نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة 37 المضافة لقانون الصحة لسنة 26 بالقانون رقم (41) لسنة 1965.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
أ- الوزير – وزير الصحة.
ب- المشتركون وهم :
1- جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة أو من موازنة الدوائر الحكومية
بموجب قوانينها الخاصة وكذلك المستخدمين برواتب مقطوعة وموظفي الدوائر والمؤسسات الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان
أحكام هذا النظم عليها .
2- الموظفون المحالون على التقاعد بعد نفاذ هذا النظام .
3- كل اردني راغب بالاشتراك شريطة أن يتقدم بطلب خطي يوافق عليه وزير الصحة أو من ينيبه .
4- المنتفعون وهم – أفراد العائلة الذين يعتبر المشترك مسؤولا من إعالتهم شرعا .
ج- المستشفى كل مستشفى حكومي قائم الآن أو سينشأ في المستقبل .
د- المركز الطبي : المراكز والعيادات الطبية الحالية القائمة الآن أو التي ستؤسس لغايات هذا النظام .
هـ- المعالجة : كل خدمة تقدم للمشترك من فحوصات سريرية ومخبرية وتصوير أو علاج بالأشعة أو فحوصات ومعالجة اختصاصية
أو عمليات جراحية كما تشمل أيضا الولادة والعناية بالحوامل والأطفال وغير ذلك ضمن الإمكانات المتوفرة لوزارة الصحة
.

المادة 3

بدل الاشتراك (500) فلس شهريا يقتطع من الراتب أو يدفع شهريا ويكون الاشتراك :
أ- إلزاميا للموظفين والمستخدمين في دوائر الدولة و للمتقاعدين بعد نفاذ هذا النظام لمن يزيد دخله عن مائة دينار .

ب- طوعيا للمتقاعد قبل نفاذ هذا النظام ولأفراد الجمهور.

المادة 4

وزارة الصحة مسؤولةعن معالجة المشتركين والمنتفعين مقابل الأجور المبينة في الملحق (أ) من هذا النظام .

المادة 5

تزود وزارة الصحة كل مشترك ومنتفع ببطاقة شخصية رسمية تثبت فيها البيانات الكافية للتعريف بحاملها لغايات هذا النظام
.

المادة 6

تتكون موازنة التأمين الصحي من الموارد التالية :
أ- بدل الاشتراك الشهري .
ب- أجور المعالجة والإقامة في المستشفيات وبدل الأرزاق .
ج- فوائد وأرباح استثمار الأموال المودعة في المصارف لحساب التأمين الصحي .
د- الهبات والتبرعات .

المادة 7

تحصل جميع الأموال العائدة للتأمين الصحي باسم وزارة الصحة وتعتبر كأنها أموال أميرية مستحقة بموجب قانون تحصيل الأموال
الأميرية .

المادة 8

تصرف اموال التأمين الصحي بقرار من وزير الصحة أو من ينيبه خطيا وفق موازنة خاصة يقترحها ويصادق عليها مجلس الوزراء
.

المادة 9

لوزير الصحة بموافقة رئيس الوزراء أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 10

تقوم وزارة الصحة بمعالجة المواطنين (من غير المشتركين والمنتفعين) غير القادرين ماديا مجانا وفق تعليمات تصدر بمقتضى
أحكام هذا النظام .

المادة 11

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام .
1965/9/18

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق