نظام التبرعات المدرسية/ صادر بمقتضى المادتين (14) و (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التبرعات المدرسية لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
الوزير : وزير التربية والتعليم.
المدير : مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
المؤسسة التعليمية : كل مدرسة او مركز تدريب حرفي او كلية مجتمع حكومية.

المادة 3

لغايات هذا النظام تشمل التبرعات المدرسية التبرعات التي تجمع من طلاب المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا لاحكام هذا
النظام كما تشمل الهبات والتبرعات التي تقدم لها.

المادة 4

أ- يقوم مدير المؤسسة التعليمية بجمع التبرعات المدرسية من الطلاب في مطلع كل عام دراسي على النحو التالي:-
1- من كل طالب في الصفوف الابتدائية ( ثلاثة دنانير ) في السنة.
2- من كل طالب في الصفوف الاعدادية ( اربعة دنانير ) في السنة.
3- من كل طالب في الصفوف الثانوية الاكاديمية والمهنية ومراكز التدريب الحرفي ( ستة دنانير ) في السنة ويضاف الى هذا
المبلغ خمسون دينارا عن كل فصل دراسي تستوفى من الطالب الراسب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الذي كان قد
تقدم اليه من مدرسة نظامية وتسمح له التعليمات المعمول بها باعادة الدراسة في الصف الثالث الثانوي.
4- من كل طالب في كلية المجتمع ( خمسة عشر دينارا ) في السنة.
ب- للهيئة التدريسية في المدرسة الالزامية او الثانوية او مركز التدريب الحرفي بقرار تتخذه بأغلبية اعضائها اعفاء
اي طالب فيها من دفع جزء من التبرعات المدرسية المقررة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا رأت انه غير قادر على
دفعه، على ان لا تتجاوز نسبة الاعفاء في اي مدرسة الزاميه او ثانوية او مركز تدريب حرفي (15%) من مجموع المبالغ المقرر
جمعها بمقتضى هذه المادة.

المادة 5

أ- يتسلم مدير المؤسسة التعليمية او من يفوضه بذلك من اعضاء الهيئة التدريسية فيها التبرعات المدرسية لقاء ايصالات
رسمية ، وعليه ان يودع تلك التبرعات في البنك الذي يقدم سعراً أعلى من غيره للفائدة واما المراكز التي لا توجد فيها
بنوك فتودع التبرعات المدرسية فيها لدى محاسب المالية في تلك المراكز.
ب- تقيد التبرعات المدرسية لكلية المجتمع المودعة لدى البنوك باسم مديرها بالاضافة الى وظيفته، واما التبرعات المدرسية
للمؤسسات التعليمية الأخرى فتقيد باسم المدير بالاضافة الى وظيفته.

المادة 6

أ- يحتفظ مدير المؤسسة التعليمية بدفتر صندوق خاص بالتبرعات المدرسية يثبت فيه تفاصيل المقبوضات والمدفوعات والرصيد
لدى البنك او محاسب المالية.
ب- على مدير المدرسة الثانوية او الالزامية او مركز التدريب الحرفي تزويد مدير التربية والتعليم في محافظته بكشفين
يبين في كل منهما الوضع المالي للتبرعات المدرسية الاول في نهاية الفصل الاول والثاني في نهاية العام الدراسي.
ج- على المدير ومدير كلية المجتمع تزويد الوزارة بكشفين يبين في كل منهما الوضع المالي للتبرعات المدرسية الأول في
نهاية الفصل الأول والثاني في نهاية العام الدراسي.
د- تكون قيود التبرعات المدرسية خاضعة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة ومديرية التربية والتعليم.

المادة 7

أ- لكل من الاشخاص المنصوص عليهم فيما يلي الاحتفاظ بالمبالغ المبينة في ادناه من التبرعات المدرسية وذلك للاغراض
المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة:-
1- المعلم المنفرد.
عشرة دنانير
2- مدير المدرسة الالزامية التي لا يزيد عدد المعلمين فهيا عن خمسة معلمين. خمسة وعشرون ديناراً
3- مدير المدرسة الالزامية التي يزيد عدد المعلمين فيها عن خمسة معلمين . خمسون ديناراً
4- مدير المدرسة الثانوية الاكاديمية. مائة دينار
5- مدير المدرسة الثانوية المهنية ومدير كلية المجتمع. مائتا دينار
ب- 1- لكل من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة( أ) من هذه المادة شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن المبلغ المصرح له بالاحتفاظ
به وذلك بقرار يتخذ باجماع او باكثرية لجنة مؤلفة من مدير المؤسسة التعليمية ومعلمين اثنين يختارهما هو على ان يكون
احدهما صاحب الاختصاص باللوازم المراد شراؤها واما المدارس التي يقل عدد اعضاء الهيئة التدريسية فيها عن ثلاثة معلمين
فيكتفي بموافقة العدد الموجود منهم في المدرسة.
2- يشترط في جميع الحالات عدم جواز تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.
ج- للمدير الموافقة على شراء لوازم او القيام بأشغال لا تزيد قيمتها على اربعمائة دينار من التبرعات المدرسية وتؤخذ
موافقة الوزير على ما يزيد على ذلك.
د- تنظم اللوازم التي يتم شراؤها بمقتضى هذا النظام من حيث تسلمها وادخالها واخراجها وفقا لاحكام نظام اللوازم المعمول
به.

المادة 8

تنفق التبرعات المدرسية في الاوجه التالية:-
أ- شراء لوازم المكتبات والمختبرات والمشاغل المهنية.
ب- شراء لوازم النشاطات المدرسية.
ج- صيانة الابنية والمرافق المدرسية.
د- شراء قرطاسية الامتحانات الفصلية والسنوية.
هـ- شراء حاجات المدرسة الضرورية والقيام بالخدمات اللازمة لها.
و- اي اوجه اخرى يوافق عليها الوزير مما له علاقة بتقوية النشاط المدرسي.

المادة 9

يخصص (35%) من مجموع التبرعات المدرسية التي يتم تحصيلها بمقتضى هذا النظام في كل عام دراسي وذلك للمساهمة في استملاك
الاراضي وانشاء الابنية المدرسية عليها ويودع هذا المبلغ لدى البنك الذي يعتمده الوزير لقاء الفائدة بأعلى سعر يمكنه
الحصول عليه ، ويتم الصرف منه بقرار من الوزير بعدالتشاور مع وزير المالية بناء على القرارات والاجراءات الصادرة عن
الجهات الرسمية المختصة بالاستملاك او القيام بالاشغال.

المادة 10

في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي وأنظمة اللوازم والاشغال المعمول بها على
المشتريات والاشغال التي يتم الصرف عليها من التبرعات المدرسية على ان يراعى في ذلك اجراءات المناقصة والاحالة والتسليم
المنصوص عليها في الأنظمة المشار اليها.

المادة 11

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على أن لا تخالف احكامه او تتعارض معها.

المادة 12

يلغى ( نظام جمع التبرعات المدرسية ) رقم (35) لسنة 1975 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق