نظام التشكيلات الادارية/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التشكيلات الادارية لسنة 1995) ويعمل به اعتباراً من 1966/1/1.

المادة 2

المادة 2- تقسم المملكة الى محافظات وألوية وأقضية وفقاً لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.

المادة 3

المحافظ واختصاصه
المادة 3- أ- يرأس المحافظة محافظ ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية على ان يقترن القرار
بالارادة الملكية السامية.
ب- يقسم المحافظ اليمين التالية امام جلالة الملك وذلك قبل ممارسة مهام وظيفته:-
“أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على قوانين البلاد وانظمتها واقوم بواجبات وظيفتي بأمانة
وتجرد “.

المادة 4

المادة 4- يتألف جهاز الادارة في مركز المحافظة من المحافظ ونائب المحافظ وعدد مناسب من المساعدين والموظفين.

المادة 5

المادة 5- أ- المحافظ هو رئيس الادارة العامة في محافظته واعلى سلطة تنفيذية فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة في
المحافظة.
ب- يخصص للمحافظ علاوة بدل تمثيل ويؤمن للمحافظ بيت مؤثث للسكن وسيارة حكومية على نفقة الدولة وذلك بموجب تعليمات
يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية.
ج- يعين نائب للمحافظ برتبة متصرف يقوم بالاعمال التي يعهد اليه بها المحافظ ، ويقوم مقامه في حالة غيابه كما يعين
مساعد او اكثر للمحافظ برتبة متصرف للقيام بالاعمال التي يعهد بها المحافظ اليه.
د- يعهد وزير الداخلية الى احد المحافظين القيام بأعمال امين عام وزارة الداخلية وتصرف له العلاوات المنصوص عليها
في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 6

المادة 6- أ- لا يجوز للمحافظ مغادرة منطقة عمله الا بأذن من وزير الداخلية.
ب- اذا تغيب المحافظ عن محافظته ولم يكن نائبه موجودا فيكلف أعلى الحكام الاداريين في المحافظة للقيام بعمله على أن
لا تقل رتبته عن متصرف، فان لم يوجد يكلف بذلك احد أعضاء المجلس التنفيذي.

المادة 7

المادة 7- اذا شغرت وظيفة المحافظ لاي سبب، ولم يكن هنالك نائب للمحافظ يعهد وزير الداخلية باعماله بالوكالة مؤقتا
الى اعلى الحكام الاداريين درجة في المحافظة او احد اعضاء المجلس التنفيذي.

المادة 8

المادة 8- يبت المحافظ مباشرة في الامور والعرائض الداخلة في اختصاصه ويحول الامور والعرائض التي لا تدخل ضمن اختصاصه
للمرجع المختص مشفوعة برأيه.

المادة 9

المادة 9- يتولى المحافظ القيام بجميع المهام والواجبات التي ترتبها له التشريعات النافذة، وبشكل خاص بما يلي:-
أ- صون الحريات العامة وحقوق المواطنين.
ب- المحافظة على الأمن العام والاستقرار وصيانة السلامة العامة والشخصية واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لذلك.
ج- تحقيق العدالة بين الجميع في حدود استقلال القضاء وضمن سيادة القانون.
د- المحافظة على الاخلاق العامة والنظام العام.
هـ- المحافظة على الوحدة الوطنية وتحقيق الألفة والمساواة بين جميع ابناء الوطن.
و- مراقبة جميع مؤسسات الدولة في المحافظة بما يكفل توفير الخدمات الجيدة بافضل السبل وتسهيل حصول المواطنين عليها.
ز- تفتيش مراكز الاصلاح والتأهيل والسجون في المحافظة.
ح- الاشراف على المجالس المحلية بما يكفل قيامها بواجباتها على أكمل وجه.
ط- العمل على توفير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ي- صيانة ممتلكات الدولة وتطويرها.

المادة 10

المادة 10- أ- على المحافظ ان يقدم الى وزير الداخلية تقريرا شهريا عن الاحوال العامة في محافظته وحاجات المواطنين
ومطالبهم والحوادث الهامة التي تقع في محافظته وترسل نسخ عن ذلك التقرير الى جميع الوزراء بالاضافة الى التقارير التي
تستوجبها الظروف الطارئة والمستعجلة.
ب- على المحافظ ان يعقد اجتماعا كل شهر على الاقل مع متصرفي الالوية ومديري الاقضية لدراسة شؤون المحافظة العامة واتخاذ
الاجراءات المناسبة بصددها.

المادة 11

المادة 11- يرأس وزير الداخلية اجتماعا للمحافظين مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، لاستعراض الحالة العامة في محافظاتهم
ودراسة القضايا العامة في المملكة او في كل محافظة، ويرفع الوزير تقريرا عن ذلك الاجتماع الى رئيس الوزراء تمهيدا
لعرضه على مجلس الوزراء.

المادة 12

المادة 12- للمحافظ ان يقترح على الوزير او مدير الدائرة او المؤسسة المختص نقل اي موظف بمحافظته، وللمحافظ ان يقترح
على المراجع المختصة اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي محافظته الذين يخرج امر معاقبتهم عن دائرة اختصاصه وفق انظمة
الموظفين.

المادة 13

المادة 13- أ- للمحافظ ان يراقب اعمال الدوائر الرسمية في محافظته وانجازاتها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها وذلك
باستثناء المحاكم الشرعية والنظامية.
ب- يلتزم الموظفون في المحافظة بمراعاة التوجيهات والاوامر الصادرة عن المحافظ وتنفيذها بما لا يتعارض مع القوانين
والانظمة المعمول بها.
ج- على رؤساء المؤسسات الرسمية ذات الاستقلال المالي الموجودة في المحافظة التقيد بطلبات المحافظ الخطية التي لها
علاقة بالامن والنظام العام والسلامة العامة بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 14

المادة 14- على المحافظ مراقبة دوام الموظفين في محافظته، وعلى رؤساء الدوائر باستثناء القضاة عند مغادرتهم مركز المحافظة
اشعار المحافظ بذلك.

المادة 15

المادة 15- يترتب على جميع كبار موظفي الدولة الذين يفدون الى المحافظة بعمل رسمي اشعار المحافظ بزيارتهم للمحافظة.

المادة 16

المادة 16- يقوم المحافظ بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات
الجزائية وعليه تبليغ المدعي العام عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها.

المادة 17

المادة 17- أ- توضع قوى الامن العام في المحافظة تحت تصرف المحافظ مباشرة من حيث قيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ
اوامره وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ب- توزع قوى الامن العام في المحافظة وتحدث مراكزها ومخافرها وتلغى بالاتفاق مع المحافظ.

المادة 18

المادة 18- اذا رأى المحافظ ان قوى الامن العام الموجودة في محافظته غير كافية للمحافظة على الامن والنظام العام والسلامة
العامة فله ان يطلب من وزير الداخلية الاتصال بوزارة الدفاع للإستعانة بالقوات المسلحة.

المادة 19

المادة 19- على المحافظ ان يتخذ فورا جميع التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية كالفيضان والحريق والاوبئة والآفات
ومكافحتها على ان يخبر الجهات المختصة لاستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية.

المادة 20

المادة 20- أ- اذا وقع اعتداء او غصب بين على أي اموال منقولة او غير منقولة او اي حقوق عينية بما في ذلك الاعتداء
او الغصب لحقوق الانتفاع بمياه الري وكان من شأن ذلك الاعتداء او الغصب الاخلال بالامن، فللمحافظ ان يتخذ التدابير
اللازمة وان يعمل على ايصال الحقوق الى اصحابها واذا تعذر عليه ذلك فيضع الاموال المنقولة وغير المنقولة المعتدى عليها
او المغصوبة امانة لدى شخص ثالث دون ان يكون لهذا الاجراء تأثير في الحكم القضائي الذي تصدره المحكمة المختصة، على
ان يبقى الاجراء المذكور قائما الى ان يصدر الحكم القطعي في القضية.
ب- على المتضرر من الاعتداء او الغصب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مراجعة المحافظ خلال (30) يوماً من
تاريخ حدوث اي منهما اذا كان مقيماً في المملكة اما اذا كان مقيماً خارج المملكة فعليه مراجعة المحافظ لذلك الغرض
خلال (90) يوما من تاريخ حدوث اي منهما والا خرج النظر فيه من اختصاص المحافظ.

المادة 21

المادة 21- أ- للمحافظ ان يسمح بسحب المياه من الانهار والسيول وفقاً للاجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارات
والدوائر المختصة على ان لا يخل ذلك بحقوق الآخرين من أصحاب الشأن.
ب- للمحافظ أن يتأكد من عمليات حفر الآبار الارتوازية تتم وفقاً للتراخيص التي منحتها الوزارات والدوائر المختصة وبخلاف
ذلك فله اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف علميات الحفر.

المادة 22

المادة 22- للمحافظ اتخاذ قرارات ادارية تتعلق بالتموين المحلي ومراقبة الاسعار بالاتفاق مع الوزير المختص.

المادة 23

المادة 23- تعتبر الامور التالية من الخدمات المحلية العامة في المحافظة التي للمحافظ صلاحية الاشراف عليها ورعايتها
والعمل على تحقيقها بالاشتراك والتعاون مع الاجهزة المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
أ- فتح الطرق القروية والزراعية وتعبيدها وصيانتها.
ب- توفير المياه الصالحة للشرب في المدن والقرى بالتعاون مع المجالس المحلية والاجهزة المختصة.
ج- تنتظيم المرافق العامة في المدن والقرى كالمراعي ومصادر المياه والبيادر والساحات العامة والمقابر وتخصيص الاراضي
اللازمة لها ووضع القواعد التي تكفل حسن الانتفاع بها.
د- تشجيع التعليم العام ومكافحة الامية وتأسيس المكتبات العامة وتنشيط الرياضة ورعاية الشباب والجمعيات والهيئات التطوعية
الأخرى ومراقبة نشاطاتها.
هـ- تجفيف المستنقعات وتوسيع الخدمات الصحية وانشاء العيادات والمراكز الصحية ودور العجزة والايتام والاحداث والمشردين
ومؤسسات التنمية الاجتماعية الاخرى.
و- تنظيم العمران في المدن والقرى وتعميم الكهرباء وتأمين الخدمات البريدية والهاتفية فيها.
ز- اقامة الاسواق العامة واجراء مسابقات لتشجيع الانتاج الصناعي والزراعي واقامة معارض للصناعات المحلية والمنتوجات
الزراعية.
ح- تنظيم شؤون الدفاع المدني واتخاذ ما يراه مناسبا من التدابير لتأمينه.
ط- رعاية الاعمال الخيرية والرياضية والكشفية.
ي- تنظيم استثمار الصيد البحري والبري تبعا للمصلحة والظروف المحلية.
ك- تنشيط انشاء الغابات والتشجير وتنظيم انتفاع الاهالي من الحراج.
ل- حماية الاثار والعناية بالفنون الجميلة ومراقبة دور السينما واللهو والاماكن العامة.
م- جميع الشؤون التي أنيطت بالحكام الاداريين بموجب اي قانون او نظام معمول به واية امور اخرى يعتبرها مجلس الوزراء
من الخدمات العامة.

المادة 24

المادة 24- أ- يضع المجلس التنفيذي في المحافظة المشاريع التي يرى ضرورة تنفيذها خلال السنة المالية وبيان كلفتها التقديرية
وترتيب اولوياتها ثم يرفعها المحافظ للجهات المختصة لادراجها في الموازنة العامة في حالة اقرارها.
ب- تقوم دوائر الدولة في المحافظات بتنفيذ مشاريع الموازنة العامة وبنودها بالتنسيق مع المحافظ.

المادة 25

المادة 25- أ- المحافظ هو آمر الصرف من النفقات المخصصة للمحافظة التي يفوض بها خطياً من قبل الجهات المختصة.
ب- يقوم ممثل وزارة المالية في مركز المحافظة او اللواء او القضاء بعمل آمر الدفع.

المادة 26

المجلس التنفيذي واختصاصه
المادة 26- أ- يشكل في كل محافظة مجلس تنفيذي من المحافظ رئيساً وعضوية كل من نائب المحافظ ومدير الشرطة ومديري الدوائر
في المحافظة باستثناء المحاكم.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه ويتخذ المجلس قراراته
بالاجماع او باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ج- يناط بالمجلس بحث ما يتعلق بالأمور والخدمات العامة في المحافظة والنظر فيما يقترحه اي عضو من الاعضاء بموافقة
المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
د- تدون قرارات المجلس في سجل يوقع عليه الرئيس والاعضاء.

المادة 27

المادة 27- على المحافظ ان يقوم بالاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي بالتعاون مع الاجهزة المختصة حسب الاولوية
التي يقدرها والامكانيات المتوفرة.

المادة 28

المجلس الاستشاري واختصاصه
المادة 28- أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس الاستشاري برئاسة المحافظ وعضوية عدد من الاشخاص لا يزيد على خمسة
وعشرين يعينون بقرار من وزير الداخلية بناء على تنسيب المحافظ لمدة ثلاث سنوات ويراعى في تشكيله تمثيل الهيئات التالية
فيه ما امكن ذلك:
1- اعضاء مجلس الامة في المحافظة.
2- المجالس البلدية والقروية.
3- الغرف التجارية والصناعية والبنوك.
4- الجمعيات الخيرية والاندية.
5- المزارعون والجمعيات التعاونية.
6- ممثلون عن الاطباء والمهندسين والمحامين والصيادلة والعمال.
ب- يشترط في عضو المجلس الاستشاري ان يكون:-
1- قد أتم الثلاثين من عمره.
2- اردني منذ خمس سنوات على الاقل.
3- متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
4- مقيما في المحافظة.
5- يحسن القراءة والكتابة.
6- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

المادة 29

المادة 29- يجتمع المجلس الاستشاري بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهرين على الاقل بحضور اكثرية الاعضاء ويجوز للمحافظ
ان يدعو اي موظف من موظفي الحكومة في المحافظة او اللواء او القضاء لحضور اجتماع المجلس للاشتراك في ابحاثه على ان
لا يكون له حق التصويت.

المادة 30

المادة 30- تقدم استقالة العضو الى المحافظ وتعتبر نهائية فور تسجيلها في ديوان المحافظة.

المادة 31

المادة 31- كل عضو يلاحق امام القضاء بجناية او جنحة مخلة بالشرف يوقف عن حضور الاجتماعات الى ان يصدر حكم براءته،
ولا يعتبر خلال هذه المدة من النصاب القانوني للاجتماعات.

المادة 32

المادة 32- كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون سبب مشروع يقبله المجلس تسقط عضويته فيه وله الاعتراض على ذلك
امام المجلس التنفيذي للمحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بسقوط عضويته ويكون قرار المجلس في الاعتراض قطعيا.

المادة 33

المادة 33- اذا شغرت عضوية اي شخص في المجلس الاستشاري فيعين من يخلفه فيه بقرار من الوزير الداخلية بناء على تنسيب
المحافظ.

المادة 34

المادة 34- يتولى المجلس الاستشاري دراسة الشؤون المتعلقة بالمحافظة والتداول فيها واصدار التوصيات المناسبة بشأنها
بما في ذلك الاطلاع على الموازنة السنوية الخاصة بالمحافظة وابداء رأيه فيها قبل اقرارها من المجلس التنفيذي.

المادة 35

المادة 35- يتخذ المجلس القرارات بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
الرئيس وتعتبر قرارات المجلس توصيات للجهات المختصة التي يترتب عليها تنفيذها كلما امكن ذلك.

المادة 36

المادة 36- تدون قرارات المجلس بالتسلسل في سجل خاص يوقعها الرئيس والمقرر ثم تحال لديوان المحافظة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات
الخاصة بتنفيذها.

المادة 37

المتصرف واختصاصه
المادة 37-
أ- يتألف جهاز الادارة في مركز اللواء من المتصرف ومساعد المتصرف برتبة مدير قضاء وعدد مناسب من الموظفين الاداريين.
ب- يشترط فيمن يعين متصرفا ما يلي:
1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
2- ان يكون قد عمل في وزارة الداخلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- ان لا تقل درجته عن الثانية..

المادة 38

المادة 38- أ- المتصرف هو رئيس الادارة العامة في اللواء واعلى سلطة تنفيذية فيه ويتقدم على جميع الموظفين في اللواء،
ويتولى الاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة وممارسة الوظائف المخولة له فيها والمحافظة على حقوق الدولة والمواطنين
وتنفيذ تعليمات المحافظ، والرجوع اليه في امور اللواء الهامة وبخاصة ما يتعلق منها بالامن والنظام العام وعلى موظفي
سائر الدوائر ان يقدموا الى المتصرف جميع البيانات التي من شأنها تسهيل مهمته.
ب- بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى المتصرف في اللواء المهام والواجبات المناطة
بالمحافظ في محافظته.

المادة 39

المادة 39- لا يجوز للمتصرف مغادرة مركز عمله الا بأذن من المحافظ.

المادة 40

المادة 40- يخصص للمتصرف علاوة بدل تمثيل وسيارة حكومية وبيت غير مؤثث للسكان على نفقة الدولة وذلك بموجب تعليمات يصدرها
مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية.

المادة 41

المادة 41- اذا شغرت وظيفة المتصرف يعهد وزير الداخلية باعماله بالوكالة مؤقتاً الى أعلى الحكام الاداريين درجة في
اللواء او انتداب احد الحكام الاداريين في المحافظة ليقوم بوظيفته.

المادة 42

المادة 42- على المتصرف ان يقدم الى المحافظ تقارير شهرية مشفوعة برأيه عن الاحوال العامة في اللواء وحاجات المواطنين
ومطالبهم والحوادث الهامة التي تقع فيه بالاضافة الى التقارير التي تستوجب الظروف الطارئة والمستعجلة تقديمها.

المادة 43

المادة 43- أ- للمتصرف ان يراقب اعمال الدوائر الرسمية في اللواء وانجازاتها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها وذلك
باستثناء المحاكم الشرعية والنظامية.
ب- يلتزم الموظفون في اللواء بمراعاة التوجيهات والاوامر الصادرة عن المتصرف وتنفيذها بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة
المعمول بها.
ج- على رؤساء المؤسسات الرسمية ذات الاستقلال المالي الموجودة في اللواء التقيد بطلبات المتصرف الخطية التي لها علاقة
بالامن والنظام العام والسلامة العامة بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة المعمول بها.
د- على المتصرف مراقبة دوام الموظفين في اللواء وعلى رؤساء الدوائر باستثناء القضاة عند مغادرتهم مركز اللواء اشعار
المتصرف بذلك.

المادة 44

المادة 44- يترتب على جميع كبار موظفي الدولة الذين يفدون الى اللواء بعمل رسمي اشعار المتصرف بزيارتهم للواء.

المادة 45

المادة 45- يقوم المتصرف بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات
الجزائية وعليه تبليغ المدعي العام المختص عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها.

المادة 46

المادة 46- توضع قوى الامن العام في اللواء تحت تصرف المتصرف مباشرة من حيث قيامها بوظائفها وتكون مكلفة بتنفيذ اوامره
وفقا للاحكام المنصوص عنها في التشريعات النافذة.

المادة 47

المادة 47- للمتصرف في الاحوال المنصوص عنها في المادة (18) من هذا النظام ان يتخذ التدابير الاولية لحفظ النظام ويقدم
اقتراحاته للمحافظ لكي يتخذ التدابير المناسبة.

المادة 48

المادة 48- على المتصرف ان يتخذ فورا جميع التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية كالفيضان والحريق والاوبئة والآفات
ومكافحتها على ان يخبر المحافظ والجهات المختصة لاستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية.

المادة 49

المادة 49- أ- اذا وقع اعتداء او غصب بين على أي اموال منقولة او غير منقولة او اي حقوق عينية بما في ذلك الاعتداء
او الغصب لحقوق الانتفاع بمياه الري و كان من شأن ذلك الاعتداء او الغصب الاخلال بالأمن، فللمتصرف ان يتخذ التدابير
اللازمة وان يعمل على ايصال الحقوق الى اصحابها واذا تعذر عليه ذلك فيضع الاموال المنقولة وغير المنقولة المعتدى عليها
او المغصوبة امانة لدى شخص ثالث دون ان يكون لهذا الاجراء تأثير في الحكم القضائي الذي تصدره المحكمة المختصة، على
ان يبقى الاجراء المذكور قائماً الى ان يصدر الحكم القطعي في القضية.
ب- على المتضرر من الاعتداء او الغصب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مراجعة المتصرف خلال (30) يوماً من
تاريخ حدوث اي منهما اذا كان مقيماً في المملكة اما اذا كان مقيماً خارج المملكة فعليه مراجعة المتصرف لذلك الغرض
خلال (90) يوماً من تاريخ حدوث اي منهما والا خرج النظر فيه من اختصاص المتصرف.
ج- يجوز الطعن في التدابير التي اتخذها المتصرف بموجب هذه المادة لدى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الطاعن.

المادة 50

المادة 50- أ- للمتصرف ان يسمح بسحب المياه من الانهار والسيول وفقاً للاجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارات
والدوائر المختصة على ان لا يخل ذلك بحقوق الآخرين من أصحاب الشأن.
ب- للمتصرف ان يتأكد من ان عمليات حفر الآبار الارتوازية تتم وفقاً للتراخيص التي منحتها الوزارات والدوائر المختصة
وبخلاف ذلك فله اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف عمليات الحفر.

المادة 51

المادة 51- للمتصرف اتخاذ قرارات ادارية تتعلق بالتموين المحلي ومراقبة الاسعار بالاتفاق مع الوزير المختص.

المادة 52

المادة 52- تعتبر الامور التالية من الخدمات المحلية العامة في اللواء التي للمتصرف صلاحية الاشراف عليها ورعايتها
والعمل على تحقيقها بالاشتراك والتعاون مع الاجهزة المختصة وفقا للتشريعات النافذة:
أ- فتح الطرق القروية والزراعية وتعبيدها وصيانتها.
ب- توفير المياه الصالحة للشرب في المدن والقرى بالتعاون مع المجالس المحلية والاجهزة المختصة.
ج- تنظيم المرافق العامة في المدن والقرى كالمراعي ومصادر المياه والبيادر والساحات العامة والمقابر وتخصيص الاراضي
اللازمة لها ووضع القواعد التي تكفل حسن الانتفاع بها.
د- تشجيع التعليم العام ومكافحة الامية وتأسيس المكتبات العامة وتنشيط الرياضة ورعاية الشباب.
هـ- تجفيف المستنقعات وتوسيع الخدمات الصحية وانشاء العيادات والمراكز الصحية ودور العجزة والايتام والاحداث المشردين
ومؤسسات التنمية الاجتماعية الاخرى.
و- تنظيم العمران في المدن والقرى وتعميم الكهرباء وتأمين الخدمات البريدية والهاتفية فيها.
ز- اقامة الاسواق العامة واجراء مسابقات لتشجيع الانتاج الصناعي والزراعي واقامة المعارض للصناعات المحلية والمنتوجات
الزراعية.
ح- تنظيم شؤون الدفاع المدني واتخاذ ما يراه مناسبا من التدابير لتأمينه.
ط- رعاية الاعمال الخيرية والرياضية والكشفية.
ي- تنظيم استثمار الصيد البحري والبري تبعا للمصلحة والظروف المحلية.
ك – تنشيط انشاء الغابات والتشجير وتنظيم انتفاع الاهالي من الحراج.
ل- حماية الاثار والعناية بالفنون الجميلة ومراقبة دور السينما واللهو والاماكن العامة.
م- جميع الشؤون التي أنيطت بالحكام الاداريين بموجب أي قانون او نظام معمول به وأية أمور اخرى يعتبرها مجلس الوزراء
من الخدمات العامة.

المادة 53

المجلس التنفيذي للواء
المادة 53-يشكل في كل لواء مجلس تنفيذي من المتصرف ومساعده ورئيس المركز الامني ومديري الدوائر في اللواء باستثناء
المحاكم.

المادة 54

المادة 54- على المتصرف ان يقوم بالاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي بالتعاون مع الاجهزة المختصة حسب الاولوية
التي يقدرها والامكانيات المتوفرة.

المادة 55

المجلس الاستشاري (مجلس اللواء) واختصاصه
المادة 55- أ- يشكل في كل لواء مجلس يسمى (المجلس الاستشاري) برئاسة المتصرف وعضوية عدد من الاشخاص لا يزيد على خمسة
عشر يعينون بقرارمن المحافظ بناء على تنسيب المتصرف لمدة ثلاث سنوات ويراعى في تشكيله تمثيل الجهات والاشخاص المنصوص
عليهم في المادة (28) من هذا النظام ما امكن ذلك.

المادة 56

المادة 56- يتولى المجلس الاختصاصات ويطبق عليه الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في المواد (29، 30، 31،32،33، 34،
35، 36) من هذا النظام.

المادة 57

مدير القضاء واختصاصه
المادة 57- أ- يعين لكل مديرية قضاء مدير قضاء وعدد من الموظفين
ب- يعتبر مدير القضاء هو رئيس الادارة العامة في القضاء واعلى سلطة تنفيذية فيه ويتقدم على جميع الموظفين في القضاء
ويتولى الاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة وممارسته للوظائف المخولة له فيها والمحافظة على حقوق الدولة والمواطنين
وينفذ جميع تعليمات المحافظ والمتصرف ، وهو ملزم بمراجعة المحافظ والمتصرف حسب ارتباطه في أمور القضاء الهامة وبخاص
ما يتعلق منها بالأمن والنظام العام وعلى موظفي سائر الدوائر في القضاء ان يقدموا الى مدير القضاء جميع البيانات التي
من شأنها تسهيل مهمته.

المادة 58

المادة 58- أ- يشترط فيمن يعين في وظيفة مدير قضاء ما يلي:
1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
2- ان يكون قد عمل في وزارة الداخلية مدة لا تقل عن سنة واحدة.
3- ان لا تقل درجته عن الرابعة.
ب- للمحافظ من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب المتصرف اذا ارتبط به مدير القضاء ان ينتدب احد موظفي المحافظة او المتصرفية
ليقوم مقام مدير القضاء أثناء غيابه في الاجازة او في حالة شغور وظيفته، على ان تتوفر في الموظف المنتدب المؤهلات
والشروط الواجب توفرها في مدير القضاء بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 59

المادة 59- لا يجوز لمدير القضاء مغادرة منطقة عمله الا بعد الاستئذان من المحافظ او المتصرف حسب ارتباطه.

المادة 60

المادة 60- أ- لمدير القضاء ان يراقب اعمال الدوائر الرسمية في القضاء وانجازاتها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
ب- يلتزم الموظفون في القضاء بمراعاة التوجيهات والاوامر الصادرة عن مدير القضاء وتنفيذها بما لا يتعارض مع القوانين
والانظمة.
ج- على مدير القضاء مراقبة دوام الموظفين في القضاء وعلى رؤساء الدوائر باستثناء القضاة عند مغادرتهم مركز القضاء
اشعار مدير القضاء بذلك.

المادة 61

المادة 61- يقوم مدير القضاء كل شهر بجولة تفتيشية في أنحاء القضاء، عدا الجولات التي تقتضيها ظروف طارئة ويقدم الى
المحافظ او المتصرف حسب ارتباطه تقريرا مفصلا بنتائج كل جولة مشفوعا برأيه.

المادة 62

المادة 62- مدير القضاء مسؤول عن النظام العام في المنطقة وهو يمارس وظيفته المتعلقة بالضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم
المشهودة وفق الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وعليه تبليغ المدعي العام المختص عن الجرائم غير المشهودة
التي يطلع عليها.

المادة 63

المادة 63 -توضع قوى الامن العام في القضاء تحت تصرف مدير القضاء من حيث قيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ أوامره وفقا
للاحكام المنصوص عنها في التشريعات النافذة.

المادة 64

المادة 64- لمدير القضاء ان يراقب تنفيذ أحكام قانون السجون والانظمة الصادرة بمقتضاه وان يفتشها بنفسه وان يطلب القيام
بالاصلاحات اللازمة لها من مرجعه.

المادة 65

المادة 65- لمدير القضاء في الاحوال المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام ان يتخذ التدابير الاولية لحفظ النظام
ويقدم اقتراحه مع التحقيقات الجارية الى المحافظ او المتصرف حسب ارتباطه لكي يتخذ القرار المناسب.

المادة 66

المادة 66- على مدير القضاء ان يؤازر مراقبي تحقيق وجباية الضرائب والرسوم وان يسهر على جباية الضرائب وهو مسؤول عن
سرعة اعمال الجباية.

المادة 67

المادة 67- يمارس مدير القضاء اختصاصاته فيما يتعلق بادارة القرى والبلديات وفق احكام قانون ادارة القرى وقانون المخاتير
في المدن وقانون البلديات، كما يمارس مختلف الوظائف والمهام المنوطة به بموجب التشريعات النافذة.

المادة 68

المادة 68 – يترتب على مفتشي الدولة وموظفيها الذين يفدون الى القضاء بعمل رسمي اشعار مدير القضاء بزيارتهم للقضاء.

المادة 69

المادة 69- يجتمع مدير القضاء برؤساء المجالس المحلية ومخاتير القرى التي ليس فيها مجلس والمسؤولين الرسميين في القضاء
مرة كل شهرين على الأقل للتداول في شؤون القضاء.

المادة 70

المادة 70- لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 71

المادة 71- يلغى نظام التشكيلات الادارية رقم (1) لسنة 1966 والتعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق