نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة2008) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية.
الرئيس:رئيس الجامعة.
اللجنة:لجنة التأمين الصحي في الجامعة.
المشترك:عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفـرغ أو الموظف أو المستخدم في الجامعة المشترك في التأمين
الصحي.
المنتفع:من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقــاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المعالجة:الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة
الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحيــة والولادة والإقامة في المستشفى.
اللجنة الطبية:اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.

المادة 3

يهدف التأمين الصحي إلى المساهمة في توفير المعالجة للمشترك والمنتفع وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.

المادة 4

أ-يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة.
ب-يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التأمين الصحي:-
1- زوج المشترك ووالديه 0
2- الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة 0
3- الأولاد الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى إكمال الدراسة أو إكمال سن الخامسة والعشرين
ايهما أسبق.
4-البنات العازبات أو المطلقات غير العاملات.

المادة 5

أ-لا تشمل المعالجة وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي:-
1- معالجة الأسنان ما عدا الخَلع وأمراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث.
2-الجراحة التجميلية والأطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث.
3-معالجة العقم وموانع الحمل.
4-المواد التجميلية ومستحضراتها والأمصال والمطاعيم بجميع أنواعها.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز أن تشمل المعالجة أياً من الاستثناءات المنصوص عليها
فيها إذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها.

المادة 6

أ-تشكل في الجامعة، لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي) برئاسة الرئيس أو من يفوضه من العاملين في الجامعة
وعضوية كل من:-
1-اثنين من أعضاء هيئة التدريس.
2-مدير دائرة الشؤون المالية في الجامعة.
3-مدير دائرة الموارد البشرية في الجامعة.
4-طبيب معتمد.
ب-يسمي الرئيس من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها.

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ – تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق أهداف التأمين الصحي.
ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة 0
ج- تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه.
د- تدقيق المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة بناء على طلب الرئيس 0
هـ – دراسة أي أمور أخرى تتعلق بالتأمين الصحي 0

المادة 8

تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها أو نائبه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن
أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية الحاضرين 0

المادة 9

أ-يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي:-
1-المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية وفقاً للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه وأولاده
شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن (10) عشر سنوات متصلة.
2-المشترك الذي ترك العمل بسبب إكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في
الجامعة وزوجه وأولاده شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن (10) عشر سنوات متصلة.
3-المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي أو فقده للوظيفة شريطة أن لا
تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي فيها عن (10) عشر سنوات متصلة.
ب-تحسب الإجازة دون راتب وإجازة التفرغ العلمي والإعارة والانتداب التي يحصل عليها العاملون في الجامعة
من الخدمة المتصلة المشار إليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة التزامه بالاشتراك في التأمين
الصحي ودفعه الالتزامات المترتبة عليه خلال تلك المدة.
ج- تحسب مدة اشتراك المشترك في التأمين الصحي لدى أي جامعة رسمية اخرى من مدة العشر سنوات المتصلة
المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
د-يحق لأي من المذكورين أدناه من عائلة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي:-
1-زوج المشترك المتوفى ما لم يتزوج.
2-أولاد المشترك المتوفى إلى حين إكمالهم سن الثامنة عشرة أو أكمال دراستهم في المؤسسات التعليمية أو
إكمال سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق.

المادة 10

مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين
الصحي وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 11

يصدر مجلس الجامعة، بناء على تنسيب الرئيس، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ -تحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الأعلى لنسبة مساهمة الجامعة.
ب-تحديد أسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي والانتفاع منه وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 12

يوقف تطبيق نظام التأمين الصحي المطبق في الجامعة على أن تبقى التعليمات والأسس والقرارات الصادرة
بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدالها بغيرها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق