نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام التركات واموال الايتام رقم (1) لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اذا علمت المحكمة بواسطة احد الموظفين المشار اليهم في المادة السابعة من قانون الايتام او بأية واسطة اخرى انه يوجد
احد الاسباب المبينة في المادة الرابعة من القانون المذكور تباشر ضبط التركة على الوجه المبين في المواد التالية:

المادة 3

اذا تولى ضبط التركة غير القاضي فيجب ان يصدر من المحكمة قرار خطي بتعيين الموظف او الموظفين الذين خولوا امر ضبط
التركة ويعطى من يتولى ضبط التركة امراً خطياً مختوماً بختم المحكمة يخولهم حق مراجعة مأموري الشرطة لتمكينهم من القيام
بما يعهد اليهم به بخصوص ضبط التركة وحفظها ويجب على كل من يبرز اليه هذا الامر الكتابي ان يساعدهم على القيام بوظائفهم
ومن تخلف عن القيام بالمساعدة يعاقب بالعقوبة المترتبة في قانون العقوبات وليس له حق استعمال القوة عند الممانعة الا
باذن المحكمة.

المادة 4

في حالة ادعاء وجود تركة في غير محل المتوفي وعدم تسليم واضع اليد بذلك فللوارث او صاحب العلاقة اقامة الدعوى وطلب
الحجز واتباع الطرق القانونية لتأمين حقه وليس للمحكمة في هذه الحالة حق ضبط التركة الا اذا تحقق لها ان تلك الاموال
عائدة للمتوفي.

المادة 5

اذا كانت موجودات التركة في محل المتوفي فعلى المحكمة ان تباشر اعمال وظيفتها بالضبط والتحرير دون ان تلتفت الى اعتراض
اي من الاشخاص في طلب استثناء بعض الموجودات الا اذا ابرز لها حكم صادر من محكمة مختصة بتلك الموجودات او قدم لها
اقرار صادر من المتوفي لدى المحمة الشرعية لدى الكاتب العدل بأن تلك الاموال ليست له وهذا لا يمنع المعترض من اقامة
الدعوى بشأن ملكيته تلك الاموال او بعضها ، وللمحكمة ان تعين للمعترض موعداً معقولا لاقامة الدعوى خلاله وذا مضت المدة
ولم يبرز لها اشعارا رسمياً باقامة الدعوى فلها ان تسير في اعمال التركة كأن الاعتراض لم يكن. واقامة الدعوى بوقف
الاجراءات بالنسبة للاشياء المعترض عليها والمدعى بها فقط ولا يمنع من تصفية بقية التركة.

المادة 6

للمحكمة ان تأذن خطياً مأمور التركة باستعمال القوة عند ظهور أية ممانعة في اعمال ضبط التركة.

المادة 7

يباشر مأموراً التركة فور اعمال الضبط حتى تنتهي مهمته فاذا لم يتيسر اتمام العمل تختم المحلات والخزائن العائدة للتركة
بالشمع الاحمر بحضور المختار او شاهدين لا علاقة لهما بالتركة وأحد مأموري الشرطة ما دام ذلك ممكنا ثم تفتح محلات
التركة في الموعد الذي يعينه مأمور التركة بحضور من ذكر ويستمر في اعمال ضبط التركة على الوجه المذكور.

المادة 8

على المحكمة او مأمور التركة ان تعلم الورثة وذوى العلاقة بالموعد المقرر لضبط التركة كتابياً ما دام ذلك ممكناً.
وتخلف أي منهم لا يمنع من المباشرة والاستمرار في ضبط التركة.

المادة 9

بعد المباشرة بضبط التركة على المحكمة أن تعلن بالوسائل الممكنة عن ذلك وان تعين مدة معينة لمراجعة الدائنين وذوي
العلاقة في التركة وفقاً للفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من هذا النظام.

المادة 10

يباشر اولا بضبط النقود والمجوهرات والاشياء الثمينة والمستندات العائدة للتركة ثم يتم ضبط باقي التركة.

المادة 11

اذا كانت الاموال المضبوطة من الاشياء التي يمكن نقلها وحفظها في دائرة الايتام كالنقود والمجوهرات يترتب على المأمور
ان ينقلها ويودعها المحل المخصص لحفظ الامانات وان كانت غير ما ذكر فله ان يختم عليها في محلها او ينقلها الى محل
مناسب او يسلمها الى عدل او يقيم عليها حارساً واذا طلب من العدل تسليم التركة في ميعاد معين فتخلف عن ذلك فللمحكمة
بناء على الدعوى التي يقيمها مأمور التركة والوصي ان تحكم عليه بدفع القيمة ان كانت هالكة وتسليم الاعيان ان كانت
قائمة وهذا لايمنع من احالته للسلطات المختصة للنظر في مجازاته اذا اهمل في حفظ الامانة او عمل على تضييعها.

المادة 12

يجري احصاء مستندات التركة بقوائم خاصة وارقام متسلسلة ويوضع ختم المحكمة وتوقيع مأمور التركة في ذيل كل مستند او
صحيفة مستعملة من الدفاتر العائدة للتركة وتبقى تلك المستندات لدى المحكمة لحين استنفاذ الغرض المقصود منها وتعتبر
من موجودات التركة اذا كانت تتعلق بديون او اموال منقولة واما اذا كانت تتعلق بأموال غير منقولة وكانت مسجلة لدى الدوائر
الرسمية فللمحكمة ان تسلمها للاوصياء والورثة بعد اخذ بيانات كافية عنها.

المادة 13

تقدر قيمة موجودات التركة من قبل الخبراء الذي يختارهم مأمور التركة بموافقة الورثة وذوي العلاقة واذا تعذر ذلك لأي
سبب يستقل مأمور التركة باختيارهم من الموثوقين الخالين من الغرض.

المادة 14

بعد المباشرة بضبط التركة وقبل اتمام اجراءاتها يحق للوارث البالغ ان يعدل عن طلبه الضبط حينئذ للمحكمة ان تقرر توقيف
الاجراءات على ان يتحمل هذا الطلب المصاريف التي استوجبها تحرير التركة الى تلك المرحلة ويجري هذا الحكم فيما اذا
عاد الوارث الغائب قبل الاتمام وذلك كله اذا لم يوجد سبب آخر لاتمام التحرير.

المادة 15

موجودات التركة التي يتسارع اليها الفساد او يخشى عليها الضرر واذا كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللقاضي
ان يقرر بيعها في الحال.

المادة 16

ما يحتاج اليه القاصرون او الورثة الآخرون من امتعة بيتية ومونة ويجوز للقاضي ان يقرر استبقاءها تحت ايديهم او تسليمها
اليهم بعد تقدير قيمتها وعلى ان يجري حساب القيمة من حصصهم الارثية وذلك كله بعد اخذ الكفالة اللازمة لتأمين استردادها
او استرداد قيمتها اذا تبين ان على التركة ديونا مستغرقة او اية حقوق اخرى.

المادة 17

اذا بلغت القيمة المقدرة للتركة المراد بيعها خمسماية دينار فأكثر يعلن عن ذلك في ديوان المحكمة وفي موضع الاعلانات
العامة وينشر في احدى الجرائد المنتشرة ويبلغ ذلك للورثة واذا كانت قيمة التركة المقدرة اقل من ذلك يجري الاعلان بالوسائط
المحلية الكافية ويلاحظ في ذلك انه اذا وجد في التركة اشياء ثمينة كالالات والسيارات فينبغي اعلانها في احدى الجرائد
ايضا ويجب ان يشتمل على مكان المزايدة وموعدها باليوم والساعة وبيان اصناف التركة المعروضة للبيع بقدر الامكان.

المادة 18

يجري البيع بطريق المزاد العلني الا اذا طلب الورثة خلاف ذلك وتحققت المحكمة انه لا يصيب القاصرين ضرر من عدم بيعها
بالمزاد العلني وتجري المزايدة في الاشياء المضبوطة في اقرب سوق للمحل الذي كانت فيه وللمحكمة ان تختار محلا آخر للبيع
تقتضيه ماهية تلك الاشياء وتطبق احكام قانون الاجراء في جميع مراحل المزايدة الى ان يتم بيع التركة واستيفاء اثمانها.

المادة 19

اذا كان للمتوفي تركة منقولة في قضاء آخر تقوم المحكمة التي ضبطت التركة بمخابرة المحكمة الاخرى بضبط وبيع ما يوجد
لديها من تركته وارسال ثمنها مع المحضر والاوراق المتعلقة بها الى المحكمة الاصلية لتوزيع الثمن من قبلها على مستحقيه
وفقا للاصول.

المادة 20

يحق للورثة وذوى العلاقة ان يشتركوا بالمزايدة على ان يدفعوا ثمن ما يحال اليهم نقداً.

المادة 21

لا يجوز لموظفي المحكمة شراء اي شيء من اموال التركة سواء كان ذلك بالواسطة او مباشرة وكل موظف يرتكب هذه المخالفة
يحال لمجلس تأديبي وفقاً لنظام الموظفين الا اذا كان من الورثة مباشرة في تلك التركة.

المادة 22

للمحكمة في التركات ذات الشأن ان تعين لجنة او اكثر من اهل الخبرة والامانة لتستعين بها في شؤون التركة وبيعها ويجوز
ان يعتمد على تقرير اللجنة في الزام التركة بالديون المستندة الى قيود او مستندات معتبرة اذا قنعت المحكمة بصحتها
ولم يعترض على ذلك احد من الورثة او ذوي العلاقة على ان لا يتعارض هذا مع المادة (10) من قانون الايتام.

المادة 23

مأمور التركة يقبض ثمن التركة المباعة او النقد الموجود فيها واذا تجاوز المبلغ مائة دينار يدفعه حالا لمدير صندوق
الايتام واذا تعذر ذلك دفعها باسم الصندوق الى المصرف الذي تحفظ فيه اموال صندوق الايتام او الى محاسب الخزينة لقاء
وصل رسمي ريثما يتيسر دفعه للمصرف واذا تعذر ذلك حفظه بالخزانة الحديدية للصندوق بعد اتخاذ التأمينات والاحتياطات
الكافية ، ويجوز ان تحفظ المجوهرات والسبائك الذهبية في احد المصارف لقاء اجر بقرار يصدر من مجلس الايتام.

المادة 24

المادة 34 –
اذا تأخر المدين عن دفع اي قسط من الاقساط الموثقة بسن المداينة تحسم الاقساط المستحقة من راتبه ، وعند تعذر ذلك
تحسم من رواتب كفلائه بالطريقة المبينة في المادة (32) من هذا النظام اذا كانت المداينة بالكفالة. وتنفذ المعاملة
في المرهون وفقاً للقوانين والاصول اذا كانت الادانة موثقة برهن .

المادة 25

لا يجوز التعامل مع اي بنك من البنوك او نقل اموال الصندوق كلها او بعضها من مصرف الى آخر الا بقرار يصدره مجلس الايتام
ويوافق عليه قاضي القضاة.

المادة 26

على المحكمة ان تعمل على انجاز تصفية التركة بأسرع ما يمكن ولا يجوز ان يمتد ذلك اكثر من شهرين الا في الحالات الاستثنائية
واذا رأى مجلس الايتام بعد طرح التركة للمزايدة ان الثمن الذي باعته ينقص عن القيمة المقدرة نقصاً فاحشاً فله ان يؤجل
البيع مدة اخرى مناسبة على ان يتم البيع خلال سنة على الاكثر من قرار التأجيل.

المادة 27

بعد البت في الدعاوي والاعتراضات المقدمة على التركة واتمام تصفيتها على مأمور التركة المباشرة الى تقسيمها على المستحقين
بعد اخراج الرسوم والمصاريف الضرورية ويسجل ذلك في سجل خاص خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين ويشترط في ذلك ان الديون
اذا استغرقت التركة وزادت عليها يقسم صافي التركة على الدائنين بالمغارمة.

المادة 28

تقدر المحكمة بموافقة مجلس الايتام النفقات الضرورية اللازمة للحراسة واهل الخبرة على ان يراعى في ذلك الاقتصاد التام
ويجوز ان يقدر للموظفين الذين يعملون خارج المحكمة وفي غير وقت الدوام الرسمي في سبيل ضبط التركة مكافأة يوافق عليها
قاضي القضاة.

المادة 29

يدفع للورثة البالغين وارباب الديون ما يخصهم في التركة حالا بموجب القسام ويحفظ ما يخص القاصرين وفاقدي الاهلية والغائبين
في صندوق الايتام ويجوز ان يدفع لوصي القاصرين او وليهم ما يخصهم من التركة اذا لم يتجاوز نصيب كل منهم خمسة وعشرين
دينارا وليس لهم واردات اخرى ، واذا انتقل القاصرون الى محل اقامة محكمة اخرى فيجوز ان ينقل ما يخصهم من الاموال في
الصندوق الى صندوق محكمة محل اقامتهم وذلك بناء على طلب الولي او الوصي ، واذا لم يعرف للتركة وارث تحفظ اثمانها في
صندوق الايتام ريثما يظهر مستحق لها.

المادة 30

1- اذا كان في التركة محل تجاري او مصنع او مزرعة او نحو ذلك وطلب الورثة استمرار العمل فيها ووافق الوصي على ذلك
فللمحكمة ان تقرر استمرار العمل في ذلك المحل بعد ان تدون محتويات المحل وتقدر قيمته وتتحقق من اهل الخبرة توفر المصلحة.
2- اذا ثبت للقاضي الشرعي باخبار اهل الخبرة قبل بيع التركة ان في تسليم اعيان التركة الى الولي او الوصي مصلحة للقاصر
ومنفعة متوخاة فيجوز له تسليمها بعد تقدير القيمة وتسليم الورثة البالغين ان وجدوا ما يخصهم اعيانا ايضا وفي الحالتين
المشار اليهما لا بد من اخذ الضمانات الكافية بالنسبة لحصة القاصر واعطاء القرار على ذلك من مجلس الايتام وموافقة
قاضي القضاة.

المادة 31

الى ان يتم انشاء مؤسسة مالية لتنمية اموال الايتام بالطرق والوسائل التي ينص عليها في نظام مستقل تجري تنميتها بطريق
الادانات وهي:
1- ادانات بالكفالة وتكون لموظفي الحكومة والبلديات والاوقاف والسكك الحديدية الذين ينطبق عليهم نظام الموظفين وتكون
بكفالة ثلاثة موظفين ويعطى الموظف المستدين مبلغاً لا يتجاوز ثلاثة اضعاف راتبه الاساسي الشهري بحيث لا تتجاوز الادانة
مجموع راتبه وراتب كفلائه ويجوز ان تكرر كفالة الموظف وان يستدين الكفلاء بنفس الطريقة ايضا من صناديق الايتام ولكن
لا يسمح باي حال تعداد ادانة الموظف قبل تسديد ادانته الاولى.
2- ادانات عقارية وتكون بتأمين اموال غير منقولة على ان ترهن رهنا اوليا ما لم يكن الرهن السابق لصناديق الايتام وحينئذ
يقبل الرهن الثاني بشرط ان يكون العقار مؤمنا للرهنين حسب القيمة المقدرة ويعطى للمستدين في كل حالة مبلغا لا يتجاوز
نصف قيمة العقار على ان يجري الكشف عليه وتقدر قيمته من قبل اهل الخبرة وبحضور ممثل لمجلس الايتام ولا يجوز رهن عقار
اكثر من مرتين.

المادة 31

المادة 31 مكررة –
يعتبر مجلس الايتام لكل لواء او قضاء بالنسبة لاغراض هذا النظام المؤسسة المالية المذكورة في المادة السابقة.
1- يجوز للمؤسسة المذكورة تنمية الاموال التي هي تحت اشرافها بالطرق التالية بالاضافة الى ما نص عليه في المادة السابقة.
أ- المساهمة في شركات صناعية تحقق نجاحها.
ب- شراء عقار يدر دخلا مناسباً.
جـ- اقامة مشاريع عمرانية او صناعية مضمونة الدخل او المساهمة فيها.
د- بيع اي عقار تم شراؤه لمصلحة الايتام.
2- يتوقف العمل بقرارات مجلس الايتام بالنسبة لما جاء في الفقرة السابقة على موافقة قاضي القضاة.
3- تضم الارباح والاموال التي تنشأ عن الاسهم او العقارات المشار اليها لاموال صندوق الايتام وتخضع للتدقيق من ديوان
المحاسبة كسائر اموال الصندوق.

المادة 32

الادانة بالكفالة لمدة اقصاها سنة وبالرهن لمدة اقصاها ثلاث سنين وعلى تلك الحالتين تستوفى الادانة اقساطا شهرية ويجري
حسم الاقساط عن الموظفين بواسطة محاسبي دوائرهم وترسل اخر كل شهر لمدير الايتام ويجوز في الادانات بالرهن ان يجري
تقسيطها على وجه آخر اذا وافق قاضي القضاة على قرار مجلس الايتام بذلك.

المادة 33

تجري الادانة بالفائدة المقررة قانوناً ويستوفي الربح عن الادانة حسب المدة التي يبقى خلالها المبلغ في ذمة المدين.

المادة 34

1-اذا تأخر المدين عن دفع اي قسط من الاقساط وكانت بالكفالة انذر المدين وكفلاؤه واذا لم يدفع القسط خلال اسبوعين
من تاريخ التبليغ يجري حسم الاقساط المستحقة او التي تستحق من رواتب المدين والكفلاء بنفس الطريقة المبينة في المادة
(32) واما اذا كانت الادانة بالرهن فينذر المدين واذا لم يدفع القسط او الاقساط خلال شهر من تاريخ التبليغ يجري تنفيذ
معاملة الرهن وفقاً للقوانين والاصول.
2- اذا كان الرهن بحجة شرعية تشتمل على لفظ من الفاظ الحكم ينفذ مضمونها من قبل مأموري الاجراء ولو لم يكن ذلك الرهن
مسجلاً لدى دوائر التسجيل.
3- اذا لم يف المال المرهون بالدين او تعذر التنفيذ فيه او زال ملك المديون عنه بأية طريقة ، تنفذ هذه الحجة في اموال
المديون الاخرى منقولة او غير منقولة ولو آلت الى الورثة بطريق الارث.

المادة 35

كل تأخير بغير مبرر في تحصيل اموال الايتام يلقي المسؤولية على مدير الايتام ويجب على القاضي ومجلس الايتام مراقبته
واعلام قاضي القضاة عن اي تقصير يلاحظ لتتخذ الاجراءات اللازمة.

المادة 36

يجوز تجديد الادانة في اي وقت يطلبه المدين بعد قرار من مجلس الايتام وموافقة قاضي القضاة بشرط ان لا يعرف عن المدين
او كفلائه المماطلة بالدفع.

المادة 37

1- يحق لقاضي القضاة ان يصدر تعليماته لصناديق الايتام بالتوقف عن اصدار الادانات او تخصيصها في اماكن دون اخرى او
تحديدها بمبالغ معينة او اخذ موافقته عليها قبل اصدارها اذا اقتضت مصلحة الايتام ذلك.
2- يحوز ايضا لمجلس الايتام ان يرفض اية ادانة او يحددها بالمقدار الذي يراه مناسبا لمصلحة الصندوق على ان يتبع ذلك
في جميع الحالات المماثلة ولا تتعارض هذه الفقرة مع الفقرة الاولى من هذا المادة.

المادة 38

يدفع لكل من يمثل مجلس الايتام والخبراء عند اجراء الكشف على العقار المراد رهنه اجرة قدرها خمسماية فلس داخل حدود
البلدية من مراكز اعمالهم ودينار في الخارج اذا كانت قيمة الادانة تتجاوز المائة دينار واذا كانت الادانة تقل عن ذلك
تدفع نصف القيمة المذكورة في الحالتين المذكورتين.

المادة 39

يمنع رئيس مجلس الايتام واعضاؤه وموظفو صندوق الايتام من الاستدانة بالكفالة او بالرهن من الصندوق الذي لهم علاقة
به.

المادة 40

في اخر كل سنة مالية يجري تدقيق حسابات الايتام وتحقيق وتعيين الفوائد المستحقة على الادانات وبعد ذلك تقسم كما يلي:
يعطى سبعة ونصف بالمائة من الارباح المذكورة لارباب الاموال وفاقدي الاهلية والباقي يقسم الى اربعة اقسام يؤخذ ثلاثة
اقسام تضم الى الاحتياطي والقسم الرابع يدفع منه مكافأة لرئيس مجلس الايتام ومدير الايتام ومن يساعده من الموظفين
على ان لا يتجاوز ما يعطى لكل منهم مقدار راتبه الاساسي في شهر اذار من السنة التي جرى تحقيق اموال الايتام فيها ويجوز
ان يعطى لكل من اعضاء مجلس الايتام الذين يداومون على حضور الجلسات مكافأة لا تتجاوز المقدار الذي منح لمدير الايتام
وذلك كله بعد اخذ موافقة قاضي القضاة ، وذا زاد شيء بعد ذلك يضم الى الاحتياطي وان كان المبلغ المخصص من الارباح لا
يفي بالمطلوب توزع بنسب يعينها قاضي القضاة.

المادة 41

أ- الادانات التي جرى تعقيب اربابها واستنفذت المعاملات القانونية ولم يمكن تحصيل الدين كله او بعضه منهم يجري تسديدها
من الاحتياطي وذلك بناء على قرار مجلس الايتام وموافقة قاضي القضاة وهذا لا يمنع من تعقيبها في المستقبل اذا امكن
التحصيل قانونا على ان يجري التحقيق في حق الموظف او الموظفين الذين تسببوا في تلك الحالة باتخاذ الاجراءات التأديبية
والقانونية معهم.
ب- وفي الحالات التي لم يتيسر فيها مشتر للعقار المطروح للبيع تنفيذا للدين المستحق لصندوق الايتام يجوز ان يشتري
ذلك العقار باسم الصندوق وبمبلغ لا يتجاوز رصيد الدين مع الفوائد والرسوم والمصاريف وذلك بعد صدور قرار مجلس الايتام
وموافقة قاضي القضاة على ذلك على ان تراعى المادة (15) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين.

المادة 42

اذا تجاوز الاحتياطي نصف رأس المال يجوز ان يشتري بالزائد او بقسم منه اسهم في شركات مالية معتبرة وذلك بقرار من مجلس
الايتام وموافقة قاضي القضاة.

المادة 43

اذا طلب الوصي او غيره تعمير عقار القاصر ونحوه من ابنية ومزارع ونحوها يعرض الامر على مجلس الايتام ليجري تحقيقاً
في مقدرا النفقات اللازمة وبعد ان يتحقق من قبل اهل الخبرة بيان ما يخص القاصرين وتأمين دفع ما يخص الشركاء في نفقات
العمارة بقدر حصصهم في الملك يقرر صرف الاموال اللازمة لذلك.

المادة 44

التصرف بأموال القاصرين بانشاء او بشراء عقار لهم او بيعه او رهنه او تصرف آخر في اموالهم غير المنقولة انما يكون
باذن القاضي الشرعي بعد توفر المسوغات الشرعية.

المادة 45

1- دفاتر الحساب تنظم من قبل الاوصياء على نسختين احداهما تحفظ في المحكمة والاخرى تسلم للوصي بعد تصديق الحساب.
2- على القاضي ان يحاسب الاوصياء في تمام كل سنة.

المادة 46

اذا ارتابت المحكمة في سلوك احد الاوصياء فلها ان تقرر كف يده وتأذن مدير الايتام او غيره في الاشراف على شؤون القاصرين
ريثما تقام الدعوى ويثبت لديها خيانته او براءته فاذا ثبتت ادانته قررت عزله والا ضمت اليه غيره او اعادت اليه شؤون
الوصاية بانفراد وفقا للحكم الشرعي.
2- على الاوصياء ان يؤجروا عقارات واراضي القاصرين بالمزاد العلني اذا كانت الاجرة تزيد على الماية دينار.

المادة 47

يقدم مدير الايتام كفالة معتبرة وفقاً للانظمة المتبعة في كفالات الموظفين قبل مباشرته اعمال وظيفته ويجب ان يتحقق
من صحة اعتبار الكفلاء او العقار الموضوع تأمينا في آخر كل سنة مالية او في كل مدة رؤي من المناسب اجراؤها.

المادة 48

يلغى نظام التركات واموال الايتام رقم 1 لسنة 1953 المنشور في العدد 1163 من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق