نظام التأمين الصحي للصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي للصحفيين لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النقابة: نقابة الصحفيين.
المجلس: مجلس النقابة0
الهيئة: الهيئة العامة للنقابة.
الصندوق: صندوق التأمين الصحي المنشأ في النقابة بموجب احكام هذا النظام0
المشترك: الصحفي
المسجل في سجل الصحفيين
الممارسين والمشترك في الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام0
المعالجة: الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية
والولادة والاقامة في المستشفيات واجور الاطباء والادوية ومايتعلق بالعلاج من صور اشعة وفحوصات مخبرية
وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي للصحفيين ) يهدف الى توفير المعالجة للصحفيين وافراد عائلاتهم
المنتفعين معهم وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 4

يشكل المجلس من غير اعضائه لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي) من رئيس واربعة اعضاء من بين المشتركين في الصندوق لمساعدته
على ادارة شؤون الصندوق والاشراف على اعماله.

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس:-
أ – ادارة الشؤون المالية للصندوق.
ب – التفاوض مع الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي جهة طبية او علاجية في المملكة واختيار العدد المناسب
منهم لاعتمادهم في تقديم المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام.
ج – دراسة العروض المقدمة من شركات التأمين المتخصصة لغايات تأمين المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم.
د – اقتراح الحلول للصعوبات التي قد تنجم عن تطبيق احكام هذا النظام.
هـ- اعداد التعليمات الخاصة بالصندوق.

المادة 6

يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للصحفي المسجل في سجل الصحفيين الممارسين 0

المادة 7

أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على الانموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من مقدمه ومرفقاً بالبيانات والوثائق
التي يحددها المجلس، وله رفض الطلب اذا لم تتوافر فيه الشروط المطلوبة.
ب- ينتهي التزام الصندوق بدفع نفقات المعالجة عن المشترك او اي من افراد عائلته المنتفعين عند الغاء عضويته في النقابة او نقل اسمه الى سجل
الصحفيين غير الممارسين 0

المادة 8

يترتب على المشترك ان يدفع للصندوق جميع الالتزامات المالية المقررة بموجب احكام هذا النظام في موعد لا يتجاوز نهاية
شهر اذار من كل سنة.

المادة 9

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لما يلي :-
أ-مبلغ الاشتراك السنوي في الصندوق للمشترك والمنتفعين 0
ب-الحد الاعلى لالتزام الصندوق اتجاه المشترك والمنتفعين 0
ج-النسبة التي يلتزم الصندوق بدفعها من نفقات علاج المشترك والمنتفعين 0

المادة 10

يجوز لاي من افراد عائلة المشترك ، المذكورين ادناه ، الانتفاع من الصندوق:-
أ – الزوجة.
ب – الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة.
ج – الاولاد الذين يتلقون العلم في المدارس او الكليات او الجامعات داخل المملكة غير المشمولين بتأمين صحي آخر حتى
انهائهم الدراسة او حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من اعمارهم ايهما اسبق0
د – الوالدان اذا كان المعيل الوحيد لهما 0
هـ – البنات العازبات غير العاملات.

المادة 11

أ- يؤمن الصندوق المعالجة للمشتركين او المنتفعين داخل المملكة وللمجلس الموافقة على معالجة أي مشترك او منتفع
خارج المملكة على حساب الصندوق اذا ثبت ان علاجه غير متوافر داخل المملكة وذلك بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية
المعتمدة من المجلس على ان تراعى الاحكام والشروط الاخرى المقررة في هذا النظام للمعالجة داخل المملكة وخارجها.
ب- يدفع الصندوق نفقات المعالجة التي تتم لدى الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة داخل المملكة حسب الحد الادنى المقرر
للاجور على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ التي يدفعها الصندوق من نفقات علاج المشترك وافراد عائلته خلال السنة الواحدة
الحد الاعلى المقرر وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- اذا كان المشترك في زيارة عمل خارج المملكة بموجب تكليف خطي من المؤسسة التي يعمل بها وتعرض لحالة طارئة اضطرته
للمعالجة هناك يغطي الصندوق نفقات المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام شريطة تقديم تقريربهذه الحالة من المرجع الطبي الذي تولى معالجته.

المادة 12

لايكون الصندوق ملزما بدفع نفقات المعالجة اذا تمت في مستشفى او لدى طبيب اذا كان أي منهما غير معتمد لدى المجلس باستثناء
الحالات الاضطرارية التي ثبت للمجلس انه تعذر فيها على المشترك او المنتفع معه مراجعة أي من المستشفيات او الاطباء
المعتمدين.

المادة 13

لا تشمل المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي :-
أ-الحالات المرضية التي اصيب بها المشترك او المنتفع قبل الاشتراك في الصندوق 0
ب-اي اصابة او مرض تنشأ بطريقة مباشرة او غير مباشرة كلياً او جزئياً عن :-
1-الانتحار او محاولة الانتحار او ايذاء النفس التعمدي او محاولة ذلك سواء كان المؤمن له صحيح العقل او لم يكن 0
2-الاصابة الناتجة عن اشتراك المشترك او المنتفع في الحرب المعلنة او غير المعلنة ، والاضطرابات واعمال الشغب ، والاضطرابات المدنية
والاعمال العدوانية والتمرد والاعمال الارهابية ، والعصيان واعمال العنف والمؤامرات والحرب الاهلية والثورات او اي من العمليات شبه
الحربية 0
3-اشتراك المشترك او المنتفع بسباق للسيارات 0
4-الاشعاعات الذرية او التلوث الاشعاعي0
ج- الخلل العقلي او النفسي او الصرع او الادمان على الكحول والمخدرات او مرض الايدز 0
د- تركيب الجسور والاسنان الصناعية وعمليات تقويم الاسنان والعمليات التجميلية لها وتركيب الاطقم وتنظيف الاسنان وتجريف اللثة 0
هـ- الجراحة التجميلية الا اذا كانت ناتجة عن حادث غير مستثنى وفقاً لاحكام هذا النظام 0
و- الاطراف الصناعية ومعالجة العاهات الخلقية وما تستلزمه من اجهزة ومعدات 0
ز- اجهزة السمع والنظر والعدسات اللاصقة بانواعها باستثناء النظارات الطبية 0
ح- الفحوصات العامة بدون سبب مرضي والمداواة الطبيعية بالاعشاب والنقاهة بالمنتجعات والحجر الصحي والتطعيم والختان 0
ط- الادوية التي تؤخذ بدون وصفة طبية باستثناء الادوية التي تصرف بشكل دوري للمشترك او المنتفع بدون وصفة طبية كأدوية القلب
والسكري والضغط 0
ي- علاج نزع الفك الاسفل او الخلع الوركي الا اذا كان ناتجاً عن حادث اصاب المشترك او المنتفع 0
ك- الاصابة او المرض الذي تم التعويض عن اي منهما من الغير 0
ل- امراض العقم وموانع الحمل 0
م- المواد الغذائية التي يصفها الاطباء لمرضى خارج المستشفى كنوع من المعالجة مثل الجلوكوز وبعض انواع البسكويت والاطعمة الخاصة 0
ن- علاج الامراض المزمنة وحالات الحساسية المزمنة ما لم تكن قد حصلت خلال سنة التأمين وتستثنى الامراض
المزمنة المشمولة بالتأمين للمشتركين السابقين اما المشتركين الجدد فيشترط مرور ستة اشهر لشمول الامراض المزمنة 0

المادة 14

يجوز للمجلس بناء على تنسيب اللجنة التعاقد مع شركة تأمين متخصصة لغايات توفير المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم
وفقا للشروط التي يتم التعاقد عليها.

المادة 15

أ- تصدر النقابة سنويا بطاقة تأمين للمشترك ولكل منتفع معه وفـــق الانموذج الذي يقرره المجلس مقابل دفع دينار بدل
اصدار للبطاقة.
ب- اذا فقدت بطاقة التأمين الصحي او تلفت تصدر النقابة بطاقة جديدة بدلا منها بطلب خطي من المشترك مقابل دفع دينارين
بدل فاقد.
ج- لا تجوز معالجة أي مشترك او منتفع معه وفقا لاحكام هذا النظام اذا لم يكن حاملا لبطاقة التأمين الصحي السارية
المفعول.

المادة 16

المادة 16 –
تتكون الموارد المالية الصندوق ممايلي:-
أ- رسوم الاشتراك.
ب- ريع استثمار اموال الصندوق.
ج- المبالغ التي يقرر مجلس النقابة تخصيصها للصندوق0
د- الهبات والاعانات والتبرعات والوصايا التي يوافق المجلس على قبولها وفق احكام قانون النقابة.
هـ- بدل اصدار بطاقة التأمين الصحي.
و- المبالــــغ الاخرى التي يدفعها المشترك للصندوق وفق احكام هذا النظام.

المادة 17

يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع هذا الحساب للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المعمول بها في النقابة.

المادة 18

يتولى مدقق حسابات النقابة تدقيق حسابات الصندوق سنويا وتقديم التقرير بذلك الى الهيئة العامة يبين نتائج التدقيق
مرفقا به التقرير السنوي.

المادة 19

تتم تغطية أي عجز في الميزانية الختامية للصندوق من صندوق النقابة ، ويدور أي وفر في الصندوق للسنة المالية التالية.

المادة 20

المادة20 –
للمجلس الحق في حرمان أي مشترك او منتفع معه من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنتين اذا ثبت انه قام بعمل
ادى الى الاضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة استرداد أي مبلغ دفعه الصندوق دون وجه حق جراء ذلك العمل.

المادة 21

يلغى نظام التأمين الصحي للصحفيين رقم (27) لسنة 1983.

المادة 22

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق