نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الاردنية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المستشفى: مستشفى الجامعة.
المدير: مدير عام المستشفى.
الصندوق: صندوق التأمين الصحي للعاملين في الجامعة.
المشترك: كل مشترك بالتأمين الصحي بموجب احكام هذا النظام.
المنتفع: كل من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: اللجنة الطبية العليا في المستشفى.
المعالجة: الخدمة الطبية وتشمل الفحص الطبي السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات
الجراحية والولادة غير الطبيعية والاقامة في المستشفيات واي معالجة اخرى ينص عليها هذا النظام.
نفقات المعالجة:نفقات الخدمات الطبية الاساسية والمعالجة الطبية واي نفقات اخرى ينص عليها هذا النظام او التعليمات
او القرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة 3
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي للعاملين في الجامعة ) يهدف الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع
وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- يشكل مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من خمسة اشخاص من العاملين في الجامعة
من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد مهام هذه اللجنة وكيفية اجتماعاتها والنصاب القانوني لانعقادها
واتخاذ توصياتها وقراراتها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- المبالغ المخصصة له في موازنة الجامعة والمستشفى.
2- المساهمة السنوية من الجامعة والمستشفى في الصندوق.
3- بدل اشتراكات ومساهمات المشتركين والمنتفعين.
4- عوائد استثمار امواله.
5- المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها في الجامعة.
المادة 4
أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا للعاملين في الجامعة وتحدد التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام
العاملين الذين يسمح لهم بالاشتراك في التأمين الصحي ومقدار بدل الاشتراكات ومساهمة الجامعة والمستشفى والمشترك والمنتفع
في نفقات المعالجة.
ب- على الراغب في الاشتراك في التأمين الصحي تقديم طلب الى مكتب التأمين الصحي المعتمد مرفقا به الوثائق اللازمة ويعتبر
مشتركا في التأمين الصحي اعتبارا من تاريخ الموافقة على اشتراكه.
المادة 5
ينتفع من الصندوق كل من:-
أ- زوج او زوجة المشترك.
ب- البنات غير المتزوجات.
ج- الاولاد الذين لم تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة.
د- الوالدين اذا كان المشترك هو المعيل الوحيد لهما.
المادة 6
أ- يسمح بادخال الفئات المبينة ادناه بالتأمين الصحي مشتركين ومنتفعين شريطة دفع الاشتراكات:-
1- من تنتهي خدمته في الجامعة لاسباب صحية وزوجته واولاده شريطة ان لا تقل خدمته فيها عن خمس سنوات متصلة قبل الاشتراك
في التأمين الصحي.
2- من تنتهي خدمته في الجامعة لاكماله السن القانونية وزوجته واولاده شريطة ان لا تقل خدمته فيها عن عشر سنوات متصلة
قبل الاشتراك في التأمين الصحي.
3- من تنتهي خدمته في الجامعة لغير السببين الواردين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وامضى مدة خمس عشرة سنة
متصلة قبل الاشتراك في التأمين الصحي باستثناء من انهي عمله لارتكابه مخالفات جسيمة او تم فصله عن طريق المجلس التأديبي
او ارتكب جناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
4- زوجة المشترك المتوفى واولاده وكانت له خدمة في الجامعة لا تقل عن عشر سنوات على ان تدفع الزوجة في هذه الحالة
الاشتراكات التي يدفعها المشترك.
5- زوجة المشترك المتوفى لسنة الوفاة والسنة التي تليها لمن تقل خدمته في الجامعة عن عشر سنوات وكان اشتراكه في التأمين
الصحي متصلا لكامل المدة قبل سنة الوفاة على ان تدفع الزوجة في هذه الحالة الاشتراكات التي يدفعها المشترك.
6- المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة بالاستقالة وزوجته واولاده شريطة ان لا تقل خدمته فيها عن خمس عشرة سنة متصلة
قبل الاشتراك في التأمين الصحي.
ب- تحسب الاجازة دون راتب واجازة التفرغ العلمي والاعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة المتصلة المشار
اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يسمح بادخال الفئات التالية لتستفيد من خدمات المستشفى شريطة التزام هذه الفئــات بدفع بدل الاشتراك السنوي المقرر
الذي يدفعه المشترك كاملا:-
1- والدي المشترك اذا كان المعيل الوحيد لهما.
2- زوج المشتركة اذا كان لا يعمل.
المادة 7
تكون معالجة الاسنان داخل المستشفى وتحدد نوعية هذه المعالجة بتعليمات تصدر بموجب احكام هذا النظام.
المادة 8
لا تدخل الحوادث القضائية واصابات العمل في التأمين الصحي.
المادة 9
لاعضاء هيئة التدريس والباحثين وموظفي الدرجتين الاولى والثانية وما يعادلهما الاشتراك في الدرجة الخاصة والاولى
اما العاملون الاخرون بمن فيهم الاطباء المقيمون واطباء الامتياز فيكون اشتراكهم في الدرجة الثانية وما دونها ، وفي
جميع الاحوال يجوز لاي مشترك او منتفع في الدرجة الثانية وما دونها المعالجة بالدرجة الخاصة او الاولى شريطة ان يتحمل
فرق الدرجة وتكاليف المعالجة.
المادة 10
يستفيد من المعالجة داخل المملكة خارج المستشفى ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة ، المشتركون والمنتفعون
في الحالات التالية:-
أ- الحالات الطارئة التي تستدعي المعالجة الفورية باستثناء الولادة الطبيعية والولادة القيصرية الاعتيادية ، ويتحمل
الصندوق في هذه الحالات نسب نفقات المعالجة المحددة في التعليمـــات الصادرة لهذه الغاية ويتحمل المريض باقي هذه النفقات.
ب- اجراء الفحوصات والمعالجة اذا كانت تجرى في المستشفى الا انها لم تعد متوافرة فيها بسبب تعطل الاجهزة ، او عدم
توافر المواد اللازمة لاي سبب من الاسباب وذلك بتوصية من الطبيب الاختصاصي المعالج وموافقة المدير.
ج- اجراء الفحوصات بسبب عدم توافر الامكانات في المستشفى وذلك بتوصية من الطبيب الاختصاصي المعالج وموافقة المدير.
المادة 11
أ- يستفيد من المعالجة خارج المملكة المشترك الذي دفع الاشتراك السنوي كاملا والمنتفع ( الزوج والاولاد ) شريطة ان
يدفع ضعف بدل الاشتراك.
ب- يتحمل المستفيد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة النسبة المقررة من نفقات المعالجة والفحوصات ، ويتحمل
الصندوق النسبة المتبقية من هذه النفقات على ان لا يزيد مقدار ما يتحمله الصندوق في الحالة المرضية الواحدة على مبلغ
سنوي يحدد بموجب التعليمات الصادرة.
المادة 12
أ- تتم المعالجة خارج المملكة بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية وفقا للاصول القانونية بناء على توصية
من اللجنة ولا يتحمل الصندوق أي نفقات اذا تمت المعالجة دون الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك.
ب- يسمح للمريض المشترك او المنتفع بمراجعة طبيبه في الخارج بناء على طلب الطبيب وللمريض نفسه بقرار من الرئيس وتوصية
من اللجنة وفي هذه الحالـــة يتحمل الصندوق نسبة محددة من نفقات المعالجة حدا اعلى.
ج- تشمل المعالجة خارج المملكة ما يلي:-
1- اجور الاطباء.
2- نفقات الاقامة والمعالجة في المستشفى وفي العيادات الخارجية.
3- اجور العمليات ونفقات الاجراءات الطبية الاخرى.
4- اجور الفحوصات المخبرية والشعاعية.
5- ثمن الادوية.
6- اجور السفر والمياومات للمشترك او المنتفع بموجب الاحكام المتعلقة بشؤون الانتقال والسفر المعمول بها في الجامعة.
7- نفقات المرافق ، ان وجد ، بما في ذلك اجور السفر ونفقات الاقامة.
د- تصدر اللجنة قرارها بشأن المعالجة خارج المملكة متضمنا المعلومات التالية:-
1- اسم المريض كاملا ومكان عمله وبيان ما اذا كان مشتركا او منتفعا.
2- تشخيص المرض واسباب احالة المريض للمعالجة خارج المملكة.
3- رقم بطاقة التأمين الصحي للمريض ودرجته.
4- بيان الاسباب التي تتطلب وجود مرافق للمريض ان وجد.
5- بيان ما اذا كانت الحالة المرضية لاول مرة او انها مراجعة.
6- المدد الزمنية التي تستوجبها معالجة الحالة المرضية للمشترك او المنتفع.
هـ- تتولى اللجنة متابعة حالة المشترك او المنتفع اثناء مدة علاجه ورفع التقارير الطبية والتوصيات بشأنها الى الرئيس.
و- تصرف للمريض ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الطبيب الاختصاصي المعالج ، سلفة مالية لا يزيد مقدارها على المبلغ
المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا النظام.
المادة 13
يقرر الرئيس بناء على توصية اللجنة درجة اقامة المشترك او المنتفع الذي تقررت معالجته خارج المملكة.
المادة 14
اذا احتاج المشترك او المنتفع وهو خارج المملكة الى معالجة طارئة فورية فعليه اعلام اقرب سفارة او قنصلية اردنية
بأي وسيلة اتصال كما عليه اعلام الجامعة بذلك في اقرب وقت ممكن.
المادة 15
احكام عامة
المادة15-
أ- تدفع نفقات المعالجة بموجب فواتير صادرة عن الجهة المؤمنة او الجهة التي تولت المعالجة معززة بوصفة طبية او انموذج
طبي معتمد من طبيب مرخص.
ب- اذا توفى المشترك او المنتفع اثناء معالجته خارج المملكة او في المستشفى ينقل جثمانه على حساب الصندوق من المكان
الذي توفى فيه الى مكان دفنه داخل المملكة.
المادة 16
للرئيس البت في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.
المادة 17
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- النسبة التي تصرف لنفقات المعالجة او التأمين الصحي للمشترك في اجازة التفرغ العلمي وعائلته.
ب- النسب التي يتحملها المشترك او المنتفع من نفقات المعالجة خارج المستشفى والنسب التي يتحملها الصندوق من هذه النفقات.