نظام التذاكر / صادر بالاستناد الى المادة 10 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التذاكر لسنة 1960) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الوارد ذكرها في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
تعني كلمة (مدير) مدير الخط الحجازي الاردني
تعني كلمة (رئيس قسم الحركة) الموظف الرئيسي لاقسام شحن البضائع والتذاكر والحركة.
تعني كلمة (الراكب) اي شخص يسافر في سكة الحديد او موجود في ممتلكاتها.
تعني كلمة (الاجرة) كل ما يدفع لقاء نقل اي راكب او حيوان او بضاعة.
تعني كلمة (تذكرة) اي نموذج يخول الراكب السفر بالقطار.

المادة 3

المادة 3- اوقات العمل:
تفتح المحطات والمكاتب المخصصة لقطع التذاكر ومعاملات الطرود والامتعة والمواشي وغيرها التي تنقل بقطارات الركاب قبل
ساعة واحدة على الاقل من الموعد المعين لسفر اي قطار يحمل ركابا.

المادة 4

المادة 4- الاستعلامات:
يجب توجيه الاستعلامات في المحطات الى ناظر المحطة مباشرة او مأمور التذاكر في عمان ويمكن الحصول على اية معلومات
غير موجودة في هذا النظام من رئيس قسم الحركة في عمان.

المادة 5

المادة 5- الشكاوي:
يجب تقديم الشكاوى عن اي سوء معاملة او عرقلة او قلةاهتمام من جانب موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني الى ناظر
المحطة المختص او الى رئيس قسم الحركة في عمان.

المادة 6

المادة 6- الاوقات المرعية في الخط الحجازي الاردني:
يراعى في جميع المحطات الوقت المقرر في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 7

المادة 7- مواعيد سفر القطارات:
يمكن الاطلاع على مواعيد سفر القطارات من والى مختلف المحطات بمراجعة جداول مواعيد سير القطارات التي تصدرها ادارة
الخط الحجازي الاردني وتعرضها في جميع المحطات الا ان ادارةالخط الحجازي الاردني لا تضمن وصول او سفر القطارات في
مواعيدها المقررة كما وانها لا تقبل المسؤولية عما يصيب المسافرين من خسارة او عناء من جراء تأخيرهم او تأخير امتعتهم.

المادة 8

المادة 8- دفع اجور السفر والنقل بالقطار:
يجب دفع الاجور مقدما عن كل ما ينقل بموجب هذه التعرفة وعند شراء تذاكر السفر او تسجيل الامتعة او الطرود للنقل ينبغي
تقديم مبلغ الاجور الصحيح اذ ان موظفي الخط الحجازي الاردني غير ملزمين بتهيأة (فكة) المبالغ ولو انهم يقدمونها عندما
يتيسير لهم ذلك.

المادة 9

المادة 9- دفع الاجور بواسطة التحاويل:
لا تقبل التحاويل تسديدا لما يدفع من مبالغ الا بموجب ترتيب سابق مع رئيس قسم الحركة وبتفويض من المديرية العامة على
ان تنظم هذه التحاويل لامر رئيس الحسابات للخط الحجازي الاردني وتكون واجبةالدفع في عمان ويستنثى من ذلك الدوائر الحكومية.

المادة 10

المادة 10- الاكراميات:
لا يجوز منح الاكراميات لموظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني ويمنع على هؤلاء الموظفين منعا باتا مطالبة الاهلين
وقبول اية مكافأة.

المادة 11

المادة 11- تاريخ التذاكر:
على المسافرين ان يتأكدوا من ان تذاكرهم قد ختمت بتاريخ الاصدار وان قيمةالتذكرة مسجل عليها وذلك قبل مغادرة شباك التذاكر.

المادة 12

المادة 12- فتح شباك التذاكر:
على من يقصد السفر من عمان او معان الحضور الى المحطة قبل نصف ساعة على الاقل من الموعد المقرر في جدول مواعيد السير
لسفر القطارات الذي يعتزم السفر به اذ يغلق شباك التذاكر قبل خمسة دقائق من موعد سفر القطار واما في المحطات المتوسطة
على الخط فيغلق بيع التذاكر عند دخول القطار الى المحطة.

المادة 13

المادة 13- الاشخاص المصابون بأمراض سارية او معدية:
أ- لا يسمح بالسفر في القطار للمصابين باي مرض من الامراض السارية المعدية التي يعلن عنها في المحطات من حين الى آخر
الا بموجب ترتيبات خاصة تجري مع ناظر المحطة التي يسافرون منها.
ب- على مثل هؤلاء المسافرين الذين يسمح لهم بالسفر حجز مقصورة كاملة لعزلهم عن بقيةالركاب ودفع الاجور لكامل مقاعد
المقصورة.

المادة 14

المادة 14- المواد الخطرة والمتفجرة:
لا يجوز لاي مسافر نقل اية مادة متفجرة او خطرة او كريهة الرائحة في مقصورة او عربة تحمل ركابا آخرين.

المادة 15

المادة 15- التدخين:
لا يسمح بالتدخين الا بموافقة الركاب الموجودين بنفس المقصورة.

المادة 16

المادة 16- المخابرات الرسمية:
لا يجوز ان تعنون المخابرات الى موظفي الخط الحجازي الاردني بأسمائهم بل بعناوينهم الرسمية اذ ان اتباع هذه الطريقة
يحول دون حصول اي تأخير او عرقلة في حالة غياب الموظف المعنون اليه باسم الشخص.

المادة 17

المادة 17- كسور الاجور:
ان الوحدة الصغرى للاجور هي خمسة فلسات فعند احتساب الاجور اذاحصل كسر قدره فلسان او أقل يهمل وما زاد عن الفلسين
يحسب كخمس فلسات.

المادة 18

“أصناف التذاكر”
المادة 18- ان اصناف التذاكر التي يستعملهاالخط الحجازي الاردني كما يلي:-
أ- تذاكر الذهاب:
تصرف تذاكر درجة اولى وثانية وثالثة للذهاب باجور كاملة وكذلك بنصف اجور فيما بين جميع محطات الخط الحجازي الاردني
وكذلك الى محطتي درعا والشام او بالعكس – والمحطات السورية الاخرى التي يتفق على صرف التذاكر منها واليها – وتستعمل
هذه التذاكر لتاريخ صرفها فقط.
ب- تذاكر الذهاب والاياب:
تصرف تذاكر الذهاب والاياب للدرجتين الاولى والثانية فقط بأجرة كاملة وثلاثة ارباع الاجرة وذلك بين اية محطتين على الخط
الحجازي الاردني وتصرف الى محطتي درعا – الشام او بالعكس للدرجات الثلاثة والمحطات السورية الاخرى حسبما يتفق على
صرف التذاكر منها واليها تستعمل هذه التذاكر للذهاب بتاريخ صرفها وللاياب خلال ثلاثون يوما من تاريخ اصدارها بما في
ذلك يوم الصرف.
ج- تذاكر المطلقة:
تصرف تذاكر المطلقة للدرجات الاولى والثانية والثالثة للذهاب والاياب في حالة عدم وجود تذاكر مطبوعة باسم احدى المحطات
ويجب توخي عدم استعمال أكثر من تذكرتين بالشهر الواحد كما وان صلاحية هذه التذاكر كصلاحية التذاكر الاخرى.
د- الايصالات نموذج (ر/1):
تصرف ايصالات للركاب في الحالات التالية:
1- لجماعة من المسافرين لا يقل عددهم عن ثمانية ركاب فما فوق من محطة قيام واحدة الى محطة وصول واحدة.
2- لتوريد ايرادات الركاب من جامعي التذاكر ومأموري القطارات.
3- لزيادة في الايراد يكتشف في المحطة او مع جامعي التذاكر ومأمور القطارات عند تسكير الحسابات.
4- للمبالغ المدفوعة من قبل دوائر الحكومة والجمهور وغيرهم تسديدا للمخالفات او اية أجور او رسوم اخرى.
5- اجور القطارات الخاصة.
هـ- تذاكر الكوبونات:
تصرف تذاكر كوبونات من قبل جامعي التذاكر (او مأموري القطارات او مأموري المحطات المتوسطة التي تقررها المديرية العامة
للخط الحجازي الاردني) للدرجات الاولى والثانية والثالثة وتستعمل هذه الكوبونات للسفر في يوم الصرف فقط.
و- كوبونات الحجاج:
تصرف كوبونات للحجاج باتفاق خاص يتم بين المديرية العامة للخط الحجازي الاردني ومتعهدو نقل الحجاج.

المادة 19

المادة 19- اجور الركاب:
1- أجور الذهاب:
ان اجور الركاب المنشورة في لائحة الركاب الساريةالمفعول بنيت على اساس اجرة الراكب الواحد لكل كيلومتر واحد وكما يلي:
ذهاب
اولى ثانية ثالثة
6.75 4.50 2.25
2- اجور الاياب:
اجرة كاملة للذهاب مع ثلاثة ارباع الاجرة للاياب.
3- اجور الركاب المتبادلة مع الخط السوري:
من محطات عمان، مفرق، سمراء، زرقاء
الذهاب الاياب
اولى ثانية ثالثة اولى ثانية ثالثة
شام 600 450 300 960 720 480

المادة 20

المادة 20- اجور سفر الاولاد:
أ- يحق للاطفال الذين تقل اعمارهم عن الاربعة سنوات السفر مجانا عند سفرهم مع ذويهم.
ب- الاطفال الذين تزيد اعمارهم عن اربعة سنوات وتقل عن عشرة سنوات يستوفى منهم نصف اجرة الدرجة التي يسافرون بها ولا
تضمن ادارةالخط الحجازي الاردني تهيئة محل لجلوس الاطفال المسافرين مجانا.
ج- الاولاد من العاشرة فما فوق تحصل منهم أجور كاملة.
د- على ناظر المحطة او مامور التذاكر التأكد شخصيا من سن الولد الذي يطلب نصف تذكرة.

المادة 21

المادة 21- صرف التذاكر:
أ- تصرف التذاكر بارقام متسلسلة وتحصل أثمانها بموجب لائحةالاسعار ويجب ختم التذكرة بآلة التاريخ برقم القطار والتاريخ
وذلك قبل تسليم التذكرة للراكب.
ب- في حالة طلب تذكرة الى محطة لا يوجد لها تذاكر مطبوعة باسمها تصرف تذكرة مطلقة ويكتب على التذكرة بالحبر اسم محطة
الوصول والاجرة المحصلة وتدرج بانتباه تام في سجل ر/12.
ج- ان تذاكر السفر غير قابلة للتحويل من شخص الى آخر.
د- تخضع جميع التذاكر التي تصرف من قبل السكة الحديد لقوانين وانظمة الخط الحجازي الأردني التي تنشر من وقت الى آخر.
هـ- التذاكر هي ملك مصلحة السكة الحديد وعلى حاملهاابرازها حين الطلب للتفتيش وتسليمها قبل محطة الوصول عند طلبها
من قبل موظف السكة الحديد المختص.
و- ان صرف تذاكر السفر خاضع لشرط تيسر المحل في القطار الذي صرفت للسفر به وفي حالة عدم توفر المحل فيكون للمسافرين
حق الاقدمية على بعضهم البعض حسب الامكان وذلك بالنظر الى طول مسافة سفر كل منهم واسبقية صدور تذاكر السفر اليهم على
ان ادارة الخط الحجازي الاردني لا تتكلف بمسؤولية ما في حالة عدم مراعاة هذه الاسبقية.

المادة 22

المادة 22- التذاكر المصروفة خطأ والمفقودة:
أ- 1- تلغى حالا جميع التذاكر التي تختم خطأ وترسل الى رئيس الحسابات بكتاب وبأول قطار ولا يسمح لمأمور المحطة او
مأمور التذاكر ان يعيد ختم نفس التذاكرة.
2- تنزل مجموع عدد التذاكر الملغاة وقيمتها من سجل صرف التذاكر اليومي نموذج (ر/11) والسجل الشهري نموذج (ر/14) الا
ان الارقام المتسلسلة لهذه التذاكر يجب ادخالها في الحقول المخصصة للفتوح والتسكير مع الاشارة بذلك الى الارقام الملغاة
في خانة الملاحظات في السجلات الآنفة الذكر.
ب- 1- اذا حدث ان صرف بطرق السهو عند بيع التذاكر ما بعد خمسة تذاكر فالخمسة تذاكر الاولى التي سهي عن صرفها تلغى
وترسل بكتاب الى رئيس الحسابات ونسخة لرئيس الحركة وعندئذ يجب عدم ادخالها بكشف (ر/11) او (ر/14) بل يجب الاشارة على
الكشفين برقم وتاريخ الكتاب الذي ارسلت بموجبه التذاكر.
2- اذا زاد عدد التذاكر غير المصروفة سهوا عن خمسة عندئذ يجب التصرف بهذه التذاكر بنفس الطريقة المبينة بالفقرة (3)
ادناه.
3- في حالة وضع ربطة تذاكر للصرف في خزنة التذاكر خطأ قبل الربطة المقررة حسب الارقام المتسلسلة وعند اكتشاف الخطأ
يجب التوقف حالا عن الصرف وادخال التذاكر التي تم صرفها منها في كشف (ر/11) بالطريقة الاعتيادية وسحب باقي التذاكر
من مكانها واستبدالها بالربطة الصحيحة حسب الرقم المتسلسل الاساسي كما ويجب وضع بطاقة على الربطة التي اسعملت خطأ
مبيناً عليها ارقام التذاكر وتاريخ الصرف الخاطىء وبعدئذ يباشر بصرف التذاكر من الرقم المتسلسل ويكتب الى رئيس الحسابات
ونسخة الى رئيس الحركة بتفصيلات الخطأ الحاصل مع بيان رقم الكتاب وتاريخه على كشف (ر/11).
4- تدخل التذاكر المصروفة خطأ في السجل الشهري (ر/14) على حدة ويؤشر مقابلها برقم وتاريخ الكتاب المرسل لرئيس الحسابات.
5- عندما يصير دور الصرف من الربطة التي صرف منها تذاكر خطأ يسجل رقم الفتوح والتسكير الاصلية للربطة المذكورة في
سجل (ر/11) الا ان قيمة وعدد التذاكر المصروفة سابقا بالخطأ لا تدخل بالكشف (ر/11) ويكتفى ببيان تاريخ صرفها الفعلي
أما أرقام هذه التذاكر فيجب ان تدرج في سجل التذاكر الشهري (ر/14) مع ذكر تاريخ الصرف ورقم وتاريخ الكتاب المرسل للحسابات
بصددها.

المادة 23

المادة 23- صلاحية التذاكر والتخلف عن السفر:
أ- لا تصلح التذاكر للسفر سوى بالقطار الذي صرفت من اجله وبين المحطات المسجلة عليها وبالتاريخ التي ختمت به.
ب- يسمح للراكب الذي يتخلف عن القطار في محطة القيام او اية محطة متوسطة ان يسافر بأول قطار ركاب او مختلط يجتاز المحطة
بعد اجراء التأشيرة اللازمة على تذكرة السفر بتمديد صلاحيتها لاول قطار فقط شريطة ان يتقدم الراكب الى مأمور المحطة
حالما يتركه القطار وعلى مأمور المحطة ان يؤشر على التذكرة تاريخ ورقم القطار الذي يجب ان يداوم به الراكب ويوقع على
هذا التأشير بالاضافة الى خاتم المحطة الرسمي.
ج- لا يجوز تمديد صلاحية التذكرة بالحالة الآنفة الذكر اكثر من مرة واحدة لاي تذكرة.
د- يجب سحب التذاكر المتخلف اصحابها والتي لا تحمل تأشيرة مأمور المحطة المتخلف بها واعتبار الراكب كأنه مسافر بدون
تذكرة.

المادة 24

المادة 24- الخطأ في صرف التذاكر:
1- اذا صرفت تذكرة بالخطا على
محطة أقصر او أبعد من المحطة الذي دفع الراكب الاجرة عنها يجب على مأمور المحطة او مأمور التذاكر ان يبرق لجامع التذاكر
ومحطة الوصول الحقيقية التي ينوي الراكب السفر اليها ونسخة من هذه البرقية الى رئيس الحسابات والحركة
2- لا تصرف تذاكر جديدة بدل التذكرة المصروفة خطأ ويكتفي بالبرقية المرسلة على ان ينظم بموجبها ايصال مجاني (ر/1)
يذكر عليه رقم البرقية وتاريخها.
3- اذا كانت التذكرة المصروفة قد صرفت الى محطة أقصر مسافة من المحطة التي دفع الراكب اجرته عنها يجب على مأمور محطة
القيام او مأمور التذاكر ان يدفع الفرق بين ما دفعه الراكب وبين ثمن التذكرة المصروفة له الى الصندوق بموجب الايصال(ر/1)
ويدرج رقم الايصال على سجل التذاكر اليومي نموذج(ر/11) والشهري(ر/14) مقابل رقم التذكرة المصروفة خطأ.

المادة 25

المادة 25- تخلف التذاكر:
في حالة العثور على تذكرة متخلفة بعد سفر القطار من محطة القيام فعلى مأمور محطة القيام ان يبرق الى جامع التذاكر
ونسخة الى رئيس الحركة والحسابات – اذا كان صاحب التذكرة معروفا لديه – ذاكرا التفاصيل الكاملة للتذكرة وعلى جامع
التذاكر ان يعتمد هذه البرقية كتصريح لسفر الراكب الى محطة الوصول وينظم له ايصال مجانيا ويذكر به رقم البرقية وتاريخها
وعلى ناظر محطة القيام ارسال التذكرة الى رئيس الحسابات مع نسخة لرئيس الحركة مع تقرير واف.

المادة 26

المادة 26- تخلف الركاب وبقاء تذاكرهم بالقطار:
أ- اذا تخلف راكب في محطة ما وكانت تذكرته مع راكب آخر في القطار يجب على ناظر المحطة بعد التأكد برقيا من جامع التذاكر
بالعثور على التذكرة مع احد الركاب ويرسل نسخة عن هذه البرقية الى رئيس الحركة والحسابات وبعدها يصرف قسيمة(ر/1) مجانية
ذاكرا عليها موجز التفاصيل وأرقام البرقيات المتبادلة ورقم التذكرة وتسلم القسيمة الى الراكب المتخلف ليتمكن بموجبها
السفر بأول قطار مختلط يتحرك من تلك المحطة الى الوجهة المقصودة.
ب- يجب على جامع التذاكر ان يسحب التذكرة الزائدة من الراكب الذي وجدت معه والغائها وتسليمها الى مأمور محطة الوصول
وعلى الاخير ارسالها الى رئيس الحسابات بموجب كتاب وبأول قطار مع نسخة منه لرئيس الحركة.
ج- اذا كان الراكب المتخلف هو احد جماعة مسافرين بموجب قسيمة (ر/1) يجب على جامع التذاكر في القطار ان يؤشر على القسيمة
مبينا العدد الحقيقي للركاب المسافرين بموجب القسيمة.

المادة 27

المادة 27- صرف التذاكر بموجب استمارات:
أ- تقبل الاستمارات بدل الاجور من الدوائر الحكومية والجيش العربي الاردني والهيئات او المؤسسات التجارية بعد اجراء
الترتيبات اللازمة مع المديرية العامة للخط الحجازي الاردني.
ب- تدرج أرقام التذاكر المصروفة وأثمانها في الحقل المخصص لذلك على الاستمارة وتوقع من قبل مأمور المحطة او مأمور
التذاكر.
ج- تقبل الاستمارات لمدة ثلاثين يوما بما فيها يوم الصرف.

المادة 28

المادة 28- اعادة اثمان التذاكر غير المستعملة:
أ- اذا طلب مسافر استرداد اجوره لعدم تمكنه من السفر بعد سفر القطار فعليه ان يتقدم الى مأمور المحطة او مأمور التذاكر بطلب خطي بمدة لا تتجاوز نصف ساعة من حركة القطار مبينا الاسباب وتفصيلات تذكرته وعلى مأمور المحطة او مأمور التذاكر الغاء التذكرة وبيان تاريخ ووقت الالغاء بعد ختمها بخاتم المحطة وبعدها يعيد للراكب ثمن التذكرة الملغاة بعد تحصيل مبلغ 30 فلسا بموجب ايصال نموذج (ر/1) كرسم الغاء.
ب- ترسل التذكرة الملغاة مع الايصال الى رئيس الحسابات بأول قطار مع طلب الراكب والذي يجب ان يزوده بالتفصيلات التالية:
1- اسم الراكب وعنوانه الكامل.
2-رقم ودرجة التذكرة.
3- اسم محطة القيام ومحطة الوصول.
4- تاريخ ورقم القطار الذي صرفت له التذكرة.
5- توقيعه على استلام ثمن التذكرة بنقص ثلاثين فلسا.
ج- يسجل الرقم المتسلسل للتذكرة او التذاكر الملغاة في كشف التذاكر اليومي (ر/11) والشهري (ر/14) إلا ان اثمان هذه
التذاكر لا تدخل في الكشوفات الآنفة الذكر ويكتفي بالاشارة الى ذلك في حقل الملاحظات مقابل التذاكر الملغاه مع بيان رقم الكتاب وتاريخه الذي بموجبه لرسلت التذاكر الملغاة الى رئيس الحسابات .

المادة 29

المادة 29- التذاكر المفقودة او المشوهة:
لا يرد شيء لقاء التذاكر المفقودة او المشوهة. كما لا يسمح للمسافر الذي يخبر بفقدان تذكرته بالسفر مجانا بل يجب عليه
اقتناء تذكرة جديدة.

المادة 30

المادة 30- الزيادة والنقص في الواردات:
أ- يجب مراجعة الايصالات المصروفة بدقة في نهاية كل يوم ومطابقة مجموعها على الواردات الموجودة قبل ادخالها في حافظة
التوريد لارسالها الى الحسابات.
ب- اذا وجد زيادة في الواردات يجب صرف ايصال نموذج (ر1) بالمبلغ وتوريد القيمة الزائدة مع الواردات، اما في حالة وجود
نقص فيجب تسديده حالا ولا ضرورة لصرف ايصال(ر1).
ج- تتبع الطريقة المبينة بالفقرة(ب) أعلاه وذلك عند اكتشاف نقص يعود الى يوم من أيام العشر وكان هذا الاكتشاف بعد
انقضاء اليوم الذي حصل به النقص.
ويجب حين تسديد النقص بيان ذلك على حافظة التوريد على حدة مع شرح واف عن التفاصيل.
د-تتبع الطريقة الآنفة الذكر أيضا في حالة اكتشاف نقص يعود الى تاريخ لعشر مضى وكان هذا الاكتشاف بعد انقضاء العشر
الذي حصل به النقص ويجب تسديد قيمة النقص حال اكتشافه ويدخل المبلغ المدفوع في حافظة التوريد دونما حاجة لصرف ايصال
نموذج (ر/1) والاكتفاء بشرح مفصل على حافظة التوريد وكشف الميزان الشهري.

المادة 31

المادة 31- سفر الكلاب المرافقة لاصحابها:
يسمح بسفر الكلاب مع أصحابها في نفس الغرفة شريطة ان يكونوا مكممين وان لا يلقى وجودها في العربة اعتراضا من احد
المسافرين في نفس العربة، في حالة وجود هكذا اعتراض تنقل الكلاب الى عربة مأمور القطار شريطة ان يكونوا مكممين ومقيدين
بحيث لا يخشى معه وجود احتمال اضرار او ازعاج للاشخاص او الحيوانات الاخرى ويستوفى عن كل كلب نصف اجرة راكب بالدرجة
الثالثة.

المادة 32

المادة 32- بطاقات السفر المجانية:
تصرف المديرية العامة للخط الحجازي الاردني بطاقات مجانية في الدرجات الثلاثة بقطارات الركاب والمختلطة والاعتيادية
فقط لكافة محطات الخط الحجازي الاردني على النحو التالي:
أ- تصرف بطاقات شرف للدرجة الاولى لبعض كبار موظفي الدولة ولبعض الهيئات التجارية.
ب- تصرف بطاقات الدرجات الثلاثة لتستعمل بالوظيفة الرسمية لموظفي الخط الحجازي الاردني ولموظفي الحكومة ذوي العلاقة
بالسكة الحديد كموظفي الجمارك والجوازات والامن العام المرافقين للقطار والذي تقتضي وظائفهم السفر بالسكة الحديد.
ج- تصلح البطاقات المجانية الآنفة الذكر للمسافة الواقعة بين المحطات المذكورة بها وللمدة المبينة بها صلاحيتها.
د- لا يسمح لحاملي البطاقات المجانية استعمالها للسفر (بالموتور ترولي) اذا كانوا من غير موظفي الخط الحجازي الاردني.

المادة 33

المادة 33- التذاكر المجانية:
1- تصرف المديرية العامة للخط الحجازي الاردني تذاكر مجانية ذهاب أو ذهاب واياب لموظفي الخط الحجازي الاردني وعائلاتهم
على كافة المحطات على النحو التالي:
أ- تميز هذه التذاكر بالالوان التالية للدرجات المختلفة:
1- اللون الابيض للتذاكر الدرجة الاولى.
2- اللون الاخضر للتذاكر الدرجة الثانية.
3- اللون الزهري للتذاكر الدرجة الثالثة.
ب- تصرف التذاكر المجانية للسفر بالوظيفة او بالاجازة لموظفي السكك الحديدية الاخرى على الخط الحجازي الاردني شريطة
المعاملة بالمثل وعلى سبيل المجاملة لغير موظفي السكك الحديدية حسبما يراه المدير العام للخط الحجازي الاردني مناسبا.
ج- يجب مراعاة كافة التفاصيل المطلوبة عند تنظيم التذكرة وان توقع توقيعا صريحا قبل تسليمها للشخص المسافر وتعتبر
التذكرة غير المتممة بأنها غير قانونية وعند اكتشافها يصرف لحاملها مخالفة.
د- التذاكر المجانية غير قابلة للتحويل، ويجب استعمالها من قبل الشخص الذي صرفت له واذا وجد اي شخص يحمل تذكرة لا
حق له باستعمالها تنظم له مخالفة ويقدم تقرير بالحادث الى رئيس قسم الحركة يرفعه للمدير العام مبينا تفاصيل التذكرة
والشخص الذي كان يحمل التذكرة.
هـ- لا يسمح لحاملي التذاكر المجانية السفر بالموتور ترولي.
و- تختم التذاكر المجانية بالخاتم الرسمي من قبل الشخص الذي صرفها وتصلح لسفرة واحدة وضمن التواريخ المبينة بها وللمسافة
الواقعة بين المحطات المبينة بالتذكرة.
ز- لا تقدم التذاكر المجانية الى محطة القيام ليؤشر عليها الا انه يجب ابرازها لدى الطلب لمفتش التذاكر وجامع
التذاكر ومأمور القطار الذي يجب ان يؤشر عليها ذاكرا تاريخ ورقم القطار الذي استعملت به.
ح- يسمح لحاملي التذاكر المجانية ان يتخلفوا بالمحطات المتوسطة شريطة ان يكون هناك طلب مسبق ومدون تفاصيله على التذكرة
من مكتب الصرف.
ط- يمنح لموظفي الخط الحجازي الاردني ولعائلاتهم تذكرتين مجانيتين بالنسبة على الخط الاردني وتذكرة سنوية واحدة على
الخطوط الاجنبية.
2- واجبات موظفي القطار:
أ- يجب على موظفي القطار ان يفحصوا التذاكر بدقة للتأكد من انها تحوي التفاصيل الكاملة ولا تقبل التذكرة اذا ظهر بها
شطب او تبديل.
ب- يجب الانتباه التام لعدم سحب تذكرة مصروفة للذهاب والاياب خلال سفرة الذهاب.
ج- يجب ان تثقب التذكرة بمقص التذاكر ويجب سحبها من حاملها عند انتهاء الرحلة وتسليمها الى محطة الوصول للتصرف بها
بنفس الطريقة التي تعامل بها التذاكر العادية.

المادة 34

المادة 34- السفر المفاجىء لموظفي السكة الحديد:
أ- اذا دعت الضرورة لسفر موظفي السكة الحديد بالوظيفة بوقت يتعذر به الحصول على تذكرة مجانية فعلى رئيس الموظف ان
يطلب برقيا او كتابيا من رئيس قسم الحركة وناظر محطة القيام مع نسخة الى المديرية العامة تسهيل مهمة الشخص المطلوب
سفره مبينا بالبرقية التفصيلات التالية:
1- الاسم الكامل للشخص او اسم رئيس الفرقة اذا زاد عدد الاشخاص عن ثلاثة.
2- تاريخ السفر.
3- محطة القيام والوصول.
4- الدرجة.
5- الاسباب الموجبة للسفر.
6- الاسم الكامل ووظيفة ممثل الدائرة الذي يطلب سفر الموظف.
ب- على ناظر محطة القيام بهذه الحالة تسجيل اسم الموظف على جدول سير القطار ليسمح له بالسفر الى المحطة المطلوب سفره
اليها.
ج- يعتبر رئيس الفرقة المسافرة بموجب هذا االترتيب مسؤولا في حالة سوء استعمال هذه التسهيلات له ولافراد فرقته.

المادة 35

المادة 35- بطاقات التموين:
تصرف المديرية العامة للخط الحجازي الاردني بطاقات تموين للموظفين الذين يعملون بالمحطات الصحراوية على النحو التالي:
أ- يسمح لحاملي هذه البطاقات السفر مجانا في أيام معينة تذكر على بطاقات التموين ولسفرات بين المحطة التي يقيم فيها
الموظف والمحطة الذي يمكنه التمون منها والمبينة على البطاقة.
ب- يسمح لحامل هذه البطاقة بأن ينقل معه مجانا الكمية المبينة على البطاقة من المؤن والملابس… الخ.
ج- يجب العمل بدقة بالتعليمات المدرجة على البطاقة وان عدم القيام بهذه التعليمات تعرض الشخص المسؤول للجزاء وتسحب
البطاقة منه لمدة غير محدودة.
د- يعتبر حامل بطاقة التموين بدون تذكرة وتحصل منه الاجرة مع الغرامة عند مخالفته للتعليمات واكتشافه من قبل جامع
التذاكر او مأمور القطار وعلى مكتشف المخالفة ان يقدم تقريرا وافيا عن مخالفته.

المادة 36

المادة 36- سفر موظفي القطارات بغير الوظيفة او بعودتهم الى مراكزهم:
أ- عندما تدعو الحاجة لسفر موظفي القطارات بغير وظائفهم لاحضار قطار او اعادتهم الى محطاتهم المركزية يتولى ناظر المحطة
اجراء الترتيبات اللازمة بدرج اسماء الاشخاص في جدول سير القطار يخولهم السفر ويعتبر هذا التأشير تفويضا لمأمور القطار
او جامع التذاكر بالسماح لهم بالسفر.
ب- اذا وجد موظفا مسافرا بالقطار دون ان يكون اسمه مدرجا في جدول سير القطار فيعتبر هذا الموظف كأنه مسافر بدون تذكرة
وتطبق عليه التعليمات المنصوص عنها في هذه الحالة.

المادة 37

المادة 37- التصاريح المخفضة (ارباع الاجرة):
أ- تصرف جميع أقسام الخط الحجازي الاردني تصاريح ربع اجرة حسب الانموذج المقرر للدرجات الاولى والثانية والثالثة وذلك
لسفر الموظفين او عائلاتهم.
تعني كلمة (عائلة) زوجة الموظف وأولاده غير المتزوجين دون سن الثامنة عشرة سنة شريطة ان يكون الموظف مسؤولا عن اعالتهم
ويسكنون في بيته.
ب- يجب ان تكون تصاريح ربع الاجرة كاملة من جميع الوجوه قبل تقديمها الى محطة القيام وعلى مامور المحطة او مأمور التذاكر
تدقيقها والتأكد من تاريخ صلاحية التصريح وانه موقعا من قبل منظمه ومختوم بالخاتم الرسمي حسب الاصول.
ج- يستبدل التصريح بتذكرة نصف أجرة مقابل دفع قيمة ربع اجرة من التعرفة العادية.
د- تحصل ثمن الاجرة الاعتيادية للاولاد من سن الرابعة ودون العاشرة.
هـ- تصرف تصاريح ربع الاجرة لمحطات الخط الحجازي الاردني فقط.
و- يؤشر على تصاريح ربع الاجرة المبدلة في المحطات ويدون عليها ارقام التذاكر المصروفة ويحفظ التصريح لدى مأمور المحطة
او مأمور التذاكر لارساله الى الحسابات بموجب كشف نموذج (ر/22) ويسجل رقم التصريح على ظهر التذكرة المصروفة.
ز- يحق للموظف له ولافراد عائلته ان يستحصل على 12 تصريحا سنويا ويعتبر تصريح الذهاب والاياب تصريحا واحدا.

المادة 38

المادة 38- التسهيلات لحاملي تذاكر ارباع الاجرة:
أ- يسمح للموظفين المسافرين بالدرجتين الثانية والثالثة بتذاكر ربع اجرة ان ينتقلوا الى الدرجة التي تلي درجة تذاكرهم
(اي الدرجة الاولى لحاملي تذاكر الدرجة الثانية والدرجة الثانية لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة) مقابل دفع فرق الاجور
على واقع الاجور الاعتيادية للدرجة الاعلى على ان يتم ذلك في محطة القيام قبل السفر
مثال
الاجرة من عمان الى معان بالدرجة الثانية لربع الاجرة 270,
الاجرة الكاملة من عمان الى معان بالدرجة الاولى 1600
الاجرة الكاملة من عمان الى معان بالدرجة الثانية 1065
0.535
805
ومعنى ذلك فالفرق الذي سيحصل منه 805 فلسات للانتقال الى الدرجة الاولى.
ب- لا تسري هذه التسهيلات على حاملي التذاكر والبطاقات المجانية ويجب عليهم السفر بتذكرة السفر التي يحملونها.

المادة 39

المادة 39- التصرف بالتذاكر المجموعة:
أ- على موظفي القطارات المختصين بعد قيام القطار من المحطة السابقة لمحطة الوصول المسجلة على التذكرة ان يقوموا بجمع
تذاكر الركاب المجانية والقسائم… الخ من حامليها.
ب- ينظم جامع التذاكر كشف.17 للتذاكر المجموعة وتسلم بموجبه الى مأمور المحطة او مأمور التذاكر لمحطة الوصول المدونة
على التذاكر.
ج- على مستلمي التذاكر المجموعة من جامعي التذاكر تدقيقها وترتيبها بالتسلسل من حيث الارقام والدرجات والتأشير عليها
برقم القطار والتاريخ التي وردت به ومن ثم ربطها وارسالها مع كشفها (ر/17) الى المحاسبة مع أول قطار وبموجب توقيع
على دفتر التسليم وفي حالة اكتشاف اية مخالفة في تذكرة ما أثناء التدقيق ترسل في الحال الى رئيس قسم الحركة مع تقرير
واف.

المادة 40

المادة 40- اعادة أكياس النقود الفارغة وأكياس التذاكر المجموعة:
ان أكياس الايراد وأكياس التذاكر المجموعة أشياء ثمينة ويجب اعادتها من قبل الحسابات الى المحطات العائدة لها مقابل
توقيع مأمور الحركة الذي سلمت له والذي عليه ان يحصل على توقيع مأمور القطار وعلى الاخير ان يحصل على توقيع ناظر المحطة
المستلم.

المادة 41

المادة 41- ارسال استمارات الركاب والبضائع الى المحاسبة:
يجب ادراج جميع استمارات الركاب وتصاريح الاجور المخفضة المستبدلة بالمحطات بكشف(ر/22) وحفظها في محل امين لحين ارسالها
للحسابات.

المادة 42

المادة 42- تدقيق الحسابات في حالة نقل الموظفين:
أ- اذا نقل موظف غير ناظر المحطة وكان يقوم بأعمال تتعلق بالواردات يجب على ناظر المحطة القيام بمراجعة سجلات الحسابات
والتأكد من ان التذاكر وسجلات الواردات التي كان يعمل بها والتي كانت بعهدته كاملة وعلى الناظر ان يتأكد من تسليم
التذاكر وكافة الاوراق التي كانت بعهدته كاملة.
ب- ينظم ناظر المحطة كشفا بالاستلام والتسليم ترسل النسخة الاصلية منه الى الحسابات مع شهادة يبين بها المبالغ النقدية
التي وجدت بالخزنة وقت دور الاستلام والتسليم.
ج- عندما ينقل ناظر المحطة يجب ان يشرف على الاستلام والتسليم مفتش الحركة.

المادة 43

المادة 43- المناقضات:
تتبع الطريقة التالية للتصرف بمناقصات التذاكر والمستعجل التي ترد الى المحطات من رئيس الحسابات:
أ- حالما تصل المناقضة الى مأمور المحطة او مأمور التذاكر ويعترف بصحتها يجب عليه ادخالها حالا في الحقل المخصص بصفحة
الذمم من كشف الميزان الشهري نموذج (ر/38) للشهر الذي وصلت به المناقضة ويجب ان ترفق مع النسخ الباقية في المحطة أما
في حالة عدم اعتراف مأمور المحطة او مأمور التذاكر بصحة المناقضة يجب تسجيل الاجراءات المتخذة على ظهر المناقضة وتحفظ
لدية ويعمل بالفقرة (4) من هذه المادة.
ب- 1- يجب تسديد المناقضة بعد الاعتراف بصحتها خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها وينظم لتحصيل قيمتها ايصال(ر/1) مع
التفاصيل الوافية وتبين في الحقل المخصص لها على حافظة الايراد (ر/5).
2- تدخل في حقل المناقضات في سجل ايراد الركاب (ر/28) قيمة المناقضات المسددة وتسجل أيضا في مجموع الواردات بصفحة
المدفوعات في الميزان الشهري(ر/38).
3- تسجل في أسفل ميزان الركاب وفي الحقول المخصصة لذلك تفاصيل المناقضات الواردة خلال الشهر الجاري وتفاصيل المناقضات
للشهر المذكور والمناقضات التي لا تزال بدون تسديد.
4- اذا وجد مأمور المحطة او مأمور التذاكر ان هناك ما يبرر عدم دفع قيمة المناقضة يجب ان يكتب بذلك الى رئيس الحسابات
ونسخة لرئيس الحركة خلال عشرة أيام من استلام المناقضة.
5- جميع المناقضات التي تبقى غير مسددة وما لم توجد موافقة بعدم حسمها من المديرية العامة تحسم من راتب الموظف المسؤول
خلال ثلاثين يوما من استلامها.

المادة 44

المادة 44- الامتيازات السفرية:
أ- يمنح أفراد وضباط الجيوش العربية المشتركة في الجامعة العربية عند سفرهم بالقطارات تخفيضا قدره 50% من أجور السفر
الاعتيادية في الدرجات المختلفة للذهاب او للذهاب والاياب شريطة ان يحملوا الوثيقة المعطاة من قياداتهم ويبرزوها الى
مأمور التذاكر في محطة القيام وجامع التذاكر ومأمور القطار عند الطلب الا اذا كانوا مرتدين الالبسة العسكرية ومن أفراد
الجيش العربي الاردني اما بقية أفراد الجيوش الاخرى فيجب اثبات الوثيقة الشخصية المعطاة من قياداتهم سواء كانوا بالالبسة
العسكرية ام المدنية.
ب- يمنح الطلاب والفرق الكشفية والمرشدات تخفيضا قدره50%من اجور السفر الاعتيادية للدرجة الثالثة حينما يسافرون في
رحلات مدرسية ويمنح الاساتذة المرافقون لهم نفس التخفيض في الدرجة التي يسافرون بها شريطة ان لا يقل عددهم عن خمسة
عشر شخصا ولا يمنح مثل هذا التخفيض الا عند ابراز الوثيقة اللازمة من وزارة التربية والتعليم.
ج- يمنح التخفيض المبين بالفقرة(ب) من هذه المادة على الخط الحجازي الاردني للطلاب والفرق الكشفية القادمة بقطارات
من الخطوط الحديدية المجاورة شريطة ان يكون هناك موافقة مسبقة متبادلة بين الخطين والمعاملة بالمثل على خطوطهم للفرق
الاردنية.

المادة 45

المادة 45- أجور القطارات الخصوصية للركاب:
أ- يمكن تسيير قطارات خاصة للركاب مقابل دفع أجور ماية راكب درجة اولى او ما يعادل هذه الاجور من الدرجة الثانية او
الدرجة الثالثة اما اذا زاد عدد الركاب عن ماية راكب درجة أولى فتحصل أجرة القطار بمعدل العدد الحقيقي المسافر.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) اعلاه وكحد ادنى للاجور يحصل مبلغ 650 فلسا عن كل كيلو متر او خمسة عشر دينارا ايهما يزيد
عن الآخر للقطار لسفرة الذهاب الواحدة.
ج- لا تحصل اي أجرة اضافية لسفر العربات الفارغة الا في حالة الالغاء. انظر الفقرة (ط).
د- اذا سبب طالب القطار الخصوصي تأخيرا للقطار فيحصل رسم دينارين عن كل ساعة تأخير او جزء منها.
هـ- بالاضافة الى ما ذكر اعلاه تحصل اجرة العفش الموضوع في صناديق او حقائب كبيرة… الخ وموضوعة في عربة العفش على
تعرفة اجرة العفش الاعتيادي.
و- اذا اضيف الى قطار خصوصي صالون خاص او اكثر فلا تحصل اجور زائدة عن ذلك ويكتفي بتحصيل الاجرة الواردة بالفقرة (أ)
من المادة اعلاه عن القطار الخصوصي شريطة ان لا يزيد عدد الركاب المسافرين بعربات الركاب والصالون عن ماية راكب انما
يحصل رسم اضافي قدره 35 فلسا عن كل صالون كما هو مبين بالمادة 46 أدناه.
ز- يجري تعداد الركاب المسافرين من قبل موظفي الخط الحجازي الاردني ومندوب عن طالب القطار الخصوصي وذلك بعد حركة القطار
من محطة القيام وفي حالة وجود اي زيادة في عدد الركاب تحصل منهم الاجرة الاعتيادية للعدد الزائد بدون غرامة وبموجب
ايصال نموذج (ر/1).
ح-أما اذا وجد ركاب غير تابعين للهيئة او المؤسسة التي طلبت القطار الخصوصي فتحصل منهم الاجور الاعتيادية مع الغرامة
القانونية بالدرجة المسافر بها الراكب شريطة ان يوافق مندوب الهيئة او المؤسسة على سفرهم بالقطار.
ط- اذا طلب الغاء القطار الخصوصي المرسل لجلب ركاب فيجب ان يكون ذلك بطلب خطي قبل 48 ساعة على الاقل من الوقت المعين
لسير القطار وفي حالة عدم اعطاء مثل هذا الاخطار عن الغاء سير القطار يحصل رسم قدره 650 فلسا عن كل كيلو متر من المسافة
التي قطعها قبل وصول اشعار الالغاء او الحد الادنى 15 دينارا ايهما يزيد عن الآخر واذا لم يكن القطار قد تحرك بعد
فيحصل دينارين عن كل ساعة او جزء منها للمدة التي تأخرها القطار اذا كانت القاطرة المخصصة له قد تم تشعيلها.

المادة 46

المادة 46- أجور الصالونات الخاصة:
أ- تحصل اجرة الصالونات الخاصة على واقع درجة اولى من أجور السفر الاعتيادية لكل راكب مع حد ادنى ستة ركاب.
ب- بالاضافة الى ما ورد بالفقرة (أ) أعلاه يحصل 35 فلسا عن كل كيلو متر للصالون بكامله عن المسافة المقرر سفره بها
وذلك رسم جر الصالون.
ج- اذا زاد عدد المسافرين بالصالون على 12 شخصا يعطى تخفبضا قدره 20% من مجموع الاجرة بما في ذلك أجور الجر.
د- 1- عندما يطلب سفر الصالون من محطة عمان (المركزية) الى محطة أخرى لاحضار ركاب يستوفي المبلغ المبين بالفقرة (ب)
أعلاه كرسم جر للصالون فارغ او كحد ادنى دينارين ونصف ايهما يزيد عن الآخر.
2- لا يستوفى رسم جر عند اعادة الصالون الى المحطة (المركزية) عمان بعد اخلائه من الركاب.
هـ- تحصل رسوم الانتظار التالية عن كل ليلة لانتظاره الركاب المسافرين به ولا يسمح لمدة مجانية.
1- خمسة دنانير عن كل ليلة اذا كان الصالون مشغولا بركابه.
2- دينار واحد عن كل ليلة اذا كان غير مشغولا بركابه ولكنه بطلب منهم بقي بانتظارهم.
3- الحد الادنى لرسوم الانتظار خمسة دنانير.

المادة 47

المادة 47- أجور القطار المختلط الخصوصي:
تحسب اجور قطار مختلط لنقل الركاب والبضاعة والحيوانات على النحو التالي:-
أ- تستوفى اجور الركاب المسافرين للعدد الحقيقي وبواقع الدرجة التي يحتلونها.
ب- تستوفى الاجور الاعتيادية الساري مفعولها بتعرفة البضائع للاوزان المنقولة وعدد الحيوانات.
ج- أقل اجرة تحصل هي بمعدل 650 فلسا عن كل كيلو متر او الحد الادنى 15 دينارا ايهما يزيد عن الآخر.

المادة 48

المادة 48- أجور الحافلة (الموتور ترولي):
1- أ- تحصل اجرة الترولي على معدل اجرة خمسة ركاب بالدرجة الاولى للذهاب ومثلها للاياب اذا عادت ملآنة مهما كان عدد
مقاعد الترولي.
ب- تستوفى اجرة اضافية قدرها 50% من اجرة الذهاب في حالة عودة او طلب الترولي فارغة.
ج- الحد الادنى لاجور الترولي 2500 فلس.
2- ان المدة المسموح بها للانتظار مجانا لعودة الركاب بالترولي هي 24 ساعة من وقت وصولها ويحصل فيما بعد خمسماية فلس
عن كل ساعة او جزء منها كرسم انتظار.
3- يحق لمصلحة الخط الحجازي الاردني استعمال المقاعد الشاغرة لموظفيها في حالة توفرها.
4- لا تسري الامتيازات السفرية المبينة بالمادة (40) من هذا النظام على الترولي.
5- لا يحق لحاملي التذاكر او البطاقات المجانية استعمالها للسفر بالترولي أما لحاملي التذاكر المصروفة بتصاريح مخفضة
ربع أجرة فيطبق عليهم المادة (34) من هذا النظام اذا سمح لهم السفر بالترولي.
6- ينظم ناظر محطة عمان كشفا لكل سفرة من سفريات الترولي ويرسل نسخة للحسابات والحركة.

المادة 49

المادة 49- حجز المقصورة والعربات:
1- لحجز المحلات بالسفر يجب مراجعة رئيس قسم الحركة في عمان او ناظر المحطة حسب اقتضاء الحال وذلك قبل 24 ساعة للسفر
من محطة عمان او المحطات الاخرى.
2- حجز المقصورات والعربات
تبذل ادارة الخط الحجازي الاردني كل جهد ممكن لتجهيز مقصورات او عربات محجوزة بكاملها عندما تطلب الا انها لا تضمن
تجهيزها عند وقوع الطلب بذلك ويجب اعطاء مهلة لا تقل عن 24 ساعة في مثل هذه الحالات.
3- تحجز مقصورات الدرجة الاولى لاستعمال الركاب مقابل دفع اجرة خمسة ركاب درجة اولى كحد ادنى مقدما او للعدد الحقيقي
اذا زاد عن ذلك.
4- تحجز مقصورات الدرجة الثانية لاستعمال الركاب مقابل دفع اجرة ستة ركاب درجة ثانية كحد ادنى مقدما وللعدد الحقيقي
اذا زاد عن ذلك.
5- لحجز عربة كاملة تستوفى الاجور عن اربعة اخماس العدد المقرر للجلوس فيها او عن العدد الحقيقي ايهما عن الآخر ويمكن
اجراء ترتيبات خاصة لجماعات من السواح بمراجعة رئيس قسم الحركة في عمان.
6- ان ما يزيد على الوزن المجاني المسموح به من امتعة المسافرين بالنسبة الى عدد المقاعد المدفوعة تستوفى عنها اجور
النقل في محطة القيام حسب السعر المقرر للامتعة.
7- اذا كانت استمارة السفر لا تجيز حجز مقصورة كاملة او عربة كاملة ولكن حاملها يطلب ذلك فعليه ان يدفع نقدا الفرق
بين قيمة التذاكر المقررة باستمارة المحضر ومجموع الاجور الاعتيادية الواجب استيفاؤها عن المقصورة او العربة الكاملة.
8- يمكن حجز المحل اللازم لارسال المعتوهين وغيرهم من الاشخاص الخطرين ولكن لا يسمح لمثل هؤلاء بالسفر مع سائر المسافرين
بل يجب ان يصحبهم مرافق بموجب تذكرة.
9- لا يسمح بدخول غرف السيدات او المحجوزة لهن واذا حاول أحد الركاب من الرجال الدخول او التعرض لهذه الغرف فلاي موظف
من موظفي الخط الحجازي الاردني الحق في اخراجه من ذلك المحل بالاضافة الى ان ذلك الشخص يكون عرضة لاتخاذ الاجراءات
القانونية بحقه.
10- اذا الغي طلب حجز المقصورات او العربات قبل وقت كاف من سفر القطار فيعاد المبلغ المدفوع لصاحبه اما اذا الغي هذا
الطلب بعد سفر القطار فيعاد اليه المبلغ بعد حسم 5% منه.

المادة 50

المادة 50- تفتيش القطارات:
أ-1- يجب على مفتشي وجامعي التذاكر ومأموري القطارات عند سفرهم بالوظيفة ان يحملوا الاشياء التالية:
1- دفتر مخالفات.
2- دفتر ايصالات نموذج (ر/1).
3-(ر/15).
4- (ر/13).
5- لائحة بأسعار التذاكر.
2- تنظم المخالفات على ثلاث نسخ الاولى والثانية منها الى محطة الوصول مع الراكب وتبقى الثالثة في الدفتر.
3- تسجل محطة الوصول على النسختين الاولى والثانية من المخالفة الايضاحات اللازمة وترسل الاولى للحسابات وتحتفظ بالنسخة
الثانية بالمحطة.
4- الايصال(ر/1) ينظم على ثلاث نسخ وتسلم الاولى للراكب والثانية تسجل في كشف (ر/15) وتسلم الى المحطة النهائية وتبقى
النسخة الثالثة في الدفتر.
5- ينظم الانموذج (ر/15) من نسختين وتسلم الاولى لناظر المحطة النهائية للقطار مرفقة بالنسخ الثانية من الايصالات
(ر/1) المسجلة عليها وتبقى النسخة الثانية بالدفتر.
6- يقوم جامع التذاكر ومأمور القطار بتفتيش التذاكر والكوبونات والتذاكر والبطاقات المجانية… الخ بعد قيام القطار من كل محطة.
7- على جامع التذاكر ومأمور القطار ان يلاحظ التذاكر المفقودة والمعلن عنها مسبقا وذلك عند فحص التذاكر.
8-تثقب من قبل جامع التذاكر وبمقص التذاكر كافة التذاكر التي توجد صالحة للسفر بالقطار اشعارا بمشاهدته هذه التذاكر وبما ان مقص التذاكر يلغي التذاكر فيجب على جميع موظفي القطارات التوخي لثقب جميع التذاكر بالمقص.
ب- 1- لا يسمح لاي شخص ان يسافر بالقطار ما لم يكن حاصلا على تذكرة سفر او بطاقة مجانية.
2- اذا وجد شخص ما مسافرا بالقطار بدون تذكرة او بطاقة سفر او بطاقة غير صالحة يجب ان تحصل منه الاجرة مع الغرامة من محطة القيام مالم يحصل البرهان الكافي بأن الشخص ركب القطار من محطة متوسطة وفي هذه الحالة تحصل الاجرة من المحطة التي ركب فيها مع الغرامة القانونية.
3- الركاب المسافرين بتذاكر قسيمة اياب بعد انتهاء مدة صلاحيتها يكلفوا بدفع الاجرة بين تذكرة الذهاب والاياب وبين تذكرتين ذهاب بدون غرامة.
4- يحصل المبلغ المستحق من الراكب بموجب ايصال(ر/1) مع اعطاء التفاصيل الكاملة على الايصال وارفاق التذكرة المنتهية
تاريخها مع الايصال.
5- اذا تمنع اي راكب عن دفع الاجرة تنظم له مخالفة ويسلم بموجبها الى أول محطة يتوفر فيها مركز شرطة وعلى ناظر المحطة
عندئذ ان يحاول تحصيل المبلغ من الراكب واذا لم ينجح بذلك يسلم المخالف الى الشرطة بكتاب خطي لتحصيل المبلغ المطلوب
منه وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس قسم الحركة.
6- تحصل الغرامات من الركاب المسافرين بدون تذاكر كالآتي الا في الحالات التي ورد بها نص يخالف ذلك:
150 فلسا لراكب الدرجة الاولى
100 فلس لراكب الدرجة الثانية
50 فلسا لراكب الدرجة الثالثة
وعندما تكون أجرة السفر أقل من الغرامة فتستوفي الغرامة على واقع ضعف الاجرة.
7- تحصل اجور السفر مع الغرامة من موظفي الخط الحجازي الاردني والحكومة والجيش في حالة سفرهم بدون تذاكر او بطاقات
غير صالحة وفي حالة رفضهم ذلك تنظم مخالفة ويوقع عليها وترسل الى رئيس قسم الحركة للتحصيل.
8-الاستمارات والتصاريح المخفضة غير المبدلة من محطة القيام تبدل بالقطار بموجب ايصال ر/1 مع الغرامة القانونية وترفق
الاستمارة او التصريح مع الايصال ر/1.
ج- 1- المخالفون الذين يدعون انهم موظفون في الخط الحجازي الاردني وكانوا غير معروفين لجامع التذاكر او مأمور القطار
او المحطة يجب ان لا يتركوا قبل ان يبرزوا هويتهم المصلحية او يبرهنوا على أنهم من موظفي الخط الحجازي الاردني
2- يجب قبل ترك المخالف الذي رفض دفع الاجرة المستحقة ان يطلب اسمه وعنوانه بخط يده- ان امكن – على ظهر المخالفة ويوقع عليها.
د- 1- اذا رغب مسافر ما الانتقال الى درجة اعلى او ان يداوم سفرة الى محطة تتجاوز المحطة التي يحمل التذكرة اليها عليه ان يعلم جامع التذاكر مسبقا عن رغبته هذه وقبل وصوله الى المحطة المسافر اليها أصلا وفي هذه الحالة تحصل منه فرق الاجرة او الاجرة الاعتيادية – كما يقتضي الحال – بدون غرامة للمسافة الاضافية بموجب ايصال ر/1 تبين فيه كافة التفاصيل. اما
اذا لم يبلغ المسافر عن رغبته في الانتقال الى درجة اعلى او على مداومته السفر فتحصل منه فرق الاجرة او الاجرة للمسافة
الاضافية – كما يقتضي الحال – مع الغرامة.
2- اذا رغب اي ضابط او جندي مسافر بتذكرة مخفضة الانتقال الى درجة اعلى من الدرجة التي حمل تذكرتها عليه ان يعلم جامع
التذاكر بذلك مسبقا كما ذكر بالفقرة السابقة ومن ثم يحصل منه فرق الاجرة على أساس الاجور الاعتيادية الكاملة بعد حسم
قيمة التذكرة المخفضة التي يحملها وفي حالة عدم تبليغه لجامع التذاكر عن عزمه الانتقال الى الدرجة الاعلى تحصل منه
فرق الاجرة مع الغرامة.
هـ- 1- اذا وجد في القطار ولدا بدون تذكرة سنه من اربع سنوات ودون العاشرة او ولدا سنه من عشرة سنوات فما فوق وكان
مسافرا بنصف تذكرة يحصل عن الاول نصف اجرة وعن الثاني فرق الاجرة الى تذكرة كاملة مع الغرامة في كلتا الحالتين.
2- في حالة الاختلاف على تقدير عمر الولد وفي حالة عدم توفر هوية او اية وثيقة رسمية تثبت عمره يعتبر قرار مأمور المحطة
نهائيا.

المادة 51

المادة 51- السفر في القاطرة او السرويس:
1- اذا وجد شخص ما مسافرا بدون تذكرة او بطاقة سفر في القاطرة او عربة مأمور القطار او على تصادم العربات يعتبر وكأنه
مسافرا في الدرجة الثانية وتحصل منه أجور الدرجة الثانية مع الغرامة.
2- عندما يصرف ايصال (ر/1) (مقابل تحصيل فرق أجور… الخ) تسحب التذاكر من حاملها وترفق بالنسخة الثانية من الايصال
المصروف.
3- في حالة فقدان تذاكر او بطاقات او استمارات… الخ يعمم تفاصيل المفقودات برقيا الى رئيس قسم الحركة ولجميع المحطات
وعلى نظار المحطات المركزية ابلاغ مضمونها الى موظفي القطارات وعلى عموم المعنيين مراقبة وضع سوء استعمال هذه التذاكر
او البطاقات، او الاستمارات.
4- في حالة اكتشاف احدى هذه التذاكر او البطاقات او الاستمارات بحوزة غير أصحابها الحقيقيين يجب حجزها وتسليمها مع
حاملها بموجب مخالفة الى اقرب مأمور محطة الذي يجب عليه تحصيل الاجرة مع الغرامة واذا اقتضى الامر تنظيم محضرا بالقضية
وتسليم الشخص المخالف الى الشرطة بعد الحصول على تفويض من رئيس قسم الحركة بذلك أما التذكرة او البطاقة او الاستمارة
المحجوزة فترسل مع تقرير مفصل لرئيس قسم الحركة.

المادة 52

المادة 52- العفش والطرود الزائدة عن الكمية المسموح بها:
1- يجب نقل العفش والطرود الزائدة عن الكمية المسموح بها مجانا الى عربة العفش وتنظيم مخالفة بها تبين تفاصيل هذه الطرود وعددها وتسلم هذه الطرود الى مأمور المحطة في الوصول وعلى الاخير بعد اجراء وزنها ان يحصل اجور هذه الطرود بموجب تعرفة العفش المعمول بها وبموجب ايصال نموذج (ر/1) بالاضافة الى مبلغ 50 فلسا رسم تسجيل.
2- في حالة وجود كلاب مسافرة مع أصحابها بدون تذاكر يكلف صاحبها بدفع أجرة نصف تذكرة درجة ثالثة بدون غرامة واذا تمنع
عن الدفع تنظم مخالفة بالكلب ويسلم الكلب وصاحبه لمأمور المحطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الاجور.

المادة 53

المادة 53- وظيفة مفتش التذاكر:
1- يجب ان يكون مفتش التذاكر مزودا بدفتر ايصالات (ر/1) ودفتر مخالفات ولا تستعمل هذه الدفاتر الا اذا قام بأعمال
جامع التذاكر لاسباب طارئة.
2- يقوم مفتش التذاكر بتفتيش القطار بصورة تامة مقرونة بالكفاءة ولا يكفي ان يتبع جامع التذاكر أثناء التفتيش بل يقوم
بتفتيش مستقل بنفسه بحضور جامع التذاكر او مأمور القطار.
3- قبل البدء بتفتيش القطار على المفتش ان يسحب دفتري الايصالات والمخالفات وتذاكر الكوبون من جامع التذاكر او مامور
القطار وعلى المذكورين ان يسلموا هذا الدفاتر لدى الطلب.
4- اذا اكتشفت اية مخالفة اثناء التفتيش على المفتش ان يصرف بنفسه مخالفة او يحصل المبلغ المستحق بموجب ايصال(ر/1)
ينظمه بالمبلغ مستعملا لذلك دفاتر جامع التذاكر او مأمور القطار وثم يقدم تقريرا بالمخالفة المكتشفة لرئيس قسم الحركة
فورا.
5- عند وصول القطار الى المحطة النهائية على مفتش التذاكر او جامع التذاكر او مأمور القطار الذي كان قائما بالعمل
ان يسجل الايصالات المصروفة في سجل الايصالات (ر/15) ويسلم النسخة الاولى منها الى مأمور المحطة او مأمور التذاكر
مع النسخ الثانية من الايصالات والواردات وعلى المستلم ان يصرف ايصال(ر/1) بالمبلغ ويسلم النسخة الاولى منها للمسلم
اشعارا باستلام المبلغ.
6- على مأمور المحطة او مأمور التذاكر ان يبين مجموع وارادات القطار المدفوعة له ورقم الايصال المصروف من قبله في
الحقول المخصصة لذلك بكشف سائرة الركاب نموذج (ر/16) وان يدفع المبلغ مع واردات محطته الى قسم الحسابات بالطرق العادية
ويرسل النسخ الاولى من نموذج (ر/16) ومرفقاته النسخ الثانية من ايصالات مأمور القطار الى الحسابات بالطرق العادية
المتبعة.

المادة 54

المادة 54- طريقة التصرف بالمخالفات:
1-اذا رفض المخالف دفع ما يستحق عليه في القطار ووافق ان يدفع المبلغ حين تسليمه الى مأمور المحطة عندها يستلم مأمور
المحطة او مأمور التذاكر المبلغ المستحق منه ويصرف ايصال نموذج(ر/1) مبينا به جميع التفاصيل المطلوبة مع رقم المخالفة
وتدرج أرقام جميع المخالفات المسددة في المحطة بحقل الملاحظات في كشف سائرة الركاب (ر/16) وترسل بالطريقة الاعتيادية
للحسابات مرفقة بالنسخ الثانية من الايصالات.
2- المخالفة التي لا تسدد في المحطات ترسل الى رئيس قسم الحركة بأول قطار مرفقة بكتاب يبين التفاصيل الكاملة مع بيان
ما اتخذ من اجراءات لاجل تحصيل المبلغ المستحق كما ذكره في المادة (50) وفقراتها.
3- اذا قامت احدى الدوائر الحكومية بتسديد مبلغ ما الى مأمور المحطة تسديدا لمطالبة وردت للدائرة المذكورة من المديرية
العامة او من رئيس الحسابات فيمكن لمأمور المحطة قبول المبلغ المدفوع وصرف ايصال(ر/1) به وعليه حالا ان يرسل كتاب
الى رئيس قسم الحركة والحسابات مبينا تفاصيل المبالغ المدفوعة.
4- على كل موظف من موظفي القطارات ان يحمل دفتر مخالفات اضافي ليستعمله في حالة انتهاء الدفتر الموجود بحوزته تحت
الاستعمال أثناء السفر.
5- اذا تعرض موظف الخط الحجازي الاردني لسوء المعاملة من احد الركاب او الاهانة اثناء القيام بواجباته يجب عليه ان
لا يقابل الاهانة بمثلها بل يكتب الى رئيس قسم الحركة شارحا ما حصل لتتخذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدي من قبل المديرية
العامة.
6- اذا سمح بصفة خاصة لاحد الركاب بالسفر في عربة مأمور القطار او شاحنة بضائع مقطورة بقطار بضاعة او اي موقع اخر
غير معد لسفر الركاب على الراكب ان يدفع اجرة سفر بالدرجة الثانية وان يوقع تعهدا يخلي مصلحة الخط الحجازي الاردني
من المسؤولية في حالة حصول اي حادث ينجم عنه ضرر جزئي او كلي للراكب المذكور.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق