نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: امعة البلقاء التطبيقية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
اللجنة: لجنة التأمين الصحي في الجامعة.
المشترك: العامل في الجامعة المشترك في التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام.
المنتفع: من يحق له الانتفاع من التأمين .
الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمــــات الصادرة بمقتضاه.
المعالجة: الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية
والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والإقامة في المستشفى.

المادة 3

يهدف التـأمين الصحي الى المساهمة في توفير المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة.
ب- يجــوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:-
1-زوج او زوجة المشترك و والديه ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر.
2-الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة او الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى اكمال الدراسة او
اكمال سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق.
3-البنات العازبات غير العاملات.

المادة 5

أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: –
1- معالجة الاسنان ما عدا الخلع وامراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث .
2- الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث .
3-معالجة العقم وموانع الحمل.
4- المــــواد التجميلية ومستحضراتها والامصال والمطاعيم بجميع انواعها.
5- الحوادث القضائية اذا كانت مسؤوليتها تقع على الغير ويتحمل بصورة قانونية تبعا لذلك نفقات المعالجة .
6-تصحيح البصر بجميع الوسائل.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان تشمل المعالجة أيا من الاستثناءات المنصوص عليها فيها
اذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها.

المادة 6

أ- تشكــل في الجامعــــة ، بقـــــرار مــــن الرئيـــس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة احد اعضاء مجلس
العمداء وعضوية كل من:-
1-اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية.
2-مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
3-مدير دائرة شؤون العاملين في الجامعة .
4-طبيب معتمد.
ب-يسمي رئيس اللجنة من بين اعضائها نائبا له .

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي.
ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها.
ج-تحديــــد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه.
د- التوصية الى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي ونسبة مساهمـــة المشترك او المنتفع معه وفقا لاحكام
هذا النظام .
هـ- تدقيق المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة والتوصية الى الرئيس باعتمادها وصرفها حسب الاصول .
و- دراسة أي امور اخرى تتعلق بالتأمين الصحي والتنسيب إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشانها.

المادة 8

تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات ثلاثة
من اعضائها على الاقل.

المادة 9

أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأميـــن الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين
صحي اخر:-
1-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان
لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس سنوات.
2-المشترك الذي انتهت خدمته بسبب اكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة
وزوجه واولاده شريطــــة ان لا تقـــل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات .

3- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي او فقده للوظيفة ولزوجه ولأولاده شريطة ان لا تقل

مدة اشتراكه في التأمين الصحي في الجامعة عن خمس عشرة سنة متصلة.

ب-تحسب الاجازة دون راتب واجازة التفرغ العلمي والاعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة المتصلة المشار
اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة التزامه بالاشتراك في التأمين الصحي ودفعـــه الالتزامات المترتبة
عليه خلال تلك المدة.
ج- يحق لاي من المذكورين ادناه من عائلة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي:-
1-زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج .
2- اولاد المشترك المتوفى الى حين اكمالهم سن الثامنة عشرة.

المادة 10

مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات
التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 11

يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الاعلى لنسبة مساهمة الجامعة فيه.
ب-تحديد اسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي والانتفاع منه وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- اسس وشروط المعالجة داخل المملكة وخارجها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق