نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين /صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:-
النقابة: نقابة الفنانين.
المجلس: مجلس النقابة.
الصندوق:صندوق التأمين الصحي المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
المشترك: العضو العامل المسجل في النقابة او المحال على التقاعد والمشترك في الصندوق.
المنتفع: أي فرد من عائلة المشترك المشمول باحكام هذا النظام.
المعالجة:الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية
والولادة الطبيعية والقيصرية والادوية ومراجعة الاطباء والمستشفيات.
اللجنة:لجنة التأمين الصحي.
اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء يعتمدهم المجلس.

المادة 3

أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يهدف الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا
النظام.
ب-يشترط لاستفادة المشترك والمنتفعين معه من الصندوق ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة.

المادة 4

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق برئاسة النقيب وعضويه كل من:-
1-امين صندوق النقابة نائبا للرئيس.
2-ثلاثة يختارهم المجلس من اعضائه.
3-ثلاثة يختارهم المجلس من اعضاء الهيئة العامة المشتركين في الصندوق.
ب-ينتهي عمل اللجنة بانتهاء مدة المجلس.
ج-للمجلس استبدال أي من اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين من يحل
محله للمدة المتبقية من عضويته في اللجنة.

المادة 5

تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-
أ-اعتماد المستشفيات والاطباء والمختبرات اللازمة لتأمين المعالجة.
ب-تدقيق المطالبات المقدمة من المشتركين في الصندوق.
ج-اعداد التقرير السنوي عن وضع الصندوق وذلك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
د-أي امور اخرى يحيلها المجلس اليها.

المادة 6

تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل اسبوعين بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا
يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على
الاقل.

المادة 7

أ‌- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للعضو العامل من بداية السنة التي تلي صدور هذا النظام .
ب-يحق للمشترك الجمع بين اشتراكه في الصندوق والتأمين لدى جهة اخرى .

المادة 8

يجوز لاي من افراد عائلة المشترك المذكورين ادناه الانتفاع من الصندوق ما لم يكونوا منتفعين من تأمين صحي آخر وعلى النحو التالي:-
أ-زوجة المشترك وفي حال وفاته تبقى مشمولة بالتأمين الصحي ما لم تتزوج.
ب- زوج المشتركة مادامت على قيد الحياة وفي حال وفاتها يفقد حقه في الانتفاع من الصندوق ما لم يكن عاجزاً عن اعالة نفسه وعليه تقديم البيانات التي تثبت واقع حالته الصحية بأنه غير قادر على إعالة نفسه وتأمين متطلبات معيشته 0
ج-الاولاد الذين لم يكمل أي منهم الثامنة عشرة من عمره او لا يزال يتلقى دراسته في المرحلة الجامعية الأولى في مؤسسة تعليمية وذلك الى حين اكمال
دراسته او اتمام الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق.
د-البنات العازبات اذا كان المشترك هو المعيل الوحيد لهن وعليه تقديم البيانات الموثقة لذلك.
هـ- الاولاد ذوي الاحتياجات الخاصة.
و-الوالدان ، اذا كان المشترك هو المعيل الوحيد لهما او لاي منهما ولا يوجد معيل آخر غيره يشاركه في نفقات الإعالة قانوناً، على ان لا يزيد عمر أي منهما على ستين سنة عند
اشتراك المشترك في الصندوق.

المادة 9

أ- يحق للمشترك عند اشتراكه لاول مرة في الصندوق استثناء أي من افراد عائلته من الاستفادة من التأمين الصحي دون ان يكون
له الحق في العدول عن هذا الاستثناء.
ب- على المشترك إدخال أي منتفع زوجا كان أم مولوداً خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حدوث الواقعة .

المادة 10

أ- يكون رسم الاشتراك السنوي في الصندوق كما يلي:-
1-ستون دينارا عن المشترك.
2-ستة وثلاثون دينارا عن الزوجة او الزوج ، حسب مقتضى الحال ، ما لم يكن أي منهما عضوا في النقابة.
3-اربعة وعشرون دينارا عن أي من اولاد المشترك.
4-ستون دينارا عن أي من والدي المشترك.
ب- تدفع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على دفعتين الاولى منها في بداية السنة المالية للصندوق
والثانية بعد ستة اشهر من بدئها وفي حال تخلف المشترك عن الدفع لا تصرف اللجنة نفقات المعالجة خلال المدة التي لم
يسدد المشترك عنها اشتراكاته.

المادة 10

أ‌-يحدد الحد الأعلى لمجموع نفقات المعالجة التي يلتزم الصندوق بتحملها سنوياً بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز نسبة ما يدفعه الصندوق (80%) من نفقات المعالجة.
ب- اذا قامت أي جهة بتسديد كامل نفقات معالجة أي مشترك او منتفع فلا يحق له مطالبة الصندوق بنفقات المعالجة ، اما
اذا قامت تلك الجهة بدفع جزء من تلك النفقات فيدفع الصندوق في هذه الحالة الفرق بين المبلغ الذي دفعه المشترك او المنتفع
من نفقات المعالجة والمبلغ الذي دفعته تلك الجهة على ان لا يزيد هذا الفرق على الحد الاعلى لنفقات المعالجة المنصوص
عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تكون الدرجة الاولى درجة الاقامة في المستشفيات واذا زادت اجور الاقامة عما هو مقرر للدرجة الاولى يتحمل المشترك
او المنتفع فرق اجور الاقامة.

المادة 11

لا يلزم الصندوق بدفع نفقات المعالجة اذا تمت لدى جهة غير معتمدة من المجلس وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي يثبت فيها للمجلس بموجب تقرير من لجنة مكونة من ثلاثة أطباء من ذوي الاختصاص يعتمدها المجلس لكل حالة مرضية على حدة، أو من مؤسسة أو شركة تقدم خدمات التأمين الصحي يعتمدها المجلس، بأن الحالة طارئة سواء تمت هذه المعالجة داخل المملكة او خارجها، شريطة ان يكون السفر قد تم في مهمة بتكليف خطي من النقابة، على ان يتم تبليغ المجلس بالحالة الطارئة خلال أسبوع من تاريخ حدوثها0

المادة 12

للمجلس الموافقة على تغطية كلفة معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة اذا استدعت حالته المرضية ذلك وتعذرت معالجته
في المملكة بناء على تقرير من اللجنة الطبية شريطة ان لا يتحمل الصندوق من كلفة المعالجة في الحالة الواحدة اكثر من
خمسة الاف دينار بما في ذلك نفقات السفر.

المادة 13

المادة 13:-
لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية:-
أ-تقديم النظارات والسماعات الطبية.
ب-معالجة الاسنان وتلقيح اللثة.
ج-معالجة العاهات الخلقية.
د-عمليات التجميل الا اذا كانت ناجمـة عن اصابة عمل اثناء ممارسة المهنة وعلاج السمنة.
هـ- المراجعه اثناء الحمل وامراض العقم.
و-الختان.
ز-التطعيم ضد الامراض.
ح-الامراض العقلية والنفسية.
ط-الحالات الناجمة عن حوادث السير المؤمن ضدها او تم دفعها للمشترك او اسقط المشترك حقه الشخصي عن المتسبب بالحادث.
ي-الغذاء الطبي والاجهزة الطبية.
ك-الحالات المرضية التي اصيب بها المشترك او المنتفع قبل الاشتراك في الصندوق.
ل-اصابات العمل اذا كانت مشمولة بتأمين صحي اخر او مشمولة باحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول.
م-عمليات نقل الاعضاء.
ن-عمليات الاخصاب خارج الرحم.
س-الاطراف الصناعية.

المادة 14

اذا توفى المشترك فيحق لاي منتفع الاستمرار في الانتفاع من الصندوق شريطة دفع رسم الاشتراك المستحق عليه وان لا يكون
مشمولا باي تأمين اخر ما دامت شروط الانتفاع متوافرة فيه وفقا لاحكام هذا النظام على ان يكون العضو المشترك قد مضى
على اشتراكه في الصندوق مدة خمس سنوات على الاقل.

المادة 15

على المشترك او المنتفع المطالبة بنفقات المعالجة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاقها والا سقط حقه فيها ما لم يقدم
عذرا يقبل به المجلس.

المادة 16

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-رسوم الاشتراك.
ب-التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس وفقا لاحكام قانون النقابة.
ج-(1%) من قيمة كل فاتورة معالجة تقدم للنقابة.
د-أي مبالغ يقرر المجلس تخصيصها للصندوق.

المادة 17

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر
كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 18

يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة.

المادة 19

للمجلس بناء على تنسيب اللجنة ان يعتمد سنويا ، ولغايات معالجة المشتركين والمنتفعين ، العدد الذي يراه مناسبا من
الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات ويعد كشفا سنويا باسمائهم.

المادة 20

للمجلس بناء على تنسيب اللجنة ان يعهد او يتعاقد مع أي شخص او مؤسسة او شركة لتقديم أي من خدمات التأمين الصحي المنصوص
عليها في هذا النظام بالشروط والطريقة التي يحددها المجلس.

المادة 21

للمجلس الحق في حرمان أي مشترك او منتفع من الاستفادة من الصندوق للمدة التي يحددها اذا تبين له انه قام بعمل ادى
الى الاضرار بالصندوق وفي حالة التكرار يكون الحرمان نهائيا وللمجلس الحق في استرداد أي مبلغ تم استيفاؤه دون وجه
حق.

المادة 22

لا تسري احكام هذا النظام على العضو المؤازر.

المادة 23

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مقدار بدل الاشتراك السنوي في الصندوق .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق