نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي المدني لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينه على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الدائرة: أية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوزارت والدوائر الحكومية او في جداول
تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الاخرى والبلديات بما في ذلك الموظفين المعينين برواتب مقطوعة
او بعقود على حساب المشاريع او الامانات او ضريبه المعارف او بدل معار او مجاز دراسيا او محال على الاستيداع اذا كانت
احكام الاستيداع معمولا بها.
غير المقتدر: كل اردني يعيل نفسه او غيره ولا يتجاوز الدخل السنوي لاسرته التي يعيش معها كوحدة اجتماعية عن (600)
دينار ، او من يتلقى مساعدة منتظمة من وزارة التنمية الاجتماعية.
المستشفى: اي مستشفى تابع للوزارة.
المركز: اي مركز او عيادة صحية تابعة للوزارة.
الصندوق: صندوق التأمين الصحي المدني.
المعالجة: الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية
والولادة والادوية والاقامة في المستشفيات وذلك في حدود الامكانيات المتوفرة لدى الوزراة.
المادة 3
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق التأمين الصحي المدني) يهدف الى تقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين وغير المقتدرين
المنصوص عليهم في هذا النظام وله موازنة مستقله يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء وتتألف من الموارد التالية:
أ- الاشتراكات
ب- اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز
ج- مساهمة الحكومة في الصندوق
د- الهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الوزراء قبولها
هـ- عوائد استثمار اموال الصندوق
المادة 4
تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته ملكا للوزارة وتتولى تحصيل الاموال المستحقة له بموجب قانون تحصيل الاموال
الاميرية المعمول به.
المادة 5
المادة 5 –
أ- مع مراعاة احكام الفقرة -ب- من هذه المادة تصرف اموال الصندوق بقرار من الوزير او من ينيبه خطيا ولا يجوز انفاق
اي مبلغ من اموال الصندوق الا للغايات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تخصيص ما لا تقل نسبته عن 60% من واردات الصندوق من أجور المعالجة في المستشفيات
والمراكز الصحية المنصوص عليها في الفقرة -ب- من المادة -3- من هذا النظام لغايات صرف الحوافز المالية للاطباء والصيادلة
المقررة بموجب النظام المعمول به.
المادة 6
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للفئات التالية:-
1- الوزراء واعضاء مجلس الامة واعضاء المجلس الوطني الاستشاري.
2- الموظفون المدرجة وظائفهم في نظام تشكيلات الوظائف في الوزارت والدوائر الحكومية وموظفو البلديات.
3- الموظفون الذين يحالون على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا النظام.
4- المتقاعدون المدنيون المشتركون في التأمين الصحي بموجب نظام التأمين الصحي رقم (1) لسنة 1979
5- العاملون في المؤسسات الرسمية العامة الذين يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم.
6- موظفو البلديات الذين يحالون على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا النظام.
7- طلاب المعاهد وكليات المجتمع المبعوثون اليها من قبل الحكومة خلال مدة الدراسة المقررة.
ب- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للفئات التالية بناء على طلب يقدم للوزير:
1- المتقاعدون المدنيون الذين احيلوا على التقاعد من الدوائر والبلديات قبل سنة 1979.
2- الموظفون الذين انتهت خدماتهم بسبب السن القانونية دون ان يكون لهم حق التقاعد اذا كانوا قد امضوا في الخدمة عند
بلوغهم تلك السن مدة لا تقل عن عشر سنوات على ان يستمروا بدفع بدل الاشتراك في الصندوق بنفس النسبة التي كانوا يدفعونها
للوزارة مباشرة وذلك كل ستة شهور مقدماً.
3- الموظفون الذين انتهت خدماتهم بسبب المرض دون ان يكون لهم حق التقاعد على ان يستمروا بدفع بدل الاشتراك بنفس النسبة
التي كانوا يدفعونها للوزارة مباشرة وذلك كل سته شهور مقدماً.
4- ورثة الموظف المتوفي قبل 1-2-1983 اذا كانون يتقاضون راتبا تقاعديا من صندوق التقاعد.
5- ورثة الموظف المتقاعد المتوفي قبل 1-3-1985 اذا كانوا يتقاضون راتبا تقاعديا من صندوق التقاعد.
ج- يحق للزوجة المشتركة في الصندوق اذا كان زوجها غير مشمول باحكام هذا النظام اشراك اولادها الذين لم يكملوا الثامنة
عشرة من اعمارهم شريطة ان لا يكونوا مشمولين بأي تأمين صحي اخر يستفيد منه الزوج ، كما يحق لها اشراك زوجها اذا كان
عاجزا عن اعالة اسرته لاسباب صحية.
المادة 7
أ – يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق (3%) من مجموع مخصصات وراتب المشترك وعلاواته على ان لا يزيد المبلغ المستوفى
على ثلاثين دينارا.
ب- يقتطع بدل اشتراك الموظف من قبل الدائرة التي يعمل فيها ، وتتولى البلدية اقتطاع ذلك البدل من رواتب موظفيها والمتقاعدين
فيها كما تتولى وزارة المالية اقتطاع بدل الاشتراك من رواتب المتقاعدين المدنيين ، ويحول للوزارة في نهاية كل شهر.
المادة 8
المادة 8 –
المنتفعون من الصندوق مع المشترك هم افراد اسرته الذين يتحمل مسؤولية اعالتهم شرعا اذا كانوا يعتمدون فعلا في معيشتهم
عليه وهم:-
أ- الولدان.
ب- الزوجة او الزوج.
ج- البنات العازبات والارامل والمطلقات.
د- الاولاد الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر.
هـ- الاولاد المعاقون العاجزون عن اعالة انفسهم.
و- الاولاد الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات داخل المملكة او خارجها اثناء اقامتهم داخل المملكة حتى تاريخ
انهائهم الدراسة او لغاية اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر اي التاريخين اسبق.
ز- الاخوات والاخوة العاجزون عن اعالة انفسهم.
المادة 9
أ-1- تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي لكل من المشترك والمنتفع على حدة تحمل الصورة الشخصية لكل منهم.
2- تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي لغير المقتدر والمنتفعين معه كل على حدة تحمل الصورة الشخصية لكل منهم.
ب- تصرف بطاقة تأمين صحي شخصية للاردني المتبرع بالدم بموجب شهادة من بنك الدم تحمل صورته الشخصية.
ج- للوزير او من ينيبه سحب البطاقة التي يساء استعمالها بأي صورة من الصور وذلك للمدة التي يراها مناسبة على ان لا
تزيد عن سته اشهر.
د- يوقف العمل ببطاقة التأمين الصحي للموظف المعار او المجاز دراسياً او المجاز دون راتب وعلاوات ، او المحال للاستيداع
وعلى دائرته اعادة البطاقة وللوزارة اصدار تأمين خاصة لكل منهم على ان يدفع اشتراكه عن سنة كامله مقدما الى الصندوق
مباشرة ، وبالقيمة نفسها التي كان يدفعها قبل اعارته او اجازته او احالته على الاستيداع.
هـ- يحدد شكل كل بطاقة من بطاقات التأمين الصحي المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ومدة صلاحية كل
منها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
و- يستوفى عن المشترك وعائلته المنتفعين معه وعن غير المقتدر وعائلته المنتفعين معه وعن المتبرع بالدم دينار واحد
بدل اصدار بطاقة او بطاقات تأمين صحي حسب مقتضى الحال ويرصد في حساب خاص بالتأمين الصحي للانفاق منه لتغطية تكاليف
اصدار البطاقة وتجديدها واي امور اخرى لها علاقة بذلك.
ز- تصدر الوزارة بطاقة معالجة لكل من المشترك والمنتفع وغير المقتدر والمتبرع بالدم المستفيدين من احكام هذا النظام
ويحدد شكل البطاقة والبيانات الواجب ادراجها فيها ومدة صلاحيتها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ح- يستمر العمل ببطاقات التأمين الصحي الصادرة عند نفاذ احكام هذا النظام الى ان تنتهي مدة صلاحية كل منها
المادة 10
تلغى بطاقة التأمين الصحي في اي من الحالات التالية:-
أ- اذا انتهت خدمة الموظف بغير الاحالة على التقاعد ، وعلى دائرته في هذه الحالة ابلاغ الوزارة خلال شهر واحد من تركه
الخدمة واعادة بطاقة المشترك وايه بطاقه أخرى صرفت باسماء المنتفعين.
ب- اذا توفي الموظف بسبب لا علاقة له بالوظيفة ، على ذويه اعادة بطاقته خلال ستة اشهر. وتصدر الوزراة بطاقة تأمين
بدلا عنها يصبح فيها اكبر المنتفعين سناً ممن تتوفر فيه شروط المنتفع مشتركاً وبقية افراد الاسرة منتفعين ويشترط في
ذلك ما يلي:-
1- ان يقتطع بدل الاشتراك من راتب التقاعد المخصص لعائلته اذا كانت للوظف المتوفي خدمة مقبولة للتقاعد.
2- ان يدفع المشترك بدل الاشتراك عن ستة اشهر مقدما للصندوق مباشرة وبواقع دينار واحد عن كل شهر اذا لم تكن للموظف
المتوفي خدمة مقبولة للتقاعد.
ج- اذا توفي المتقاعد المشترك بالتأمين الصحي فعلى المنتفعين اعادة بطاقته خلال سته اشهر من تاريخ وفاته وتصدر الوزارة
بطاقة تأمين بدلا عنها يكون فيها اكبر المنتفعين سناً مشتركاً اذا كانت شروط المنتفع متوفرة فيه وبقية افراد الاسرة
منتفعين ويقتطع بدل الاشتراك من راتب التقاعد المخصص لعائلة المتقاعد المشترك.
المادة 11
اذا فقدت او تلفت بطاقة التأمين الصحي فتصرف بطاقة جديدة بدلا عنها بطلب خطي مقابل دينار واحد في المرة الاولى ومقابل
دينارين في كل مرة بعد ذلك.
المادة 12
يقدر دخل الاسرة لغايات اثبات صفة غير المقتدر لاي شخص بقرار من الوزير او من ينيبه بناء على دراسة اجتماعية تقوم
بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وللوزارة اجراء دراسات اضافية اخرى بالطريقة التي تراها مناسبة ويكون قرار الوزير
او من ينيبه بمقتضى هذه المادة نهائياً.
المادة 13
المادة 13 –
تحدد اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 14
أ- باستثناء ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تقدم الوزارة المعالجة في المستشفيات والمراكز التابعة لها مجانا
لكل من المشترك والمنتفع وغير المقتدر والمتبرع بالدم ممن يحملون بطاقات التأمين الصحي وبطاقات المعالجة
ب- يستوفي مائتا فلس عن كل صنف من الدواء يوصف للمريض في الوصفة الطبية وذلك باستثناء مخفضات الحرارة حيث يستوفى
خمسون فلسا عن كل صنف منها.
ج- يتحمل اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة كاملة كل من لا يحمل بطاقة تأمين صحي سارية المفعول
وبطاقة معالجة خاصة باي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اما المقتدر الذي لا يحمل بطاقته المعالجة
فيتحمل مثلي هذه الاجور.
د- للوزير بناء على تنسيب من مدير التأمين الصحي المدني تحديد مبلغ التأمين الذي يستوفى من المريض المقتدر الذي تتم
معالجته بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك بما يتناسب والاجراء العلاجي المقرر له.
المادة 15
أ- تعفى من اجور المعالجة الفئات والحالات التالية:-
1- المريض المصاب بمرض سار يستوجب العزل الصحي حسب اللوائح التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض
2- الاشخاص المحجورون صحيا
3- الحوادث الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتسمم الجماعي
ب- يجوز اعفاء الحالات التالية من اجور المعالجة بتعليمات من الوزير:-
1- المصابون بالامراض العقلية
2- النزلاء الموصى بهم من وزارة التنمية الاجتماعية.
3- المعاقون جسميا وعقليا.
4- المدمنون على الكحول والمخدرات وحالات التسمم بالادوية.
5- لدغ الافعى والعقرب.
6- طلبة المدارس الحكومية الفقراء المحولون من ادارة المدرسة.
7- المصابون بامراض الدم المزمنة.
ج- تقدم الخدمات التالية مجانا:-
1- اعطاء الامصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الامراض السارية.
2- خدمات الامومة والطفولة.
3- الفحص الطبي للموفدين في بعثات علمية وطالبي الاستخدام الذين يحالون من قبل الدوائر التي تسري عليها احكام هذا
النظام.
د- يصرف دواء الانسولين للأطفال غير المؤمنين حتى سن الخامسة عشرة من العمر والمصابين بمرض السكري من النوع الاول
بنفس الاسس المطبقة على المشتركين والمنتفعين شريطة عدم انتفاعهم بأي نوع من انواع التأمينات الصحية الاخرى.
المادة 16
لا تعفى من اجور المعالجة الاصابات في الحوادث القضائية التي لها طرف مباشر او مسبب.
المادة 17
أ. تكون الاقامة في مستشفيات الوزارة على النحو التالي:-
1. للوزراء واعضاء مجلس الامة وموظفي الفئات العليا والدرجات الخاصة والاولى والقضاة النظاميين والشرعيين والمنتفعين
معهم في الدرجة الاولى وتكون اقامتهم في غرفة ذات سرير واحد.
2. لموظفي الفئتين الثانية والثالثة من الدرجة الثانية حتى السادسة وموظفي الدرجة الثانية من الفئة الاولى والمنتفعين
معهم في الدرجة الثانية وتكون اقامتهم في غرفة ذات سريرين او ثلاثة اسرة.
3. فباقي المشتركين والمنتفعين معهم ولغير المقتدرين والمتبرعين بالدم في الدرجة الثالثة وتكون اقامتهم في غرفة ذات
ثلاثة اسرة او اكثر.
ب. يعامل الموظف بالراتب المقطوع او بعقد بشأن الاقامة في المستشفى معاملة الموظف المصنف المساوي له في الراتب والدرجة.
جـ. تكون الاقامة في المستشفى للمتقاعد الذي تنطبق عليه احكام هذا النظام والمنتفعين معه في الدرجة التي كان يستحق
الاقامة فيها عند احالته على التقاعد.
د- للزوجة المشتركة في الصندوق الانتفاع من درجة اقامة زوجها في المستشفى اذا كانت درجة أقامتها أقل من تلك الدرجة
، كما ينتفع الزوج المشترك في الصندوق من درجة اقامه زوجته في المستشفى اذا كانت اقامته اقل من درجة اقامتها.
المادة 18
المادة 18 –
أ- للموظف المشترك ولاي من المنتفعين معه الاقامة في المستشفى في درجة اعلى من الدرجة التي يستحقها بمقتضى احكام
المادة (17) من هذا النظام اذا توفرت على ان يدفع فرق اجور الاقامة في هذه الدرجة.
ب- يجوز ان يكون للمريض مرافق يقيم معه في المستشفى بموافقة الطبيب المعالج ويحاسب المرافق وفقا لتعرفة المقتدر في
الدرجة التي يقيم فيها المريض.
ج- يعفى مرافق المريض من اجور الاقامة في المستشفى اذا كانت المرافقة للحاجة الطبية بطلب من الطبيب الاختصاصي المعالج
وموافقة رئيس القسم الخطية.
المادة 19
المادة 19 –
أ-1- عند عدم توفر الاسرة او درجة الاقامة التي يستحقها المريض في المستشفيات او المراكز التابعة للوزارة تتم معالجة
المشترك او المنتفع داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير او من ينيبه
ويدفع الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك او المنتفع بموجب هذا النظام.
2- عند عدم توفر المعالجة التخصصية اللازمة في المستفيات والمراكز التابعة للوزارة تتم معالجة المشترك او المنتفع
داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير او من ينيبه بناء على تنسيب اللجنة
الطبية المركزية العلاجية ويدفع الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي التي يستحقها المشترك او المنتفع
بموجب هذا النظام.
ب- 1- اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى غير تابع للوزارة وكان في حالة طارئة يعتقد انها تشكل خطرا على حياته،
فيترتب على ذوية او ادارة المستشفى الذي نقل اليه ابلاغ مدير مستشفى البشير او من ينيبه اذا كان المريض في عمان او
مدير الصحة او مساعده او مدير اي مستشفى تابع للوزارة في المحافظة او اللواء اذا كان خارج العاصمة بواقع الامر وذلك
خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من ادخال المريض الى المستشفى ويشترط في هذا المستشفى ان يكون الانسب والاقرب الى
موقع الاصابة.
2-على اي من المسؤولين المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تبليغهم بحالة المريض ان يوعز
باجراء الكشف عليه من قبل طبيب اختصاصي وتقديم تقرير مفصل بتلك الحالة وما اذا كان من المناسب او الممكن اتمام المعالجة
في المستشفى الذي ادخل اليه المريض او نقله الى اي مستشفى تابع للوزارة ، على ان تتم جميع هذه الاجراءات خلال (24)
ساعة على الاكثر من ساعة التبليغ.
3- اذا وافق مدير الصحة او مساعده او مدير المستشفى حسب مقتضى الحال على ابقاء المريض في المستشفى غير التابع للوزارة
الذي ادخل اليه فيدفع الصندوق كامل تكاليف معالجته في ذلك المستشفى بقرار من الوزير.
اما اذا تقرر نقل المريض الى مستشفى تابع للوزارة فيدفع الصندوق كامل تكاليف معالجته في المستشفى الاخر الذي كان قد
ادخل اليه حتى تاريخ نقله ، واذا رفض المريض الانتقال فانه يتحمل النفقات المترتبة على معالجته بعد ذلك.
4- اذا تم التبليغ خلال 24 ساعة التالية للتبليغ الاول المنصوص عليه في البند 1 من هذه الفقرة وكانت الحالة طارئة
دفع الصندوق (80%) من تكاليف المعالجة فقط.
ج- اذا تمت معالجة المشترك او المنتفع في اي مؤسسة علاجية متعاقدة مع الوزارة دون تحويل منها فتطبق عليه الاتفاقية
المعقودة مع تلك المؤسسة.
المادة 20
أ- تتم معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة في حالة عدم توفر المعالجة التخصصية اللازمة داخل الممكلة وبقرار
من الوزير وبناء على تنسيب اللجنة الطبية العليا ، وتحدد الوزارة الدرجة التي يستحق المريض الاقامة فيها في المستشفى
خارج المملكة.
ب- تصرف المبالغ التالية مقابل نفقات المعالجة خارج المملكة:
1- كامل اجور المعالجة في الدرجة المقرره للمريض
2- (80) دينارا عن كل يوم يقضيه المريض خارج المستشفى اعتبارا من الموعد المقرر للمعالجة خارج المملكة وذلك استكمالا
للتشخيص او المعالجة بطلب خطي من الطبيب المعالج. ولمدة اقصاها (30) و (40) دينارا في اليوم ولمدة خمسة عشر يوما اخرى
اذا اقتضت ضرورة المعالجة ذلك.
3- اجور سفر المريض بالدرجة الساحية ذهابا وايابا.
ج- اذا قررت اللجنة الطبية العليا ان يكون للمريض مرافق فتدفع اجور سفر المرافق بالدرجة السياحية ذهابا وايابا من
الصندوق بالاضافة الى مبلغ 40 دينارا عن كل يوم ولمدة اقصاها خمسة عشر يوما.
هـ- للوزير صرف سلفة للمشترك او المنتفع من الصندوق عند اقرار معالجته خارج المملكة.
المادة 21
المادة 21 –
أ- اذا احتاج المشترك الموفد في مهمة رسمية او بعثة او دورة تدريبية خارج المملكة لمعالجة طارئة فيترتب عليه اعلام
اقرب بعثة دبلوماسية اردنية اليه او اي جهة اخرى ترعى مصالح الاردنيين في البلد الذي اوفد إليه بحالته لتتولى تلك
البعثة او الجهة اعلام الوزارة برقيا بواقع الامر ، وان يقدم اليها التقارير الصادرة من المرجع الطبي الذي تولى معالجته
وفواتير نفقات المعالجة لتقوم بتصديقها.
ب- اذا لم توجد البعثة او الجهة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في البلد الذي اوفد المشترك اليه فعليه
الابراق الى الوزارة بالحالة الطارئة التي تعرض لها وان يقدم التقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته
وفواتير نفقات المعالجة مصدقة من السلطة الصحية المختصة في البلد الذي عولج فيه ، الى دائرته لتقوم بتحويلها الى الوزارة.
ج- تعرض التقارير الطبية وفواتير النفقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على اللجنة الطبية العليا،
فاذا قررت ان حالة المشترك كانت طارئة وان معالجته منها خارج المملكة كانت ضرورية صرفت له نفقات المعالجة حسبما وردت
في فواتيرها.
المادة 22
المادة 22 –
يعالج موظف السلك الدبلوماسي الاردني المعتمد في الخارج وفقا للانظمة والتعليمات الخاصة به وتدفع نفقات المعالجة من
المخصصات المرصودة لهذه الغاية.
المادة 23
المادة 23 –
اذا توفي الموظف المشترك بسبب الوظيفة الرسمية يعالج افراد اسرته المنصوص عليهم في المادة (8) من هذا النظام مجانا
ويصبح اكبرهم ممن تتوفر فيه شروط المنتفع مشتركا ، ويكون باقي افراد الاسرة منتفعين ويظل كل منهم كذلك ما دامت شروط
المنتفع متوفرة فيه.
المادة 24
للوزير اعفاء غير القادر من اجور المعالجة في مستشفيات ومراكز الوزارة ممن تثبت الدراسة الاجتماعية ان دخله لا يتجاوز
ستمائة دينار سنويا.
المادة 25
للوزير تفويض صلاحياته او اي منها المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الثانية.
المادة 26
المادة 26 –
للوزير ان يتعاقد مع اي مستشفى او مع اي طبيب لتقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين وفقا للشروط التي يتفق عليها وتدفع
اجور المعالجة في هذه الحالة من الصندوق.
المادة 27
يصدر الوزير التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا يخالف او يتعارض مع احكامه.
المادة 28
المادة 28 –
يلغى نظام التأمين الصحي المدني رقم (1) لسنة 1979 وتعديلاته كما ويلغى اي نص آخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام
هذا النظام.