نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بالاستناد لاحكام المادة 95 من قانون نقابة المهندسين الاردنيين رقم 15 لسنة 1972

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف
لمادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين لسنة 1987 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية ).

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك.
القانون: قانون نقابة المهندسين المعمول به.
النقابة: نقابة المهندسين.
المجلس: مجلس النقابة
الصندوق: صندوق التأمين الصحي لاعضاء النقابة.
عضو الصندوق: عضو النقابة الاردني المشترك في الصندوق والمقيم في المملكة.
اللجنة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
العلاج الصحي: تقديم المعالجة والادوية والاقامة في المستشفيات والعمليات الجراحية والفحوص المخبرية وصور الاشعة
ومراجعة الاطباء وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- يهدف الصندوق الى تحقيق تأمين صحي للاعضاء المشتركين فيه وعائلاتهم وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

الفصل الثاني
ادارة الصندوق
المادة 4- أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تشكل على الوجه التالي:-
1- نقيب المهندسين رئيسا و ينوب عنه نائبه في حالة غيابه.
2- امين صندوق النقابة عضوا.
3- خمسة اعضاء من اعضاء الهيئة العامة يعينهم المجلس من غير اعضائه.
ب- تنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة المجلس وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها
قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات
يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معه وتكون قراراتها خاضعة لموافقة المجلس.

المادة 5

المادة 5- تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس.
أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق.
ب- اختيار الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات في انحاء المملكة ومفاوضتها لغايات تأمين العلاج الصحي وفقا
لاحكام هذا النظام.
ج- تعيين الموظفين اللازمين للعمل في الصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم.
د- اعداد التقرير السنوي عن أوضاع الصندوق وتقديمه للمجلس.
هـ- التوصية باقتراح الحلول للصعوبات الناجمة عن تطبيق هذا النظام.
و- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بالصندوق.

المادة 6

المادة 6- يكون الاشتراك في الصندوق لاعضاء النقابة اختياريا ويقدم طلب الانتساب الى اللجنة على النوذج المقرر موقعا
من مقدمه ومرفقا به البيانات والوثائق التي يحددها المجلس الذي له حق رفض الطلب اذا لم تتوفر فيه الشروط القانونية
المطلوبة.

المادة 7

أ- يكون الاشتراك في الصندوق في احدى الفئتين التاليتين ويحق للعضو ان يختار احدهما: –
1- تأمين صحي فئة اولى – ويدفع العضو المشترك في هذه الفئة 4.800 اربعة دنانير وثمانمائة فلس شهريا عنه و 3 ثلاثة
دنانير شهريا عن كل فرد من افراد اسرته المشتركين من المنصوص عليهم في المادة 16 من هذا النظام
2- تامين صحي فئة ثانية – ويدفع العضو المشترك في هذه الفئة 2.400 ديناران واربعمائة فلس شهريا عنه و 1.800 دينار
وثمانمائة فلس شهريا عن كل فرد من افراد اسرته المشتركين من المنصوص عليهم في المادة 16 من هذا النظام
ب- يدفع للصندوق 80% من نفقات العلاج الصحي للفئة الاولى و 40% من تلك النفقات للفئة الثانية الذي يتم داخل المملكة
حسب الحد الادنى المقرر قانونيا بموجب فواتير يوافق عليها المجلس ، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ التي يدفعها الصندوق
من علاج العضو وافراد اسرته خلال السنة الواحدة عشرة اضعاف مجموع الاقساط التي قام العضو بدفعها عنه وعن افراد اسرته
المشتركين عن تلك السنة مضافا لها كامل الرصيد غير المستغل من سنة الاشتراك السابقة

المادة 8

المادة 8- للهيئة العامة للنقابة اعادة النظر في تحديد رسوم الاشتراك في الصندوق ونفقات العلاج الصحي المنصوص عليها
في المادة السابعة من هذا النظام كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 9

الفصل الثالث
المادة 9- تتألف واردات الصندوق من المصادر المنصوص عليها في المادة 86 من القانون.

المادة 10

المادة 10- تبدا السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون ثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر
كانون اول من السنة نفسها.

المادة 11

المادة 11- يفتح حساب خاص باسم الصندوق لدى النقابة ويخضع هذا الحساب للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على
حسابات النقابة.

المادة 12

المادة 12- في حالة حصول عجز في الميزانية الختامية للصندوق تتم تغطيته من صندوق النقابة وفي حالة وجود وفر في ميزانية
الصندوق فيدور للسنة المالية التالية.

المادة 13

الفصل الرابع
المادة 13-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يقدم الصندوق للعضو وأفراد عائلته المشمولين بالتأمين الصحي
والمنصوص عليهم في المادة 16 من هذا النظام العلاج الصحي داخل المملكة على الوجه التالي:
(1) الكشف الطبي والتحليل المخبري والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير والعمليات الجراحية والولادة القيصرية ونفقات
التداوي الناجمة عن الحالات المرضيةأو عن أي حادث غير مشمول بالحالات الناتجة عن اصابات العمل.
(2) الاقامة في المستشفى بالدرجة الاولى.
ب- للمجلس الموافقة على صرف نفقات العلاج الصحي الذي يتم خارج المملكة للعضو او لاي من افراد عائلته اذا استدعت الحالة
المرضية ذلك بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المجلس وتدفع نفقات العلاج في هذه الحالة وفقا لاحكام
المادة 15 من هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- لا يشمل التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا النظام الامور والحالات التالية:
أ- النظارات الطبية
ب- الاطراف الصناعية واطقم الاسنان وغلافات الاسنان الذهبية والفضية والجسور وقلع الاسنان والعاهات الخلقية وموانع
الحمل وامراض العقم والامراض العقلية.
ج- عمليات التجميل الا اذا كانت ناتجة عن حوادث اصابات العمل غير المشمولة باحكام التشريعات الاخرى بما في ذلك قانون
الضمان الاجتماعي المعمول به.
د- الحالات المرضية المزمنة التي تتطلب علاجا صحيا مستمرا او دوريا والتي اصيب بها العضو أو اي من افراد عائلته قبل
نفاذ هذا النظام.
هـ- معالجة الاصابات الناتجة عن الحوادث القاهرة مثل الفيضانات والهزات الارضية والحرب.
و- الولادة الطبيعية.
ز- الختان.
ح- الامراض النفسية.

المادة 15

المادة 15- أ- تدفع نفقات العلاج الصحي الذي يتم خارج المملكة وفقا لاحكام الفقرة ( ب) من المادة 13 من هذا النظام
حسب التعرفة التي يقررها المجلس بموجب فواتير يوافق عليها علىأن لا تتجاوز في اي حالة من الحالات خمسة أضعاف مجموع
الاقساط التي يدفعها عضو الصندوق عنه وعن افراد عائلته في السنة الواحدة
ب- في الحالات الطارئة التي يتعذر فيها مراجعة المستشفيات والصيدليات والمختبرات المعتمدة بعذر يقبله المجلس يتولى
الصندوق دفع نفقات العلاج الصحي الذي تم لدى اية جهة أخرى وذلك حسب احكام هذا النظام على ان لا تزيد عن الحد المتفق
عليه مع الجهات الاخرى.

المادة 16

الفصل الخامس
المادة 16- يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم من افراد عائلة العضو الذين لهم الحق في الاشتراك في الصندوق.
أ- والداه والقصر من أخوانه وأخواته او المعاقون منهم اذا كان المشترك أعزبا.
ب- اما اذا كان المشترك متزوجا فيعتبر من افراد عائلته من يلي:
(1) الزوجةأو الزوج.
(2) الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر او الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات العلمية وذلك
لحين اكمالهم الخامسة والعشرين من اعمارهم.
(3) الاولاد المعاقون.
(4) والداه والقصر من أخوانه وأخواته او المعاقون منهم اذا طلب العضو اعتبارهم من افراد عائلته لاغراض هذا النظام.

المادة 17

الفصل السادس
المادة 17- يكون الاشتراك في الصندوق لمدة سنة اعتبارا من اليوم الاول من كانون ثاني ولغاية 31 كانون اول من نفس السنة
واذا انتسب عضو الصندوق بعد بداية السنة فيترتب عليه دفع الرسوم كاملة عن نفس السنة وتنتهي مدة الاشتراك في نهاية
السنة نفسها.

المادة 18

المادة 18- لعضو الصندوق بعد احالته على التقاعد او لاي من افراد عائلته في حالة وفاته الاستمرار بالاستفادة من احكام
هذا النظام علىأن يدفع رسوم الاشتراك المترتبة بموجب احكامه
.

المادة 19

المادة 19- اذا خالف عضو الصندوق أي حكم من أحكام هذا النظام فللمجلس الحق بالغاء اشتراكه في الصندوق وذلك بعد استيفاء
التحقيق في تلك المخالفة من قبل لجنة يعينها المجلس لهذا الغرض من غير اعضائه او اعضاء اللجنة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق