نظام التأهيل والمساعدات/ صادر بموجب المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأهيل والمساعدات لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على الاردنيين كما تسري على رعايا الدول العربية المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية الذين
تجيز دولهم المعاملة بالمثل.

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ- الاسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجته واولاده ووالديه واقاربه من الدرجة الاولى او بعضهم ولو تعددت اماكن سكنهم
اذا كانوا في معيشة واحدة.
ب- الاولاد ، البنات المعالات وكذلك الابناء الذكور الذين لا تزيد اعمارهم على 16 سنة او الذين لا تتجاوز اعمارهم
سن 19 سنة اذا ثبت التحاقهم بمعاهد او مدارس او مراكز تدريبية اهلية او حكومية معترف بها.
ج- الايتام: الاولاد الذين توفي والدهم او مجهولي الاباء والامهات.
د- الارمل ام الاولاد: كل امرأة ترك لها زوجها المتوفي ولدا او اكثر يعيشون معها ولم تتزوج.
هـ- ويعتبر في حكم الارمل ام الاولاد: المطلقة ام الاولاد التي لا تتقاضى نفقة من مطلقها بسبب شرعي والمهجورة ام الاولاد
لمدة تزيد على الستة اشهر واسرة وزوجة السجين ام الاولاد لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
و- العاجز عجزاً كلياً: كل ذكر او انثى يثبت في الفحص الطبي انه غير قادر على القيام بأي عمل لكسب عيشه اما لمرض او
حادث او حالة لازمته منذ الولادة ويجوز الاستعاضة عن الفحص الطبي بأقرار من الموظف الذي اجرى دراسة الحالة اذا كان
العجز ظاهرا للعيان.
ز- العاجز عجزا جزئيا: كل فرد ذكر او انثى نقصت قدرته على اداء عمل مناسب والاستقرار فيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة جسمية.
ح- المسن: كل من يزيد عمره على ستين سنة.
ط- معيل الاسرة الوحيد: اي فرد من افراد الاسرة له دخل تعتمد عليه في الانفاق.

المادة 4

الفصل الاول
المساعدات المتكررة
المادة (4)
شروط الاستحقاق:-
يستحق المساعدة كاملا كل من لم يكن له او لاسرته دخل شهري ثابت مساويا مقداره للمساعدة المحددة في المادة السادسة ، فاذا كان له او لها خفضت المساعدة بقدر الدخل الموجود مع مراعاة ما يلي:-
أ- يحسب من دخل الاسرة الثابت ، الدخل الناتج عن كسب العمل والصناعات المنزلية لاي فرد من أفرادها.
ب- يحسب 50% من المبالغ التي يحصل عليها احد أفراد الاسرة أثناء فترة التدريب المهني شريطة ان لا يتجاوز عمر المتدرب
19 عاماً.
ج- يحسب كامل كسب الاناث فوق التاسعة عشرة من العمر من دخل الاسرة الثابت سواء كن متدربات او عاملات.
د- يحسب من دخل الاسرة 50% من اجرة السكن المقدرة في حالة سكن الاسرة في ملكها.

المادة 5

الفئات التي تسري عليها أحكام هذا النظام:
أ- الايتام.
ب- الارامل والمطلقات والمهجورات وزوجات السجناء أمهات الاولاد.
ج- العاجزون عجزاً كلياً.
د- العاجزون عجزا جزئيا لا تقل نسبته عن 60%.
هـ- المسنون.
و- مستحق المساعدة اذا ثبت ان المكلف شرعا بالانفاق عليه غير قادر على مواصلة هذا الانفاق او تعذر تحصيل النفقة منه.

ز- كل أسرة ليس فيها ابن تجاوز التاسعة عشرة من عمره او كان هذا الابن (ان وجد) ما يزال يواصل دراسته او عاجزا عن
العمل عجزاً كلياً او جزئياً.
ح- البنات اللواتي تجاوزن الثامنة عشر وليس لهن دخل كاف او معيل.

المادة 6

تحديد المساعدة
مع مراعاة احكام المادة الرابعة يحدد مقدار المساعدة لمستحقيها حسب الترتيب التالي:-
تكوين الاسرة مقدار المساعدة بالدينار
1- اسرة من فرد واحد 4
2- اسرة من فردين 6
3- اسرة من ثلاثة افراد 8
4- اسرة من اربعة افراد 10
5- اسرة من خمسة افراد فما فوق 12

المادة 7

يجوز للوزير زيادة او تخفيض مقدار المساعدة بنسبة معينة حسب المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة.

المادة 8

الفصل الثاني
المساعدات الطارئة
المادة (8)
للوزير ان يصرف مساعدات طارئة في الحالات التالية:-
1- وفاة المعيل الوحيد للاسرة المستحقة للمساعدة على ان لا تتجاوز المساعدة عشرة دنانير.
2- النكبات الطبيعية والكوارث كالحريق والسيول والهدم.. الخ.
3- مرض اي فرد من افراد الاسرة ، شرط ان لا تدفع المساعدة اذا كان بالامكان الحصول عليها من وزارة الصحة.
4- السفر الاضطراري بقصد اعانة طالب المساعدة او مستحقها على الالتحاق بذويه او بقصد تأهيله او معالجته ، على ان لا
تتجاوز المساعدة ثلاثين دينارا.
5- عند اعتقال معيل الاسرة الوحيد في السجن او حال خروجه منه.

المادة 9

شروط استحقاق المساعدة الطارئة:
1- يشترط عند تقديم المساعدة الطارئة في الحالات رقم 1 ،3، 5 المذكورة انفا ان تنطبق على الاسرة شروط استحقاق المساعدات
الواردة في هذا النظام.
2- يشترط لثبوت استحقاق المساعدة في الحالتين رقم 2، 4 مراعاة ظروف الاسرة عند طلبها لهذه المساعدة.

المادة 10

الفصل الثالث
التأهيل
المادة (10)
التأهيل الجسماني:-
أ- للوزير ان يخصص مساعدة نقدية لا تزيد عن خمسين دينارا لغرض التأهيل الجسماني وذلك:-
1- لاستعادة قدرة الفرد الجسمية والنفسية ليتمكن من مزاولة مهنة ما تتناسب وقدرته.
2- لاستعادة قدرته بغية تدريبه على مهنة ما.
ب- شروط التأهيل الجسماني.
1- عدم امكانية الحصول عليها من وزارة الصحة او من غيرها من المؤسسات الصحية.
2- ان يزيد دخل الاسرة عن خمسة وعشرين ديناراً شهرياً.

المادة 11

التدريب المهني.
للوزير ان يصرف لطالب المساعدة المستحق لها او لاحد افراد اسرته مبلغا لا يزيد عن خمسين ديناراً بغية تدريبه مهنياً
لتمكينه من الاعتماد على نفسه على ان يدفع المبلغ للجهة التي يتدرب لديها.

المادة 12

التأهيل المهني
يجوز للوزير ان يصرف لطالب المساعدة المستحق لها او لاحد افراد اسرته المبلغ الذي يراه مناسباً لتمكينه من ممارسة
عمل او مهنة ما تتلائم مع قدرته الحالية.

المادة 13

فئات التأهيل المهني المستحقة .
أ- العاجز عن العمل جزئياً بنسبة لا تقل عن 60%.
ب- المعوق اجتماعياً او نفسياً: وهو كل فرد ذكر او انثى قادر على العمل الا ان عاداته وتقاليده وظروفه الاجتماعية
او النفسية حالت دون الاستفادة من قدراته وخيراته لزيادة موارده بممارسة عمل ما ، وتشمل:-
1- خريجو السجون المحتاجون للمساعدة.
2- خريجو مستشفى الامراض النفسية.
3- المتشردون والمتسولون (ويدخل من ضمنهم ماسحوا الاحذية وحاملو السلل من الاحداث ).
4- خريجو معاهد الوزارة العلاجية والوقائية.
5- المتضررون من الكوارث الطبيعية او الطارئة ، الذين تضرروا في موارد رزقهم ويحتاجون الى مساعدة محدودة لاعادة بناء
مشاريعهم السابقة.
ج- الاسر المنتجة: وهي الاسر التي يمكن زيادة دخلها الشهري بتأهيل احد افرادها مهنيا لتساهم في رفع مستوى الاسرة الى
الافضل.

المادة 14

شروط استحقاق التأهيل المهني .
أ- اذا ثبت ان الحد الاعلى لدخل الاسرة كما يلي:-
اسرة من فرد الى ثلاثة افراد 12 دينارا
اسرة من اربعة افراد الى ستة افراد 15 دينارا
اسرة من سبعة افراد فاكثر 20 دينارا

المادة 15

يجب ان لا تستمر المساعدة المتكررة اكثر من أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تنفيذ مشروع التأهيل.

المادة 16

الفصل الرابع
صندوق التأهيل
المادة (16)
أ- يؤسس في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صندوق خاص يعرف باسم صندوق التأهيل ، وينشأ جهاز ادارته وكيفية مسك حساباته
وفقا لما يصدره الوزير من تعليمات بهذا الشأن.
ب- الغاية من تأسيس هذا الصندوق تقديم العون المالي او القروض المقررة لحالات التأهيل المهني.
ج- للوزير ان يصرف من الصندوق لحالات التأهيل بالكيفية الواردة أدناه:
1- في حالة تأهيل العاجز عجزا جزئيا وفي حالة تأهيل من تحت الفقرة 3 ،4 من المادة 12 يقدم المبلغ 60% هبة ، 40%قرض.
2- في حالة تأهيل المعوق اجتماعيا او نفسيا للحالات المتبقية يقدم المبلغ 50% هبة ، 50% قرض.
3- في حالة تأهيل احد افراد الاسر المنتجة يقدم المبلغ 20% هبة ، 80% قرض.

المادة 17

تسدد القروض الخاصة بالصندوق على اقساط شهرية تتراوح ما بين دينارين وخمسة دنانير بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ
البدء في تنفيذ المشروع ، ويتوقف تحديد القسط الشهري على مقدار القرض.

المادة 18

يعتبر مبلغ التأهيل البالغ ثلاثين دينارا فما دون مساعدة هبة باستثناء الاسر المنتجة.

المادة 19

ايرادات الصندوق:-
1- ما يخصص للتأهيل في موازنة الوزارة.
2- الهبات والتبرعات.
3- مبالغ القروض المسددة.

المادة 20

لا تصرف اية مساعدة من انواع المساعدات الواردة آنفا الا بعد اتمام الاجراءات التالية:-
1- يعد الموظف المختص تقريرا اجتماعيا على النموذج المقرر عن حالة طالب المساعدة.
2- يقوم مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بتدقيق التقرير ووضع التوصية المناسبة عليه.
3- يقوم وكيل الوزارة بتقديم تنسيبه للوزير على ضوء توصية رئيس قسم التأهيل والمساعدات في الوزارة.
4- يقرر الوزير نوع المساعدة ومقدارها وكيفية صرفها.

المادة 21

يكلف طالب المساعدة بتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة لاثبات حالته الاجتماعية.

المادة 22

عند اقرار صرف اي مبلغ لغرض التأهيل المهني تبرم اتفاقية ما بين وزير الشؤون او من يفوضه، والمؤهل ، بعد ان يقدم
الاخير كفيلا مقتدرا لذلك.

المادة 23

يلغى نظام المساعدات والتأهيل للفقراء والمحتاجين رقم 42 لسنة 1963 وكافة التعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق