نظام التركات ضادر بمقتضى المادة (14) من قانون التركات للاجانب وغير المسلكين رقم (8) لسنة 1941

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ 25 أيار سنه 1946.

المادة 2

يسمى نظام التركات رقم ( 1) لسنه 1941 بالنظام الاصلي.

المادة 3

يستعاض عن الفقرات (ج) ،( د)، (ه)، من المادة الرابعة من نظام التركات بالفقرات التالية:
ج- عندما يكون المتوفي أجنبيا ويطلب خطياً قنصله او ممثله المعتمد الذي تتناول صلاحيته شرق الاردن تعيين مدير التركة

د- في ايه حالة ترى فيها المحكمة انه من الواجب تعين مدير للتركة.

المادة 4

تعدل المواد( 5، 6، 7- ج ) من النظام الاصلي كمايلي:
5- في أية حالة من الحالات المبينه في المادة الرابعة من هذا النظام تعين المحكمة مديراً للتركة ببراءة تعين وعندما
يكون المتوفي قد عين في وصيته منذ لها ويكون هذا راغبا في تنفيذ الوصية يعين هذا الشخص مديراً وعندما يكون المتوفي
اجنبيا ويطلب قنصله او ممثله المعتمد تعيين شخص ما ليكون مديراً يعين هذا الشخص.
تكون براءة التعيين بالشكل رقم( 1) المدرج في الجدول الملحق بهذا النظام وتخول المدير اتخاذ الاجراءات التي تكون لازمة
للتصرف باموال الشخص المتوفي الكائنة في شرق الاردن. ترفق براءة التعيين بالوصية او تكون بدونها.
6- قبل تسليم براءة التعيين تستدعي المحكمة الشخص المرشح للقيام باعمال المدير ليوقع سند تعهد بالشكل رقم (2) المدرج
في الجدول الملحق بهذا النظام بالمبلغ الذي تراه المحمكة مناسباً والذي يجب ان لا يكون في ايه حالة اكثر. من ضعفي
مجموع القيمة المقدرة لاموال المتوفي الكائنة في شرق الاردن يتعهد فيه ان يقدم الى المحكمه حسابا دقيقا وصحيحا عن
اعماله في التصرف بأموال المتوفي بمقتضى احكام هذا النظام غير انه اذا اكان ذلك المدير موظفا في دائرة قنصل او ممثلا
قنصلية اخرى كما ذكر انفا يجوز ان يصرف النظر عن توقيع سند التعهد المذكور
7- ج- ان يدفع جميع نفقات الدفن التي تكون او الكلفة على تركة المتوفي واذا دفع اي شخص نفقات الدفن يحق لهؤلاء الاشخاص
استرداد هذه النفقات من المدير قبل ايه دفعة اخرى.

المادة 5

تعدل المادة( 13) من النظام الاصلي كما يلي:-
اي رصيد من اموال المتوفي الاجنبي لم يوزع من قبل المحكمة او المدير يسلم للتصرف به الى قنصل هذا الاجنبي ذي الصلاحي
في شرق الاردن( واذا كان ليس له قنصل) يدفع امانه لوزارة المالية ريثما يصدر وزير العدلية تعليمات بشأن التصرف بها
نهائياً. ويتبع نفس الاصول بشأن حصص الاشخاص الذين يكونون موجودين في شرق الاردن.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق