نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التشكيلات الإدارية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة

:

وزارة الداخلية .

الوزير

:

وزير الداخليـــة .

الحاكم الإداري

 

:

المحافظ او المتصرف او

مدير القضاء . 

المادة 3

تقسم المملكة الى محافظات والوية واقضية وفقا لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول.

المادة 4

تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات الموكلة إليها بمقتضى التشريعات النافذة بما في ذلك ما يلي:-

أ- اتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بحفظ الأمن والنظام العام والآداب والسلامة العامة في المملكة ومنع الجريمة والعمل على الحيلولة دون وقوعها.

ب- تعزيز الوحدة الوطنية وقيم الولاء والانتماء بين أبناء الوطن.

ج- التأكيد على مبدأ سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة بما لا يتعارض واستقلال القضاء والحريات العامة.

د- حماية الحريات العامة في حدود الدستور والتشريعات المعمول بها والعمل على تعميق الانتماء للوطن والاعتزاز به.

هـ- المساهمة في تعزيز اللامركزية.

و- المشاركة في وضع السياسة العامة للسلامة المرورية.

ز- الإشراف على تنظيم مختلف الفعاليات والنشاطات مع مراعاة أحكام قانون الاجتماعات العامة.

ح- منح التراخيص والموافقات الأمنية التي تتطلب موافقة الوزارة وإصدار التعليمات والأسس والتدابير والإجراءات الخاصة بذلك.

المادة 5

المحافظ واختصاصاته
ـــــــــــ

أ. يرأس المحافظة محافظ يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية
السامية.
ب. يؤدي المحافظ القسم التالي أمام جلالة الملك قبل ممارسة مهام وظيفته:
" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على قوانين المملكة وانظمتها وأقوم بواجبات وظيفتي بأمانة
وتجرد "

المادة 6

يتألف الجهاز الإداري في مركز المحافظة من المحافظ ونائبه ومساعدي المحافظ والعدد اللازم من الموظفين.

المادة 7

أ. المحافظ رئيس الإدارة العامة في محافظته وأعلى سلطة تنفيذية فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة في المحافظة.
ب.1- يعين نائب للمحافظ برتبة متصرف يتولى الأعمال التي يعهد بها إليه المحافظ ويقوم مقامه حال غيابه.
2- يعين مساعد أو أكثر للمحافظ برتبة متصرف للقيام بالأعمال التي يعهد بها إليه.

المادة 8

أ. يخصص للمحافظ الذي يرأس المحافظة بيت مؤثث للسكن وسيارة حكومية وبدل تمثيل اضافي يحدد مقداره
بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب. يسمي الوزير احد المحافظين أميناً عاماً للوزارة وتخصص له الامتيازات المقررة للمحافظ وفقاً للفقرة ( أ ) من
هذه المادة.
ج. يخصص للمحافظ في مركز الوزارة سيارة حكومية وبدل تمثيل اضافي يحدد مقداره وفقا للتعليمات المذكورة
في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز للوزير تخصيص بدل مالي عن بيت السكن المؤثث
للمحافظ الذي يرأس المحافظة بالمقدار الذي يراه مناسبا متضمنا مقدار فاتورتي الماء والكهرباء شريطة الا يزيد
الحد الاعلى لهذا البدل على ثمانية الاف دينار سنويا وان يوافق رئيس الوزراء على ذلك .

المادة 9

أ. لا يجوز للمحافظ مغادرة منطقة عمله في أي وقت من الأوقات إلا بإذن من الوزير.
ب. إذا تغيب المحافظ عن محافظته أو شغرت وظيفته لأي سبب من الأسباب ولم يكن نائبه على راس عمله فللوزير أن يكلف أحد
الحكام الإداريين ممن لا تقل رتبته عن متصرف للقيام بعمله.

المادة 10

يبت المحافظ مباشرة في الأمور الداخلة في اختصاصه ويحيل للمراجع المختصة الامور الخارجة عن اختصاصه مشفوعة برأيه.

المادة 11

يتولى المحافظ المهام والصلاحيات المخولة إليه بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك:
أ. صون الحريات العامة وحقوق المواطنين.
ب. المحافظة على الأمن والاستقرار والسلامة العامة وسلامة الافراد وممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة
لذلك.
ج. المحافظة على النظام العام والاداب العامة وتأمين راحة العامة.
د. تعزيزالوحدة الوطنية بين ابناء المحافظة.
هـ. الاهتمام بالمناسبات الدينية والوطنية والاشراف على حسن تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
و. تحقيق العدالة بين الجميع ضمن سيادة القانون وبما لا يتعارض مع استقلال القضاء.
ز. تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل ودور التوقيف في المحافظة.
 

المادة 12

أ. يقدم المحافظ إلى الوزير تقريراً شهرياً عن الأحوال العامة في المحافظة واحتياجات المواطنين ومطالبهم وما يقع
فيها من حوادث هامة واي تقارير تستوجبها ظروف طارئة أو مستعجلة.
ب. يرأس المحافظ اجتماعاً لمتصرفي الالوية ومديري الاقضية مرة كل شهر على الأقل لاستعراض ودراسة الشؤون العامة في
المحافظة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

المادة 13

يرأس الوزير اجتماعاً للمحافظين مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل لاستعراض الأحوال العامة في محافظاتهم، ودراسة القضايا
العامة في المملكة أو في كل محافظة، ويرفع الوزير تقريراً عما تم بحثه في الاجتماع إلى رئيس الوزراء إذا استدعت الضرورة
ذلك.
 

المادة 14

أ. يلتزم الموظفون في المحافظة بمراعاة التوجيهات والأوامر الصادرة عن المحافظ وتنفيذها بما لا يتعارض مع التشريعات
المعمول بها.
ب. اذا تبين للمحافظ ان موظفاً لا يلتزم بمهام وظيفته وواجباتها ولا يتقيد في سلوكه باخلاقيات الوظيفة فللمحافظ ان
يقدم للوزير و الى أي جهة ذات علاقة اقتراحاً خطياً معللاً لنقله داخل المحافظة او الى خارجها او لاتخاذ أي اجراء
تأديبي بحقه.
ج. يلتزم رؤساء المؤسسات الرسمية وذات النفع العام والخاصة بالتقيد التام بقرارات المحافظ وطلباته الخطية ذات العلاقة
بالأمن والنظام العام والسلامة العامة وبما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها.

المادة 15

على المحافظ التأكد من التزام رؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وموظفيها في المحافظة باوقات الدوام الرسمي وعلى
رؤسائها باستثناء القضاة أشعار المحافظ عند مغادرة أي منهم مركز المحافظة.

المادة 16

على كبار موظفي الدولة وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية الذين يفدون إلى المحافظة بعمل رسمي إشعار المحافظ بزيارتهم لها.

المادة 17

أ. يقوم المحافظ او من يفوضه خطياً بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون
أصول المحاكمات الجزائية.
ب. يبلغ المحافظ المدعي العام ضمن منطقة اختصاصه عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها.

المادة 18

توضع قوى الأمن العام والدرك في المحافظة تحت تصرف المحافظ مباشرة فيما يتعلق بقيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ أوامره وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 19

إذا تبين للمحافظ أن قوى الأمن العام والدرك في المحافظة غير كافية للحفاظ على الأمن والنظام العام والسلامة العامة فله أن يطلب من الوزير الاستعانة بالقوات المسلحة.

المادة 20

 توضع مراكز الدفاع المدني في المحافظة تحت تصرف المحافظ مباشرة فيما يتعلق بقيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ أوامره وفقاً للتشريعات النافذة.
 

المادة 21

على المحافظ أن يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة لمجابهة حالات الطوارىء الناتجة من الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات
الأرضية والفيضانات والحرائق والأوبئة والآفات ومكافحتها وان يطلب من الجهات المختصة وجوب القيام بالاجراءات اللازمة
لهذه الغاية وان يدعو اللجان المختصة لتولي المسؤوليات الملقاة على عاتقها في هذه الحالات.

المادة 22

أ. إذا وقع اعتداء أو غصب بين على أي أموال منقولة أو غير منقولة أو أي حقوق عينية بما في ذلك الاعتداء أو الغصب لحقوق
الانتفاع بمياه الري وكان من شأنه الإخلال بالأمن فللمحافظ أن يتخذ التدابير اللازمة وأن يعمل على إيصال الحقوق
إلى أصحابها وإذا تعذر عليه ذلك فيودع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي وقع الاعتداء او الغصب عليها أمانة
لدى شخص ثالث دون أن يكون لهذا الإجراء تأثير في الحكم القضائي الذي تصدره المحكمة المختصة وعلى أن يبقى الإجراء
المذكور قائماً إلى أن يصدر الحكم القطعي في القضية.
ب. على المتضرر من الاعتداء أو الغصب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مراجعة المحافظ خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ حدوث أي منهما إذا كان مقيماً في المملكة وخلال تسعين يوما اذا كان مقيماً خارجها.

المادة 23

أ. للمحافظ أن يسمح بسحب المياه من الأنهار والسيول وفقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات الرسمية
المختصة وذلك دون الاخلال بحقوق الغير من ذوي العلاقة.
ب. للمحافظ التأكد من أن عمليات حفر الآبار الارتوازية تتم وفقاً للرخص التي منحتها الجهات الرسمية ذات العلاقة
وله اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات الحفر في حال أي مخالفة.

المادة 24

للمحافظ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد التموينية الأساسية ومنع تخزينها بهدف احتكارها ورفع اسعارها.

المادة 25

يعمل المحافظ بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المختصة ووفقاً للتشريعات المعمول بها على توفير الخدمات العامة في المحافظة
ومتابعة إدامتها وتطويرها وبصورة خاصة مايلي:-
أ. فتح الطرق الرئيسية والقروية والزراعية وتعبيدها وصيانتها.
ب. توفير المياه الصالحة للشرب في المدن والقرى والتجمعات السكانية وتأمين خدمات الصرف الصحي.
ج. تنظيم وحماية المرافق العامة في المدن والقرى كالمراعي ومصادر المياه والبيادر والساحات العامة والمقابر وتخصيص
الأراضي اللازمة لها إن وجدت.
د. اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة وحمايتها.
هـ. متابعة توفير مستلزمات التعليم العام من كوادر بشرية وابنية واجهزة وغيرها.
و. تشجيع تأسيس المكتبات العامة والانشطة الثقافية والرياضية والكشفية ورعاية الشباب واعمال الجمعيات والهيئات التطوعية
ومراقبة انشطتها.
ز. تعميم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الاجتماعية بانشاء المراكز الصحية ودور العجزة والأيتام والأحداث المشردين
وتطويرها.
ح. رعاية المقامات واضرحة الصحابة ودور العبادة والاثار والمواقع التاريخية وحمايتها من أي تجاوز او عبث او اعتداء.
ط. تعميم خدمات الكهرباء والبريد والاتصالات.
ي. إقامة الأسواق العامة وتشجيع معارض الإنتاج الصناعي والزراعي.
ك. توفير خدمات الدفاع المدني في المحافظة.
ل. تنظيم أعمال الصيد البري والبحري ومراقبتها بما يتفق مع متطلبات المصلحة العامة.
م. حماية المناطق الحرجية والغابات من أي اعتداء والعمل على التوسع في انشائها .
ن. مراقبة دور السينما واللهو والأماكن العامة.
س. متابعة أي امور ذات علاقة بمهامه وصلاحياته بمقتضى التشريعات النافذة المفعول او تنفيذا لاي قرار يتخذه مجلس
الوزراء يتعلق بالخدمات العامة.

المادة 26

أ. المحافظ هو آمر الصرف من النفقات المخصصة للمحافظة التي يفوض خطياُ من الجهات المختصة بالانفاق منها.
ب. يقوم مدير مالية مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء أو من يقوم مقامه بتنفيذ اجراءات الصرف.

المادة 27

المتصرف واختصاصاته
ــــــــــــ

أ. يتألف الجهاز الإداري في مركز اللواء من المتصرف وعدد من المساعدين يكون كل منهم برتبة مدير قضاء والعدد اللازم
من الموظفين.

ب- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ومع مراعاة توافر الشاغر، يشترط فيمن يعين متصرفاً ما يلي:-

1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل .

2- ان يكون قد عمل في الوزارة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة باستثناء العاملين فيها قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل فيشترط ان لا تقل مدة عملهم في الوزارة عن خمس سنوات.

3- ان لا تقل درجته عن الثانية .

ج – إضافة الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، تراعى الاعتبارات المبينة أدناه عند اختيار أكثر الموظفين في الوزارة استحقاقاً لتعيينه متصرفاً على ان تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي :-

1- الدرجة الحالية للموظف .

2- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحاليـة .

3- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة .

4- أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية .

5- المؤهل العلمي للموظف .

المادة 28

أ. المتصرف رئيس الإدارة العامة في اللواء وأعلى سلطة تنفيذية فيه، ويتقدم على جميع موظفي الدولة في اللواء.
ب. يتولى المتصرف في اللواء المهام والواجبات المنوطة بالمحافظ في محافظته بما في ذلك القيام بالمهام وممارسة الصلاحيات
المخولة له بمقتضى التشريعات بما في ذلك قانون منع الجرائم والمحافظة على حقوق الدولة والمواطنين وعليه تنفيذ تعليمات المحافظ والرجوع
إليه في أمور اللواء الهامة وبخاصة ما يتعلق منها بالأمن والنظام العام.
ج. لا يجوز للمتصرف مغادرة منطقة عمله في أي وقت من الاوقات إلا بإذن من المحافظ.

المادة 29

أ. يخصص للمتصرف الذي يرأس اللواء بيت مؤثث للسكن وسيارة حكومية وبدل تمثيل اضافي يحدد مقداره
بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب. يخصص للمتصرف الذي يشغل وظيفة مساعد محافظ الامتيازات المقررة للمتصرف وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز للوزير تخصيص بدل مالي عن بيت السكن المؤثث
للمتصرف الذي يرأس اللواء بالمقدار الذي يراه مناسبا متضمنا مقدار فاتورتي الماء والكهرباء شريطة الا يزيد الحد
الاعلى لهذا البدل على خمسة الاف دينار سنويا وان يوافق رئيس الوزراء على ذلك .

المادة 30

إذا شغرت وظيفة المتصرف لاي سبب من الاسباب فللوزير تكليف أحد الحكام الإداريين للقيام بعمله.

المادة 31

أ. يرفع الى المحافظ الذي يتبع اليه ادارياً تقارير شهرية مشفوعة برأيه عن الأحوال العامة في اللواء واحتياجات المواطنين
ومطالبهم وما يقع فيه من حـوادث هامه واي تقارير تستوجبها ظروف طارئة او مستعجلة.
ب. يلتزم الموظفون في اللواء بمراعاة التوجيهات والأوامر الصادرة عن المتصرف وتنفيذها بما لا يتعارض مع التشريعات
النافذة المفعول.
ج. يلتزم رؤساء المؤسسات الرسمية وذات النفع العام والخاصة بالتقيد بقرارات المتصرف الخطية وطلباته ذات العلاقة بالأمن
والنظام العام والسلامة العامة وبما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها.
د. على المتصرف التأكد من التزام رؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وموظفيها في المحافظة باوقات الدوام الرسمي وعلى
رؤسائها باستثناء القضاة اشعار المتصرف عند مغادرة أي منهم مركز اللواء.

المادة 32

على كبار موظفي الدولة الذين يفدون إلى اللواء بعمل رسمي إشعار المتصرف بزيارتهم له.

المادة 33

أ. يقوم المتصرف او من يفوضه خطياً بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون
أصول المحاكمات الجزائية.
ب. يبلغ المتصرف المدعي العام ضمن منطقة اختصاصه عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها.
 

المادة 34

توضع قوى الأمن العام والدرك في اللواء تحت تصرف المتصرف مباشرة فيما يتعلق بقيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ أوامره وفقاً
للتشريعات النافذة.

المادة 35

على المتصرف في الحالة المذكورة في المادة (19) من هذا النظام اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الأولية لحفظ الأمن
والنظام العام وتقديم اقتراحات للمحافظ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض.

المادة 36

توضع مراكز الدفاع المدني في اللواء تحت تصرف المتصرف مباشرة فيما يتعلق بقيامها بوظائفهـا وهي مكلفة بتنفيذ أوامره
وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 37

على المتصرف أن يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة لمجابهة حالات الطوارىء الناتجة من الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات
الأرضية والفيضانات والحرائق والأوبئة والآفات ومكافحتها وان يعلم المحافظ للقيام بالاجراءات اللازمة لهذه الغاية
وأن يدعو اللجان المختصة لتولي المسؤوليات الملقاة على عاتقها في هذه الحالات.

المادة 38

أ. للمتصرف أن يسمح بسحب المياه من الأنهار والسيول وفقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات الرسمية المختصة
وذلك دون الاخلال بحقوق الغير من ذوي العلاقة.
ب. للمتصرف التأكد من أن عمليات حفر الآبار الارتوازية تتم وفقاً للرخص التي منحتها الجهات الرسمية ذات العلاقة وله
اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات الحفر في حال أي مخالفة.
 

المادة 39

للمتصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد التموينية الأساسية ومنع تخزينها بهدف احتكارها ورفع اسعارها.

المادة 40

يعمل المتصرف بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المختصة ووفقاً للتشريعات المعمول بها على توفير الخدمات العامة في اللواء
ومتابعة إدامتها وتطويرها وبصورة خاصة مايلي:-
أ. فتح الطرق الرئيسية والقروية والزراعية وتعبيدها وصيانتها.
ب. توفير المياه الصالحة للشرب في المدن والقرى والتجمعات السكانية وتأمين خدمات الصرف الصحي.
ج. تنظيم وحماية المرافق العامة في المدن والقرى كالمراعي ومصادر المياه والبيادر والساحات العامة والمقابر وتخصيص
الأراضي اللازمة لها إن وجدت.
د. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة وحمايتها.
هـ. متابعة توفير مستلزمات التعليم العام من كوادر بشرية وابنية واجهزة وغيرها.
و. تشجيع تأسيس المكتبات العامة والانشطة الثقافية والرياضة والكشفية ورعاية الشباب واعمال الجمعيات والهيئات التطوعية
ومراقبة وانشطتها.
ز. تعميم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الاجتماعية بانشاء المراكز الصحية ودور العجزة والأيتام والأحداث المشردين
وتطويرها.
ح. رعاية المقامات واضرحة الصحابة ودور العبادة والاثار والمواقع التاريخية وحمايتها من أي تجاوز او عبث اواعتداء.
ط. تعميم خدمات الكهرباء والبريد والاتصالات.
ي. إقامة الأسواق العامة وتشجيع معارض الإنتاج الصناعي والزراعي.
ك. توفير خدمات الدفاع المدني في اللواء.
ل. تنظيم أعمال الصيد البري والبحري ومراقبتها بما يتفق مع متطلبات المصلحة العامة.
م. حماية المناطق الحرجية والغابات من أي اعتداء والعمل على التوسع في انشائها
ن. مراقبة دور السينما واللهو والأماكن العامة.
س. متابعة أي امور ذات علاقة بمهامه وصلاحياته بمقتضى التشريعات النافذة المفعول او تنفيذا لاي قرار يتخذه مجلس
الوزراء يتعلق بالخدمات العامة.

المادة 41

المجلس التنفيذي في اللواء واختصاصاته
ــــــــــــــــــــــــــ

أ. يشكل مجلس تنفيذي في كل لواء برئاسة المتصرف وعضوية مساعده، ومدير الشرطة أو رئيس المركز الأمني ومدير الدفاع المدني
أو رئيس مركز الدفاع المدني ، حسب مقتضى الحال ، ومديري الدوائر في اللواء باستثناء المحاكم.
ب.يجتمع المجلس التنفيذي في اللواء بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه
ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأغلبية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس.
ج. يسمي المتصرف احد موظفي المتصرفية امين سر للمجلس يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها وتدوين قراراته في سجل
خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرين.

المادة 42

أ. يحدد المجلس التنفيذي المشاريع التي يرى ضرورة تنفيذها في اللواء خلال السنة المالية وكلفتها التقديرية وأولوياتها،
ويقوم المتصرف برفعها للمحافظ لمناقشتها مع المجلس التنفيذي للمحافظة وإدراج الممكن منها ضمن مشاريع المحافظة
المقترحة.
ب. يتولى المجلس التنفيذي في اللواء استعراض الاحوال العامة وبحث الامور المتعلقة بالخدمات العامة فيه والنظر في
أي اقتراح يقدمه أي عضو فيه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
 

المادة 43

يتولى المتصرف متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي مع الأجهزة المختصة حسب الأولوية التي يقدرها والإمكانات المتوافرة
لها.

المادة 44

مدير القضاء واختصاصاته
ــــــــــــــ

أ. يعين لكل مديرية قضاء مدير قضاء والعدد اللازم من الموظفين.
ب. مدير القضاء رئيس الإدارة العامة في القضاء وأعلى سلطة تنفيذية فيه ويتقدم على جميع موظفي الدولة في القضاء.
ج. يتولى مدير القضاء في القضاء المهام والواجبات المخولة له بمقتضى التشريعات المعمول بها والمحافظة على حقوق الدولة
والمواطنين وعليه تنفيذ تعليمات المحافظ أو المتصرف حسب ارتباطه إداريا في أمور القضاء الهامة وبخاصة ما يتعلق
منها بالأمن والنظام العام وعلى جميع الدوائر في القضاء أن يقدموا إليه جميع البيانات والمعلومات التي من شأنها
تسهيل مهمته.
د. لا يجوز لمدير القضاء مغادرة منطقة عمله في أي وقت من الاوقات إلا بعد الاستئذان من المحافظ أو المتصرف حسب
ارتباطه الإداري.

المادة 45

أ- تعقد الوزارة كلما اقتضت الحاجة دورة للموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط والاعتبارات المنصوص عليها في الفقرتين (ب)و(ج) من هذه المادة لتأهيلهم لغايات تعيين مديري أقضية.

ب- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ومع مراعاة توافر الشاغر ، يشترط فيمن يعين مدير قضاء ما يلي :-

1- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الاقل .

2- أن يكون قد عمل في الوزارة مدة لا تقل عن ثماني سنوات باستثناء العاملين فيها قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل فيشترط ان لا تقل مدة عملهم في الوزارة عن ثلاث سنوات.

3- أن لا تقل درجته عن الرابعة .

4- أن يستكمل متطلبات الدورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

5- أن يجتاز الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية التي تجريها الوزارة.

ج- إضافة الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، تراعى الاعتبارات المبينة ادناه عند اختيار اكثر الموظفين في الوزارة استحقاقاً لتعيينه مدير قضاء على ان تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي :-

1- الدرجة الحالية للموظف .

2- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية .

3- أقدمية الموظف في الدرجة السابقة.

4- أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية .

د- تحدد الاسس والشروط والاجراءات المتعلقة بكل من الدورة والامتحان التحريري والمقابلة الشخصية المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 46

يخصص لمدير القضاء الذي يرأس مديرية القضاء بيت للسكن وسيارة حكومية وبدل تمثيل يحدد مقداره بمقتضى تعليمات يصدرها
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 47

أ. لمدير القضاء أن يراقب أعمال الدوائر الرسمية في القضاء وإنجازاتها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ب. يلتزم الموظفون في القضاء بمراعاة التوجيهات والأوامر الصادرة عن مدير القضاء وتنفيذها بما لا يتعارض مع التشريعات
النافذة.
ج. على مدير القضاء التأكد من التزام رؤوساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وموظفيها في المحافظة باوقات الدوام الرسمي
وعلى رؤسائها باستثناء القضاة عند مغادرتهم مركز القضاء إشعار مدير القضاء بذلك.

المادة 48

يقوم مدير القضاء مرة كل شهر على الأقل بجولة تفتيشية في أنحاء القضاء الذي يرأسه، ما عدا الجولات التي تقتضيها ظروف
طارئة أو مستعجلة، ويقدم إلى المحافظ أو المتصرف حسب ارتباطه تقريرا مفصلا بنتائج كل جولة مشفوعاً برأيه.

المادة 49

أ. مدير القضاء مسؤول عن  الأمن و النظام العام في القضاء الذي يرأسه ويقوم بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية
ب. يبلغ مدير القضاء المدعي العام ضمن منطقة اختصاصه عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها.

المادة 50

توضع قوى الأمن العام والدرك في القضاء تحت تصرف مدير القضاء مباشرة فيما يتعلق بقيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ أوامره
وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 51

على مدير القضاء في الحالة المذكورة في المادة (19) من هذا النظام اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الأولية لحفظ
الأمن والنظام العام وتقديم اقتراحه مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ أو المتصرف حسب ارتباطه لاتخاذ الاجراءات اللازمة
لهذا الغرض.

المادة 52

على مدير القضاء أن يقدم التسهيلات اللازمة للموظفين المختصين لتحصيل الضرائب والرسوم.

المادة 53

على كبار موظفي الدولة الذين يفدون إلى القضاء بعمل رسمي إشعار مدير القضاء بزيارتهم اليه.

المادة 54

يجتمع مدير القضاء مرة كل شهرين على الاقل بالمسؤولين الرسميين في القضاء وبمخاتير القرى التي ليس فيها مجالس للتداول في شؤون القضاء.

المادة 55

يشكل الوزير المجالس واللجان التي يراها ضرورية للحفاظ على الأمن العام والصحة والسلامة العامة او لاي امر تستدعيه
ظروف طارئه ويحدد مهامها واختصاصاتها.

المادة 56

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 57

يلغـى نظـام التشكيلات الإدارية رقم (37) لسنة 1995 وما طرأ عليه من التعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق