نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأهيل والتدريب التربوي لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم.
اللجنة: لجنة التأهيل والتدريب التربوي.
المعهد: معهد التأهيل التربوي.
الدارس: الملتحق بمعهد التأهيل التربوي.
الدورة: اية دورة تربوية يعقدها او ينظمها معهد التأهيل التربوي او قسم التدريب.
المحاضر: كل شخص تكلفه الوزارة باعطاء حصص نظرية او عملية في الدورات او ندوات معهد التأهيل التربوي.

المادة 3

الفصل الاول
لجنة التأهيل والتدريب التربوي
المادة 3-
أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى لجنة التأهيل والتدريب التربوي من:-
1- لجنة التربية والتعليم في الوزارة.
2- مدير معهد التأهيل التربوي.
3- رئيس قسم التدريب.
ب- يكون مدير المعهد امينا للسر حينما تبحث اللجنة القضايا المتعلقة بالمعهد.
ج- يكون رئيس قسم التدريب اميناً للسر حينما تبحث اللجنة القضايا المتعلقة بالدورات التي ينظمها قسم التدريب.

المادة 4

تكون مهام اللجنة ما يلي:-
أ- وضع واقرار السياسة العامة للتأهيل والتدريب.
ب- اقرار الخطط والبرامج التربوية للمعهد وللدورات والاشراف على تنفيذها.
ج- تأليف لجان فرعية من المتخصصين لوضع التعيينات الدراسية.
د- التنسيب الى المجلس لاقرار المناهج والكتب الدراسية للمعهد.
هـ- اقرار التعليمات الخاصة باسس القبول والدوام والامتحانات التي يقدمها المعهد.
و- الاشراف على تنفيذ هذا النظام ومعالجة ما ينشأ من قضايا تتعلق به عند التنفيذ.

المادة 5

الفصل الثاني
معهد التأهيل التربوي
المادة 5-
يهدف المعهد الى تأهيل معلمي المرحلة الالزامية في المدارس الحكومية والخاصة للتعليم في تلك المرحلة برفع مستواهم
الثقافي والمسلكي الى مستوى خريج معهد المعلمين.

المادة 6

تكون مدة البرنامج الدراسي في المعهد سنتين.

المادة 7

يتبع المعهد الاساليب التالية لتحقيق اهدافه:
1- الدورات بحضور داخلي كامل.
2- الدراسة الذاتية الموجهة اثناء الخدمة.
3- الندوات والحلقات واية اساليب اخرى.

المادة 8

تمنح الوزارة للمشترك الذي ينهي بنجاح برنامج التأهيل للتعليم في المرحلة الالزامية شهادة تعادل دبلوم معهد المعلمين
وتصدر هذه الشهادة مرة واحدة بتوقيع المدير وتصديق الوزير.

المادة 9

أ- تجمع تبرعات مدرسية من كل دارس مقدارها اربعة دنانير سنويا تدفع على قسطين.
ب- تودع هذه التبرعات في البنك باسم مدير المعهد وتسحب المبالغ بتوقيع مدير المعهد ومحاسبه معا.
ج- لمدير المعهد ان يبقي في حوزته مبلغ عشرين دينارا ويحق له ان يصرف مبلغا لا يزيد عن عشرة دنانير. اما ما زاد على
ذلك فيحصل على موافقة الوزارة بشأن صرفه.
د- تخضع هذه التبرعات للانظمة المالية وللتدقيق من قبل موظفي ديوان المحاسبة.
هـ- تنفق هذه التبرعات في الامور التالية:-
1- المكتبات.
2- المختبرات والوسائل المعينة.
3- النشاط بأنواعه.
4- المتفرقة.
5- ما يوافق عليه الوزير لتأمين حسن سير التعليم في المعهد والعمل فيه.

المادة 10

أ- يتكون الجهاز الاداري للمعهد على النحو التالي:-
مدير – مساعد اداري للمدير – مسجل – محاسب – امين مستودع – رئيس ديوان – كاتب او اكثر – طابع او اكثر
ب- يتكون الجهاز الفني للمعهد على النحو التالي:-
مساعد فني للمدير – مشرف تربوي – رئيس قسم وسائل تعليمية – رئيس قسم مكتبات وتوثيق – رئيس قسم تحرير ونشر – رئيس
قسم امتحانات، وعدد كاف من الموظفين ، العدد اللازم من المرشدين التربويين للميدان، وعضو مختص لكل من المباحث التالية:

التربية الدينية – اللغة العربية – اللغة الانجليزية – العلوم – الرياضيات – الاجتماعيات – المناهج- التربية وعلم
النفس.

المادة 11

الفصل الثالث
الدورات التي ينظمها قسم التدريب
المادة 11-
يشترك في الدورات مديرو ومعلمو المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وغيرهم من موظفي الوزارة الذين ترى اللجنة ضرورة
تدريبهم من اجل رفع مستواهم التعليمي والمسلكي والفني والمهني.

المادة 12

تسمي اللجنة المرشحين للدورات التي تعقد خارج المملكة وذلك وفقا للشروط التي تحددها ووفقا للانظمة والتعليمات المعمول
بها.

المادة 13

أ- تعين اللجنة مديرا اداريا للدورة / الدورات كما تعين الموظفين الاداريين ( على ان لا يزيد عددهم عن خمسة ) والمستخدمين
بتنسيب من المدير الاداري.
ب- تعين اللجنة كلما اقتضت الحاجة رئيسا فنيا للدورة / الدورات وهو يقوم باعداد البرنامج وقوائم اللوازم والادوات
وتنسيب اسماء الحاضرين.
ج- تحدد اللجنة عمل كل من المدير الاداري والرئيس الفني بناء على اقتراح رئيس قسم التدريب.

المادة 14

يمنح المشترك في الدورة التي لا تقل مدتها عن اسبوع واحد وثيقة يبين فيها اسم الدورة ومكان وتاريخ انعقادها ونتيجته
فيها.

المادة 15

الفصل الرابع
المكافآت المالية
المادة 15-
يعطى كل عضو من اعضاء اللجنة مكافأة مقدارها ثلاثة دنانير عن كل جلسة على ان لا يزيد ما يستحقه العضو عن 90 ديناراً
سنوياً.

المادة 16

يعطى لمن يعمل في المعهد مقابل ساعات عمله الاضافي في المعهد مكافأة شهرية على النحو التالي:-
أ- المدير خمسة وعشرون ديناراً.
ب- المساعد الاداري عشرون ديناراً.
ج- المساعد الفني عشرون ديناراً.
د- كل من المشرف التربوي
والمرشد الميداني خمسة عشر دينارا.
والمختص في المبحث
هـ- كل من تكلفة اللجنة من غير موظفي وفنيي المعهد بوضع تعيينات دراسية مقبولة يعطى مكافأة مقدارها عشرون دينارا عن
كل ساعة معتمدة ( وهي ما يعادل 16 ساعة صفية ).
و- يعطى الموظفون الاداريون في المعهد ممن لم يرد ذكرهم في هذه المادة مكافأة لا تتجاوز بمجموعها لجميع الموظفين مبلغ
(300) دينار في السنة توزع بقرار من اللجنة.

المادة 17

تعطى الاجور للعاملين في الدورات على النحو التالي:-
أ- المدير الاداري للدورة مكافأة بمقدار الراتب الاساسي ليوم واحد عن كل يوم من ايام الدورة.
ب- يعطى الرئيس الفني مكافأة بمقدار الراتب الاساسي ليوم واحد عن كل يوم من ايام الدورة مقابل اشتراكه في اعداد برنامج
الدورة وتنسيب اسماء المحاضرين فيها والاشراف الفني على الدورة والقيام بتدريس ست حصص اسبوعيا في موضوع تخصصه ، واعداد
التقارير اللازمة وما تكلفه اللجنة القيام به من اعمال اخرى.
ج- اذا عين المدير الاداري رئيساً فنياً للدورة بالاضافة الى عمله يعطى نصف المكافأة التي يعطاها الرئيس الفني بموجب
الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 18

أ- يعطى المحاضر مبلغ دينارين عن كل حصة اذا كان من موظفي الوزارة.
ب- يعطى المحاضر مبلغ دينارين عن كل حصة اذا كان من غير موظفي الوزارة.
ج- يسمح للمدير الاداري بتدريس ست حصص اضافية اسبوعيا في موضوع تخصصه.
د- يسمح للرئيس الفني بتدريس ست حصص اضافية اسبوعيا في موضوع تخصصه.
هـ- الحد الاقصى لنصاب المحاضر ست عشرة حصة اسبوعيا.
و- لا تدفع اجور عن الحصص التي تزيد عن النصاب في نفس الاسبوع مهما كان عدد الدورات التي يشترك فيها المحاضر.

المادة 19

يعطى الاداريون الذين تعينهم اللجنة للعمل في الدورات مكافأة بمقدار الراتب الاساسي ليوم واحد عن كل يوم من ايام الدورة.

المادة 20

يعطى المستخدمون الذين تعينهم اللجنة اجورا عن عملهم في الدورة على النحو التالي:-
أ- كل من السائق والطاهي ومدير المنزل (600) فلس عن كل يوم يعمله في الدورة.
ب- كل من المستخدمين الآخرين (500) فلس عن كل يوم يعمله في الدورة.

المادة 21

يعطى الموظفون الآخرون في الوزارة الذين يقومون باعمال اضافية بسبب الدورات مكافأة لا تتجاوز بمجموعها لجميع الموظفين
(300) دينار في السنة توزع بقرار من اللجنة.

المادة 22

بالرغم مما ورد في اي نظام اخر لا تدفع للدراسين والمشتركين في الدورة والعاملين ( فيها المدير الاداري – الرئيس الفني
– المحاضر – الموظفين الاداريين – المستخدمين ) الا اجور السفر من مركز العمل الى مركز الدورة / الندوة وبالعكس لمرة
واحدة الا اذا استدعت الضرورة غير ذلك بقرار من اللجنة ولا تتكبد الوزارة اية علاوات سفر (مياومات) بسبب الدورات داخل
المملكة او خارجها في حالة تأمين الاقامة والطعام على حساب الوزارة او الجهات الاخرى.

المادة 23

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 24

يلغى نظام الدورات الصيفية رقم (34) لسنة 1960 او اي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق