نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين لسنة 1998) ويعمل به من 1999/1/1.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك :-
القانون : قانون نقابة المهندسين المعمول به.
النقابة : نقابة المهندسين.
المجلس : مجلس النقابة.
الصندوق : صندوق التامين الصحي لاعضاء النقابة.
المشترك : عضو النقابة الاردني في الصندوق.
اللجنة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
العلاج الصحي: مراجعة الاطباء وتقديم المعالجة والادوية والاقامة في المستشفيات واجراء العمليات الجراحية والعمليات
بواسطة المنظار والولادة الطبيعية والقيصرية والتداوي من الامراض وما يتطلبه العلاج من صور اشعة وفحوصات مخبرية وادوية
وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

يهدف الصندوق الى توفير علاج صحي للمشتركين فيه وافراد اسرهم وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة نقيب المهندسين وعضوية كل من:-
1- أمين صندوق النقابة.
2- خمسة من اعضاء الهيئة العامة يعينهم المجلس من غير اعضائه.
ب- ينوب نائب النقيب عن الرئيس عند غيابه.
ج- تنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس وتعقد اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند
غيابه ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه عند غيابه واحدا
منهم ، وتصدر قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس:-
ا- ادارة الشؤون المالية للصندوق.
ب- اختيار الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي جهة طبية او علاجية في انحاء المملكة ومفاوضتها لغايات
تأمين العلاج الصحي وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- دراسة العروض المقدمة من شركات التأمين المتخصصة لغايات تأمين العلاج الصحي والتنسيب بالاتفاق مع شركة او اكثر
من هذه الشركات.
د- تعيين الموظفين اللازمين للعمل في الصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم.
ه- اقتراح الحلول للصعوبات الناجمة عن تطبيق احكام هذا النظام.
و- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بالصندوق.
ز- اعداد التقرير السنوي عن اوضاع الصندوق.

المادة 6

يكون الاشتراك في الصندوق لاعضاء النقابة اختياريا ويقدم طلب الاشتراك الى اللجنة على الانموذج المقرر موقعا من مقدمه
ومرفقا به البيانات والوثائق التي يحددها المجلس الذي له حق رفض الطلب اذا لم تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة.

المادة 7

أ- يصدر المجلس بناء على توصية اللجنة التعليمات اللازمة لما يلي:-
1- مبلغ الاشتراك السنوي في الصندوق.
2- الحد الاعلى لالتزام الصندوق تجاه المشترك او افراد اسرته المشتركين.
ب- يدفع الصندوق نفقات العلاج الصحي الذي يتم لدى الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة داخل المملكة
حسب الحد الادنى المقرر للاجور وذلك بموجب فواتير يوافق عليها المجلس على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ
التي يدفعها الصندوق من نفقات علاج المشترك وافراد اسرته خلال السنة الواحدة الحد الاعلى المقرر.

المادة 8

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون اول من السنة نفسها.

المادة 9

يتم فتح حساب خاص باسم الصندوق لدى النقابة تطبق عليه الاحكام والاصول المالية والمحاسبية المعمول بها
في النقابة.

المادة 10

تتم تغطية أي عجز في الميزانية الختامية للصندوق من صندوق النقابة ، ويدور اي وفر في الصندوق للسنة المالية
التالية.

المادة 11

مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام يقدم الصندوق للمشترك وافراد اسرته المشمولين
بالتأمين الصحي المنصوص عليهم في المادة (14) من هذا النظام العلاج الصحي لدى الجهات الطبية المعتمدة
والاقامة في المستشفيات بالدرجة الاولى داخل المملكة.

المادة 12

لا يشمل العلاج الصحي المنصوص عليه في هذا النظام ما يلي:
أ- تقديم النظارات والعدسات والسماعات الطبية.
ب- توفير الاطراف الصناعية ومعالجة العاهات الخلقية وما تستلزمه من اجهزة ومعدات.
ج- معالجة الاسنان فيما يتعلق بالجسور والاسنان الصناعية وتلقيح اللثة باستثناء الحالات التي تستدعي الجراحة
داخل المستشفى.
د- عمليات التجميل ( غير الخلقية ).
هـ- امراض العقم وموانع الحمل والمراجعات اثناء الحمل.
و- عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية التي يحدث بها الحمل قبل تاريخ الاشتراك في الصندوق والخدمات
الطبية والعلاجية والاقامة للمواليد الجدد.
ز- الحالات المرضية ومضاعفاتها التي اصيب بها المشترك او أي من افراد اسرته قبل الاشتراك في الصندوق.
ح- معالجة الاصابات الناتجة من الحوادث القاهرة مثل الفيضانات والهزات الارضية والحروب والاوبئة او
الامراض السارية
التي تعالج من وزارة الصحة مجانا.
ط- الختان والتطعيم ضد الامراض.
ي- الامراض النفسية والامراض العقلية.
ك- الحالات الناتجة من حوادث السير واصابات العمل المشمولة بتأمين اخر.
ل- الغذاء والاجهزة الطبية الموصوفة من الطبيب.
م- العلاج الطبيعي غير الملازم لمرض عام يتطلب مثل هذا العلاج.

المادة 13

أ- مع مراعاة نص الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام تتم تغطية نفقات العلاج الصحي داخل المملكة على
النحو التالي:-
1- يدفع الصندوق (80%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات الطارئة التي يتعذر فيها مراجعة الجهات الطبية
والعلاجية المعتمدة بعذر يقبله المجلس ، على ان لا تتجاوز هذه النسبة الحد المتفق عليه مع الجهات الطبية
والعلاجية المعتمدة.
2- يدفع الصندوق (70%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات غير الطارئة التي تتم لدى الجهات الطبية
والعلاجية غير المعتمدة ، على ان لا تتجاوز هذه النسبة الحد المتفق عليه مع الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة.
ب- للمجلس الموافقة على صرف نفقات العلاج الصحي الذي يتم خارج المملكة للمشترك او لاي من افراد اسرته
المشتركين في حالات خاصة يقبلها المجلس وذلك بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المعتمدة من قبل
المجلس وتدفع نفقات العلاج وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 14

أ- افراد اسرة المشترك المقيمين في المملكة الذين يجب اشراكهم في الصندوق هم على النحو التالي:-
1- الزوج او الزوجة.
2- الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات والجامعات الى انهاء
دراستهم
او اكمال الخامسةوالعشرين من اعمارهم ايهما يقع اولا.
3- البنات العازبات غير العاملات.
4- الاولاد المعاقون مهما بلغت اعمارهم.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي فرد من افراد اسرة العضو يثبت ان لديه تأمينا صحيا آخر.
ج- يحق للمشترك الوحيد لوالديه اشراكهما شريطة ان لا يكونا مشمولين بتأمين صحي آخر.

المادة 15

أ- يكون الاشتراك في الصندوق لمدة سنة اعتبارا من اليوم الاول الذي تبدأ به السنة المالية للصندوق.
ب- يتم التسجيل للاشتراك في الصندوق خلال الثلث الاخير من السنة المالية السابقة لسنة الاشتراك ، على ان
يدفع المشترك رسوم التأمين الصحي عند تقديم طلب الاشتراك وهي غير مستردة في حال قبوله ولا يجوز قبول
الطلبات بعد هذه المدة الا بقرار من المجلس.
ج- يخضع العضو المشترك لاول مرة والمشتركون من افراد اسرته الى فحص طبي لدى الجهات الطبية المعتمدة
من المجلس وتحدد عناصر هذا الفحص طبقا للانموذج المعد من قبل اللجنة على ان يتحمل المشترك نفقات
الفحص الطبي.

المادة 16

أ- للمشترك بعداحالته على التقاعد ولافراد اسرته الاستمرار بالاستفادة من هذا النظام على ان تدفع رسوم
الاشتراك المترتبة بموجب احكامه.
ب- لافراد اسرة العضو المتوفى الاستفادة من هذا النظام اذا كان العضو مشتركا بالصندوق عند الوفاه ، على ان
يدفعوا رسوم الاشتراك المترتبة عليهم.

المادة 17

اذا خالف المشترك أيا من احكام هذا النظام فللمجلس الحق في حرمانه من الاستفادة من الصندوق لمدة لا
تزيد على سنتين واسترداد المبالغ التي تحملها الصندوق بسبب تلك المخالفات وذلك بعد استيفاء التحقيق في
تلك المخالفة من قبل لجنة يعينها المجلس لهذا الغرض من غير اعضائه او اعضاءاللجنة.

المادة 18

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 19

يلغى ( نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين ) رقم (10) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق