نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد صادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم (7) لسنة 1986

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأهيل والتدريب للعاملين في المساجد لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0
الوزير:وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0
الامين العام:امين عام الوزارة 0
المعهد:معهد الملك عبد الله الثاني لاعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم ، المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام 0
المجلس :مجلس ادارة المعهد 0
المدير:مدير المعهد 0
الدورة التدريبية:مجموعة الفعاليات التدريبية التخصصية والدعوية التي تنظمها الوزارة مباشرة من خلال المعهد او
بالتعاون مع المؤسسات الاخرى والتي لا تقل مدتها عن (20) ساعة تدريبية 0
برنامج التدريب:مجموعة الفعاليات التدريبية التخصصية والدعوية التي تنظمها الوزارة مباشرة من خلال المعهد او
بالتعاون مع المؤسسات الاخرى والتي لا تقل مدتها عن (96) ساعة تدريبية تنفذ وفق خطة يعدها المعهد لهذه
الغاية 0
المتدرب:الشخص الذي يلتحق بدورة تدريبية او برنامج تدريبي وينهي متطلباتهما بنجاح 0
برنامج التأهيل:مجموعة الفعاليات التي تنظمها الوزارة من خلال المعهد او مؤسسات التعليم العالي وفي المؤسسات
الدعوية الاخرى لتأهيل الائمة والوعاظ والعاملين في المساجد 0
الدارس:الشخص الذي يلتحق ببرنامج تأهيل 0

المادة 3

ينشأ في الوزارة معهد يسمى ( معهد الملك عبد الله الثاني لاعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم ) مركزه في مدينة
عمان وله الحق في انشاء فروع في المحافظات لعقد دوراته وبرامجه التدريبية والتأهيلية 0

المادة 4

يعمل المعهد على تحقيق الاهداف التالية :-
أ-بناء قيادات واعية لرسالة الوعظ والارشاد ومتفهمة لدورها في تنمية الوعي الاسلامي في المجتمع 0
ب-رفع كفاءة الدارسين والمتدربين العلمية والعملية 0
ج- تبصير الدارسين والمتدربين بالاساليب الدعوية الرشيدة في مخاطبة الناس ومعالجة مشكلاتهم وتفقيههم بأحكام
دينهم وقضاياهم الاجتماعية 0
د- معايشة الدارسين والمتدربين لخبرات ومهارات تدريبية عملية في مجالات الوعظ والارشاد 0
هـ- تمكين الدارسين والمتدربين من تعرف واقع المجتمعات المعاصرة ودور الفكر الاسلامي في معالجة القضايا
العامة ومشكلات العصر 0
و- تنمية قدرات الدارسين والمتدربين على مهارات التواصل الفاعل مع المجتمع 0
ز- تعزيز المنظومة القيمية الاسلامية في التفكير والسلوك لدى الدارسين والمتدربين 0

المادة 5

يسعى المعهد لتحقيق اهدافه بجميع الوسائل المتوافرة بما في ذلك ما يلي :-
أ-تصميم وبناء برنامج متعدد المستويات لتأهيل الدارسين والمتدربين حسب فئاتهم 0
ب-عقد برامج تدريبية او دورات اثرائية عليا للقياديين في مجال الوعظ والارشاد 0
ج-عقد برامج تدريبية او دورات تخصصية ودعوية للوعاظ والائمة والخطباء 0
د- عقد دورات تدريبية تهدف الى تنمية معلومات الوعاظ والائمة والخطباء 0
هـ- اعداد المناهج والخطط الدراسية بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة 0
و- اعداد اسس نظام امتحانات لتقييم اداء المتدربين او الدارسين 0
ز- اصدار النشرات والمطبوعات والبحوث الخاصة بالمعهد والمتعلقة بأهدافه 0
ح- أي دورات علمية اخرى او انشطة غير منهجية يرى المجلس عقدها 0

المادة 6

أ- يعقد المعهد برنامجا تأهيليا للائمة غير الحاصلين على شهادة دبلوم كلية المجتمع في علوم الشريعة الاسلامية
شاملا للمستويات الثلاثة التالية :-
1-المستوى التأسيسي / الاول 0
2- المستوى التكميلي / الثاني 0
3- المستوى المتقدم / الثالث 0
ب- تقسم كل مادة من المواد المقررة في كل مستوى من المستويات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى
ثماني وحدات تجرى مناقشتها في لقاءات صفية لمدة ساعتين بواقع مرة كل اسبوع تناقش فيها ثلاث وحدات وفق
الخطة المعدة لكل مستوى 0
ج- ويعقد المعهد برنامجا تأهيليا بالكيفية المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للمؤذنين والخدم العاملين في المساجد شريطة ان يكون
المؤذن والخادم قد انهى مرحلة التعليم الاساسي حدا ادنى 0

المادة 7

يعقد المعهد الدورات التالية :-
أ-دورات قيادة عليا لعدد من الوعاظ الجامعيين يتم اختيارهم وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية 0
ب-دورات تخصصية في اساليب الوعظ والارشاد للائمة والوعاظ 0
ج-أي دورات اخرى للعاملين في الوزارة وغيرها من المؤسسات الدعوية وفق ما يقرره المجلس 0

المادة 8

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس ادارة المعهد ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-الامين العام 0
2-مفتي القوات المسلحة الاردنية 0
3-مدير المعهد الوطني للتدريب 0
4-المدير 0
5-احد عمداء كليات الشريعة في الجامعات الاردنية الرسمية يختاره الوزير بالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية 0
6-ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في التأهيل والتدريب يختارهم الوزير 0
ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في البندين (5) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة
للتجديد 0
ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس 0
د- يسمي الوزير احد موظفي المعهد اميناً لسر المجلس 0

المادة 9

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اقرار السياسة العامة للتأهيل والتدريب اثناء الخدمة 0
ب-اقرار خطط التأهيل والتدريب وبرامجها وتقويمها 0
ج-اقرار اسس الدوام والتقويم والامتحانات في برامج التدريب والدورات التدريبية 0
د-اقرار اسس وشروط اختيار الدارسين والمتدربين في برامج التأهيل والتدريب 0
هـ- تحديد البرامج والدورات التدريبية لغايات تطبيق احكام هذا النظام 0
و-تحديد اسس وشروط منح الشهادات للخريجين 0
ز-تحديد مقدار النفقات وبدل الخدمات التي يقدمها المعهد للدارسين والمتدربين فيه واسس وحالات الاعفاء منها

المادة 10

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعـه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائه
على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل وفي حال
تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0

المادة 11

أ- يكون للمعهد مدير من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام 0
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- الاشراف على حسن سير العمل في المعهد ومتابعة سائر شؤونه 0
2- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المعهد وعرضه على المجلس 0
3- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس 0

المادة 12

يشكـل الاميـن العـام بناء على تنسيب المدير اللجان المتخصصة في التدريب حسب الحاجة على ان لا يزيد عدد
اعضـاء اللجنة الواحدة على خمسة ، وتتولى هذه اللجان كل حسب اختصاصها تقديم الخطط التفصيلية لبرامج
التأهيل والتدريب والدورات التدريبية لعرضها على المجلس لاقرارها 0

المادة 13

تتولى الوزارة تزويد المعهد بما يلي :-
أ-قائمة بأسماء الدارسين والمتدربين من العاملين في الوزارة الذين تتوافر فيهم الاسس والشروط المطلوبة 0
ب-قائمة بأسماء الدارسين والمتدربين من العاملين في المؤسسات الدعوية الاخرى من داخل المملكة او خارجها
الذين سيشاركون في دورات وبرامج المعهد على ان تكون نفقات اشتراكهم فيها على حسابهم الخاص او على
حساب المؤسسات التي يعملون فيها 0
ج-قبول الدارسين والمتدربين في المعهد من خارج المملكة 0

المادة 14

يمنح المعهد الشهادات للدارسين والمتدربين فيه موقعة من المدير ومصدقة من الوزير 0

المادة 15

يمنح الناجح في البرامج التأهيلية من موظفي الوزارة علاوة اضافية مقدارها (10) عشرة دنانير عن كل مستوى من
المستويات الثلاثة 0

المادة 16

يصـدر المجلـس التعليـمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقـة منها بما يلي :-
أ-الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى التدريس والتدريب في البرامج والدورات التي تعقد في المعهد وفقاً
لاحكام هذا النظام 0
ب-تقييم الدارسين والمتدربين في المعهد 0

المادة 17

يلغى نظام مركز تأهيل الوعاظ والأئمة رقم (19) لسنة 1986 على ان تبقى التعليـمات الصادرة بمقتضاه سارية
المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق