نظام التسوية

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر انه يسري على جميع القرى التي تمت تسوية الاراضي فيها بمقتضى
احكام قانون تسوية الاراضي لسنة 1937.

المادة 2

أ- جميع الطرق العامة او الخاصة التي تخطط اثناء تسوية الاراضي تمسح وتثبت على خرائط المساحة التي تنظم اثناء اعمال
التسوية.
ب- تعتبر خرائط المساحة الوثيقة الوحيدةالتي يرجع اليها في حالة اي نزاع او تعد يؤثر في الطرق العامة او الخاصة.

المادة 3

اذا اهملت اي طريق يجوز الغاؤها بقرار من مجلس ادارةاللواء اوالقضاء الواقعة فيه تلك الطريق على ان يصادق المجلس التنفيذي
على هذا القرار. وتعتبر الاراضي التي تشغلها تلك الطريق ملكا للحكومة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق