نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعـــــــة

:

جامعة العلوم الاسلامية العالمية.

الرئيـــــــس

:

رئيس الجامعة.

المشتــــــــرك

:

عضو هيئة التدريس أو المحاضرالمتفرغ  أو الباحث أو الموظف.

المنتفـــــــــــع

:

كل من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

اللجنـــــــــــــة

:

لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المعالجــــــــــة

:

الخدمة الطبية التي تقدم  للمشترك والمنتفع داخل المملكة وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والعناية بالحوامل والولادة والاطفال بعد الولادة والادوية والاقامة في المستشفيات.

المركز الطبي

:

مركز طبي جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

 

المادة 3

أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي ) بقرار من الرئيس برئاسة أحد أعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:-

             1 – طبيب المركز الطبي.

             2 – مدير دائرة الشؤون المالية.

             3 – مدير دائرة الموارد البشرية.

              4 – مدير دائرة التأمين الصحي.

ب- يسمي الرئيس من بين أعضاء اللجنة نائبا لرئيسها بناء على تنسيب رئيس اللجنة.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات أربعة من أعضائها على الأقل .

المادة 4

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب – عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها.

ج – التوصية إلى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك أو المنتفع معه وتحديد الاجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي من خلال التعليمات التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام.

د – دراسة أي أمور أخرى تتعلق بالتأمين الصحي والتنسيب إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

المادة 5

 

 أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا.

ب- يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التامين الصحي:-

1- زوجة المشترك.

2- أبناء المشترك الذكور الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.

3- البنات غير المتزوجات المقيدات بدفتر العائلة.

4- زوج المشتركة شريطة تقديم ما يثبت عدم وجود تأمين صحي آخر أو أن يكون الزوج بلا عمل بموجب شهادة من الضمان الاجتماعي أو غير قادر على العمل بموجب تقرير طبي معتمد تقبله اللجنة.

5 – الوالدين إذا كان المشترك هو المعيل الوحيد لهما بموجب حجة إعالة وتقديم ما يثبت عدم وجود تأمين صحي آخر لأي منهما.

 

 

المادة 6

تحدد الحالات التي لا يشملها التأمين الصحي بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 7

أ- يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً أو منتفعاً من أي تأمين صحي آخر:-

  1. المشترك الذي انتهت خدماته في الجامعة لأسباب صحية حالت دون استمراره في العمل وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات متصلة واذا قل اشتراكه عن عشر سنوات متصلة فيستمر تأمينه لسنتين.
  2. المشترك الذي انتهت خدماته بسبب إكماله السن القانونية وفقاً للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس عشرة سنة متصلة.
  3. المشترك الذي انتهت خدماته في الجامعة ومضى على اشتراكه في التأمين الصحي خمس عشرة سنة متصلة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي أو فقد الوظيفة أو انتهت خدماته لارتكابه جناية أو جريمة مخلة بالشرف والآداب العامة.

ب-  المجازون تفرغا علميا والمعارون تعتبر خدمتهم لغايات التأمين الصحي خدمة متصلة وفق هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

ج-  يحق لأي من المذكورين أدناه من عائلة المشترك المتوفى ممن مضى على اشتراكه في التأمين الصحي عشر سنوات متصلة الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي:-

             1 – زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج.

             2 – أولاد المشترك المتوفى إلى حين إكمالهم سن الثامنة عشرة.

              3 – البنات العازبات.

د-  تكون درجة التأمين للمشتركين ومنتفعيهم الذين يحق لهم الاستمرار في التأمين الصحي حسب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أساس درجة التأمين في آخر خمس سنوات اشتراك متصلة بالتأمين الصحي.

المادة 8

ينتهي اشتراك المشتركين من غير الأردنيين في التأمين الصحي بانتهاء خدماتهم في الجامعة ولا يحق لهم الاستمرار في التأمين الصحي.

المادة 9

مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين مع الصحي وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 10

لا تتحمل الجامعة أي نفقات معالجة خارج المملكة.

المادة 11

يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 12

يستمر العمل بتعليمات وقرارات لجنة التأمين الصحي في الجامعة الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق