها.
6- مؤازرة جباية الضرائب و الرسوم.

المادة 12

المادة 12- قوى الامن الداخلي في المحافظة مكلفة بتنفيذ تعليمات واوامر المحافظ في حدود القوانين والانظمة المرعية،
وللمحافظ ان يعطي تعليماته لاي ضابط من قوات الامن في محافظته فيما يتعلق بأية مسألة لها علاقة بحفظ السلام وصيانة
النظام ، وله ان يستعلم من أي ضابط من قوات الامن بخصوص أية مسألة لها ارتباط بمنع وقوع الجرائم والتحقيق والتحري
عنها وعلى قائد المنطقة أن يزود المحافظ بأية معلومات تتعلق بالامن والاحوال العامة في منطقته.

المادة 13

المادة 13- على قائد المنطقة ان يزود المحافظ بنسخة من التقارير الدورية العامة التي يرفعها الى مديرية الامن العام.

المادة 14

المادة 14- للمحافظ حق تفتيش السجون ومراكز الامن العام في محافظته وابداء ملحوظاته الى المرجع المختص.

المادة 15

المادة 15- تعين لجنة برئاسة المحافظ وعضوية كل من قائد المنطقة وممثل وزارات الاشغال العامة والزراعة والصحة لتعين
الطرق القروية الواجب فتحها او تعبيدها للقرى وتنسيب رصد المخصصات الضرورية لذلك وانفاقها طبقاً للسياسة العامة التي
يقررها مجلس الوزراء بهذا الشأن.

المادة 16

المادة 16- لا يجوز لرؤساء الدوائر في المحافظة مغادرة مراكز اعمالهم الى خارج حدود المحافظة الا بعد ان يحيطوا المحافظ
علماً بذلك وبالجهة التي ينوون الذهاب اليها.

المادة 17

المادة 17- على موظفي الدولة الموفدين بمهمة رسمية الى المحافظة ان يعلموا المحافظ بمهمتهم وان يزودوه بالتقارير التي
يهمه الاطلاع عليها.

المادة 18

الفصل الثاني
المجالس الاهلية الاستشارية
المادة 18-
على المحافظ ان يؤلف حيثما أمكن بموافقة وزير الداخلية مجلساً اهلياً استشارياً في المحافظة على ان يراعي في تأليف
هذا المجلس تمثيل الهيئات التالية:-
1- المجالس البلدية والقروية.
2- الغرف التجارية.
3- المؤسسات الصناعية.
4- الجمعيات التعاونية.
5- الجمعيات الخيرية.
6- المزارعين.
7- الاطباء.
8- المحامين.
9- والمهندسين.
10- العمال.
11- المدارس.
12- الاندية.
13- الجمعيات النسائية.

المادة 19

المادة 19- تكون مدة عضوية المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة 20

المادة 20- يجتمع المجلس برئاسة المحافظ وبناء على دعوته في المكان والزمان المعين بالدعوة ، بحضور اكثرية الاعضاء
ويجوز للمحافظ ان يدعو أي موظف من موظفي الحكومة في اللواء والقضاء لحضور اجتماع المجلس كمستمع للاشتراك في أبحاثه
على ان لا يكون له حق التصويت.

المادة 21

المادة 21- يتداول المحافظ مع المجلس المذكور في جميع الشوؤن المتعلقة بالمحافظة في الامور المنصوص عنها في المادة
السابعة من هذا النظام.

المادة 22

المادة 22- للمجلس ان يبحث ويتناقش في أي أمر من الامور المبينة في المادة السابقة بناء على اقتراح رئيسه أو أي عضو
من أعضائه.

المادة 23

المادة 23- للمجلس اذا رأى ضرورة لذلك أن يفوض بحث أية مسألة من المسائل المعروضة عليه على لجنة فرعية مختصة.

المادة 24

المادة 24- يعرض تقرير اللجنة الفرعية على المجلس فأما أن يقره او ان يعدله أو أن يرفضه.

المادة 25

المادة 25- تتخذ قرارات المجلس باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ويكون لرئيس المجلس صوتاً مرجحاً عند تساوي الاصوات.

المادة 26

المادة 26- تعتبر القرارات التي يتخذها المجلس تواصي للجهات الرسمية المختصة يتولى المحافظ تبليغها اليها بواسطة
وزير الداخلية.

المادة 27

المادة 27- تعمل الجهات الرسمية المختصة على تنفيذ التواصي المرفوعة اليها والعمل بمقتضاها ، فاذا تعذر ذلك فانها
تبلغ وزير الداخلية بالاسباب التي حالت دون تنفيذ تلك التواصي ليقوم بدوره بابلاغها للمجلس بواسطة رئيسه.

المادة 28

الفصل الثالث
القائمقام واختصاصه
المادة 28-
القضاء وحدة ادارية ويشرف عليها القائمقام.

المادة 29

المادة 29- يمثل القائمقام الحكومة في القضاء ويتقدم جميع موظفيه وهو مسؤول عن الادارة العامة فيه ويشرف على تنفيذ
القوانين والانظمة ويقوم بجميع الوظائف التي تخوله اياها ، ويحفظ على حقوق الدولة والمواطنين وينفذ جميع التعليمات
المحافظ وهو ملزم بمراجعته في الامور الهامة ولا سيما ما يتعلق منها بالامن والنظام العام.

المادة 30

المادة 30- في حال شغور وظيفة القائمقام اوغيابه بالاجازة ينتدب وزير الداخلية من يقوم مقامه لمدة اقصاها ثلاثة شهور.

المادة 31

المادة 31- على القائمقام ان يقدم تقارير شهرية للمحافظ حول الشؤون الواردة في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من
هذا النظام ضمن قضائه.

المادة 32

المادة 32- علاقة القائمقام بقوى الامن الداخلي في القضاء هي ذات العلاقة الموضحة في المادة (22) من هذا النظام.

المادة 33

المادة 33 – اتباعاً لقاعدة التسلسل الاداري على القائمقام ان يوجه مخابراته عن طريق المحافظ بصفته رئيسه المباشر.

المادة 34

المادة 34- على القائمقام ان يؤازر مراقبي الضرائب والرسوم وان يسهر على جباية الضرائب وهو مسؤول عن سرعة أعماله الجباية
وملاحقة المدينين للخزينة.

المادة 35

المادة 35- يمارس القائمقام اختصاصاته فيما يتعلق بادارة القرى والبلديات وبوجه عام مختلف الوظائف والمهام المنوطة
بها بموجب القوانين والانظمة المرعية.

المادة 36

المادة 36- على موظفي الدولة الموفدين بمهمة رسمية الىالقضاء ان يعلموا القائمقام عن مهمتهم و أن يزوده بالتقارير
التي يهمه الاطلاع عليها.

المادة 37

المادة 37- يدعو القائمقام مرة واحدة في الشهر مدراء النواحي في القضاء الى اجتماع يعقده برئاسته لدرس المسائل المتعلقة
بالقضاء ولا سيما ما كان متعلقاً منها بتقديم القرى صحياً واقتصادياً واجتماعياً ويرسل تقارير عن ذلك الى المحافظ
المرتبط به ويطلب القائمقام الى مدراء النواحي المذكورين ان يعلموه عن جميع وقائع الاحوال المدنية التي حصلت خلال
الشهر في نواحيهم.

المادة 38

المادة 38- يطبق على القضاء ما جاء في المواد من (18-27) ويحل القائمقام محل المحافظ بالنسبة لمجلس القضاء.

المادة 39

الفصل الرابع
في النواحي
المادة 39-
الناحية وحدة ادارية ويشرف عليها مدير الناحية.

المادة 40

المادة 40- يمثل مدير الناحية الحكومة في الناحية وهو رئيس الادارة العامة فيها وعليه ان يؤمن تعميم القوانين والانظمة
فيها وان يمارس الاختصاصات والسلطات التي تخولها اياها لقوانين والانظمة المرعية.

المادة 41

المادة 41- لا يجوز لمديري النواحي مغادرة مناطق عملهم الا بعد الاستئذان من المرجع الاداري المرتبطين به مباشرة.

المادة 42

المادة 42- يستمع مدير الناحيةالى طلبات الأهلين وشكواهم ويقوم باجراء المقتضى بشأنها.

المادة 43

المادة 43- يقوم مدير الناحية بمراقبة القرى في ناحيته وتفتيشها وفقاً لاحكام قانون ادارة القرى.

المادة 44

المادة 44- على مدير الناحية ان يقوم بجولات تفتيشية في ناحية للاشراف على شؤونها ويقدم الى السلطات المسؤولة التابع
لها تقريراً عن نتيجة جولاته.

المادة 45

المادة 45- يوجه مدير الناحية مخابراته الرسمية عن طريق رئيسه المباشر سواء كان القائمقام أو المحافظ.

المادة 46

الفصل الخامس
احكام ختامية
المادة 46-
لا يعين في وظيفة محافظ او متصرف الا من كان:-
1- يحمل شهادة جامعية او دراسة اربع سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية التامة.
2- اجتاز فحص مقابلة تنظمه لجنة ترفيع وانتقاء الموظفين المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة (17) من قانون الخدمة
المدنية المؤقت رقم (26) لسنة 1961 للتأكد من لياقته الشخصية وانه مناسب من كافة الوجوه للوظيفة
ويشترط في ذلك الا تسري احكام هذه المادة على موظفي وزارة الداخلية العاملين فيها (من الدرجة السابعة فما فوق) عند
تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 47

المادة 47- يلغى أي نظام او بلاغ اداري سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق