نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادتين (6 )و (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون نقابة أطباء الأسنان.
النقابة: نقابة اطباء الاسنان
المجلس: مجلس النقابة
الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة
الطبيب: كل طبيب اردني مسجل في السجل بالنقابة .
الصندوق: صندوق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان
المعالجة: الاجراءات الطبية التي يحتاجها الطبيب والمنتفعون بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء يعينهم المجلس  شريطة أن يكون قد مضى على انتسابهم لنقابة الأطباء مدة لا تقل عن عشر سنوات.
امين الصندوق: عضو مجلس النقابة المكلف بالاشراف على الصندوق.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- ينشأ في النقابة صندوق للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي له ميزانية مستقلة ويمثله النقيب في علاقاته مع
الغير وله ان يوكل اي محام في الاجراءات القانونية او القضائية المتعلقة بالصندوق.
ب- يهدف الصندوق الى تحقيق ما يلي:-
1- العمل على توفير التأمين الصحي للطبيب والمنتفعين.
2- توفير الضمان الاجتماعي للطبيب في حالتي العجز عن العمل والوفاة.

المادة 4

يتولى المجلس ادارة الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالمهام والاجراءات اللازمة لذلك وفقا لاحكام هذا
النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق و تحصيل امواله وحفظها واقرار صرف النفقات
ب- تقرير دفع المبالغ المستحقة وفق احكام هذا النظام.
ج- تعيين موظفي الصندوق وانهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض.
د- استثمار اموال الصندوق بمختلف وسائل الاستثمار.
هـ- اعداد موازنة الصندوق والحساب الختامي وعرضهما على الهيئة العامة للتصديق عليهما في مدة لا تتجاوز نهاية شهر اذار
من كل سنة.
و- اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الصندوق وادارته بما في ذلك شؤون الموظفين.

المادة 5

يشكل المجلس لجنة من رئيس واربعة من الاطباء الذين مضى على تسجيلهم في النقابة خمس سنوات على الأقل لمساعدته في الاشراف على ادارة الصندوق وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض على ان يبين فيها الواجبات والصلاحيات المخولة للجنة.

المادة 6

يقدم امين الصندوق للمجلس تقريرا شهريا عن الاوضاع المالية للصندوق.

المادة 7

 تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنويا وتقديم تقرير بذلك
الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.

المادة 8

تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخصة ويجري السحب منها بموجب التعليمات التي يضعها المجلس
لهذا الغرض.

المادة 9

أ- يضع المجلس مشروع الموازنة السنوية ويعرضه على الهيئة العامة خلال شهر كانون الاول لمناقشته والتصديق عليه
قبل اليوم الاول من السنة التالية التي تعود اليها الموازنة.
ب- اذا لم يتم التصديق على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1 /12) لكل شهر من موازنة
السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد المبالغ المصروفة على هذا الوجه من
الموازنة الجديدة بعد التصديق عليها.

المادة 10

أ-1- يعتبر الاشتراك في الصندوق إلزاميا للطبيب.

2- على الطبيب أن يدفع للصندوق الالتزامات المالية المترتبة عليه جميعها بموجب أحكام هذا النظام في الموعد المحدد لها، واذا تخلف عن دفع أي منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق يفقد حقه في الاستفادة من الصندوق دون أن يعفيه ذلك من دفع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق وتجميد عضويته.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للطبيب المقيم خارج المملكة أو المشترك في صندوق آخر للتأمين الصحي بحكم عمله عدم الاشتراك في الصندوق وفق الإجراءات التالية:-

1- أن يقدم الطبيب طلباً خطيا للنقابة لوقف الاشتراك مرفقا بالوثائق الثبوتية من الجهات المعنية.

2- يوقف اشتراك الطبيب في الصندوق بقرار من المجلس اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.

3- اذا استفاد الطبيب أو أي من منتفعيه من الصندوق  خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق طلب ايقاف انتفاعه منه فعليه دفع الفرق بين المبلغ الذي استفاده عن تلك المدة ومبلغ الاشتراكات المدفوعة للصندوق خلالها إذا كانت تلك الاشتراكات أقل من المبلغ الذي استفاده.

4- يتوقف اشتراك المنتفعين حكما فور توقف اشتراك الطبيب.

5- يصبح اشتراك الطبيب إلزاميا في الصندوق من تاريخ عودته من خارج المملكة أو توقف تأمينه الصحي الآخر ويدفع الاشتراكات من تاريخ عودته أو توقف التأمين الآخر.

6- إذا رغب الطبيب باعادة اشتراكه  وهو ما زال مشتركا في تأمين صحي آخر فيكون ملزما بتسديد الاشتراكات الشهرية من تاريخ توقفه بأثر رجعي كأنه لم يتوقف.

المادة 11

تتكون موارد الصندوق من:-

أ-   بدل الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا يدفعها الطبيب عند تسجيله في النقابة وعن كل منتفع ولمرة واحدة فقط.

ب- بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ومقداره عشرة دنانير عن الطبيب ومثله عن كل منتفع تستحق في بداية كل شهر.

ج- مبلغ يقرره المجلس لا يزيد عن عشرة دنانير يتم تحصيله من الطبيب عن وفاة اي طبيب او ثبوت اصابته بعجز
كلي بناء على تقرير من اللجنة الطبية.
د- ريع استثمار اموال الصندوق.
هـ- الهبات والاعانات والوصايا واي واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها.
و- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة نقلها من صندوق النقابة الى الصندوق.

المادة 12

 لغايات تطبيق أحكام  هذا النظام يعتبر المذكورون تاليا من أسرة الطبيب الذين لهم حق الانتفاع من الصندوق:

أ – زوج او زوجة الطبيب.

ب- الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة من العمر أو إنهاء الدراسة للشهادة الجامعية الأولى على ان لا تتجاوز أعمارهم  في هذه الحالة خمسة وعشرين عاما.

ج الوالدان والبنات العازبات والأرامل والمطلقات شريطة أن لا يكون أي منهم منتفعاً من تأمين صحي آخر.

المادة 13

اذا توفي الطبيب يدفع الصندوق لورثته الشرعيين مبلغ ثمانية الاف دينار ويستمر المنتفعون من اسرته بالمعالجة
على حساب الصندوق دون ان يكونوا ملزمين بدفع اي رسوم له بمقتضى هذا النظام ويشترط في ذلك ان لا يستفيد ارملة الطبيب
او اي من اولاده من الصندوق اذا تزوجت الارملة او تجاوز الولد الثامنة عشرة من العمر.

المادة 14

أ- اذا اصيب الطبيب بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة وثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية فيدفع له مبلغ خمسة الاف دينار.
ولا يدفع لورثته بعد وفاته المبلغ المنصوص عليه في المادة (13) من هذا النظام ويستمر هو والمنتفعون من اسرته بالاستفادة من احكام هذا النظام دون ان يكون ملزما بدفع اي رسوم للصندوق.

ب- اذا رغب الطبيب المحال على التقاعد بسبب العجز الكلي العودة لمزاولة المهنة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية يفيد ان حالته الصحية تسمح له بمزاولة المهنة فعليه أن يعيد للصندوق المبالغ التي استوفاها بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 15

أ- يؤمن المجلس المعالجة للأطباء والمتقاعدين والمتقاعدين الممارسين والمنتفعين من أسرهم داخل المملكة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- يدفع المتقاعد والمتقاعد الممارس ومنتفعوهم اشتراكا شهريا وفق أحكام هذا النظام وله وقف اشتراكه بقرار من المجلس ولا يحق له الاشتراك مرة أخرى.

المادة 16

تتم معالجة الطبيب او المنتفع خارج المملكة وذلك في حالة عدم توفر المعالجة التخصصية داخل المملكة بقرار
من المجلس بناء على تنسيب اللجنة الطبية.

المادة 17

لا يكون الصندوق ملزما بدفع نفقات اي معالجة تنطبق عليها احكام هذا النظام للطبيب او المنتفع اذا تمت على
حساب اي نظام آخر للتأمين الصحي.

المادة 18

 يحرم الطبيب او المنتفع من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ثبت للمجلس انه قام باعمال
ادت إلى الاضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة ان يسترد اي مبالغ دفعت للطبيب او المنتفع بدون وجه حق.

المادة 19

في حالة الغاء الصندوق تؤول جميع امواله بعد دفع ما عليه من التزامات الى صندوق تقاعد النقابة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق