نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري

المادة 1

يسمى هذا النظــام (نظـــام  التدابير الملحقــة بقـــرار تســوية النـــزاع في قضــايـا العنــف الأســري لسنــة 2019) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت  في هذا النظام  المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون الحماية من العنف الأسري.

الوزارة

:

وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير

:

وزير التنمية الاجتماعية.

الإدارة

:

إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام.

السجل

:

السجل الورقي والسجل الالكتروني للتدابير في الإدارة.

التدابير

:

الإجراءات الصادرة عن المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون والملحقة بقرار التسوية.

القسم

 

 

الوحدة التنظيمية المنشأة في الإدارة للإشراف على تنفيذ التدابير.

المحكمة المختصة

:

المحكمة المختصة بنظر النزاع في قضايا العنف الأسري  والتي تنظر في المصادقة على قرار التسوية.

الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي

:

 الموظف في الوزارة المختص في الإدارة.

 

تقرير الحالة

:

التقرير الذي يعده الاختصاصي الاجتماعي أو النفسي بشأن الشخص المراد اتخاذ التدابير بحقه متضمنا التوصية بالتدبير المناسب.

الخدمة للمنفعة العامة

:

قيام مرتكب العنف الأسري بالعمل دون مقابل لمدة محددة خدمة  للصالح العام في أحد المرافق العامة أو الجمعيات ال

ي يعتمدها الوزير.

التأهيل الاجتماعي

:

البرامج الاجتماعية التي تنظمها الوزارة أو الجمعيات أو الجهات المعتمدة بهدف مساعدة مرتكب العنف الأسري والضحية على التكيف مع وسطه الأسري والمجتمعي لتقليل عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدي الى العنف الأسري.

ا

تأهيل النفسي

:

البرامج النفسية التي تنظمها الوزارة أو الجمعيات أو الجهات المعتمدة بهدف تقديم الخدمات النفسية لمرتكب العنف الأسري والضحية للوصول بهما الى اقصى درجة من التغيير في الاتجاهات والسلوك لتقليل عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدي الى العنف الأسري.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام  في حال الحكم بأي من  التدابير التالية:-

أ-  الخدمة للمنفعة العامة.

ب- حظر ارتياد أماكن معينة.

ج- الخضوع لجلسات أو لبرنامج التأهيل الاجتماعي أو التأهيل النفسي.

المادة 4

أ- تتولى الإدارة متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأسري للتدابير الواردة في الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون.

ب- ينشأ في الإدارة قسم لتنفيذ التدابير المحكوم بها يتولى المهام التالية:-

1- تنظيم السجلات للاحكام المتضمنة التدبير وجميع الاجراءات المتخذة بشأنه.

2- التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ التدابير كافة.

3- إعداد تقرير الحالة من الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي وتزويد المحكمة به بناء على طلبها. 

 متابعة تنفيذ التدابير لدى المؤسسات والجهات المعتمدة ورفع التقارير الدورية بخصوص التنفيذ وانتهائه الى المحكمة المختصة.

المادة 5

أ- يتضمن السجل المعلومات التالية:-

1-   نوع التدبير واسم المحكمة المختصة ورقم الدعوى وتاريخ الحكم.

2-  اسم منفذ التدبير ووضعه الصحي وحالته الاجتماعية.

3-  اسم المؤسسة او الجهة المعنية بتنفيذ التدبير.

4-  خلاصة التقارير المتعلقة بإجراءات التنفيذ.

 هـ-  أي معلومات أخرى تتعلق بالتدبير.

المادة 6

أ- يشترط لاعتماد المرافق العامة والجهات والمؤسسات التي تنفذ فيها التدابير أن يتوافر فيها ما يلي:-

1- ان تكون مرخصة لدى الجهات المعنية.

2- ان تكون معنية بتقديم خدمات للنفع العام والمجتمع.

3- بيئة آمنة.

4- أي معايير أخرى يرى الوزير ضرورة توافرها.

ب- يصدر الوزير بموجب تعليمات قائمة بالمرافق العامة والجمعيات والمؤسسات المعتمدة لتنفيذ التدابير، على أن تتم مراجعتها دورياً لغايات إضافة أو حذف أي منها، ويتم تزويد المحكمة المختصة والإدارة بها.

ج- يوقع الوزير مع الجهات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة اتفاقيات تتضمن التفاصيل اللازمة لضمان حسن تنفيذ التدابير المحكوم بها.

المادة 7

يتوجب على المحكمة المختصة عند اتخاذ قرارها بالتدبير المناسب مراعاة ما يلي:-

أ- أن يكون الجرم المرتكب جنحة.

ب- أن تكون إجراءات تسوية النزاع والمصادقة  عليها قد تمت وفقاً لاحكام القانون.

ج – الحصول على تقرير الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي.

د – موافقة الأطراف اذا كان التدبير القيام بالخدمة للمنفعة العامة أو الخضوع لبرنامج أو جلسات التأهيل النفسي أو التأهيل الاجتماعي.

هـ- إذا كان مرتكب العنف الأسري من فئة الأحداث فيجب أن تطلع على تقرير مراقب السلوك.

المادة 8

 

 تراعى عند اتخاذ التدابير وتنفيذها تحقيقا لمصلحة الأسرة الأسس التالية:-

 أ-  السرية والخصوصية.

ب- تناسب التدبير مع الظروف الشخصية لمرتكب العنف الأسري  من حيث الجنس والوضع الصحي ودرجة النضج ومع الظروف الاجتماعية والبيئية.

ج-   طبيعة عمل مرتكب العنف الاسري.

 د-   تناسب التدبير مع نوع الإساءة المرتكبة.

هـ- المصلحة الفضلى إذا كان مرتكب العنف الأسري حدثا من حيث احترام حقوقه والمحافظة على تواجده في بيئته الأسرية الطبيعية.

و- عدم المساس بالكرامة الانسانية أو أن ينطوي التدبير على إهانة أو إذلال.

المادة 9

تخضع أحكام تنفيذ التدابير للمدد التالية:-

أ -أربعون ساعة حدا أعلى اذا كان التدبير خدمة للمنفعة العامة على أن تنفذ الخدمة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إصدار القرار.

ب – ستة أشهر حدا أعلى إذا كان التدبير حظر ارتياد محل أو مكان.

ستة أشهر حدا أعلى إذا كان التدبير الالتحاق ببرامج أو بجلسات التأهيل النفسي أو التأهيل الاجتماعي

المادة 10

 على الادارة خلال مدة لا تتجاوز(48) ساعة من إتمام إجراءات التسوية أن ترفعها للمحكمة المختصة للمصادقة عليها مرفقا بها تقرير الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي وفقا للاجراءات التالية:-

أ- للمحكمة بناء على تقرير الاختصاصي الاجتماعي أو الاختصاصي النفسي الحكم بالتدبير الملائم في حال توافر شروط الأحكام المتعلقة به وتحدد الجهة أو المؤسسة التي سيتم تنفيذ التدبير فيها.

ب- للمحكمة دعوة الاطراف في حال ارتأت أن يكون التدبير الخدمة للمنفعة العامة أو الخضوع لجلسات أو لبرنامج التأهيل الاجتماعي أو التأهيل النفسي.

ج- تفهم المحكمة أطراف النزاع طبيعة التدبير والغاية منه وطريقة تنفيذه.

د- تسلم نسخة من الحكم إلى الإدارة ومرتكب العنف الأسري والجهة أو المؤسسة التي سينفذ فيها التدبير.

 

المادة 11

بعد مصادقة المحكمة المختصة على التسوية وتحديد التدبير يتوجب على الإدارة ما يلي:-

أ -فتح سجل خاص بتنفيذ التدابير يتضمن اسم مرتكب العنف الأسري والجرم المرتكب ونوع التدبير ومدته والجهة أو المؤسسة التي سينفذ فيها.

ب – تنظيم ملف خاص لكل حالة، بحيث يشمل نسخة من قرار المحكمة والتقارير الدورية التي تثبت متابعة تنفيذ التدبير.

ج- تقديم تقرير نهائي للمحكمة المختصة بشأن انتهاء تنفيذ التدبير.

المادة 12

أ- للإدارة او لمن تقرر بحقه أي من التدابير التقدم للمحكمة بطلب تبديل التدبير أو أي أمر يتعلق به أو بالجهة أو المؤسسة التي ينفذ فيها وذلك في أي من الحالات التالية:-

1- تغيير المؤسسة او الجهة لبرنامجها.

2- انتقال مكان سكنه.

3- تعرضه الى الإساءة او الاستغلال اثناء تنفيذ التدبير.

ب- للإدارة التقدم للمحكمة بطلب تبديل التدبير أو أي أمر يتعلق به أو الجهة أو المؤسسة التي ينفذ فيها التدبير في الحالات التالية:

1- عدم نجاعة التدبير وتحقيقه أهدافه.

2- استنفاد الغاية من التدبير قبل انتهاء المدة المحددة له.

3- أي حالة أخرى تراها الإدارة.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق