نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الهاشمية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
اللجنة: لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المشترك: العامل في الجامعة المشترك في التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام .
المنتفع: من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمــــات الصادرة بمقتضاه.
المعالجة: الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والعمليات الجراحية والادوية
والولادة والعناية بالحوامل وبالاطفال بعد الولادة بما فيها اجور الاطباء والاقامة في المستشفى.

المادة 3

يهدف التـأمين الصحي الى المساهمة في توفير المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة .
ب-يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:-
1-زوجة او زوجات المشترك وابنائه حتى سن الثامنة عشرة والطلبة منهم المقيمين في المملكة حتى اكمال سن الخامسة والعشرين.
2-والدي المشترك اذا كان معيلا لهما وما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر.
3-زوج المشتركة الذي لا يعمل وغــير المستفيــد من تأمين صحي اخر.
4-البنات العازبات غير العاملات اللاتي يعيلهن المشترك.
5-زوجة واولاد المشترك الموفد في بعثة علمية من المقيمين في المملكة وزوجة واولاد المجاز اجازة تفرغ علمي او اجازة
دون راتب من المقيمين في المملكة.

المادة 5

أ- لا تشمل المعالجة بمقتضى احكام هذا النظام ما يلي: –
1-الجراحة التجميلية والمواد التجميلية ومستحضراتها.
2-معالجة العقم وموانع الحمل.
3-الاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث.
4-اجهزة السمع بانواعها.
5-المطاعيم بانواعها.
6-الحوادث القضائية اذا كانت مسؤوليتها تقع على الغير ويتحمل بصورة قانونية تبعا لذلك نفقات المعالجة.
7-تصحيح البصر بجميع الوسائل.
8-معالجة الاسنان ما عدا الخلع والترميم بالحشوات الفضية ومعالجة القنوات السنية والعمليات الجراحية بأنواعها ومعالجة
امراض اللثة والنسيج المحيط بالاسنان .
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان تشمل المعالجة أيا من الاستثناءات المنصوص عليها فيها
اذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها.

المادة 6

أ- تشكل في الجامعـة ، بقرار من الرئيـــس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) على النحو التالي:-
1-ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية .
2-مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
3-مدير شؤون العاملين في الجامعة .
4-مدير المركز الطبي او طبيب العيادة في الجامعة .
ب-يسمي الرئيس رئيسا للجنة ونائبا لرئيسها .
ج-يعين الرئيس امين سر اللجنة ويحدد مسؤوليته وواجباته بقرار تعيينه.

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية
التي تقدمها الجامعة للعاملين فيها .
ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات الاطباء والصيدليات والمختبرات ومراكز الاشعة وشركات التأمين
في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها.
ج-تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه.
د-التوصية الى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك او المنتفع معه وفقا لاحكام هذا النظام .
هـ-تدقيق المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة والتوصية الى الرئيس باعتمادها وصرفها حسب الاصول .
و-دراسة أي امور اخرى تتعلق بالتأمين الصحي والتنسيب الى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بما في ذلك المطالبات
المالية الخاصة بالمعالجة.

المادة 8

تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات اربعة
من اعضائها على الاقل.

المادة 9

أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأميـــن الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:-
1-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان
لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس سنوات.
2-المشترك الذي انتهت خدمته بسبب اكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة
وزوجه واولاده شريطـة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات .
3- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي أو فقده للوظيفة وزوجه وأولاده شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس عشرة سنة.
ب-تحسب الاجازة دون راتب او اجازة التفرغ العلمي او الاعارة او الانتداب التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة
المتصلة المشار اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة التزامه بالاشتراك في التأمين الصحي ودفعه الالتزامات
المترتبة عليه خلال تلك المدة.
ج-يحق لاي من المذكورين ادناه من عائلة المشترك ، الذي امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات ، عند وفاته الاستمرار في الانتفاع
من التأمين الصحي:-
1-زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج .
2- اولاد المشترك المتوفى الى حين اكمالهم سن الثامنة عشرة.

المادة 10

مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين
الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 11

يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد فئات الاشتراك في التأمين الصحي ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الاعلى لنسبة مساهمة الجامعة فيه.
ب-تحديد اسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي والانتفاع منه وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-اسس وشروط المعالجة داخل المملكة وخارجها بما في ذلك الموفدون من الجامعة والمنتفعون معهم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق