نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة (80) مخن قانون الصحة العامة المؤقت رقم (43) لسنة 1966

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمةالوزارة: وزارة الصحة
تعني كلمة الوزير: وزير الصحة
تعني كلمة المشتركين: الوزراء وجميع الموظفين المدنيين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة
او من موازنة الدوائر الحكومية بموجب قوانينها الخاصة وكذلك المستخدمين برواتب مقطوعة وموظفي الدوائر والمؤسسات الأخرى
التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم.
الموظفين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا النظام.
كل اردني راغب بالاشتراك شريطة ان يتقدم بطلب خطي يوافق عليه الوزير او من ينيبه.
تعني كلمة المنتفعين : افراد العائلة الذين يكون المشترك مسؤولا عن اعالتهم.
تعني كلمة المستشفى: المستشفى الحكومي
تعني عبارة المركز الطبي: كل مركز او عيادة طبية حكومية
تعني كلمة المعالجة: الخدمة التي تقدم للمشتركين والمنتفعين من فحوصات سريرية ومخبرية وتصوير او علاج بالاشعة او فحوصات
ومعالجة اختصاصية او عمليات جراحية كما تشمل ايضا الولادة والعناية بالحوامل والاطفال وغير ذلك من انواع المعالجة
ضمن الامكانات المتوفرة لدى الوزارة.

المادة 3

المادة 3- بدل الاشتراك (500) خمسماية فلس شهريا يقتطع من الراتب او يدفع شهريا.

المادة 4

المادة 4- 1- يكون الاشتراك الزاميا:
أ- للموظفين المستخدمين في دوائر الدولة ممن يزيد دخلهم من رواتبهم على ماية دينار في السنة.
ب- للمتقاعدين بعد نفاذ هذا النظام ممن يزيد دخلهم من رواتبهم التقاعدية على ماية دينار في السنة.
2- طوعيا :-
أ- للمتقاعدين قبل نفاذ هذا انلظام.
ب- لباقي افراد الجمهور.

المادة 5

المادة 5- تدفع تكاليف المعالجة حسب الجدول رقم (أ) الملحق بهذا النظام.

المادة 6

المادة 6- تزود الوزارة كل مشترك ومنتفع ببطاقة خاصة تثبت فيها البيانات الكافية للتعريف بحاملها لغايات هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- تتألف موازنة التأمين الصحي من الموارد التالية:-
أ- بدلات الاشتراك الشهري.
ب- اجور المعالجة والاقامة، وبدل الاعاشة في المستشفى.
ج- فوائد وارباح استثمار الاموال المودعة في المصارف لحساب التأمين الصحي.
د- الهبات والتبرعات والاعانات.

المادة 8

المادة 8- تحصل جميع الاموال المستحقة لحساب التأمين الصحي باسم الوزارة بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 9

تعرف اموال التأمين الصحي بقرار من الوزير او من ينيبه خطيا وفق موازنة خاصة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء ولا
يجوز في اي حال ان يتم هذا الصرف على المعالجات التي تقدم للمشتركين والمنتفعين والفقراء خارج المستشفيات والمراكز
الطبية الحكومية.

المادة 10

المادة 10- تقوم الوزارة بمعالجة المواطنين من غير المشتركين والمنتفعين مقابل الاجور حسب الجدول رقم (أ) الملحق بهذا
النظام مضافا اليها (30%).

المادة 11

المادة 11- على الوزارة معالجة المواطنين الفقراء مجانا وفق تعليمات تصدر بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- تعتبر الاجور المستوفاة من المنتفعين بموجب الجدولين رقم (أ) الملحقين بنظامي التأمين الصحي رقم (104 و126)
لسنة 1965 والتعليمات الصادر بمقتضى المادة التاسعة من كل منهما كأنها استوفيت بمقتضى احكام هذا النظام ولا يجوز استردادها.

المادة 13

المادة 13- للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- يلغى نظاما التأمين الصحي رقم (140) ورقم (126) لسنة 1965.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق