نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية.
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
رئيس هيئة الاركان المشتركة : رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطيا.
المدير : مدير الخدمات الطبية الملكية.
الضابط : كل من حاز على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية وتشمل مرشح الضابط والوكيل الاول والوكيل.
الفرد : كل ضابط صف او جندي مستخدم برقم عسكري في القوات المسلحة.
الموظف المصنف : الموظف في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة او احدى المؤسسات التابعة لها بدرجة تعادل
درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في المملكة وتكون خدمته خاضعة للتقاعد حسب قانون التقاعد المدني.
المستخدم : كل من يستخدم في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة او المؤسسات التابعة لها بصفة مدنية براتب
شهري مقطوع.
المتقاعد : كل ضابط او فرد او موظف مصنف احيل على التقاعد قبل نفاذ احكام هذا النظام او بعده.
الشهيد : الضابط او الفرد او الموظف المصنف او المستخدم الذي توفي بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال او متاثرا
باصابته بعد نقله منه اعتبارا من تاريخ 15 /5 /1948 او الذي سيتوفى بعد نفاذ احكام هذا النظام بالسبب المشار اليه
المستشفى : المستشفى العسكري.
المركز الطبي : كل مركز او عيادة طبية عسكرية.
الهيئة : الهيئة المشرفة على ادارة التأمين الصحي والمشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المستودعات الطبية : المستودعات الطبية للقوات المسلحة.
المعالجة : الخدمة الطبية من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية ومعالجة اختصاصية وعمليات جراحية بما في ذلك الولادة
والعناية بالحامل والطفل وغير ذلك من انواع المعالجة والادوية ضمن الامكانات المتوفرة.
المادة 3
أ- ينشأ في القوات المسلحة صندوق لغايات التأمين الصحي وتكون اهدافه تأمين المعالجة والخدمات الطبية للمشتركين والمنتفعين
فيه.
ب- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه امام المحاكم
وتطبق عليه احكام قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 او اي تشريع معدل له.
المادة 4
المادة 4 – المشتركون هم:
أ- الضباط والافراد والموظفون المصنفون والمستخدمون العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع
المدني.
ب- الضابط والافراد والموظفون والمصنفون المتقاعدون من الخدمة في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع
المدني.
ج- المؤسسات والهيئات والشركات التي تقرر الهيئة قبول اشتراكها حسب احكام هذا النظام.
المادة 5
أ- يكون اشتراك الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام واشتراك العاملين في المؤسسات والهيئات
والشركات المنصوص عليها في الفقرة (ج) منها الزاميا. واما الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) منها فيكون اشتراكهم
اختياريا.
ب- يكون بدل الاشتراك الشهري للاشخاص الذين تنطبق عليهم احكام الفقرتين (أ)، (ب) من المادة (4) من هذا النظام كما
يلي:
1- الضباط من رتبة عقيد فما فوق اربعة دنانير.
2- الضباط وحتى رتبة مقدم ديناران ونصف.
3- الرتب الاخرى دينار ونصف.
4- الضباط المتقاعدون دينار ونصف.
5- الرتب الاخرى من المتقاعدين دينار.
اما بالنسبة للاشخاص التابعين للمؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام
فيحدد بدل الاشتراك الشهري منهم بقرار من الهيئة ولها تعديله بين حين وآخر.
ج- بعد وفاة المشترك الذي تنطبق عليه احكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام يعفى من بدل الاشتراك الشهري افراد
عائلته المنصوص عليهم في المادة (6) من هذا النظام وفقا للشروط المنصوص عليها فيها وما دامت تلك الشروط متوفرة فيهم.
المادة 6
المنتفعون هم:
أ- المنتفعون من الصندوق هم افراد عائلة المشترك الذين يعيلهم شرعا ويعتمدون في امور معيشهم عليه:
1- الابوان
2- الزوجة او الزوجات
3- البنات العازبات والارامل والمطلقات
4- الابناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر
5- الابناء المعوقون والعاجزون عن اعالة انفسهم تعطيلا كليا او جسيما بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية
6- الابناء الذين يتلقون العلم في المعاهد او الكليات او الجامعات ما داموا طلابا او لغاية اكمالهم الخامسة والعشرين
من العمر ايهما اسبق.
7- الاخوة والاخوات العاجزون عن اعالة انفسهم.
ب- افراد عائلة المشترك الذي يتوفى اثناء الخدمة او بعد احالته على التقاعد حسب تعريفهم بالفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- من تقر الهيئة قبول انتفاعهم حسب احكام هذا النظام.
المادة 7
يجوز بموافقة القائد العام معالجة غير المذكورين في المادة السادسة مقابل دفع تكاليف المعالجة في حالات الضرورة والاستعجال
عند عدم توفر امكانيات المعالجة اللازمة لهم في المستشفيات الحكومية والخاصة.
المادة 8
تشكل هيئة دائمة للاشراف على الصندوق وادارته من المذكورين تاليا:-
أ- القائد العام رئيساً
ب- رئيس هيئة الاركان نائباً للرئيس
ج- مساعد رئيس هيئة الأركان للادارة عضواً
د- مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية عضواً
هـ- مساعد رئيس هيئة الاركان للتخطيط والتنظيم والتطوير عضواً
و- مدير الخدمات الطبية الملكية عضواً
ز- مدير الدائرة المالية عضواً
ح- مدير القضاء العسكري عضواً
المادة 9
تخصص الهيئة بالامور التالية:
أ- وضع السياسة العامة لادارة الصندوق والاشراف على تنفيذها.
ب- ايجاد مصادر مادية تضمن استمرار الصندوق لتأمين غاياته.
ج- اقرار ميزانية الصندوق ومراقبة تنفيذها.
د- استملاك الاراضي الضرورية ببدل المثل لاقامة المنشآت والابنية اللازمة واستملاك العقارات واستئجارها لغايات الصندوق
وتكون ملكيتها للقوات المسلحة.
هـ- وضع التعليمات والاوامر الداخلية الادارية والمالية.
و- قبول الهبات والتبرعات وادخالها في موازنة الصندوق وكذلك تقديم التبرعات لغايات المعالجة في حالات الضرورة.
ز- تقرير قبول اشتراك وانتفاع اي شخص او جهة في هذا الصندوق من غير المذكورين في هذا النظام اذا رأت الهيئة ضرورة
لذلك.
ح- النظر في رسوم الاشتراك واجور ونفقات المعالجة والتنسيب بتعديلها حسب مقتضيات الظروف.
ط- تعيين اماكن المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة.
ى- ايداع الاموال في المصارف والبنوك مقابل فائدة وتنميتها واستثمارها لغايات المشروع.
المادة 10
أ- تعقد الهيئة المشرفة اجتماعاتها بحضور الرئيس او نائبه بمعدل مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى
ذلك.
ب- يتم النصاب القانوني بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس
صوت مرجح.
المادة 11
تخضع علاوة العمل الاضافي للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلة المرخصين دائميا والذين يكلفون بعمل اضافي بعد
اوقات الدوام الرسمي لاحكام (نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة) المعمول به في القوات المسلحة الاردنية.
المادة 12
يكون المدير مديراً عاما تنفيذيا اداريا وفنيا للصندوق.
المادة 13
يصدر المدير التعليمات الصحية والادارية اللازمة داخل المستشفيات والمراكز الطبية لضمان سير العمل فيها.
المادة 14
يصدر المدير بطاقات هوية شخصية طبية لغايات المعالجة لكل مشترك ومنتفع تتوفر فيه الشروط القانونية.
المادة 15
يجوز للمدير ان يصادر البطاقة التي يساء استعمالها للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تتجاوز السنة.
المادة 16
للمدير او من ينوب عنه فرض عقوبة الطرد من المستشفى او المركز الطبي على كافة المشتركين والمنتفعين الذين يخالفون
التعليمات والاوامر الداخلية والانظمة السارية المفعول والمعمول بها اذا كانت حالتهم الصحية تسمح بذلك.
المادة 17
تتم المعالجة لغايات هذا النظام بتقديم كل ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية واية فحوصات خاصة واية
عمليات جراحية ومعالجة حكمية كما تشمل الولادة والعناية بالحوامل والاطفال وغير ذلك من الخدمات الطبية ضمن الامكانيات
المتوفرة ولا تشمل المعالجة خارج البلاد.
المادة 18
تعالج عائلات شهداء القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة حسب احكام هذا النظام مجانا على ان تقوم الدائرة
التي يعود اليها الشهيد بتسديد نفقات المعالجة او اية تكاليف اخرى من مصادرها الخاصة.
المادة 19
تعالج عائلة الضابط او الفرد او الموظف المصنف او المستخدم الذي توفي بسبب الوظيفة الرسمية اعتبارا من 1 /11 /1966
والذي سيتوفى منهم بعد نفاذ هذا النظام بالسبب ذاته مجانا حسب احكام هذا النظام على ان تقوم الدائرة التي يعود اليها
المذكور بتسديد نفقات المعالجة او اية تكاليف اخرى من مصادرها الخاصة.
المادة 20
تعالج عائلة الضابط او الفرد او الموظف المصنف المستخدم الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة ممن يقل دخلها في العام
عن المائة دينار مجانا.
المادة 21
يعالج المتقاعد والمرمج والمسرح وعائلاتهم ممن هم غير مشمولين بهذا النظام بموجب نظام التأمين الصحي رقم (28) لسنة
1923.
المادة 22
أ- تتألف موازنة الصندوق من الموارد التالية: –
ب- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات والمراكز الطبية.
ج- فوائد ارباح استثمار اموال الصندوق المودعة في المصارف.
د- الهبات والتبرعات والاعانات.
المادة 23
تصرف اموال الصندوق بقرار من القائد العام بموجب موزانة تقرها الهيئة.
المادة 24
تحصل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق من قبل المدير المالي للقوات المسلحة وبموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة 25
لاغراض تحصيل نفقات المعالجة يعامل المشتركون المذكورون بالفقرتين (ج،د) من المادة الرابعة من هذا النظام معاملة المنتفعين
وتحصل منهم جميع التكاليف والاجور المترتبة عليهم.
المادة 26
للقائد العام بتنسيب من الهيئة ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الننظام
أ- يتبع بشأن تأمين المشتريات واللوازم وخلافها لاغراض الصندوق نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة رقم (39) لسنة
1971 وما طرأ عليه من تعديلات.
ب- يتبع في الامور المالية الخاصة بالصندوق المالي المعمول به في القوات المسلحة وتعتبر السجلات والقيودات والحسابات
لدى الدائرة المالية في القوات المسلحة والتي لها علاقة بالصندوق جزءا مكملا لحسابات وسجلات وقيودات المشروع الرسمية.
المادة 28
أ- تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته وملحقاتها ملكا للقوات المسلحة بما في ذلك ما يبتاعه الصندوق من امواله
الخاصة.
ب- عند الغاء الصندوق لاي سبب كان تصبح امواله ملكا للقوات المسلحة.
المادة 29
يلغى نظام مشروع معالجة العائلات رقم (67) لسنة 1965 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى القرارات والتعليمات الصادرة
بموجبه نافذة وكأنها صدرت بمقتضى هذا النظام.