نظام التركات

المادة 1

1- يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من تاريخ نفاذ قانون التركات للاجانب وغير المسلمين ويسري ايضا على جميع القضايا
التي يسري عليها ذلك القانون.

المادة 2

2- في هذا النظام ما لم تتطلب القرينة خلاف ذلك تكون للعبارات المعرفة في قانون التركات للاجانب وغير المسلمين المعاني
المخصصة لها في ذلك القانون.

المادة 3

3- عندما تنظر المحاكم البدائية في اية مسألة تتعلق بوصية او وراثة اموال عليها مع مراعاة احكام هذا النظام ان تتبع
الاصول المتبعة عند النظر في القضايا الحقوقية مضافا الى ذلك عندالحاجة الاصول المتبعة لدى المحاكم الشرعية.

المادة 4

4- في الحالات التالية تكون احكام المادة 3 من هذا النظام خاضعة لاحكام المواد 5-11 منه:
(أ) – عندما يكون المتوفي قد ترك وصية عين فيها منفذا لها ويكون هذا راغبا في تنفيذ الوصية.
(ب)- عندما يقدم شخص له مصلحة في التركة طلبا الى المحكمة لتعيين مدير للتركة.
(ج)- عندما يكون المتوفي اجنبياً ويطلب المعتمد البرياطني خطياً تعيين مدير للتركة..
(د)- عندما يكون المتوفي اجنبياً من غير التبعة البريطانية ويطلب خطياً قنصله او ممثله المعتمد الذي تتناول صلاحيته
شرق الاردن تعيين مدير للتركة على ان يذيل هذا الطلب من قبل المعتمد البريطاني.
(هـ)- في اية حالة ترى فيها المحكمة انه من الواجب تعيين مدير للتركة.

المادة 5

5- في اية حالة من الحالات المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام تعين المحكمة مديراً للتركة ببراءة تعيين. وعندما
يكون المتوفي قد عين في وصيته منفذا لها ويكون هذا راغباً في تنفيذ الوصية يعين هذا الشخص مديراً، وعندما يكون المتوفي
اجنبياً ويكون المعتمد البريطاني قد طلب مباشرة او بناء على طلب قنصله او ممثله المعتمد تعيين شخص ما ليكون مديراً
يعين هذا الشخص.
تكون براءة التعيين بالشكل (رقم 1) المدرج في الجدول الملحق بهذا النظام وتخول المدير اتخاذ الاجراءات التي تكون لازمة
للتصرف باموال الشخص المتوفي الكائنة في شرق الاردن، ترفق براءة التعيين بالوصية او تكون بدونها.

المادة 6

6- قبل تسليم براءة التعيين تستدعي المحكمة الشخص المرشح للقيام باعمال المدير ليوقع سند تعهد بالشكل (رقم 2) المدرج
في الجدول الملحق بهذا النظام بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسباً والذي يجب ان لا يكون في اية حالة اكثر من ضعفي مجموع
القيمة المقدرة لاموال المتوفي الكائنة في شرق الاردن ، يتعهد فيه ان يقدم الى المحكمة حساباً دقيقاً وصحيحاً عن اعماله
في التصرف باموال المتوفي بمقتضى احكام هذا النظام، غير انه اذا كان ذلك المدير موظفاً في دائرة المعتمد البريطاني
او قنصلاً او ممثلا قنصلياً آخر كما ذكر آنفا يجوز ان يصرف النظر عن توقيع سندالتعهد المذكور.

المادة 7

7- تكون وظائف المدير المطلوب ايفاؤها بالترتيب التالي على قدر الامكان كما يلي:
على المدير
(أ)- ان ينظم قائمة تامة ومضبوطة باموال المتوفي المنقولة وغير المنقولة وان يقدمها الىالمحكمة حالاً بعد اتمامها
وان لا يتأخر تقديمها في اية حالة عن شهر واحد من تاريخ اصدار براءة التعيين. ويرفق بالقائمة جدول بجميع المبالغ التي
للمتوفي او عليه ولا تزال معلقة.
(ب)- ان يحصل على جميع الموجودات من اي نوع كانت المستحقة للمتوفي حين وفاته.
(ج)- ان يدفع جميع نفقات الدفن التي تكون اول كلفة على تركةالمتوفي. واذا دفع المعتمد البريطاني او أي شخص آخر نفقات
الدفن يحق لهؤلاء الاشخاص استرداد هذه النفقات من المدير قبل اية دفعة اخرى.
(د)- ان يسدد جميع الديون التي ثبتت بقناعته انها في ذمة المتوفي حين وفاته وان يعيد اية اموال منقولة كانت في حوزته
حين وفاته الى اي اشخاص اثبتوا لقناعته ان لهم الحق بها وللتثبت من الديون التي لم تدفع يجوز ان ينشر اعلان في الجرائد
المحلية حسب النموذج (رقم 3) المبين في الجدول الملحق بها النظام او ان تعلن الوفاة للجمهور بالوسائط الاخرى التي
يراها المدير مناسبة وتكون النفقات الناشئة عن النشر او الاعلان كلفة على تركة المتوفي.
(هـ)- ان يقيم او يدفع في اية دعوى قد تكون لازمة فيما يتعلق بعمله كمدير ويجوز له لهذا الغرض ان يستفيد من المساعدة
القانونية التي قد تكون لازمة وتكون النفقات التي تصرف في سبيل ذلك كلفة على تركةالمتوفي.
(و)- ان يقدم للمحكمة حساباً نهائياً عن ادارة التركة ضمن المدة التي قد تأمر بها المحكمة.
ترشد المحكمة المدير في جميع الاوقات عن اية مسألة تتعلق بهذه الوظائف وعلىالمدير ان يعمل بتلك الارشادات.

المادة 8

8- يجوز للمحكمة في اي وقت بناء على استدعاء يقدم اليها من المدير ان تصدر امراً للتصرف الفوري بأي شيء ذي قيمة معنوية
و من اجل اي امر آخر اذا كان التأخير ينشأ عنه ضرر بموجودات المتوفي.

المادة 9

9- يحق للمدير ان يطلب الىالمحكمة اصدار امر يخوله استيفاء اية نفقات تكبدها حسب الاصول اثناء قيامه بواجباته وان يقدم
جدولا مصدقا عليه بالنفقات المتكبدة وتكون هذه النفقات كلفة على موجودات المتوفي علىان تعتبر في الدرجة الاولى بعد
دفع نفقات الدفن.

المادة 10

10- يوزع المدير اموال المتوفي بمقتضى قانون التركات للاجانب وغير المسلمين وهذه الانظمة بنفس الصورة التي يمكن فيها
ان توزع تلك الاموال من قبل المحكمة.

المادة 11

11- بعد اتمام ادارة اموال المتوفي يمنح المدير من قبل المحكمة ابراء من جميع المسؤوليات المتعلقة ببراءة تعيينه مديراً
للتركة ويلغى التعهد الذي اعطاه.

المادة 12

12-عندما يكون توزيع اموال المتوفي بين اصحاب الاستحقاق متعذراً او غير مناسب تبيع المحكمة تلك الاموال او تخول المدير
حق بيعها وتوزع الريع بين اصحاب الاستحقاق.

المادة 13

13- اي رصيد من اموال المتوفي الاجنبي لم يوزع من قبل المحكمة او المدير يسلم للتصرف به الى قنصل هذا الاجنبي ذي الصلاحية
في شرق الاردن او الى المعتمد البريطاني عندما يكون الاجنبي بريطاني التابعية او ليس له قنصل تتناول صلاحيته شرق الاردن
ويتبع نفس الاصول بشأن حصص الاشخاص الذين يكونون موجودين في شرق الاردن.

المادة 14

14- تستوفى عن الاجراءات التي تتعلق بالوصايا او الوراثة لدى المحاكم البدائية نفس الرسوم التي تستوفيها مجالس الطوائف
الدينية بمقتضى قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة.

المادة 15

15- يلغى النظام في اصول المحاكم المتعلقان بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن المنشوران في
العددين 366 و373 من الجريدة الرسمية.
الجدول
نموذج رقم – 1
في شأن تركة المتوفي
منح براءة تعيين لادارة التركة بوصية
او بدون وصية مرفقة
اشهد بمقتضى هذه البراءة في ويوم من شهر سنة 19 صدر امر بإدارة جميع
الاموال الكائنة في شرق الاردن ل المتوفي الذي توفي في
او حوالي من يوم شهر سنة 19
من قبل المحكمة البدائية في
المتوفي ((احذف هذه الجملة عند عدم وجود وصية))

التوقيع

رئيس المحكمة البدائية

في
منحت من قبلي في هذا اليوم من سنة 19

نموذج رقم – 2
في شأن تركة المتوفي
سند تعهد ((ينظم من قبل الكاتب العدل))
في يوم الواقع من شهر سنة 13هجرية الموافق ليوم
من شهر لسنة 19 ميلادية انا الكاتب العدل في حضر
الى دائرتي الكائنة في (اذكر هنا الاسم) المقيم في
المعروف لدي (او المعروف من قبل)
وطلب الي ان انظم عليه سندا يتضمن اعترافه ما يلي:
بما ان رئيس المحكمة البدائية في قد اصدر في يوم من
براءة تعيين يخولين فيها ان اتخذ الاجراءات اللازمة لادارة اموال المتوفي الذي توفي في
واتعهد بموجب هذاالسند لرئيس المحكمة البدائية في بمبلغ
ل. ف ان اقوم باتقان وحسب الاصول بجميع الواجبات المترتبة علي بصفتي مديراً للتركة
وفي حالة تقصيري عن القيام باي من هذه الواجبات ادفع الى رئيس المحكمة البدائية في دون
ابداء اي عذر جميع القيمةالمبينة في هذا السند او اي جزء منها يأمر به.
وعليه عقدت مجلسا للعدل ونظمت هذا السند بذاتي وتلوته على حرفيا وعلنا
بحضور الشاهدين العدليين المقبولي الشهادة والجامعين للصفات القانونية وافهمته مضمون وعنى
هذا السند فاعترف ان هذا السند موافق لطلبه وللحقيقة وعليه صار تصديقه من قبلي والتوقيع عليه منا جميعا.
معرف معرف شاهد شاهد مدير ادارة التركة
كاتب العدل

نموذج رقم – 3
نموذج الاعلان
في شأن تركة المتوفي
بما ان المتوفي يوم الواقع سنة
19 في
وبما ان رئيس المحكمة البدائية في في يوم من سنة 19
منحني براءة تعيين لادارة اموال المتوفي المذكور الكائنة في شرق الاردن اطب الى اي اشخاص لهم ادعاء على تركة المرحوم
ان يقدموا ادعاءاتهم معنونة باسمي الىمكتب المحكمة البدائية في على ان لا يكون ذلك
بعد يوم الواقع في سنة 19، وسوف لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ.
يوم الواقع في سنة 19 مدير اموال المرحوم……….

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق