نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:جامعة مؤته.
الرئيس: رئيس الجامعة.
اللجنة: لجنة التأمين الصحي في الجامعة0
المشترك: عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او الموظف او المستخدم في الجامعة المشترك في التأمين الصحي.
المنتفع: من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المعالجة: الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية
والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والإقامة في المستشفى.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يعتمدها الرئيس.

المادة 3

يهدف التأمين الصحي الى المساهمة في توفير المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة 0
ب-يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:-
1- زوج أو زوجة المشترك .
2- الوالدان ما لم يكن اي منهما مشمولاً بتأمين صحي آخر
3-الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشر او الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى اكمال الدراسة او اكمال
سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق.
4-البنات العازبات غير العاملات.

المادة 5

أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: –
1-معالجة الاسنان ما عدا الخلع وامراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث 0
2- الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث 0
3-معالجة العقم وموانع الحمل.
4- المواد التجميلية ومستحضراتها والامصال والمطاعيم بجميع انواعها 0
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان تشمل المعالجة أيا من الاستثناءات المنصوص عليها فيها
اذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها.

المادة 6

أ- تشكل في الجامعة ، بقرار من الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة احد اعضاء مجلس العمداء وعضوية
كل من:-
1-اثنين من اعضاء هيئة التدريس 0
2-مدير الشؤون المالية في الجامعة.
3-مدير شؤون العاملين في الجامعة 0
4-طبيب معتمد 0
ب-يسمي الرئيس من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها.

المادة 7

المادة 7-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي 0
ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها.
ج-تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه.
د-التوصية الى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك او المنتفع معه وفقا لاحكام هذا النظام 0
هـ-تدقيق المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة والتوصية الى الرئيس باعتمادها وصرفها حسب الاصول 0
و-دراسة أي امور اخرى تتعلق بالتأمين الصحي والتنسيب الى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشانها.

المادة 8

تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية
اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات اربعة من اعضائها على الاقل.

المادة 9

أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين
صحي اخر:-
1-المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا
تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس سنوات.
2-المشترك الذي انتهت خدمته بسبب اكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة
وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات 0
3- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة وزوجه واولاده مالم يكن انتهاء خدمته نتيجة اجراء تأديبي او فقده للوظيفة شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه
في التأمين الصحي فيها عن خمس عشرة سنة متصلة 0
ب-تحسب الاجازة دون راتب واجازة التفرغ العلمي والاعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة المتصلة المشار
اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة التزامه بالاشتراك في التأمين الصحي ودفعه الالتزامات المترتبة
عليه خلال تلك المدة.
ج-يحق لاي من المذكورين ادناه من عائلة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي:-
1-زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج 0
2- اولاد المشترك المتوفى الى حين اكمالهم سن الثامنة عشرة.

المادة 10

مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين
الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 11

يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الاعلى لنسبة مساهمة الجامعة.
ب-تحديد اسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي والانتفاع منه وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-اسس وشروط المعالجة داخل المملكة وخارجها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق