نظام التبرعات المدرسية / صادر بمقتضى الفقرة- ب- من المادة 42 من قانون التربية والتعليم رقم- 3- لسنة 1994.

المادة 1

المادة 1:-
يسمى هذا النظام (نظام التبرعات المدرسية لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المدير: مدير التربية والتعليم.
المدرسة: كل مدرسة او مركز او كلية مجتمع تتبع للوزارة.
اللجنة: لجنة التبرعات المدرسية.

المادة 3

المادة 3:-
تشمل التبرعات المدرسية:
أ- الاموال التي تجمع من طلبة المدرسة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- الهبات والتبرعات التي تقدم للمدرسة.

المادة 4

المادة 4:-
تحدد التبرعات المدرسية التي يتم جمعها سنويا على الوجه التالي:-
أ- الطالب في صفوف المرحلة الاساسية. 5 دنانير.
ب- الطالب في صفي مرحلة التعليم الثانوي. 10 دنانير.
ج- الطالب الذي يعيد الصف الثاني الثانوي عن كل فصل دراسي. 70 ديناراً.
د- الطالب في مركز التدريب الحرفي. 5 دنانير.
هـ- الطالب في كلية المجتمع. 30 ديناراً.

المادة 5

المادة 5:-
تنفق التبرعات المدرسية على الاوجه التالية:
أ- شراء لوازم المكتبات والمختبرات والمشاغل المهنية.
ب- شراء لوازم النشاطات المدرسية.
ج- الصيانة الخفيفة للابنية المدرسية ومرافقها.
د- توفير احتياجات الاحتفالات المدرسية.
هـ- أي مشروع يعود على طلبة المدرسة نفسها بالفائدة بما في ذلك مساعدة الطلاب الفقراء بتوفير بعض لوازمهم المدرسية.

المادة 6

المادة 6:-
يتولى مدير المدرسة او من يفوضه خطيا من العاملين فيها جمع التبرعات المدرسية من الطلبة على ان ينتهي خلال شهرين من
بدء العام الدراسي.

المادة 7

المادة 7:-
مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة:-
أ- تشكل في مطلع العام الدراسي في كل مدرسة لجنة تسمى – لجنة التبرعات المدرسية – على الوجه التالي:-
مدير المدرسة رئيسا.
ثلاثة من المعلمين تنتخبهم الهيئة التدريسية في المدرسة اعضاء.
طالب من كل صف من أعلى ثلاثة صفوف في المدرسة ينتخبه طلاب ذلك الصف اعضاء

ب- اذا كان عدد المعلمين اثنين فقط، فتشكل اللجنة منهما برئاسة المدير وعضوية طالب من كل من أعلى صفين في المدرسة
ينتخبه طلاب ذلك الصف.

المادة 8

المادة 8:-
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قرارتها
بالاجماع او باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين.

المادة 9

المادة 9:-
تناط باللجنة المهام التالية:
أ- اعفاء اي طالب من دفع جزء من التبرعات المدرسية اذا كان غير قادر على دفع ذلك الجزء على ان لا تتجاوز النسبة الكلية
للاعفاء 20% من مجموع المبالغ المقرر جمعها بمقتضى احكام هذا النظام على ان لا يعفى اي من الطلبة الذين يعيدون الصف
الثاني الثانوي.
ب- اقرار أوجه انفاق التبرعات المدرسية حسب حاجة المدرسة ووفق احكام المادة – 5- من هذا النظام وتحديد الحد الاقصى
للانفاق على كل وجه من تلك الاوجه.

المادة 10

المادة 10:-
يتولى المدير استدراج عروض من البنوك العاملة في منطقته للحصول على اعلى سعر للفائدة وذلك خلال العطلة الصيفية، ويبلغ
مدير المدرسة باسم البنك الذي قدم أعلى فائدة وعنوانه الكامل وعناوين فروعه في المنطقة لايداع تبرعات مدرسته فيه او
في أي من فروعه.

المادة 11

المادة 11:-
يحتفظ مدير المدرسة بسلفة نفقات نثرية من التبرعات المدرسية على النحو التالي:-
أ- مدير المدرسة الاساسية 75 ديناراً.
ب- مدير المدرسة الثانوية 150 ديناراً.
ج- مدير مركز التدريب الحرفي 150 ديناراً.
د- مدير كلية المجتمع 200 دينار.

المادة 12

المادة 12:-
يتم انفاق التبرعات المدرسية وفق الصلاحيات التالية:
أ- بقرار من مدير المدرسة الاساسية اذا لم تزد قيمة اللوازم على – 75 – ديناراً.
ب- بقرار من مدير المدرسة الثانوية اذا لم تزد قيمة اللوازم على – 150 – ديناراً.
ج- بقرار من مدير مركز التدريب الحرفي اذا لم تزد قيمة اللوازم على 150 ديناراً.
د- بقرار من مدير كلية المجتمع اذا لم تزد قيمة اللوازم على 200 دينار.
هـ- بقرار من اللجنة بناء على تنسيب لجنة شراء مكونة من احد اعضائها والمعلم المختص باللوازم المراد شراؤها اذا زادت
قيمة اللوازم على أي من المبالغ المنصوص عليها في الفقرات من (أ – د) من هذه المادة ولم تزد على الف دينار.
و- بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة وتوصية من لجنة شراء مكونة من احد اعضائها والمعلم المختص باللوازم المراد
شراؤها اذا زادت قيمة اللوازم على الف دينار.

المادة 13

المادة 13:-
يشترط في جميع عمليات شراء اللوازم من التبرعات المدرسية عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة
خلال الفصل الدراسي الواحد.

المادة 14

المادة 14:-
يتم تسلم اللوازم المشتراه وادخالها واخراجها وفق احكام نظام اللوازم المعمول به.

المادة 15

المادة 15:-
يحد الوزير بتعليمات يصدرها بناء على توصية لجنة التربية والتعليم مايلي:
أ- طريقة جمع التبرعات المدرسية والوصولات والسجلات التي يحتفظ بها مدير المدرسة.
ب- التقارير الدورية والكشوف التي ترفع للمدير والوزراة حول التبرعات المدرسية.
ج- تحديد اسلوب واجراءات الشراء والحصول على العروض من مقدمي اللوازم.

المادة 16

المادة 16:-
تخضغ قيود التبرعات المدرسية واجراءات انفاقها للتدقيق من قبل مديرية التربية والتعليم والوزارة وديوان المحاسبة.

المادة 17

المادة 17:-
يلغى نظام التبرعات المدرسية رقم – 33 – لسنة 1984 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق