نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعـــة  

:

جامعة الطفيلة التقنية.

الرئيـــس  

:

رئيــس الجامعــــــة .

اللجنــــة   

:

لجنة التأمين الصحي.

المشــترك

:

عضو هيئة التدريس أوالمحاضر المتفـرغ أوالموظف أو المستخدم في الجامعة المشترك في التأمين الصحي والذي يدفع اشتراكات سنوية.

المنتفـــع

:

من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المعالجــة

:

الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السـريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والعناية بالحوامل والولادة والأطفال حديثي الولادة والأدوية والإقامة في المستشفى .

اللجنة الطبية

:

اللجنة الطبية التي يشكلها الرئيس في الجامعة.

 

 

 

المادة 3

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختيارياً لجميع العاملين في الجامعة.

ب- يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التأمين الصحي:-

    1- زوج أو زوجة المشترك ووالديه ما لم يكن أي منهم مشمولاً بتأمين صحي آخر.

    2- الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة أوالذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى إتمام الدراسة أو سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق .

    3- البنات العازبات غير العاملات.

المادة 4

أ- لا تشمل المعالجة وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي :-

    1- معالجة الأسنان ما عدا الخلع وأمراض الفم واللثة والحالات الناجمة عن الحوادث .

    2- الجراحة التجميلية والأطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث .

    3-معالجة العقم وموانع الحمل.

    4-المواد التجميلية ومُستحضراتها والأمصال والمطاعيم بجميع أنواعها .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز أن تشمل المعالجة أياً من الاستثناءات المنصوص عليها فيها إذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها .

المادة 5

 

أ- تُشـكل فـي الجامعــة بقـرار من الرئيـس  لجنــة تســمى (لجنة التأمين الصحي) برئاسة أحد أعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:-

1- اثنين من أعضاء هيئة التدريس .

2- مدير الشؤون المالية في الجامعة.

3- مدير الموارد البشرية في الجامعة.

4- طبيب معتمد.

ب – يسمي الرئيس من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها .

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها.

ج- تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه .

د- التوصية إلى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك أو المنتفع معه من خلال التعليمات التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام.

هـ- تدقيق المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة والتوصية إلى الرئيس باعتمادها وصرفها حسب الأصول .

و- دراسة أي أمور أخرى تتعلق بالتأمين الصحي والتنسيب إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

المادة 7

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات أربعة من أعضائها على الأقل .

المادة 8

أ- يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً أو منتفعاً من أي تأمين صحي آخر:-

  1- المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية حالت  دون استمراره في العمل وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه وأولاده شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس سنوات.

  2- المشترك الذي ترك العمل بسبب إكماله السن القانونية وفقاً  للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه وأولاده شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات.

  3-المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي أو فقد الوظيفة شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر  سنوات.

 ب-  تحسب الإجازة بدون راتب وإجازة التفرغ العلمي والإعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة شريطة التزامهم بالاشتراك في التأمين الصحي ودفعهم الالتزامات المترتبة عليهم خلال مدة الاجازة بدون راتب أواجازة التفرغ العلمي أوالاعارة.

 ج- يحــق لأي من المذكورين أدناه من عائلــة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي: –

     1- زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج.

     2- أولاد المشترك المتوفى إلى حين إكمالهم سن الثامنة عشرة، والذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى إتمام الدراسة أو سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق.

     3-البنات العازبات غير العاملات.

المادة 9

مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين الصحي وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 10

يصدر مجلس الجامعة  بناءً على تنسيب الرئيس  التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- تحديد فئات الاشتراك  في التأمين الصحي في الجامعة ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الأعلى لنسبة مساهمة الجامعة.

ب- تحديد أسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي والانتفاع منه وفقاً لأحكام هذا النظام.

ج- أسس وشروط المعالجة داخل المملكة وخارجها .

المادة 11

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق