نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تطبق أحكام هذا النظام على التبليغات التي تجريها لجان إزالة الشيوع في العقار .

ب- لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك .

المادة 3

يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:-

أ-   اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.

ب- اسم الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.

ج-  اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، او من يمثله إن وجد.

د-  اسم موظف شركة التبليغ بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.

هـ- موضوع التبليغ.

و- اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام او إثبات امتناعه وسببه.

المادة 4

يعتمد لغايات هذه التبليغات سجل الأحوال المدنية وأرقام الهواتف في ملف الأحوال المدنية والأنظمة الالكترونية الصادرة عنها أو أية جهة أخرى ترتبط الدائرة بقواعد بياناتها .

المادة 5

تعتبر من وسائل التبليغ الرسائل النصية والالكترونية عن طريق الهاتف الخلوي والبريد الإلكتروني والحساب الإلكتروني لأطراف الطلب ووكلائهم المصرح بها منهم وتعامل معاملة التبليغات القضائية وتكون منتجة لآثارها .

المادة 6

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام يتم تبليغ الأوراق المطلوب تبليغها من خلال مذكرة تبليغ تصدر عن رئيس لجنة إزالة الشيوع في العقار.

ب- يتم إجراء التبليغ بالنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة الى حين إنشاء موقع الكتروني خاص لغايات التبليغ .

المادة 7

أ-  يتم إجراء تبليغ الأوراق المطلوب تبليغها بمعرفة شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها وزير المالية .

ب- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتمكين الشركة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من القيام بأعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا النظام .

 ج-  يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود في قانون أصول المحاكمات المدنية ويخضع للجزاءات والعقوبات ذاتها التي تقع على المحضر في حال إخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به .

د- تعتبر نفقات التبليغ بوساطة الشركة من نفقات إزالة الشيوع ويتم تحصيلها من الشركاء في العقار كل بنسبة حصته .

المادة 8

أ- يتم تبليغ الأوراق الصادرة عن اللجنة بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه في مسكنه أو محل عمله ما لم يرد نص بخلاف ذلك .

 ب- إذا لم يجد موظف شركة التبليغ الشخص المطلوب تبليغه في مسكنه أو محل عمله فتسلم الأوراق لوكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم شريطة أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

المادة 9

إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، فيجري إيصال الأوراق المطلوب تبليغها من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقاً للإجراءات التي تحددها التعليمات الصادرة  بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 10

 

اذا وجدت لجنة إزالة الشيوع انه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام أو كان المطلوب تبليغه مقيماً خارج المملكة جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا المحددة وبالنشر وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام .

المادة 11

يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت إجرائه وفق أحكام هذا النظام .

المادة 12

يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 13

إذا حضر الأطراف لدى اللجنة وطلبوا اعتماد طريقة التبليغ فتعتمد هذه الطريقة بحق من وافق عليها الى تاريخ انتهاء معاملة إزالة الشيوع سواء أكانت طرقا عادية أو إلكترونية أو رسائل نصية .

المادة 14

أ-  متى أعيدت الأوراق إلى اللجنة مبلغة وفقاً للأصول المبينة في هذا النظام تسير في الإجراءات حسب الأصول.

ب- وإذا لم يقع التبليغ أو أنه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال موظف شركة التبليغ أو تقصيره فتقرر اللجنة إعادة التبليغ على نفقة الشركة.

المادة 15

أ- إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ او اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر قانون الملكية العقارية مجريا للميعاد  وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.

ب- تحسب المواعيد المعينة بالشهر او السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها.

المادة 16

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق