نظام التاج الملكي الهاشمي

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التاج الملكي الهاشمي لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعني كلمة ( التاج ) حيثما وردت في هذا النظام ( التاج الملكي الهاشمي ) 0

المادة 3

أ- يرمز التاج الملكي الهاشمي الى ان نظام الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية حكم ملكي وراثي0
ب- التاج هو الشعار الذي يمثل جلالة الملك وجلالة الملكة وافراد الاسرة الهاشمية المالكة من
فرع الملك عبد الله الاول الذين اصدر جلالة الملك ارادته الساميـــة بمنحهم حــق استعمال التاج ويستثنى
من ذلك ذرية الاناث منهم اللواتي يتزوجن من غير فرع الملك عبد الله الاول 0

المادة 4

أ- يتكون التاج من خمسة اضلاع متشابكة بحلقات ترتكز على قاعدة مرصعة بالياقوت والزمرد ويعلو القاعدة
خمس زنابق ترمز للنقاء والطهر ويعلو التاج رأس حربة ترمز لحربة راية الهاشميين 0
ب- اللون الذهبي هو اللون الرسمي المعتمد للتاج ويمثل جلالة الملك وجلالة الملكة 0
ج- اللون الفضي هو اللون الرسمي المعتمد للتاج ويمثل افراد الاسرة الهاشمية المالكة من
فرع الملك عبد الله الاول الذين اصدر جلالة الملك ارادته الساميـــة بمنحهم حــق استعمال التاج ويستثنى
من ذلك ذريـة الاناث منهـم اللواتي يتزوجن من غيـــر فرع الملك عبد الله الاول 0

المادة 5

أ- يرفع التاج على ابواب القصور الملكية الهاشمية العامرة والمقتنيات الشخصية لجلالة الملك وجلالة الملكة
وافراد الاسرة المالكة الهاشمية من فرع الملك عبد الله الاول الذين اصدر جلالة الملك ارادته السامية بمنحهم
حق استعمال التاج ويستثنى من ذلك ذرية الاناث منهم اللواتي يتزوجن من غير فرع الملك عبد الله الاول 0
ب- يستخدم التاج من قبل المؤسسات والمعاهد الرسمية التي تحظى بالموافقة الملكية السامية 0
ج- يجوز استخدام التاج من قبل الاشخاص والهيئات والمؤســسات غيـر الرسميــة التي تحظى بموافقة ملكية
سامية 0

المادة 6

أ- تحدد الامور المبينة ادناه وفقاً للملاحق المرفقة بهذا النظام :-
1-ابعاد ومقاييس وشكل التاج والمساحة الفارغة حوله 0
2- الالوان الاساسية والوان الفرز الاربعة للتاج والوان الخلفيات التي يوضع عليها 0
3-التخطيط باللغتين العربية والانجليزية واساسيات الطباعة 0
ب- تحدد تطبيقات وكيفية استعمال واستخدام التاج بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس التشريفات الملكية 0

المادة 7

يراعى عند استخدام التاج ما يلي :-
أ- ان يظهر بشكل بارز على جميع المطبوعات مع ترك مساحة كافية حوله لضمان ظهوره وابرازه 0
ب- التقيد بالشكل والمقاييس والمواصفات والالوان وغيرها من الامور المحددة في الملاحق المرفقة بهذا النظام 0

المادة 8

يحظر ما يلي :-
أ-استخدام التاج او اي جزء منه علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية او لاي غاية تجارية اخرى ، الا
بموجب موافقة ملكية سامية 0
ب-استخدام التاج اذا كان في حالة لا تتلاءم مع مكانته 0
ج-استخدام التاج خلافاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 9

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الاعلام
الاردنية النافذ المفعول 0

المادة 10

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس التشريفات الملكية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق