نظام التخزين في ميناء العقبة/ لرقم (38) لسنة 1959

المادة 1

يطلق عى هذا النظام اسم(نظام التخزين في ميناء العقبة لسنه 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحدد مدة الاعفاء من رسوم التخزين في ميناء العقبة كما يلي:-
أ- سبعة ايام عن البضائع المستوردة والمخزونة داخل مستودعات الميناء.
ب- عشرة ايام عن البضائع المستوردة والمخزونة في ساحات الميناء المكشوفة.
ج- ثلاثة ايام عن البضائع المعدة للتصدير والمخزونة داخل مستوعات الميناء.
د- خمسة ايام عن البضائع المعدة للتصدير والمخزونة في ساحات الميناء المكشوفة.

المادة 3

تبدأ مدة الاعفاء من رسوم التخزين المنصوص عنها في المادة (2) اعلاه اعتباراً من انزال كامل الارسالية الى ارصفة
الميناء.

المادة 4

تستوفي دائرة ميناء العقبة رسوم التخزين كمايلي:
أ- عن كل يوم من الايام الخمسة عشر التي تلي مدة الاعفاء وفقا للجدول ادناه
داخل المستودعات
الساحات المكشوفة
صنف البضائع وحدة الاستيفاء وارد صادر وارد
صادر
الحيوانات الحية فلس فلس
فلس فلس
أ- الطيور والدواجن الواحدة 5 5
5 5
ب- الغنم والماعز وما شابههما ما الرأس 20 20 20
20
ج- البغال والجمال والحمير والابقار والخيول الرأس 50 50 50
50
2- البضائع الموضوعة ضمن اكياس الطن 1000كغم 30 20 20
10
3- الحيديد والمعادن المشابهة قضباناً
وانابيب وصفائح واسلاكا سواء كانت فرطا
او غير فرط والاسلاك الشائكة والخشب والقرميد
والواح الرخام والبلاط والفحم الحجري
والكلس والحجر والاسفلتي
والجبصين الطن 1000 كغم 40 30
30 15
4- البضائع المتفجرة والسريعة الالتهاب الطن 1000 كغم 500 500 500 500
ب- الاسفلت ضمن براميل الطن 1000كغم 40 30 30
15
5- السيارات
أ- السيارة حتى 1000كغم 300 300 250
250
الواحدة
ب- من 1001 – 1500 كغم الواحدة 600 600 500
500
ج- من 1501-2000كغم الواحدة 800 800 700
700
د- من 2001 فما فوق كغم الواحدة 1000 1000 900
900
6- جميع المواد المعبأه في صفائح
او علب تنك او براميل سواء
كانت للاكل او لاغراض اخرى
كالسمن النباتي والسردين واللحوم
المعلبة والحليب المعلب ومعجون
البندورة ، الاقمشة والخيش
والورق والالبسة المستعملة ضمن
بالات والاسلاك الكهربائية
والخردوات الحديدية الطن 1000كغم 40 30 30
15
ب- جميع البضائع الاخرى غير
المذكورة في مكان آخر الطن 1000 كغم 40 30 30
15

المادة 5

عن كل يوم خلال الشهر الاول الذي يلي ال (15) يوماً الاولى تضاعف رسوم التخزين المذكورة في الجدول.

المادة 6

عن كل يوم بعد انقضاء الشهر الاول المذكور في المادة (5) يضاف (25%) من رسوم التخزين المضاعفة المذكورة في المادة
(5)

المادة 7

يستوفي (100) فلس كرسوم تخزين عن كل طن من الارسالية الواحدة من المحروقات المفرغة مباشرة الى مستودعات البترول.

المادة 8

يخفظ (50%) من رسوم التخزين عن البضائع المارة اصلا بالترانزيت الدولي.

المادة 9

يجوز ان تعفى من رسوم التخزن عن البضائع المستورد مباشرة باسم الجيش عن طريق المتعهدين بناء على تنسيب مدير عام دائرة
ميناء العقبة وموافقة الوزير.

المادة 10

تعفى أو تخفض رسوم التخزين المتحققة على البضاع لاسباب خارجة عن ارادة اصحابها كتأخير وصول السفينه أو انقطاع المواصلات
على الطريق البرية او ازدحام مواصلات الخطوط الحديدية وأيه ظروف قاهرة اخرى وذلك بناء على تنسيب مدير عام دائرة ميناء
العقبة وموافقة الوزير.

المادة 11

يكون الحد الادنى الذي تستوفي عنه الرسوم نصف طن.

المادة 12

لا يجوز في مطلق الاحوال ان يتجاوز رسم التخزين (50%) من القيمة المثمنة للبضاعة المخزونة من قبل السلطات الجمركية.

المادة 13

يلغى أي تشريع اّخر يتعلق بالتخزين في ميناء العقبة الى المدى الذي يتعارض واحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق