نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة وزارة الصحة
الوزير وزير الصحة
المشتركون أ- الوزراء والنواب والاعيان وجميع الموظفين المدنيين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم من
الموازنة العامة للدولة او من موازنة الدوائر الحكومية بموجب قوانينها
الخاصة وكذلك المستخدمين برواتب مقطوعة وموظفي الدوائر والمؤسسات الاخرى
التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم.
ب- الموظفين المدنيون المحالون على التقاعد المقيمون في المملكة الذين يرغبون في الاشتراك
بموافقة وزير الصحة.
المنتفعون افراد عائلة المشترك والاشخاص الذين يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا.
الفقير كل مواطن اردني يعيل نفسه او غيره ولا يتجاوز دخله السنوي (200) دينار او يثبت فقرة

بشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المستشفى المستشفى الحكومي
المركز الطبي المركز او العيادة الطبية الحكومية.
المعالجة الخدمة الطبية عن فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية ومعالجة اختصاصية وعمليات جراحية بما
في ذلك الولادة والعناية بالحامل والطفل وغير ذلك من انواع المعالجة والادوية
ضمن الامكانات المتوفرة لدى الوزارة.
اللجنة اللجنة المشكلة في كل وحدة ادراية من الحاكم الاداري ومدير الصحة او (طبيب الصحة) ومندوب
الشؤون الاجتماعية ورئيس البلدية او المجلس القروي لدراسة حالة كل فقير.

المادة 3

أ – الاشتراك الزامي لجميع المشتركين
ب- بدل الاشتراك الشهري عن كل مشترك ومنتفعيه دينارا واحدا للوزراء والنواب والاعيان وموظفي الدرجة الخاصة والدرجة
الاولى (أ) و(ب) والدرجة الثانية وكذلك الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية لا تقل نسبتها عن 30% من الراتب الاساسي
ومن هم في مرتبتهم من المشتركين و( 500) خمساية فلس لبقية المشتركين.
ج- يقتطع بدل الاشتراك من الراتب من قبل الدائرة المختصة ويحول الى الوزارة.

المادة 4

يعفى من بدل الاشتراك الشهري المشتركون الذين يقل دخلهم من رواتبهم وعلاواتهم عن (150) مائة وخمسون دينارا في السنة.

المادة 5

تدفع تكاليف المعالجة حسب الجدول رقم (أ) الملحق بهذا النظام.

المادة 6

تزود الوزارة كل مشترك ومنتفع وفقير ببطاقة تأمين صحي تدون فيها البيانات الكافية للتعريف بحاملها.

المادة 7

تصرف بطاقة المشترك والمنتفع بناء على البيانات التي تقدمها الوزارة او الدائرة او المؤسسة التابع لها.

المادة 8

أ تصرف بطاقة فقير لمن:
1 يتلقى مساعدات منتظمة من وزارة الشؤون الاجتماعية وسجل اسمه في سجلاتها.
2 تقرر اللجنة بعد دراسة وافية انه فقير لغايات هذا النظام.
ب تكون بطاقة الفقير صالحة لمدة عامين وتحدد بقرار من اللجنة.
ج لمدير الصحة او طبيب الصحة الاعتراض على قرار اللجنة مع بيان الاسباب ويكون للوزير القرار النهائي.

المادة 9

تلغى بطاقة التأمين الصحي في الحالات التالية:-
أ- اذا ترك المشترك الخدمة في الدائرةالمختصة تلغى بطاقته وبطاقات منتفعيه ، وعلى دائرته ابلاغ الوزارة خلال شهر من
تركه الخدمة واعادة البطاقة.
ب- اذا توفي المشترك تلغى بطاقته وبطاقات منتفعيه وعلى دائرته ان كان موظفا او مستخدما وعائلته ان كان متقاعدا ابلاغ
الوزارة بذلك خلال شهر من الوفاة واعادة البطاقات.
ج- اذا زالت صفة الفقير عن المواطن او مضت سنتان علىاصدار بطاقته ولم تجدد.

المادة 10

لوزير الصحة عقد اتفاقيات مع الشركات والهيئات والمؤسسات التي لا يسري احكام هذا النظام على موظفيها للاستفادةمن خدمات
التأمين الصحي بالاجور التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة 11

يعفى من اجور الفحص والمعالجة والاقامة والطعام في المستشفى والمركز الطبي الفئات والحالات التالية:-
أ- المريض المصاب بمرض معد يستوجب العزل الصحي حسب لوائح تعدها الوزارة لهذا الغرض.
ب- المريض المصاب بمرض نفسي.
ج ا-لحجر الصحي.
د- الامصال والمطاعيم.
هـ- الاسعافات الاولية في الحوادث الطارئة والناجمة عن الكوارث الطبيعية.
و- الخدمات الطبية في مراكز رعاية الامومة والطفولة.
ز- فحص طلاب البعثات وطلاب الاستخدام المحالين من قبل الدوائر الحكومية او المؤسسات التي يسري عليها احكام هذ النظام.

المادة 12

أ- تكون الاقامة في المستشفيات للمشتركين والمنتفعين كما يلي:-
1- الدرجة الخصوصي (غرفة ذات سرير واحد) للوزراء والنواب والاعيان وموظفي الدرجة الخاصة والدرجة الاولى (أ) و (ب)
من هم في مرتبتهم من المشتركين.
2- الدرجة الاولى (غرفة ذات سريرين) لموظفي الصنف الاول من الدرجة الثانية فما دون ومن هم في مرتبتهم من المشتركين.
3- الدرجة الثانية (غرفة من ثلاث اسرة فما فوق) لبقية المشتركين.
ب- اذا رغب المشترك او المنتفع الاقامة في المستشفى في درجة اعلىمما يستحق وفي حال توفرها يدفع فرق التكاليف وفقا
لماهو مبين في الجدول رقم (أ) الملحق بهذا النظام.

المادة 13

تتألف موازنة التأمين الصحي من الموارد التالية:-
أ- بدلات الاشتراك الشهري.
ب- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات والمراكز الطبية.
ج- فوائد وارباح استثمار اموال التأمين الصحي المودعة في المصارف.
د- الهبات والتبرعات والاعانات.

المادة 14

تحصل جميع الاموال المستحقة لحساب التأمين الصحي باسم الوزارة بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 15

تحصل الاجور من رواتب المشتركين عن طريق دوائرهم الا اذا دفعت نقدا مقابل وصول رسمية.

المادة 16

تصرف اموال التأمين الصحي بقرار من الوزير او من ينيبه خطياً وفق موازنة خاصة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء ولا
يجوز ان يتم الصرف على معالجةالمشتركين والمنتفعين خارج مستشفيات الوزارة ومراكزها الطبية الا وفق نظام خاص يصدر لهذه
الغاية.

المادة 17

تقوم الدولة بمعالجة المشترك والفقير مجانا اما المنتفع والمواطن غير الفقير فبمقابل الاجور حسب الجدول (أ) الملحق
بهذا النظام.

المادة 18

يلغى نظام التأمين الصحي رقم 146 لسنة 1966 على ان تبقى القرارات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذه وكأنها صدرت بمقتضى
هذا النظام.
1973/3/18

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق