نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية0
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة0
المستشفى: مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي او أي مركز صحي تابع للجامعة او أي مستشفى تتعاقد معه الجامعة0
الصندوق: صندوق التأمين الصحي في الجامعة.
المشترك: العامل في الجامعة المشترك في التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام.
المنتفع: من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المعالجة: الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية
والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والإقامة في المستشفى .

المادة 3

أ – ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يكون الاشتراك فيه اختياريا للعاملين فيها.
ب-يهدف الصندوق الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-مساهمة الجامعة السنوية.
ب-بدل اشتراكات ومساهمات المشتركين والمنتفعـين.
ج-عوائد استثمار امواله.
د-المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها في الجامعة.

المادة 5

أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من خمسة من العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة
والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب-تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية اجتماعاتها والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ
توصياتها وقراراتها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 6

أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: –
1-الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث.
2- معالجة العقم وموانع الحمل.
3- المواد التجميلية ومستحضراتها والامصال والمطاعيم بجميع انواعها.
4-تصحيح البصر بجميع الوسائل.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان تشمل المعالجة أيا من الاستثناءات المنصوص عليها فيها
اذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها.
ج-تشمل نفقات المعالجة خارج المملكة ما يلي:-
1- اجور الاطباء0
2- نفقات الاقامة والمعالجة.
3-اجور العمليات الجراحية.
4-اجور الفحوصات المخبرية والشعاعية وثمن الادوية0
5- اجور السفر والمياومات للمشترك او المنتفع بموجب الاحكام المتعلقة بشؤون الانتقال والسفر المعمول بها في الجامعة.
6-أي نفقات اخرى يقررها الرئيس.
د-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لما يلي:-
1-نفقات المعالجة الخاصة بالحوادث القضائية واصابات العمل.
2-كيفية معالجة الاسنان وحالاتها.

المادة 7

يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:-
أ-زوج او زوجة المشترك و والديه ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر0
ب-الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة او الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى اكمال الدراسة او
اكمال سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق.
ج-البنات العازبات غير العاملات.

المادة 8

أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً او منتفعاً من أي تأمين
صحي آخر:-
1-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه وابناؤه حتى سن الثامنة
عشرة و الطلبة حتى سن (25) سنة وبناته غير المتزوجات شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس سنوات متصلة.
2-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة بسبب اكماله السن القانونية وزوجه وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة وابناؤه الطلبة
حتى سن (25) سنة وبناته غير المتزوجات شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن عشر سنوات متصلة قبل بدء الاشتراك.
3-زوجة المشترك وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة وبناته غير المتزوجات اذا توفى المشترك وهو على رأس عمله في الجامعة وكانت
له خدمة في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات وتدفع الزوجة في هذه الحالة ما يدفعه المشترك.
4-زوجة المشترك المتوفى وهو على رأس عمله وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة وابناؤه الطلبة حتى سن (25) سنة وبناته غير
المتزوجات لسنة الوفاة والسنة التي تليها لمن تقل خدمته في الجامعة عن خمس سنوات وكان اشتراكه في التأمين الصحي متصلا
لكامل المدة قبل بدء سنة الوفاة وتدفع الزوجة في هذه الحالة ما يدفعه المشترك.
5-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة بالاستقالة وزوجه وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة وابناؤه الطلبة حتى سن (25)
سنة وبناته غير المتزوجات شريطة ان لا تقل خدمته في الجامعة عن خمسة عشرة سنة وان يكون اشتراكه في التامين الصحي متصلا
خلال مدة خدمته في الجامعة.
6-زوجة المشترك الذي يتوفى بعد انتهاء خدمته في الجامعة وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة وابناؤه الطلبة حتى سن (25) سنة
وبناته غير المتزوجات شريطة ان يكون قد استمر في دفع اشتراكاته في التأمين الصحي قبل وفاته وفقا لاحكام أي من البنود
(1) و(2) و(5) من هذه الفقرة.
ب-لا يجوز ادخال أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة في التأمين الصحي مرة اخرى في حال انقطاعهم عن الاشتراك
في التأمين الصحي لمدة سنة حدا اعلى.
ج-تحسب الاجازة دون راتب واجازة التفرغ العلمي والاعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة المتصلة المشار
اليها في البنود (1) و(2) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة التزامه بالاشتراك في التأمين الصحي ودفعه الالتزامات
المترتبة عليه خلال تلك المدة.
د-لغايات هذه المادة تؤخذ بعين الاعتبار سنوات الاشتراك في التأمين الصحي التي تمت قبل سريان احكام هذا النظام.

المادة 9

مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعـة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين
الصحي وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 10

احكام عامـة
المادة10-
أ- تحدد التعليمات والقرارات الصادرة بموجب هذا النظام النسبة التي تصرف لنفقات المعالجة او التأمين الصحي للمشترك
الذي يمضي هو وعائلته اجازة التفرغ العلمي الممنوحة له خارج المملكة وكذلك الموفد المشترك والمنتفعين من عائلته.
ب-تدفع النفقات بموجب فواتير صادرة عن الجهة المؤمنة او الجهة التي تولت المعالجة معززة بوصفة طبية او نموذج طبي معتمد
من طبيب مرخص0

المادة 11

يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة المشمولين بأحكام هذا النظام عقد تأمين جماعي مع شركات التأمين لغايات التأمين الصحي
عليهم ، كما يجوز للجامعة ان تبرم عقود لاغراض ادارة شؤون التأمين الصحي في الجامعة ويحل هذا العقد محل مسؤوليتها
في تقديم خدمات التأمين للمشمولين بأحكام هذا النظام.

المادة 12

يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 13

يصدر المجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد كيفية و اسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي والانتفاع منه وفقا لاحكام هذا النظام.
ب-تحديد فئات العاملين الذين يسمح لهم بالاشتراك في التأمين الصحي وبدل الاشتراك.
ج-اسس وشروط المعالجة داخل المستشفى وخارجها وداخل المملكة وخارجها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق