نظام التبغ صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام التبغ ) لسنة 1957 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تلغى رسوم المكوس عن التبغ المصنوع في المملكة الاردنية الهاشمية للمؤسسات والهيئات والافراد الذين يتمتعون بحق الاعفاء
من الرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك او القرارات الصادرة بموجبه عما يستهلكونه في المملكة من هذا التبغ.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق