نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيــت لسنــة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة آل البيت.
الرئيس: رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق التأمين الصحي في الجامعة.
المشترك: العامل في الجامعة المشترك في التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام.
المنتفع: من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المعالجة: الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية
والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والإقامة في المستشفى.

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يكون الاشتراك فيه اختيارياً للعاملين فيها.
ب-يهدف الصندوق الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-المساهمة السنوية من الجامعة في الصنـدوق.
ب-بدل اشتراكات ومساهمات المشتركين والمنتفعين.
ج-عوائد استثمار امواله.
د-المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها في الجامعة.

المادة 5

أ- يشكل مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، لجنـــة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من خمسة من العاملين في الجامعة
من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد 0
ب-تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية اجتماعاتها والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ
توصياتها وقراراتها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 6

أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: –
1-معالجة الاسنان ما عدا الخلع وامراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث.
2- الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث.
3-معالجة العقم وموانع الحمل.
4- المواد التجميلية ومستحضراتها والامصال والمطاعيم بجميع انواعها.
5- الحوادث القضائية اذا كانت مسؤوليتها تقع على الغير ويتحمل بصورة قانونية تبعا لذلك نفقات المعالجة.
6-تصحيح البصر بجميع الوسائل.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان تشمل المعالجة أيا من الاستثناءات المنصوص عليها فيها
اذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها .
ج-تشمل نفقات المعالجة خارج المملكة ما يلي:-
1- اجور الاطباء.
2- نفقات الاقامة والمعالجة.
3-اجور العمليات الجراحية.
4-اجور الفحوصات المخبرية والشعاعية وثمن الادوية. 
5- اجور السفر والمياومات للمشترك او المنتفع بموجب الاحكام المتعلقة بشؤون الانتقال والسفر المعمول بها في الجامعة.
6-أي نفقات اخرى يقررها الرئيس.

المادة 7

يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:-
أ-زوج او زوجة المشترك و والديه ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر.
ب-الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة او الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى اكمال الدراسة او
اكمال سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق.
ج-البنات العازبات غير العاملات.

المادة 8

يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:-
أ-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده حتى سن الثامنة
عشرة شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس سنوات.
ب-المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة بسبب اكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها
في الجامعة وزوجه واولاده حتى سن الثامنة عشرة شريطــــة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات.
ج- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة اجراء تأديبي او فقده للوظيفة شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه
في التأمين الصحي فيها عن خمس عشرة سنة .
د- زوجة المشترك المتوفى وابناؤه وبناته غير المتزوجات حتى سن الثامنة عشرة خلال سنة الوفاة والسنة التي تليها لمن
تقل خدمته في الجامعة عن خمس سنوات.
هـ- المشترك الذي ينتهي عمله في الجامعة بالاستقالة وزوجه وابناؤه وبناته غير المتزوجات حتى سن الثامنة عشرة شريطة
ان لا تقل خدمته في الجامعة عن خمس عشرة سنة.
و-زوجة المشترك وابناؤه وبناته غير المتزوجات حتى سن الثامنة عشرة والذي تقع وفاته بعد انتهاء خدمته في الجامعة واستمر
في الاشتراك او استمرت عائلتــه في الانتفاع وفقاً لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة.

المادة 9

اذا اصيب المشترك اثناء قيامه بعمله او بسببه فتغطى نفقات علاجه بنسبة (100%) من موازنة التأمين الصحي في الجامعة
واذا كان مستفيداً من تأمين صحي آخر فتلتزم الجامعة في هذه الحالة بتغطية الفرق في نفقات العلاج.

المادة 10

تتولى اللجنة الطبية المعتمدة في الجامعة والمشكلة بقرار من الرئيس النظر في الحالات المرضية وطريقة معالجتها وفقا
للتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.

المادة 11

مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين
الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 12

يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلـك ما يلي:-
أ-تحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الاعلى لنسبة مساهمة الجامعة فيه.
ب-تحديد اسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي والانتفاع منه وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-اسس وشروط المعالجة داخل المملكة وخارجها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق